هذا كتاب البيان للشهيد الأول طاب ثراه بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله رب العالمين حمدا يستدر أخلاق كرمه ويستمطر شانيه نعمه حمدا يكون لنا في الآخرة نهجا مهيعا إلى أقمه وفى الدنيا حصنا منيعا من نقمه واشهد ان لا إله إلا الله و وحده لا شريك له شهادة تنجينا من الهم عذابه وتولينا جزيل ثوابه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ابتعثه لانفاذ امره وانهاء عذره وتقديم نذره صلى الله عليه وعلى أهل بيته خير معشره إما بعد فان الأدلة العقلية والنقلية متطابقة على شرف العلوم ومن أهمها معرفة شرع الحي القيوم وهذا البيان كافل بالمهم منه و المحتوم على طريق العترة الطاهرين أولي الفهوم الذين نقلهم اسناد معصوم عن معصوم واستعنت على اتمامه بالله القادر العالم على كل مقدور ومعلوم كتاب الطهارة وهي تطلق على النزاهة من الأدناس وعلى رفع الخبث وعلى كل واحد من الوضوء و الغسل والتيمم إذا اثر في استباحة الصلاة وهو المعنى الذي استقر عليه اصطلاح علماء الخاصة والنظر في أطراف خمسة الطرف الأول فيما تشرع له لا ريب
مخ ۲
في توقف استباحة الصلاة وإن كانت ندبا والطواف الواجب خاصة ومس كتابة القران عليها وتوقف صوم الجنب والحايض والنفساء والمستحاضة الكثيرة الدم على الغسل وكذا دخول المساجد وقراءة العزائم والجواز في المسجدين الأعظمين والتيمم بدلا من الوضوء والغسل ويختص بخروج الجنب والحايض من المسجدين وقيل عند تعذر الغسل وظاهر الأصحاب الاطلاق والأكثر على انحصار وجوب الطهارة في هذه الأمور حيث تجب واستثنى بعضهم غسل الجنابة من البين وهو تحكم ظاهر وفرعوا على ذلك الايقاع قبل هذه الأسباب بنية الوجوب أو لندب مع اتفاقهم على أن الوجوب موسع وان تضيقه تابع لتضيق هذه الغايات وهو مسلك قوى على تعلق وجوبها بها وليكن الأقرب على الأقرب وقد تجب بالنذر وشبهه فان عين أحدها تعين وان خير مطلقا تخير بين الوضوء و الغسل على الأقرب وان قيد التخيير بالتيمم اشترط عدم الماء كما يشترط عند تعيينه و ان اطلق الطهارة فالأقرب حملها على المائية الرافعة للحدث أو المبيحة للصلاة ولا يجزى التيمم الا مع التعذر ولا تجزى وضوء الجنب وغسل الجمعة نعم تجزى مع تعيينه و إما ما تستحب له فالوضوء لندبي الصلاة والطواف ولقراءة القران وحمل المصحف ودخول المسجد وصلاة الجنازة وقضاء الحاجة وزيارة القبور وعقيب الحدث لاستدامة الطهارة وافعال الحج الباقية والمذي والمدى والتقبيل بشهوة ومس الفرج ومع الأغسال المستحبة ولخروج بلل مشتبهة بعد الاستنجاء للمتوضي قبله ولو كان قد استجمر و كذا لو خرج بلل بعد الاستبراء وللتأهب لصلاة الفرض ولجماع الحامل وكل هذه ينوى فيها الرفع أو لاستباحة والتجديد وجماع المحتلم وغاسل الميت وذكر الحايض ونوم الجنب وهذه لا يتصور فيها رفع الحدث وروى للرعاف وألقى والتخليل المصاحب للدم إذا
مخ ۳
استكرهما الطبع وللزيادة على أربعة أبيات شعر باطل وللقهقهة في الصلاة عمدا وأوجبه هنا ابن الجنيد كما أوجبه للمذي والحقنة والدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من الحدث والقبلة بشهوة في المحرم وفى المحلل احتياطا عنده ولكنه ضعيف والغسل للجمعة بعد طلوع فجرها إلى الزوال أداء وقربه منه أفضل ثم يقضى إلى اخر السبت ويجعل يوم الخميس لخايف فوت الأداء وان علم التمكن من القضاء واخر المعجل أفضل كما أن أول القضاء أفضل وفرادى شهر رمضان ويتأكد أول ليلة والنصف وسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين أول الليل واخره وليلة الفطر والعيدين والمولد والمبعث والغدير والدحو والمباهلة وعرفة والتروية والنيروز وليلتي نصف رجب و شعبان والاحرام والطواف وزيارة أحد المعصومين وصلاة الحاجة والاستخارة ودخول الحرم ومكة ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها والتوبة عن فسق أو كفروا المسعى إلى رؤية المصلوب عمدا بعد ثلاثة وترك الكسوفين عمدا مع استيعاب الاحتراق والمولود حين ولادته والاستسقاء وقتل الوزغة وإعادة الغسل عند زوال الرخص