فتاوي ابن الصلاح

ابن صلاح d. 643 AH
209

فتاوي ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

پوهندوی

موفق عبد الله عبد القادر

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فتاوی
@ وَمَات قبل الْفِعْل على أحد الْوَجْهَيْنِ أَنه لَا يقْض وَإِلَيْهِ الْميل فِي أصُول الْفِقْه لِأَن التَّأْخِير جَائِز وَهُوَ فِي حَال التَّأْخِير مَعْذُور غير مقصر كَمَا تقرر وَعرف وَلَا كَذَلِك الَّذِي نَام وَاسْتمرّ بِهِ النّوم حَتَّى فَاتَ الْوَقْت لِأَنَّهُ بنومه متعرض للتفويت إِذْ لَيْسَ فِي يَده الانتباه وَلِهَذَا جَاءَ فِي الحَدِيث فِي الْعشَاء أَنه نهى عَن النّوم قبلهَا والْحَدِيث بعْدهَا وَهَذَا النَّهْي يشْتَمل النّوم عَن كل صَلَاة بعد وَقتهَا فَإِن غَلَبَة النّوم كَانَ كالموت وَالله أعلم ٧٥ - مَسْأَلَة تَكْبِيرَة الْإِحْرَام إِذا وصل قَوْله مَأْمُوما أَو إِمَامًا بقوله الله أكبر فَذَهَبت الْهمزَة فِي الدرج هَل يجْزِيه ذَلِك أم لَا فان لم يجْزِيه فَمَا الْعلَّة فِي عدم الْإِجْزَاء وَمَا الْفرق بَين هَذَا وَبَين الْهمزَة من قَوْلنَا الرَّحْمَن الرَّحِيم إِذا سَقَطت الْهمزَة مِنْهَا فِي الدرج مَعَ كَونه حرف من الْفَاتِحَة ركنا وَقد أَجْزَأَ وَإِذا لم يكن بُد من الْإِتْيَان بهَا فَكيف يفعل عِنْد الْإِحْرَام يقف على قَوْله مَأْمُوما أَو إِمَامًا بِالسُّكُونِ ثمَّ يَبْتَدِئ بقوله الله أكبر ويفصل بتسكينة أم كَيفَ يصنع

1 / 229