فتاوي ابن الصلاح

ابن صلاح d. 643 AH
207

فتاوي ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

پوهندوی

موفق عبد الله عبد القادر

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فتاوی
@ عَنهُ فِي الْقَدِيم وَرجع عَنهُ فِي الْجَدِيد وَضرب عَلَيْهِ بعد مَا كتبه وَإِلَى القَوْل باستحبابه ذهب صَاحب الْمُهَذّب وَغَيره من غير ذكر خلاف وَمِنْهَا من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام فعلى الْقَدِيم يَصُوم عَنهُ وليه وَهُوَ الصَّحِيح للأحاديث الصِّحَاح فِي كتاب مُسلم وَغَيره أَن من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام صَامَ عَنهُ وليه وَلَا تَأْوِيل لَهُ يفرح بِهِ وَمِنْهَا أَنه إِذا أَبى أحد الشَّرِيكَيْنِ من الْعِمَارَة الحافظة للوجود فالجديد أَنه لَا يجْبر وَالْقَدِيم أَنه يجْبر وَهُوَ صَحِيح عِنْد صَاحب الشَّامِل وَبِه أفتى صَاحبه الشَّاشِي وَبِه نفتي وَمِنْهَا الصَدَاق مَضْمُون يَد الزَّوْج ضَمَان الْيَد على الْقَدِيم قَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد الإسفرائيني وَالشَّيْخ أَبُو نصر بن الصّباغ ﵄ هُوَ الصَّحِيح وَأما انْتِفَاء الموافقه على ذَلِك فِي طرف الاثبات فان فِيهَا مَا صَحَّ فِيهِ عَن الْجَدِيد قَول مُوَافق للقديم فَلَا يكون الْإِفْتَاء بِمَا صَار إِلَيْهِ الْقَدِيم إِفْتَاء بالقديم دون الْجَدِيد بل بهما مَعًا وَمِنْهَا مَا ذهب فِيهِ بعض الْأَئِمَّة إِلَى أَن الصَّحِيح هُوَ الْجَدِيد لَا الْقَدِيم

1 / 227