كالمسح على الجباير والغسل عند الشك في الحدث لواجد المنى في الثوب المشترك وهذان ينوى فبهما رفع الحدث وقبل للإفاقة من الجنون ولم يثبت فان قلنا به نوى الاستباحة لما قيل إن المجنون يمنى والتيمم بدلا من الوضوء في موضع استحبابه وفى الغسل المنوي به رفع الحدث وقيل ومن غسل الاحرام ويمكن اطراده مع كل غسل وخصوصا عند المرتضى حيث يقول بان الأغسال المندوبة يرفع الحدث ويجوز التيمم ندبا للنوم مع القدرة على الماء قيل وكذا الصلاة الجنازة والأقرب تقييده بخوف فوات الصلاة عليها فروع الأقرب جواز نفل الطواف المحدث ووجوب التيمم للصوم حيث يتعذر الغسل ولو قدمه غسل الجمعة
مخ ۴
ثم تمكن منه في وقته استحب اعادته ولو فقد التمكن بعد مضى زمانه فالأقرب استحباب القضاء ويقدم أغسال الفعل الا التوبة والسعي إلى رؤية المصلوب وقل الوزغة وما قيل بوجوبه كهذا الغسل وغسل تارك الكسوف وغسل الجمعة والاحرام والمولود اكد من غيره واستحباب هذه الأغسال غام في حق الرجال والنساء وإن كان قد رخص في ترك غسل الجمعة للنساء سفرا مع قلة الماء والأقرب تداخلها وخصوصا مع انضمام واجب إليها وفى اشتراط التيمم للصوم بعدم ناقض الأصغر قبل الفجر نظر نعم لا يشترط بعده وفى شرعية تجديد التيمم كالوضوء نظر الطرف الثاني في أسبابها وللوضوء البول والغايط من المخرج الطبيعي وغيره إذا اعتيد واعتبر الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله تحتية المعدة وابن إدريس حكم بالنقض مطلقا والريح كذلك لا من قبل المرأة على قول قوى والنوم المزيل للاحساس وإن كان في الصلاة أو قاعدا لم ينفرج وما يفهم من كلام أبي جعفر بن بابويه من عدم نقضها ضعيف وعدم ذكر والده النوم لا دليل فيه على نفى نقضه وكلما أزال العقل والاستحاضة مع القلة أو التوسط بالنسبة إلى ما عدا الصبح ولا ينقض الطهارة غير ذلك من الخارج من السبيلين الا ان يخالطه ناقض ومن لمس النساء وقلم الظفر وحلق الشعر واكل الجزور وممسوس النار ومس فرج البهيمة وللغسل الجنابة والدماء الثلاثة ومس ميت الآدمي نجسا والموت وكل هذه أسباب التيمم ولا خلاف في تداخل أسباب الوضوء والأقرب تداخل أسباب الغسل أيضا فان نوى الخصوصية استتبعت حكمها نعم غسل المستحاضة المتحيرة لا تداخل مع غسل الحيض ولو اطلق الاستباحة أو الرفع في الوضوء أو الغسل اجزاء من غير وضوء وإن كان عليه ما فيه الوضوء وهو ما عدا غسل الجنابة إما غسل الأموات
مخ ۵
فلا يجامعه غيره على الأصح ووضوئه ندب على الأقرب ولا فرق في انتفاء الوضوء مع غسل الجنابة بين من أجنب مع نقض الوضوء وبين غيره واستحبه الشيخ رحمه الله مطلقا و يجب على المتخلي ستر العورة وغسل البول بالماء خاصة وأقله مثلاه مع زوال العين والاختلاف هنا في مجرد العبارة ولا يجب الدلك وغسل الغايط مع التعدي ولا معه يجزى مستحبات ثلاث بظاهر مزيل للعين ولا عبرة بالأثر الا في الماء واما الريح فمعتفر فيهما ويحرم بالروث والمطعوم والمحترم والعظم ويخرى ومنعه الشيخ وابن إدريس ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحارى والأبنية على الأصح وينحرف في مستقبلهما وجوبا والأقرب جوازه لواجد ما يتمكن فيه من تمام المخالفة وإن كان مكروها ويستحب ستر البدن وتغطية الرأس وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ونزع ما فيه اسم الله تعالى والتسمية والدعاء داخلا وخارجا ومستنجيا والتنحنح فيه ثلاثا والصرير حيث يمكن وأوجبه الشيخ أبو علي سلار وزوال الرايحة إذا أمكن و دلك البول وإدارة أداة المسح على وجه الالتقاط والاستيعاب ولو لم نيق بالثلاث وجب الزايد ولو نقى بدونها اكملها وجوبا على الأصح ويستحب الوتر والجمع بين المطهرين و الاستبراء للرجل وأوجبه في الاستبصار بمسح ما بين المقعدة إلى أصله ثم ينتره ثم عصر الحشفة مثلث فلو وجد يعده بللا مشتبها لم يعد وبدونه يعيد الوضوء دون الصلاة الواقعة قبله ومسح بطنه قائما عند الفراغ بيمينه وقيل تستبري المرأة عرضا فيمكن انسحاب الفائدة فيها والاعتماد على اليسرى وفتح اليمنى والاقتصار في الاستجمار على الأرض وما ينبت منها ليخرج من خلاف سلار ويكره الشارع والمشرع والملعن والعناء وتحت المثمرة وفى النزال وما يتأذى به والحجرة واستقبال النيرين والريح
