/240/قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما قال: إنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة الغني، ولو كان غازيا في سبيل الله إلا أن يكون يقبضها الإمام، فيجعها حيث شاء فإنه يجوز له أن يجعلها في سبيل الله. وفي الغني والفقير، وفي أرباب الزكاة في حال ما يكون دفعها بالقسم فلا يسلمونها إلا إلى الفقراء.
وقال من قال: إذا ثبت معنا سبيل الله من الخارجين فيه، ولم تكن هنا لله شبهة كان ذلك لرب الزكاة والإمام، وكان ذلك كله سواء، وهذا القول عندي أشبه إلا أنه لا يصح عندي هذا إلا أن يسلم إلى الثقات الذين يؤمنون إن يجعلوها في سبيل الله وأنهم هو الذين ينفقونها في سبيل الله على أنفسهم [بيان، 19/240]
مسألة: من كتاب (الأشراف) في استحلاف أرباب الأموال.
قال أبو بكر: واختلفوا في استحلاف أرباب الأموال على ما أظهروا من الصدقات. فقال طاووس وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل: لا يستحلفون لأنهم مؤتمنون على أموالهم.
وقال مالك بن أنس والشافعي وأبو ثور والنعمان: يستحلفون إذا اتهموا.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي في هذا من الاختلاف [بيان، 19/247.]
مسألة: ومن كتاب (الأشراف) قال أبو بكر: وإذا غلبت قوم من الخوارج على بلد ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعماما....بياض. ومذهب الشافعي.... بياض....دار حرب أسلموا، فإن أقاموا سنين ثم خرجوا إلى دار الإسلام لأن كا....بياض.
وجواب أبي ثور في هذه المسألة كجوابه في الأولى.
قال أبو بكر وكذلك نقول.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج معنا هذه المسألة في إمام ملك مصرا قد حال على أهله أحوال لم يزكوا وزكاتهم في أموالهم فيخرج عندي في معنى بعض ما قيل إنه يجوز له أن يجبرهم على قبض ما في أيديهم من الصدقة بالحماية التي يستوجب بها جباية قبض الصدقة منه، لأنه في بعض القول لو أدرك زكاة الثمار قبل أن يخرج زكاتها ولو كانت في الدوس كان له أن يجبرهم عليها.
مخ ۶۸