ويجزى المسبحة والا بها مر لفاقده والتسمية والدعاء عند النظر إلى الماء ووضع الاناء على اليمين وغسل يديه قبل ادخالهما الاناء مرة من النوم والبول والغايط والمشهور فيه مرتان ثم يأخذ الماء باليمين لغسل الوجه بها ويغسلها بإدارته إلى اليسرى وقصر غسل الوجه باليمين ولو استعان باليسرى فالمشهور الكراهية الا لضرورة أو تقية وروى جوازه والمضمضة ثلاثا ثم الاستنشاق ثلاثا كل بغرفة وبست أفضل مع سعة الماء وتثنية غسل الأعضاء على الأصح والثالثة بدعة على الأصح ويبطل ان المسح بمائها على الأقرب وبداة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى وفى الثانية بباطنه ونعكس المرأة ويتخير الخنثى في الوظيفتين ولو جمعت الغسلتين على الظهر أو البطن لم تأت بالمستحب والوضوء بمد ووضع المرأة القناع ويتأكد في الصبح والمغرب وتقديم غسل الرجلين لو احتيج إليه للنظافة أو أو التبرد فان اخره تتراخى به عن المسح شيئا والدلك على الأصح وضرب الوجه بالماء شتاء وصيفا وغسل مسترسل اللحية إفاضة وتقديم الاستنجاء على الوضوء وتحريك ما لا يمنع وصول الماء والدعاء عند كل فعل وبعد الفراغ يقرأ القدر ويقول الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسئلك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك والجنة والمكروه والتكرار في المسح وقيل يحرم والطهارة من اناء فيه تماثيل أو مفضض وفى المسجد وتخف الكراهية من الريح والنوم وعند المستنجى واستعمال المشمس والاجن اختيارا والمستعمل في الكبرى على الأقرب واستعمال ما أساره مثل البغل والحمار والاستعانة والتمندل وتقديم الاستنشاق على المضمضة على الأصح البحث الثاني في احكامه يجب في الغسل مسمى الجريان والتمثيل بالدهن لتقليل الجريان لا لعدمه إما المسح فيكفي الإصابة ومن كان على أعضائه جبائر أو لصوق وجب نزعها مع المكنة أو ايصال الماء إلى البشرة فان
مخ ۱۱