مخ ۶
بالبول والقيام والتطميح والبول في الصلبة والكلام بغير ذكر الله تعالى وآية الكرسي أو حكاية الاذان أو حاجة يضر فوتها وإطالة المكث ومس الذكر باليمين ومصاحبة دراهم بيض والسواك والأكل والشرب والاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم فضه من حجر زمزم أو عليه اسم الله تعالى أو أحد المعصومين عليهم السلام وفى الماء الجاري أخف كراهة ويجزى الحجر ذو الجهات واحتاط في المبسوط بالعدد والتجزئة وليس الاستنجاء شرطا في صحة الوضوء على الأقرب وظاهر ابن بابويه شرطيته وكذا لا يشترط طهارة غير محل الافعال نعم يعيد الصلاة لو صلى بدونه في موضع اعادتها لو صلى بنجاسة ولو استعمل نجس وجب الماء وإن كان بالغائط وينتقل حكم الاستنجاء بانتقال محله ويختص الخارج من الحدثين بالاستنجاء والصقيل الذي يزلج عن النجاسة لا يطهر ولو تعذر الاستنجاء فالموضع على نجاسته ويصح الصلاة ثم يغسل عند الامكان الطرف الثالث في الكيفية وفيه فصول ثلاثة الأول في الوضوء ويجب فيه ثمانية النية المشتملة على الوجوب والقربة والاستباحة أو الرفع في موضع امكانه على الأقوى ومحلها القلب ولا يستحب الجمع بينه وبين اللسان ولا تعتبر النية في الخبث وان توقف عليها استحقاق الثواب ويستحب تقديمها عند غسل يديه المتجنب أو عند المضمضة والاستنشاق في المشهور وايلاؤها غسل أول الوجه أولي فيجب الاستمرار على حكمها إلى اخره فلو نوى القطع بطل حينئذ لا قبله فيعيد النية لباقي الأعضاء مع بقاء البلل ويستأنف مع الجفاف ويبطل بضميمه ما ينافيها أو يلازمها على الأقوى والمرفوع هو القدر المشترك في المنع من الصلاة فلو نوى الخصوصية لما ولو جمع بين النفي والاثبات في حدثين واقعين بطل وكذا في صلاتين ولا يضر غروب النية في الأثناء ولو أسند
مخ ۷
إلى غفلته عمدا الا ان ينوى ما يبطل ضميمته ابتداء ولو غلط في تعيين الحدث أو الصلاة التي لا يتصور وقوعها ح فالأقرب الفساد وأولى منه لو تعمد مع احتمال الفرق بين الصورتين لان الغرض في الصلاة الاستباحة لا الوقوع والجزم معتبر في النية فلو ردد بطل والجزم من الشاك في الحدث مع تيقن الطهارة لغو والتردد من عكسه مبطل ولو نوى استباحة موقوف الكمال كفى على الأصح بخلاف استباحة الممتنع كنية الحائض الاستباحة ولو ظهر انقطاعه بعد الوضوء ولا يجزى افرادا لأعضاء كل بنية ولو قصد فيها الاستباحة المطلقة أو الرفع المطلقة ولو نوى مشغول الذمة بالوجوب الندب لم يجز وكذا بالعكس وقيل يصح العكس لأنه يؤكد الندب ولو نوى في الغسلة الثانية الوجوب فالأقرب خروج مائها عن الوضوء ولو نوى بها الندب فصادفت لمعة لو تصبها الأولى فالأقرب عدم الأجزاء ولو صادف المجدد الحدث فالأصح عدم اجزائه ولو صادف الوقت الناوي ندبا استأنف ولا غيره بتقرب الكافر فلا يصح منه طهارة ولو كانت الكافرة في عصمة المسلم وقد طهرت من الحيض فالأقرب إباحة وطئها ولو منعنا منه في المسلمة نعم يصح من الكافر تغسيل المسلم للضرورة وهي روايته عمار وهو فطحي وعمرو بن خالد وهو زيدي ومن ثم اعرض عنه الشيخ نجم الدين بن سعيد الثاني غسل الوجه وحده من قصاص الشعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضا وغير مستوى الخلقة يحال عليه ويجب البداة بالأعلى على الأقوى و تخليل ما خف من الشعور لا ما كشف وإن كان للمرأة ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا إفاضة الماء عليها والواجب في الغسل مسماه ولود هنا مع صدق الجريان الثالث غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ويجب البداة بالمرفقين وادخالهما في الغسل
مخ ۸
