في ذكر الضأن والماعز في الصدقة من كتاب الأشراف قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الماعز والضأن يجتمعان في الصدقة، واختلفوا في الصدقة في أي الصنفين تؤخذ؟ فروينا عن عكرمة أنه قال: تؤخذ من أكثر العددين، وبه قال مالك بن أنس وإسحاق بن راهويه قال: أن ستونا أخذ من أحد العددين شاء، وقال الشافعي: القياس أن يأخذ من كل صنف قدر حصته. قال أبو بكر: هذا أحسن.
قال أبو سعيد: معنى أنه يشبه معاني القولين جميعا ما يخرج في قول أصحابنا، وعندي ما استحسنه أبو بكر عن الشافعي، فحسن عندي في هذا المعنى. [بيان، 18/139]
في الماشية إذا توالدت قبل مجيء المصدق
بيوم فوجبت فيها الزكاة
من كتاب الأشراف من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه قال أبو بكر: قال مالك في الماشية: لا تجب في أصلها الصدقة فتوالدت قبل أن يأتي المصدق بيوم، فجاء المصدق وعددها ما تجب فيه الصدقة عليه، قال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأصحاب الرأي: لا زكاة عليه، حتى يحول عليها الحول من يوم تصير أصلا تجب في مثله الزكاة، وبه نقول.
قال أبو سعيد: أما في معنى اللازم في التعبد فلا أعلم فيه اختلافا، إلا على ما حكي، وأما في شأن المصدق إذا وصل إليه فمعي أنه في بعض قول أصحابنا: إنه إذا خرج للصدقة في وقتها فوجد في المال مجتمعا تجب فيه الزكاة أخذه، ولم يسأل عن ذلك، وأحسب أن في بعض قولهم ولو صح أنه لم يحل عليه الحول، فله أن يأخذ الصدقة من المجتمع، وفي قولهم: إنه ليس له ذلك حتى يحول عليه الحول، منذ بلغت ما تجب فيه الزكاة، ولا يطيب له ذلك إلا بإقرار من رب المال أو بصحة بمعنى هذا القول.
مخ ۲۷