161

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرونه

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا الكراهية للصلاة في المقبرة، فمنهم من يفسد الصلاة فيها وهي المكتوبة، ومنهم من لا يفسد ذلك، ما لم يكن المصلي على القبر، وإنما يخرج معي إفساد صلاتهم لاستقبال القبور في معنى قولهم في قطع الصلاة معهم كما استقبل المصلي، وفي معنى قولهم إنه لا يقطع صلاة الجنائز شيء، كما يقطع صلاة الفريضة، من ممر ولا نجاسة قدام المصلي، فإذا ثبت هذا المعنى فصلاتهم تامة هنالك، وإن أمكن الصلاة في غير المقبرة كان عندي أحسن.

قال أبو بكر: واختلفوا في جنازة حضرت وصلاة مكتوبة، فقال قوم: يبدأ بالمكتوبة، هذا قول سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإسحاق بن راهويه والحسن، وقد اختلف عن الحسن البصري فيه. قال أبو بكر: يبدأ بالمكتوبة.

مخ ۱۹۸