ولهذا قالوا: لو بقيت لمعة على عضو المتوضئ، فبلها ببل عضو آخر: لا يجوز؛ لأنه لما زال عن ذلك العضو صار مستعملا. ولو بلها ببلل ذلك العضو جاز. وأيا بلل اللمعة في الاغتسال فجائز كيفما كان، لأن الأعضاء كلها مغسولة في الجنابة، فصارت كعضو واحد. وفي الوضوء ليس كذلك، لأن بعض أعضائه ممسوح. كذا في المحيط.
وفي النوادر: لو غسل يده للطعام، أو فمه لأجله: صار الماء مستعملا؛ لأنه أقام به قربة السنة. ولو غسل يده من الوسخ لا يصير مستعملا. انتهى.
فظهر من هذا أن الماء المستعمل هو الذي لاقى البدن أو بعضه، وانفصل عنه، ليس إلا. فلا يكون الماء الراكد الذي يكفي مائة للوضوء إذا تفرقوا -مثلا- كاستعمال إذا توضأ فيه واحد أو اثنان أو ثلاثة. هذا مما لم يقل به أحد يعتد به، ولا يعقل له وجه.
وهذه المسائل اجتهادية، معقولة المعنى، لا يعرف الحكم منها [ .. .. ] (¬1) إلا بمعرفة وجه الحكم الذي بني عليه وتفرع منه، وإلا فتشتبه المسائل على الطالب، ويحار ذهنه فيها، لعدم معرفة الوجه المبنى. ومن أجل ما ذكرناه حار في متاهات الخطأ والغلط.
مخ ۱۶