فلو نكس اختيارا بطل واللحم النابت والأصابع الزائدة يغسل ما كان تحت المرفق أو فيه واليد الزايدة كذلك ولو كانت فوق المرفق غسلت ان لم يتميز عن الأصلية والا فالأصلية والجلد المستزالة عن محل الفرض إلى غيره يسقط غسلها بخلاف العكس والمشتركة بين المرفق وما فوقه يغسل ما حاذى المرفق منها ولو قطع بعض اليد غسل الباقي وان قطعت من المرفق استحب غسل ما بقي من عضده وخبر علي بن جعفر الصحيح عن أخيه أبى الحسن الكاظم عليه السلام يفهم منه الوجوب كما فهمه المفيد رحمه الله والأظفار من اليد وان طالت ويجب تخليل ما تجافى منها إن كان تحته ما يمنع والا فلا ويجب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من خاتم وغيره ولو كان ذا رأسين وأيد فالأحوط وجوب غسل جميع الأعضاء كل منهما والاعتبار أو بمسيار الميراث متوجه ولو وضأ غيره لعذر فالنية من القابل لا الفاعل ولو نوى الفاعل معه كان حسنا ولو لم يتبرع على المعذور متبرع وجب الأجرة عليه مع المكنة من صلب ماله ولو كان مريضا فان تعذرت توقع المكنة ولو قضاء ولا يجب على الزوج افعل ذلك بالزوجة ولا مؤنة المعين الرابع مسح الرأس ويختص بمقدمه من المستوى الخلقة وغيره يحال عليه والواجب مسماه ولو إصبعا وفى النهاية ثلاث أصابع و الوجه الاستحباب ويجوز مدبرا على الأصح والأفضل الاستقبال ولو استوعب الرأس حرم ان اعتقده ولا يبطل المسح خلافا لابن الجنيد ولو غسل موضع المسح لم يجز و كذا لو مسح على حائل وإن كان شعرا إذا لم يختص بالمقدم ولو استرسل عن المقدم فمسح عليه لم يجز وكذا لو كان جعدا يخرج بمدة عن حده ويجب ببقية بلل الوضوء فلو استأنف ماء بطل المسح ولو جف كفاه ما على لحيته وأشفار عينيه فلو جف استأنف الوضوء ولو تعذر البلل الافراط الحر وشبهه فان أمكن الصب على اليسرى وتعجيل المسح وجب وان تعذر
مخ ۹
جاز استيناف الماء الخامس مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبتا القدم وتفرد الفاضل جمال الدين قدس الله سره بملتقى الساق والقدم وقد بينا ذلك في الذكرى والعمل به أحوط فلو نكس فالأقرب المنع وفى تقديم اليمنى على اليسرى قولان أحوطهما الوجوب ويستحب مسح كل رجل باليد المواذية لها ويجب بالبلل كالرأس ولو غسل للتقية أجزء ولو عدل إلى المسح في موضع التقية فالأقرب البطلان ولا تبطل الوضوء بزوالها على الأصح ولا يشرط فيها عدم المندوحة ولا يجوز المسح على حايل كالعمامة والخف الا لضرورة ولا يضر زوالها مسوغة ولو دارت التقية بين المسح على الخف وغسلي الرجلين وجب الغسل ولو قطع بعض الرجل مسح على الباقي السادس الترتيب فيه فيبدء بغسل الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى ثم الرأس ثم الرجلين ولا يجزى المعية ولو خالف أعاد على ما يحصل معه الترتيب وقد بينا صورة المتعددة في القواعد ولا يعذر الناسي والجاهل في الترتيب ولا غيره من أفعال الطهارة السابع الموالاة والأصح انها مراعاة الجفاف والأقرب الاكتفاء بمطلق البلل وإن كان على عضو متقدم وانما يبطل بجفاف جميع ما تقدم نعم لو أفرط في التأخير عن المعتاد فالأقرب التحريم إما البطلان فلا الا مع الجفاف ومع العذر لا تحريم ولا ابطال ما دام البلل ولو التزم الاتباع بنذر وشبهه فأخل به ففي الصحة نظر من حيث مراعاة الأصل والحال وكذا ناذر المستحب في العبادة وتجردها عنه إما الكفارة فلازمة إذا كان منتفيا والا فلا الثامن المباشرة إما بدلك العضو أو غمسه في الماء أو ايصاله إليه بسبب المكلف فلو ولى وضوئه غيره اختيارا بطل وتجويز ابن الجنيد ذلك مردود لا يعد من المذهب كما لا يعد تجويزه استيناف الماء للمسح ويلحق بذلك بحثان الأول في مستحباته وهي السواك ولو كان صائما اخر النهار على قول وليكن عرضا
مخ ۱۰
