الآية على أن كل يمين بالله أو باسم من اسمائه أو صفة من صفاته يوجب الكفارة عند الحنث لان اللفظ شرعي فيحمل على المعنى الشرعي وتكون الآية على عمومها في كل الايمان الشرعية فلا تكون الآية دالة على ايجاب الكفارة في شيء من الايمان سوى الايمان الشرعية وهى الايمان بالله وباسمائه وصفاته ، ولا تدخل اليمين بالطلاق ولا غيرها في ذلك ثم ان العلماء رأوا أن بعض الايمان ملحق باليمين بالله تعالى في ايجاب الكفارة فألحقوه بذلك لوجود المعنى الذي شرعت الكفارة لاجله فيها وعند هذا اختلف نظرهم فمنهم من يلحق انواعا كثيرة ومنهم من يلحق أقل من ذلك على اختلاف نظرهم واجتهادهم ويوجد هذا الاختلاف للصحابة والتابعين ومن بعدهم فتكلم فيما وعدنا به من تفصيل الايمان التي جوز فيها العلماء المتبرون الكفارة ثم نتكلم على الطلاق والعتاق فمنها النذر الذي يسمى نذر اللجاج والغضب والغلق وقد قيل فيه بالوفاء وقيل بالكفارة على وجه التخيير فاعلم ان النذر في اصله قربة ووضعه الاصلى ان يعلق التزام قربة على مطلوب يريده اما جلب نعمة او دفع نقمة كقوله : ان شفى الله مريضي فلله علي صوم شهر او ان رد الله تعالى الغائب فلله علي ان أتصدق بكذا ، وهذا نذر شرعي ويسمى عند الفقهاء نذر التبرر والوفاء اللازم فاذا حصل ما طلبه وهو المعلق عليه وجب عليه الوفاء بما نذر ولا تجزئه
مخ ۳۱