106

فرائض

الفرائض وشرح آيات الوصية

پوهندوی

د. محمد إبراهيم البنا

خپرندوی

المكتبة الفيصلية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٥

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

فَمَاتَ أحد الشقيقين فورث مِنْهُ أخوة لأمه وَأَبِيهِ السُّدس وَورث الْأَخ للْأُم سَائِر المَال وَهَذَا بعكس الْأُصُول عَلَيْهَا الْجَواب أَن أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأمه كَانَ غير مُلْحق بِالْأَبِ من أجل أَن الْأَب قد كَانَ وَقع على الْأُم قبل النِّكَاح واعترف بذلك فحد ثمَّ تزَوجهَا فَجَاءَت مِنْهُ بِولد خَمْسَة أشهر فَلم يلْحق بِهِ وَلَو جَاءَت بِهِ بعد ذَلِك لألحق بِهِ فَالْأول لَا يَرث الثَّانِي إِلَّا بِالْأُمِّ فَلهُ السُّدس وَالْأَخ الثَّالِث كَانَ أَبوهُ عَم الْهَالِك فورثه بِالْأُمِّ وبالتعصيب فَكَانَ لَهُ جَمِيع المَال إِلَّا السُّدس الَّذِي أَخذه الآخر مَسْأَلَة فِي امْرَأَة ورثت أَزْوَاجًا ثَلَاثَة إخْوَة فِي نَهَار وَاحِد امْرَأَة ورثت زَوجهَا أول النَّهَار وورثت زوجا آخر وسط النَّهَار فورثت الرّبع وورثت زوجا آخر آخر النَّهَار وَجَمِيع الْأزْوَاج إخْوَة والأخوان ختنان لَهَا فَتَقول ورثت زَوجي أَنا وختناي وختناي هم أزواجي فَكل زوج لي فَهُوَ ختني وكل ختن لي فَهُوَ زوج لي إِلَّا أَن الْوَاحِد مِنْهُم تَرثه ويرثني والاثنان ترثهما وَلَا يرثاني وَالْجَوَاب أَن الزَّوْج الأول كَانَ طَلقهَا وَهُوَ مَرِيض وَكَانَت

1 / 135