ويجزى المسبحة والا بها مر لفاقده والتسمية والدعاء عند النظر إلى الماء ووضع الاناء على اليمين وغسل يديه قبل ادخالهما الاناء مرة من النوم والبول والغايط والمشهور فيه مرتان ثم يأخذ الماء باليمين لغسل الوجه بها ويغسلها بإدارته إلى اليسرى وقصر غسل الوجه باليمين ولو استعان باليسرى فالمشهور الكراهية الا لضرورة أو تقية وروى جوازه والمضمضة ثلاثا ثم الاستنشاق ثلاثا كل بغرفة وبست أفضل مع سعة الماء وتثنية غسل الأعضاء على الأصح والثالثة بدعة على الأصح ويبطل ان المسح بمائها على الأقرب وبداة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى وفى الثانية بباطنه ونعكس المرأة ويتخير الخنثى في الوظيفتين ولو جمعت الغسلتين على الظهر أو البطن لم تأت بالمستحب والوضوء بمد ووضع المرأة القناع ويتأكد في الصبح والمغرب وتقديم غسل الرجلين لو احتيج إليه للنظافة أو أو التبرد فان اخره تتراخى به عن المسح شيئا والدلك على الأصح وضرب الوجه بالماء شتاء وصيفا وغسل مسترسل اللحية إفاضة وتقديم الاستنجاء على الوضوء وتحريك ما لا يمنع وصول الماء والدعاء عند كل فعل وبعد الفراغ يقرأ القدر ويقول الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسئلك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك والجنة والمكروه والتكرار في المسح وقيل يحرم والطهارة من اناء فيه تماثيل أو مفضض وفى المسجد وتخف الكراهية من الريح والنوم وعند المستنجى واستعمال المشمس والاجن اختيارا والمستعمل في الكبرى على الأقرب واستعمال ما أساره مثل البغل والحمار والاستعانة والتمندل وتقديم الاستنشاق على المضمضة على الأصح البحث الثاني في احكامه يجب في الغسل مسمى الجريان والتمثيل بالدهن لتقليل الجريان لا لعدمه إما المسح فيكفي الإصابة ومن كان على أعضائه جبائر أو لصوق وجب نزعها مع المكنة أو ايصال الماء إلى البشرة فان
مخ ۱۱
تعذر امسح عليها ولو كان هناك جرح لا لصوق عليه اجزاء غسل ما عداه ولو وضع عليه اللصوق كان أولي فيمسح عليه ولو زال العذر لم تبطل الطهارة في الأصح والمشهور جواز المسح على النعل العربية بغير ادخال اليد تحت الشراك ويستباح بالوضوء ما سلف وفى مس كتابة المصحف قول بالجواز للحدث والأقرب عدمه والتفسير والحديث و الفقه فلا تجب تجفيف الرأس والرجلين في المسح إذا غلب ماء الوضوء واكتفى ابن الجنيد و ابن إدريس بمطلق المسح وتوغل ابن الجنيد فجوز ادخال يده في الماء والمسح على الرجلين و هو شاذ كما شذ قوله بغسل اللمعة وحدها إذا نسيها ونقصت عن سعة الدرهم ويحرم غسل الاذنين ومسحهما والتطوق الا لتقية وليس مبطلا والسلس والمبطون يتوضئان لكل صلاة عند الشروع فيها كالمستحاضة فان فجائهما الحدث فالمشهور في المبطون البناء ويمكن انسحابه على السلس والشاك في كل من الطهارة والحدث بعد يقين الأخر يأخذ باليقين ولو تكافئا تطهر ولو استفاد من التعاقب والاتحاد استحبابا بنى عليه ولو شك في أثناء الطهارة في حدث أو نية أو واجب استدرك وبعد الفراغ لا يلتفت ولو تيقن ترك واجب استدرك مطلقا ولو أخل بالموالاة استأنف ولو ذكره بعد الصلاة أعادها فلو تردد بين وضوئين واجبين أو مندوبين رافعي الحدث أو مسحي الصلاة أجزء ولو تردد بين واجب وتجديد فوجهان وربما قطع بالاستيناف على القول باشتراط الوجوب والاستباحة وخرج عدم الالتفات مطلقا السيد جمال الدين ابن طاووس رحمه الله وهو متجه وإن كان الأولى الإعادة ولو تعددت الصلاة فكل صلاة عن طهارتين صحيحة وغيرها باطلة ولو اشتبهت الصلوات اتى بما يعلم معه مع البراءة وسقط التعيين هنا على الأصح ولا فرق بين المسافر والحاضر على الأقرب ولا بين فساد طهارة وما زاد عليها
مخ ۱۲
إذا اتى بالمحتمل فواته ويشترط في الماء الملك أو حكمه والطهارة فيعيد لو تطهر بالنجس مطلقا على الأصح وبالمغصوب مع العلم والنسيان على قول ولا يعيد مع الجهل بالغصب بخلاف جهل الحكم وتصح الصلاة به وان بقي عليه بلل نعم تضمنه بالمثل والشراء الفاسد كالغصب مع العلم بالفساد إما لو كان الاناء مغصوبا أو آلة الصب غصبا أو ذهبا أو فضة أو كان أحدهما مصبا للماء فالوجه الصحة فان اثم إما المكان المغصوب فالأصح البطلان مع العلم أو جهل الحكم ولو استعمل الماء المغصوب في الإزالة طهر وفى غسل الأموات نظرا والأقرب المنع لاعتبار النية ولا يبطل الوضوء بالردة على الأصح ولا بخروج المقعد خالية و لو خرجت ملطخة ثم عادت من غير انفصال فالأولى الأبطال والمراد باليد المغسولة قبل الوضوء من الزند ولو ادخلها قبل الغسل كره وفى استحباب الغسل بعد ذلك يعيد فان قلنا به حسب بمرة فيبنى عليها والأقرب استحباب