في ذلك كفارة يمين ، هذا أصل الباب ووضعه في الشرع فان التزم قربة على غير مطلوب كقوله : لله علي ان اصوم كذا أو ان اتصدق بكذا فهل يسمى هذا نذرا فيه خلاف واكثر العلماء على انه نذز يجب الوفاء به ، ولكن اصل الباب هو التعليق ، ثم ان الناس توسعوا في ذلك فصاروا يعلقون لزوم القربة على ما يريدون الحث عليه أو المنع منه كقول القائل : ان كلمت فلانا فعلي صوم شهر وان لم اعط فلانا كذا فعلى صدقة وما أشبه ذلك فهذا تعليق قربة على أمر يطلب وقوعه او المنع منه فهو تعليق قربة على مطلوب فمن هذا الوجه هو نذر يشبه نذر التبرر لما فيه من صريح التعليق للقربة على مطلوب وفي معناه شبه اليمين من جهة انه لا على التزام القربة على وجه التقرب بل قصد حث نفسه او منعها بما علق من لزوم القربة التي ان خالف ولم يلتزمها عند وقوع الشرط فقذ ترك حق الله ولم يقم به ولم يعظمه حق تعظيمه فصار ذلك في المعنى كقول القائل : والله لافعلن أو والله لا افعل فان معنى كلامه اني ان فعلت فقد خالفت ما عقدت به قولي من الاسم المعظم فلست معظما له حق تعظيمه فصار في هذا النذر شبه من اليمين في المعنى وهو بلفظ النذر لاجل الذي يجب الوفاء به، وقد مدح الله قوما على الوفاء بالنذز فقال تعالى " يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا " وذم النبي صلى الله علي وسلم قوما على ترك الوفاء بالنذر فقال في حديث عمران بن حصين
مخ ۳۱