160

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرونه

ومنه قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في عدد التسليم على الجنازة، فقال كثير من أهل العلم: تسليمة واحدة، وروينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله ووائلة بن الأسقع وابن أبي وقاص وأبي أمامة بن سهل وأبي هريرة وأنس بن مالك وابن عباس وابن عمر، وبه قال محمد بن سيرين والحسن البصري وسعيد بن جبير وسفيان الثوري وابن عيينة وعبد الله بن المبارك وعيسى بن يونس ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقال /147/الشافعي مرة بتسليمتين، وقال مرة: إن شاء سلم تسليمة. وقال أصحاب الرأي يسلم تسليمتين. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج الاتفاق في قول أصحابنا إن التسليم عن صلاة الجنازة تسليمة واحدة خفيفة يصفح بها وجهه يمينا وشمالا، وكذلك سائر الصلوات إنما يسلم معهم واحدة [بيان، 16/147]

قال أبو بكر: ذكر نافع أنهم صلوا على عائشة -رضي الله عنها- وأم سلمة وسط قبور البقيع، صلى على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر، وفعل ذلك عمر بن عبد العزيز، وكره ذلك محمد بن سيرين الصلاة بين القبور، وكره طائفة الصلاة في المقابر، وروينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس /151/وابن عمر، وبه قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور، واختلف فيه عن مالك، فحكى عنه ابن القاسم أنه قال: لا بأس به، وحكى عنه غيره أنه قال أحبه. قال أبو بكر: الصلاة في المقابر مكروهة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (الأرض كلها مسجد وطهور إلا المقبرة والحمام).

مخ ۱۹۷