قال شمس الأئمة السرخسي، وأبو عبد الله الجرجاني: لا خلاف بين الثلاثة: أبي حنيفة وصاحبيه، في أن الماء المستعمل هو ما أسقط فرض التطهير عن عضو، أو استعمل على وجه القربة.
والمشهور -وعليه مشى صاحب المجمع- أن سبب الاستعمال هو أحد الأمرين المذكورين عند أبي يوسف. وعن محمد: التقرب فقط.
وإنما يصير مستعملا عند الشيخ حافظ الدين النسفي إذا استقر في مكان، سواء كان أرضا، أو إناء، أو كف المتوضئ.
وقيل: يصير مستعملا بمجرد الانفصال عن العضو. قيل: هو الصحيح، وعليه مشى في ((الاختيار)).
وقال ابن فرشتة: لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال كان للضرورة، ولا ضرورة بعده.
مخ ۱۵