105

فرائض

الفرائض وشرح آيات الوصية

پوهندوی

د. محمد إبراهيم البنا

خپرندوی

المكتبة الفيصلية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٥

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

يبْقى وَهُوَ أرجح لَهُ من الْمُقَاسَمَة وَمن السُّدس فَرِيضَة لِأَن الْبَاقِي من السُّدس ثَلَاثُونَ فَيكون للْجدّ عشرَة وَلَو قاسمهم لَكَانَ لَهُ سِتَّة وَكَذَلِكَ لَو فرض لَهُ السُّدس فَرِيضَة فعلى هَذَا فقس مَا يطْرَأ عَلَيْك من مسَائِل الْجد مَسْأَلَة فِي الزَّوْجَة الَّتِي تَرث جَمِيع مَال زَوجهَا وَلها مِنْهُ ابْن امْرَأَة مَاتَ زَوجهَا وَلها مِنْهُ ابْن فورثت بِهِ جَمِيع مَال الزَّوْج وَلم يَرث ابْنهَا من مَال أَبِيه شَيْئا فَيَقُول الْوَلَد مَا بالي لم أرث أبي وَأخذت أُمِّي جَمِيع مَاله دوني فَالْجَوَاب أَن يُقَال عَن الْوَلَد كَانَ عبدا وَعَن الْأَب كَانَ معتقا للْأُم أَعتَقته ثمَّ تزوجته فورثته بِالْفَرْضِ وبالولاء فأحاطت بميراثه دون الْوَلَد مَسْأَلَة غَرِيبَة من مسَائِل الْأَخ الشَّقِيق مَعَ الْأَخ للْأُم أَخَوان شقيقان أَبوهُمَا وَاحِد وأمهما وَاحِدَة كَانَ لَهما أَخ لأم

1 / 134