164

ډیه تویل

ژانرونه

============================================================

ود شير ورة الما الى وقت بلوغهم واستحقاقهم دقع أمو الهم إلبهم يشرط الرشد منهم قالبلوغ والرشد معتبان مماعند الآثمة إلا أن أبا حنيفة قال : إذا زادت على حن البلوغ سبح سنين دنع إليه المال وإن لم يؤنس منه رشد لانه مفلته . وضالفه باقى الاثمة ، والايناس : الابصار من غير شبهة اتعير للنبين وتكر الرشد للا كتفاه بأدن منه ، وحتى ابتدائية وفيها معنى الفاية والقاء دلت على وجوب الدنح بعد الإيناس من غير توقف ولذلك أمر بالا بتلاء قبل البلوغ . قال اين عطية : واللجوغ لم تحشه الاية صياق الشرط الذى هو الرشد ولكنه حاله الغالب على بنى آدم أن تم مقوطم فيه فهو الوقت الذى لا يعتبر شرط الرشد إلا فبه تقال: إذا بلغ ذلك الرقت فلي فار إلى الشرط وهو الرشد ونصاحة الكلام تدل عليه لان الترقبت بالبلوغ جاه باذا الى لايكون حرف شرط الا فى ضرورة الشعر، والرشد جاء يان الى هى قاعدة حروف الشرط ، اه.

(ولا را كلوها) أيها الاولاء ( اسرافا ) بغير حق حال أو مفعول له ( وبدارا أن يكبروا) اى مرنين ومبادرين كبرهم أو لاسر افكم وميادر نكم كبرهم يقال كبر كعطلم في للمن وكين فى القدر ولمظم وكذا فى القوله ثم ينه حال الاولياء وقسهم قسين تقال (ومن كان غييا فلبه تسفف ) عن أكل مال البنيم ( دمن كان نيقيرالا كل) منه (بالمعروف) بقدر أهره هله غير منأئل به مالا ولا واق به ماله والمعنى إن كان قيم اليتيم غبأ ظيقع بما رزته اله إشفاقا عليه وطلبا لا جر الآخرة وان كان غيرا قليأ كل بقدر القوت أجرة له ولفظ الاستعفاف والاكل بالمعروف مشعر بأن الول له حق فى عال اليقيم لكن قيل فى مثل الركوب للدابة وشرب لبن المواشى واكل نمر النعل وجدمة الحادم لا كأخذ الدينلا والهرهم الاقرضأ واقه اطلم ( فاذا دتشم البهم اموالهم فأشيدوا علييم) انهم تضرها دها لسة والحصومة وؤجوب الضمان وظاهره يدل على أن القيم لا يعدق فى دعواء الدنع إلا بالبينة وعليه مالك والشانعى وأحد خلافا لاب حنيفة والامر للندب والإرشاد (وان بلقه حسبيا) حافظا او عابا للنهاور هما حذ له ن حث على مراعاة مال اليقيم . ونزل ردأ لما كان عليه الجاملبة من عدم توريث النساء والصغار (يزجالر) الاولاد والالمربدء (نيصبت يما تركة الوالدآن والأتريون) التوارثون بالقرابة (وللثاء نصيب يما تركك الواله ان والأفرون يما قل ينه) اى الال ( او كثر) بدل ما ترك يالادة العامل (تيصيا مفروضا) متطوعا بتليمه إليهم نحب على أنه معدر موكد أو حال ، اذ المعنى ثبت لهم مفروضا تصيبا وفيه دليل على ان الوارث لو أعرض عن نصيه لم يسقط حقه، روى أن وأوس بن الصات، الأنصارى خلف زوجنه أم كمه وتلاث بنات لحاز ابتاهمه سويد وعرلجة ميراته على سنة الجاهلية شكت ذلك إلى رسول الله فتزلت فبمث اليما لا تفركا من مال أوس شييا فان الله قد جمل اللتاء نصيأ حنى يين قزلت "بومبكم الله فالاما الثن والبات اللنين والاق لهما ومو دليل على جواز ناخير اليان عن الخطاب وواذا صضر اليفسمة) لتركات (أولو الترب) من لابرت ( والبتشي والمسلكين قلر زقرهم

مخ ۱۶۴