العدول إلى اناء اخر أولي هذا بعد ملاقاته الكثير فيبقى استحباب الغسل بحاله ولا يستحب غسلها من الريح ولا في الوضوء من الكثير أو من اناء لا يغترف منه ولو قيل بالعموم كان حسنا ولا فرق بين كون النائم مشدود اليد أو مطلقها مستورة أو مكشوفة مستورة العورة أولا ولا بين نوم الليل والنهار ولا يشترط فيها النية ولا التسمية نعم يستحبان ويتداخل الغسلات لو اجتمعت الأسباب الفصل الثاني في الغسل ومباحثه ستة الأول في الجنابة ومقاماته ثلاثة الأول لها سببان أحدها انزال المنى مطلقا وتلزمه الشهوة والدفق وفتور الجسد غالبا والغلظ في منى الرجل أكثريا والرقة في منى المرأة و رايحة الطلع ويكفى في المريض الشهوة ولو علم كونه منيا وجب الغسل وان تجرد عن الصفات ولو اشتبه وتخلفت الصفات فلا ولو خرج من غير المعتاد فكالحدث الأصغر في اعتبار
مخ ۱۳
العادة وعدمها ولو وجده على جسده أو ثوبه أو فراشه وجب الغسل ولو شاركه غيره سقط عنهما والظاهر أنه باجتماعهما يقطع بجنب فلا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يكمل بهما العدد في الجمعة ويعيد الواجد كل صلاة وصوم وطواف يعلم عدم سبقها وقبل يعيد ما يحتمل سبقه وهو احتياط ويقضى بنجاسة الثوب أو البدن في أقرب أوقات الامكان ولو جلس المنى في الآلة فلا غسل وكذا لو احتلم ولما يخرج ولا غسل على المرأة بخروج منى الرجل الا ان تعلم خروج منيها معه ولو شكت فالأولى الغسل الثاني الجماع في قبل أو دبر الآدمي مع غيبوبة الحشفة ولو ملفوفة أو قدرها من مقطوعها انزل أو لا فاعلا أو قابلا وفى البهيمة قولان والخنثى المشكل لو أولج وأولج من واضح وجب عليه الغسل ولا يجب بأحد الامرين الا ان يوطأ دبرا ولو توالج الخنثيان فالأقرب عدم الغسل مع عدم الانزال والأقرب وجوبه بالايلاج في الميتة وقال الشيخ لا نص فيه ولكن الظواهر والاحتياط يقتضيه ولو استدخلت ذكر الميت قوى الاشكال ويلحق بالصبي والصبية احكام الجنابة بحصول الايلاج على الأقرب فيجب الغسل عند البلوغ وقبله يستحب تمرينا والأقرب استباحة ما يستبيحه المكلف والكافر يحب عليه ولا يصح منه الا باسلامه ولا يجبه الاسلام وكذا باقي الاحداث والارتداد لا تسقط وجوب الغسل ولا ينقضه لو تقدم على الأصح الثاني في كيفية الغسل يستحب البداة بغسل اليدين ثلاثا والمضمضة والاستنشاق ثلاثا والدعاء ويجب النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة كما سلف والعنق مع الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر فلو خالف الترتيب أعاد وإن كان ناسيا أو جاهلا الا لشبهة المذهب ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ويسقط الترتيب بالارتماس وقيل ترتب حكما وقيل
مخ ۱۴
يترتب نية إما المطر والمجرى فالأقرب الترتيب ويستحب تثليث الأعضاء والدلك والدعاء وتخليل ما يصل إليه الماء والغسل بصاع والولاء وتقديم الاستبراء على الأصح بالبول ثم الاجتهاد ولو تعذر البوله فالاجتهاد فلو خرج بلل مشتبه بعده فلا شئ ولو تركهما أعاد الغسل وكذا لو ترك البول مع امكانه ولو ترك الاجتهاد خاصة أعاد الوضوء ويجب تقديم إزالة النجاسة عن العضو فلا يكفي غسلها عن الحدث والخبث على الأصح بل يجب امرار الماء بعد زوال الخبث والحدث في أثنائه يبطله وإن كان أصغر وكذا في أثناء غيره من الأغسال ويعيد فيها الوضوء أيضا لو كان قد قدمه إما الأغسال المسنونة فلا اثر إذ لا يشترط فيها الطهارة من الحدثين على الأقرب ولا يجب على المرأة نقض الظفائر إذا وصل الماء إلى البشرة نعم يستحب ولا يضرهن بقاء صفرة الطيب إذا علمت تخلل الماء ولو وجد لمعة بعد الغسل غسلها وما بعدها إن كان مرتبا واستأنف إن كان مرتمسا ولا استبراء على من لم ينزل ولو شك في الانزال بعد الجماع استحب الاستبراء وفى استبراء المرأة قول ويجب المباشرة الا مع الضرورة ويكره الاستعانة واستعمال المياه السالفة والأقرب وجوب الماء على الزوج لغسل الزوجة وكذا يجب اسخانه لو احتيج إليه الثالث في احكامه تحرم قبل الغسل ما سلف ولا فرق في الغريمة بين الجميع والبعض حتى البسملة المنوية منها ومس خط المصحف ولو نسخ الحكم بخلاف منسوخ التلاوة وان بقي الحكم وكذا يحرم مس ما عليه اسم الله تعالى أو أحد أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام على الأقرب ووضع شئ في المساجد على الأصح ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات على الأصح وما زاد أشد كراهة وحمل المصحف ولمس هامشه والأقرب كراهة مس الكتب السماوية المنسوخة والنوم ما لم يتوضأ والأكل والشرب
