107فرائضالفرائض وشرح آيات الوصيةابو القاسم السهیلی - ۵۸۱ ه.قأبو القاسم السهيلي - ۵۸۱ ه.قایډیټرد. محمد إبراهيم البناخپرندویالمكتبة الفيصليةشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٥د خپرونکي ځایمكة المكرمةژانرونهMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•سیمېمراکش•سلطنتونه او پېرونهالمرابطونحَامِلا مِنْهُ فَوضعت جَنِينا لحينها فَمَاتَ الْجَنِين فَانْقَطَعت عَنهُ بأثر الطَّلَاق فَتَزَوجهَا أَخُو الزَّوْج الْمَرِيض ثمَّ مرض فَطلقهَا قبل الدُّخُول فَلم يكن عَلَيْهَا عدَّة وَطَلَاق الْمَرِيض لَا يمْنَع الْمِيرَاث فَتَزَوجهَا الْأَخ الثَّالِث ثمَّ مَاتَ الأول من مَرضه ذَلِك فورثته هِيَ وأخواه ثمَّ مَاتَ الثَّانِي من مَرضه أَيْضا فورثته هِيَ وَأَخُوهُ ثمَّ مَاتَ الزَّوْج الثَّالِث فورثتهوعَلى هَذَا مَذْهَب مَالك ﵀ فَإِنَّهُ يرى أَن الْمُطلقَة فِي الْمَرَض تَرث وَلَو بعد أَزوَاج وَمن الْعلمَاء من يَقُول تَرثه مالم تتَزَوَّج وَمِنْهُم من يَقُول مَا لم تنقض عدتهَا وَأهل الظَّاهِر يَقُولُونَ لَا تَرثه بِحَال كَمَا لَا يَرِثهَا1 / 136کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