ومعي أنه يخرج في معاني قولهم: إن التاجر إن زكى تجارته من العروض بالأجزاء لم يرفع عنه الدين، ولو كان قد حل عليه، وإن كان زكاها بالقيمة من الدراهم والدنانير رفع عنه دينه، وإذا ثبتت هذه المعاني فيما يشبه العروض لحق ذلك معاني المواشي الواجبة فيها الزكاة، ولم يتعر من الاختلاف، وكذلك في الثمار لا يبعد عندي من معاني الاختلاف، وإن كان أكثر قول أصحابنا في الدراهم والدنانير.
/172/وقد يوجد عن بعضهم ما يشبه معاني الاختلاف في غيرهما [بيان، 19/172]
في الدين يكون على المعسر
(من كتاب الأشراف)
قال أبو بكر: واختلفوا في الدين يكون على المعسر يحسبه من الزكاة. فقال الحسن: يحسبه من زكاته، وروينا ذلك عن عطاء بن أبي رباح.
وقال الليث بن سعد: يضع عنه زكاته يقبض ما عليه ويقسم ما سوى ذلك على أهل السهام.
وقال أحمد وأبو عبيد: لا يجوز ذلك.
وقال أبو عبيد: ولا أعلم أحدا قال غير ذلك من الأثر وأهل الرأي.
وقال أصحاب الرأي: لا يجزيه، وإن قضاه ثم تصدق به عليه أجزاه.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في أكثر القول من معاني قول /192/أصحابنا أنه لا يجوز لصاحب الزكاة أن يقاصص الفقير بالحق الذي له عليه من الزكاة، ولا يضعه له على وجه البراءة مما عليه.
وقال من قال: إنه لا يجوز له ذلك، وإذا ثبت معنى إجازة ذلك فإن شاء وضعه له كله، وإن شاء بعضه، وأما إذا أعطاه الحق الذي له عليه ثم أعطاه إياه من الزكاة أو أعطى هو الفقير من الزكاة التي عليه ثم قضاه الفقير ذلك من الحق الذي له فذلك جائز عندي في معاني قولهم، ولا يبين لي في ذلك اختلاف من طريق الحكم، وأما من طريق التنزه في قصد صاحب الزكاة إلى عطية الفقير من الزكاة ليعطيه ذلك، فلا يعجبني ذلك على قول من يقول لا يقاصصه ولا يدفع له، لأنه كان قصد بهذا إلى معنى المقاصصة والدفع إذ يعطيه ليعطيه ذلك فلا يعجبني [بيان، 19/192]
مخ ۶۵