جاز استيناف الماء الخامس مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبتا القدم وتفرد الفاضل جمال الدين قدس الله سره بملتقى الساق والقدم وقد بينا ذلك في الذكرى والعمل به أحوط فلو نكس فالأقرب المنع وفى تقديم اليمنى على اليسرى قولان أحوطهما الوجوب ويستحب مسح كل رجل باليد المواذية لها ويجب بالبلل كالرأس ولو غسل للتقية أجزء ولو عدل إلى المسح في موضع التقية فالأقرب البطلان ولا تبطل الوضوء بزوالها على الأصح ولا يشرط فيها عدم المندوحة ولا يجوز المسح على حايل كالعمامة والخف الا لضرورة ولا يضر زوالها مسوغة ولو دارت التقية بين المسح على الخف وغسلي الرجلين وجب الغسل ولو قطع بعض الرجل مسح على الباقي السادس الترتيب فيه فيبدء بغسل الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى ثم الرأس ثم الرجلين ولا يجزى المعية ولو خالف أعاد على ما يحصل معه الترتيب وقد بينا صورة المتعددة في القواعد ولا يعذر الناسي والجاهل في الترتيب ولا غيره من أفعال الطهارة السابع الموالاة والأصح انها مراعاة الجفاف والأقرب الاكتفاء بمطلق البلل وإن كان على عضو متقدم وانما يبطل بجفاف جميع ما تقدم نعم لو أفرط في التأخير عن المعتاد فالأقرب التحريم إما البطلان فلا الا مع الجفاف ومع العذر لا تحريم ولا ابطال ما دام البلل ولو التزم الاتباع بنذر وشبهه فأخل به ففي الصحة نظر من حيث مراعاة الأصل والحال وكذا ناذر المستحب في العبادة وتجردها عنه إما الكفارة فلازمة إذا كان منتفيا والا فلا الثامن المباشرة إما بدلك العضو أو غمسه في الماء أو ايصاله إليه بسبب المكلف فلو ولى وضوئه غيره اختيارا بطل وتجويز ابن الجنيد ذلك مردود لا يعد من المذهب كما لا يعد تجويزه استيناف الماء للمسح ويلحق بذلك بحثان الأول في مستحباته وهي السواك ولو كان صائما اخر النهار على قول وليكن عرضا
مخ ۱۰