مسألة: ذكر الغنم تزيد على المائتين والثلاث مائة. قال أبو بكر: واختلفوا في الغنم تزيد عن المائتين والثلاثمائة، وكان عمر لن الخطاب يقول: إذا زادت شاة على المائتين ففيها ثلاث إلى ثلاث مائة، فإذا كثرت الغنم، في كل مائة شاة، وهكذا قال الشافعي وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والنعمان، وقد روينا عن معاذ بن جبل أن الشياه إذا بلغت مائتين لم يقربها حتى تبلغ أربعين ومائتي شاة، فإذا بلغت أربعين ومائتي شاة أخذ منها ثلث شاة، فإذا بلغت ثلاثمائة لم يقربها عن فرضها حتى تبلغ أربعين وثلاثمائة، فإذا بلغت ذلك أخذ منها أربع شياه. قال أبو بكر: وليس يثبت هذا الحديث عن معاذ؛ لأن الشعبي روي عنه، وهو لم يقله.
/138/قال أبو سعيد: معي أنه يشبه ما حكاه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : معنا ما هو متفق عليه من قول أصحابنا في صدقة الغنم إلى المائتين، إنه إنما قال فيها شاتان، ثم يخرج في معنى قولهم: إنه إذا زادت على المائتين شاة ففيها ثلاث شياه، ولا أعلم بينهم في هذا الفصل اختلافا، ثم هي ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ولا أعلم في ذلك اختلافا، ثم يخرج في بعض قولهم: إنها إذا زادت واحدة ففيها أربع شياه، إلى أربعمائة، وهي زكاتها أربع، فإذا زادت على الأربعمائة فلا زكاة في زيادتها إلى أن تبلغ الزيادة مائة، فإذا زادت الغنم على أربعمائة، فقد استوت صدقتها ف كل مائة شاة شاة، ما كانت بلا زيادة ولا نقصان، ومعي أنه يخرج في معنى بعض قولهم: إن صدقة الغنم ما زاد على مائتين بواحدة، ثلاث شياه، ثم لا زيادة فيما زاد إلى أربعمائة، ثم استوت صدقتها ما كان في كل مائة شاة، ونظر في ذلك. [بيان، 18/138]
مخ ۲۶