239

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرونه

واختلف الشافعي فيه، فقال مرة كقول الثوري، وقال مرة كقول ابن أبي ليلى.

وفرقت طائفة بين من المواشي في ذلك والذهب والفضة فأوجب الزكاة في الماشية التي على صاحبها دين، وأسقطت الزكاة من الذهب والفضة والمتاع إذا كان على صاحبها دين يحيط بماله. هذا مذهب مالك والأوزاعي. فأما أصحاب الرأي، فإنهم يوجبون الصدقة فيما أخرجت الأرض وإن كان على صاحبها دين يحيط بمال، ويسقطون الصدقة عن سائر الأموال من الذهب والفضة والمواشي، إذا كان على مالكه دين يحيط بماله.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا من الاختلاف نحو ما حكي أو ما يشبهه، فمعي أن في بعض قولهم إنه إذا /171/كان الدين عليه قد حل قبل حلول الزكاة، وكان من جنس ما في يده من المال أنه لا زكاة فيه، وإنه مستهلك في الدين.

وقال من قال: إن كان كذلك وأراد قضاءه في سنته تلك ما بينه وبين الحول، لم يكن عليه زكاة، وإن لم يرد قضاءه في سنته كان عليه الزكاة.

وفي بعض القول: إن الزكاة عليه على حال، والدين عليه، ويشبه هذا عندي معنى قول من قال: الزكاة شريك لرب المال؛ لأنه إذ ثبتت إنها شريك لم يستهلك مال شريكه ما عليه هو من حق، ولا يشبه عندي في معاني قولهم اختلافا أنه إذا لم يكن الدين قد حل حتى حلت عليه الزكاة، فإذا لم يكن قد حل الذي عليه حتى حلت الزكاة، فالزكاة عليه لتلك السنة على حال بمعنى هذا القول.

ومعي أنه في قولهم إنه إنما هذا في الدراهم والدنانير خاصة، وأما الذهب والفضة وغير ذلك مما يكون عروضا لا من النقود ففيه الزكاة ولا تحط عنه الزكاة بالدين. وقال من قال: إنه سواء.

مخ ۶۴