244

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرونه

وفي بعض معاني القول عندي: حتى يحميهم في الثمار منذ أوان غرس الثمرة إلى دراكها.

/256/وفي الماشية والورق سنة، ثم حينئذ يجبرهم على قبض زكاة أموالهم، فإذا كان على هذا لم يثبت معنى جبرهم لهم فيما استحق عليهم، والزكاة فيما لم يكن حماهم إلا أن يسلموا هم عن طيبة أنفسهم.

وقد قيل: لو أحدث محدث حدثا في غير سلطانه، وقبل أن يظهر ويملك البلاد لم تكن له عقوبة على حدثه ذلك، ولكن يؤخذ منه الحق الذي يجب في الحكم في الأحداث. وأما العقوبة فليس له أن يعاقب بها إلا لمن أحدث في سلطانه [بيان، 19/256]

مسألة: ذكر تفريق الصدقات على الأصناف التي ذكرها الله أو في بعضها من كتاب (الأشراف)

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على من فرق صدقة في الأصناف التي ذكرها الله في سورة براءة قوله: { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } (الآية). أنه مؤد لما فرض عليه، واختلفوا فيمن فرق ذلك في بعض الأصناف دون بعض.

فقالت فرقة: في أيها وضعتها أجزى عنك، روي هذا القول عن حذيفة وابن عباس، وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح والضحاك وسعيد بن جبير وسفيان الثوري أبي عبيد وأصحاب الرأي.

وقال أحمد بن حنبل: يفرق أحب إلي ويجزيه في صنف واحد.

وقال مالك بن أنس: يكون ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعذر أي ذلك الصنف.

قال أبو ثور: إذا قسمه الإمام قسمة على من سمى الله أنه له، وإذا قسمه الناس على أموالهم فإن أعطاه الرجل بعض الأصناف رجوت أن يجزي.

وقد روي عن النخعي قول رابع قال: إذا كان المال كثيرا فرقه في الأصناف، وإذا كان قليلا أعطى صنفا واحدا.

/260/وفيه قول خامس وهو إيجاب أن يفرقها في الأصناف التي سمى الله، هذا قول عكرمة والشافعي.

مخ ۶۹