قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معنى قول أصحابنا أن المصدق ورب المال يقسمان الغنم نصفين، ثم يختار رب المال لأي النصفين، ثم يختار المصدق من النصف الباقي شاة، مما يجوز له أن يأخذ من الغنم، ثم المصدق شاة رب المال شاة حتى يستوفي، وقال من قال: إذا قسمت نصفين كان الخيار لرب المال أن يختار من أحد النصفين شاة، ثم المصدق، ثم على هذا حتى يستوفي المصدق، وفي بعض قولهم: أن يدخل في الغنم بغير قسمة، فيصاح فيها فيتصدع بفرقتين، ثم يكون الاختلاف في الخيار على ما ذكرت لك، ولا أعلم من قولهم إنها /136/تقسم أثلاثا، ويحلو في نفس ما قال أبو بكر: إنه إذا ثبت على رب المال الفرائض أحضرها من غنمه كيف شاء، إذا كانت موجودة بأسنانها، غير خارجة من صفة ما يجوز، وإن كنت لم أعلمه من قول أصحابنا، ولكنه لما أشبه العدل لم يبعد عندي ولو كانت الزكاة إنما هي جزء من المال وتقسم قسمة لما جاز إلا بالقسم بالنظر.
/137/في صدقة الغنم
من كتاب الأشراف قال أبو بكر: أجمع أهل العلم أن لا صدقة فيما دون الأربعين من الغنم، وأجمعوا أن في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة شاة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، وثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أوجب ذلك.
مخ ۲۵