مخ ۱۵
ما لم يتمضمض ويستنشق والدهن والجماع لو كان جنبا عن احتلام ولا بأس بتكرار الجماع من غير غسل يتحلل ولو اضطرا الجنب إلى المقام بالمسجد وتعدد الغسل تيمم له ويجب اعادته كلما أحدث ولو أصغر البحث الثاني في الحيض وغسله كالجنابة مع الوضوء وكذا باقي الأغسال وهو الدم الأسود أو الأحمر الخارج من الرحم بحرارة وحرقة غالبا وله تعلق بانقضاء العدة والحكمة فيه أعداء الرحم للحمل ثم اغتذاؤه به جنينا ثم رضيعا باستحالته لبنا ومن ثم قل حيض الحامل وقيل بعدمه مطلقا وقيل مع الاستبانة والمرضع قد تحيض اجماعا وإذا خلت المرأة انتابها في كل شهر غالبا فرع لو خرج الدم من غير الرحم في ادوار الحيض لانسداد الرحم بشرائط الحيض فالأقرب انه حيض مع اعتياده كما حكى في زماننا عن امرأة يخرج الدم في أدوارها من فيها ولا حيض مع الصغر واليأس وهو ستون سنة للقرشية والنبطية وخمسون لغيرهما وبالتطوق تعلم العذرة وبالخروج من الأيمن يعلم القرح وقيل من الأيسر وكل دم يمكن كونه حيضا يحكم به وأقله ثلاثة أيام متواليات على الأصح وأكثره عشرة وأقل الطهر عشرة فالدم المتعقب بدونها لا يكون حيضا ولاحد لأكثر الطهر وحده أبو الصلاح بثلاثة أشهر ولعله نظر إلى عدة المسترابة أو إلى الأغلب ويثبت العادة باستواء مرتين عدد أو وقتا ولو اختلفا ثبت ما تكرر منهما ان وقتا وان عددا ثم قد يتعدد العادة على اتساق وعدمه وهي المرجع عند تجاوز الدم العشرة فالمتسعة تأخذ نوبة ذلك الشهر ان علمتها والا أخذت الأقل فالأقل إلى اخر العادات وقد يكون التميز طريقا إلى العادة كما إذا استوى الدم القوى مرتين مع ضعيف بينهما أقل الطهر فصاعدا وتقدم العادة على التمييز عند التعارض على الأقوى وشروطه اختلاف اللون وتجاوز الدم
مخ ۱۶
العشرة وعدم نقص القوى عن ثلاثة وعدم زيادته على عشرة وما بعد الثلاثة إلى العشرة حيض كيف اتفق إذا لم يتجاوزها ولو تجاوز العادة استظهرت بيوم أو بيومين ندبا ثم يغتسل ويتعبد فان تجاوز العشرة تبينا الصحة والا فلا ولو استظهرت إلى العشرة مع ظنها بقاء الحيض جاز أيضا ويقضى صلاة أيام الاستظهار ان صادفت الطهر في الأصح و المبتدأة والمضطربة ترجعان مع التجاوز إلى التميز فان فقدناه رجعت المبتدأة إلى عادة نسائها فاقرانها من بلدها فالروايات وهي ستة أو سبعة في كل شهر لرواية يونس المرسلة عن الصادق عليه السلام وعشرة من شهر وثلاثة من اخر رواه عنه عبد الله بن بكير و في مقطوعة سماعة أكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة وفى المعتبر ثلاثة من كل شهر وفى المبسوط عشرة طهر وعشرة حيش دائما وابن بابويه عشرة في كل شهر أكثر جلوسها والمرتضى تجلس من ثلاثة إلى عشرة والمضطربة مع فقد التميز ترجع إلى الروايات والمعول منها على الستة والسبعة والثلاثة والعشرة ولو ظننت عددا فهو أولي بالجلوس هذا إذا نسيت العدد والوقت والاحتياط هنا بالرد إلى أسوأ الاحتمالات ليس مذهبا لنا وان جاز فعله ولو ذكرت العدد خاصة جلست في وقت تظنه فان فقد ظنها تخيرت وان كره الزوج وتغتسل بعده ثم هي مستحاضة فان تذكرت بعده استدركت وقضت عبادة أيام الجلوس وصوم أيام الحيض وإن كان في زمان يقصر نصفه عنه فالزايد عن النصف ومثله معلوم والطرف الأول متردد بين الظهر والحيض فتجمع فيه بين تكليفي الحايض والطاهر والطرف الثاني متردد بين الانقطاع وعدمه فتجمع فيه بين تكليفي الحائض والمستحاضة والمنقطعة ان أرادت الاحتياط والا فلها وضع الزائد حيث شائت مع اتصاله بالمتيقن ولو ذكرت المضطربة
مخ ۱۷
