108فرائضالفرائض وشرح آيات الوصيةابو القاسم السهیلی - ۵۸۱ ه.قأبو القاسم السهيلي - ۵۸۱ ه.قایډیټرد. محمد إبراهيم البناخپرندویالمكتبة الفيصليةشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٥د خپرونکي ځایمكة المكرمةژانرونهMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•سیمېمراکش•سلطنتونه او پېرونهالمرابطونبَاب الْأَسْبَاب الْمَانِعَة من الْمِيرَاثوَهِي سِتَّة الْخَمْسَة مِنْهَا فِي زَمَاننَا هَذَا وَالسَّادِس قد انْقَطع بِمَوْت النَّبِي ﷺ وَهِي النبوءة قَالَ ﷺ لَا يقتسم ورثتي دِينَارا مَا تركت بعد نَفَقَة نسَائِي وَمؤنَة عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَة وَقَالَ إِنَّا معاشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث مَا تركنَا صَدَقَة وَقَالَ فِي حَدِيث أبي الدَّرْدَاء عَنهُ إِن الْعلمَاء وَرَثَة الْأَنْبِيَاء لم يورثوا دِينَارا وَلَا درهما وَإِنَّمَا ورثوا الْعلم فَمن أَخذه فقد أَخذه بحظه وَأما قَوْله ﷿ ﴿وَورث سُلَيْمَان دَاوُد﴾ وَقَول زَكَرِيَّا يَرِثنِي وَيَرِث من آل يَعْقُوب فَمَحْمُول عِنْد أهل التَّأْوِيل1 / 137کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