يوجب تخصيص عمومها والحمل على المعنى الشرعي قد لا يوجب ذلك وما سلم من التخصيص آو كان اقل تخصيصا كان أولى فيتعين حمل الأيمان في الآية الكريمة على المعنى الشرعي، واليمين الشرعية هي ما شرع الحلف به أو لم يكره شرعا ولم يحرم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت" وهو في الصحيحين" وفي لفظ لمسلم "من كان حالفا فلا يحلف الا بالله وكانت قريش تحلف با بآبائها فقال "لا تحلفوا با بآبائكم " وفي سنن النسائي من رواية ابي هريرة ان النبي تصلى الله عليه وسلم قال "لا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وأنتم صادقون" فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل يمين بغير الله عز وجل وما نهى عنه لم يكن شرعيا ولا فرق بين اليمين باسم الله عز وجل او غيره من الاسماء الحسنى والصفات العليا والكل شرعي ينعقد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف فيقول "لا ومقلب القلوب وفي حديث صفة الجنة ان جبريل قال وعزتك لا يسمع بها أحد الا دخلها ، ولما حلف الصحابة بالكعبة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم "قولوا ورب الكعبة " فكل هذه أيمان شرعية لان المعنى في النهي عن الحلف بغير الله ان الحلف تعظيم للمحلوف به على وجه لا يليق بغير الله عز وجل فباي اسم من اسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته حلف لم يكن معظما لغير الله تعالى فاذا كانت اليمين الشرعية هي اليمين بالله عز وجل وضفاته كانت الآية محمولة على ذلك فدلت
مخ ۳۰