الإباحة -وهو الذي خالطه من الأشياء الطاهرة- ولا فرق في ذلك
بين أن يكون الذي خالطه من ذلك ماء أو غيره، إذ كان عموم الآي والسنن شاملة له. انتهى مختصرا.
[تخريجات لأحاديث في طهورية الماء]
ويدل على ما روي عن أبي يوسف: أن ما لا يخلص كالجاري، لا ينجس إلا بظهور النجاسة. وهو المختار عندي.
وأرى قول محمد مثله كما يؤخذ من كتاب ((الآثار)) رواية، ما رواه الدارقطني عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((الماء طهور، إلا ما غلب عليه ريحه، أو طعمه)).
وفيه رشدين بن سعد.
ورواه راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((لا ينجس الماء إلا ما غير طعمه أو ريحه)).
ووصله رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة الباهلي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((لا ينجس الماء شيء، إلا ما غير ريحه، أو طعمه)).
مخ ۴۵