الوقت خاصة فان نعين الأول أضافت إليه يومين بعده ثم احتاطت بتمام العشرة ولو اقتصرت على الثلاثة فالأقرب الجواز إذا لم تعلم تجاوزها وكذا إذا ذكرت اخره وان علمت اليوم فقط فهو الحيض وتحتاط بتسعة قبله ليس فيها غسل الحيض وبتسعة بعدها فيها ذلك في أوقات الاحتمال ويجوز الرجوع إلى الستة والسبعة أو الثلاثة والعشرة و العادة قد تتقدم وتتأخر ولو رأتها والطرفين أو أحدهما وتجاور العشرة فالحيض العادة والا فالجميع فروع لو قالت حيضي عشرة وتمزج النصف الأول من الشهر والثاني بيوم فالستة الأولى والستة الأخيرة من الشهر طهر والخامس عشر و السادس عشر حيض والثمانية الأولى مشكوك فيها بين الحيض والطهر والثمانية الأخيرة مشكوك فيها أيضا لكن يتعلق احتمال الانقطاع بالثامن فعلى الاحتياط تجمع وعلى الأصح تتخير في ضم أي الثمانيتين شاءت إلى اليومين وهذه المسألة راجعة إلى زمان يقصر نصفه فان العشرة ضالة في ثمانية عشر ولو علمت المزج بيومين فهي ضالة في ستة عشر فأربعة حيض وهكذا ولو قالت حيضي عشرة وتمزج إحدى العشرات بالأخرى بيوم فالطهر اليوم الأول والاخر ولا حيض هنا متيقنا فعلى التخصيص تجعلها في باقي الشهر وعلى الاحتياط يغتسل للحيض على الحاد بعشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والتاسع والعشرين والباقي تجمع فيه بين تروك الحائض وافعال المستحاضة ولو امتزجت بيومين فمثلهما طهر من أوله وطهر من آخره وكذا بثلاثة هي طهر من أوله ومثلها من آخره بستة ولو كان الحيض تسعة والمزج بحاله فالمزج بيوم يقتضى يومين طهرا من أوله ويومين من آخره وهكذا ولو كان الحيض تسعة ونصفا ويمتزج أحد النصفين بالآخر بيوم كامل والكسر من آخره فمن أول الشهر إلى آخر
مخ ۱۸
الرابع عشر طهر وكذا من نصف الرابع والعشرين إلى اخره والباقي حيض ولو كان الكسر من أوله فالحيض من نصف السابع إلى اخر السادس عشر والباقي وان اشتبه فالخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين والباقي مشكوك فيه ولو كان الامتزاج بنصف يوم فان علمت الكسر من أوله فحيضها من أول السابع إلى نصف السادس عشر وان اشتبه عليها فنصف الخامس عشر ونصف السادس عشر حيض بيقين لا غير واما الأحكام فيحرم عليها كل عبادة شرطها الطهارة من الحدث ولا يصح منها أيضا والكون في المسجدين واللبث في باقي المساجد وتيمم للخروج من المسجدين كالجنب وسلار جعل ترك المساجد للجنب والحايض من قبيل المستحب ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما وجوز الاجتياز أيضا لهما وأطلق والأقرب كراهة الجواز في غير المسجدين والاخذ منها الا لضرورة إما الوضع فيها فحرام الا مع الضرورة وقراءة العزائم وشئ منها ولو كان مشتركا بينها وبين غيرها حرم وكره بالقصد وبكره ما عداها ورخص بعضهم في السبع أو السبعين كالجنب ومس كتابة القران وكرهه ابن الجنيد لها وللجنب وكذا ما عليه اسم الله تعالى أو أحد أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام والاعتكاف ويحرم طلاقها مع الدخول بها وحضور الزوج أو حكمه ولا يقع ووطؤها قبلا ويكره ما بين السرة والركبة وحرمه المرتضى و يباح غير ذلك ويجب عليها لو اطلق قضاء صوم شهر رمضان وفى النذر المعين وشبهه إذا وافق الحيض وجهان أقربهما الوجوب والأقرب عدم وجوب الصلوات غير اليومية عليها عند عروض أسبابها حالة الحيض فلا تقضى أيضا إما ركعتا الطواف فلاحقة بالطواف في القضاء ولو عرض الحيض بعد التمكن من الصلاة قضت وإذا انقطع وقد بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة وجب الأداء ومع الاخلال والقضاء في المبسوط إذا طهرت
مخ ۱۹
بعد الزوال إلى دخول العصر قضتهما ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس بقدر خمس ركعات وعنى بدخول العصر مضئ أربعة اقدام فيجب العصر ويستحب قضاء الظهر والأول أصح ولو تلت السجدة فعلت حراما وسجدت على الأصح وكذا لو استمعت أو سمعت ولا تحريم فيهما ويجب تعزيرا لواطئ عالما متعمدا وعليها متمكنة التعزير أيضا التعزير أيضا والأحوط وجوب الكفارة بدينار في ثلاثة الأول ونصفه في ثلثه الثاني وربعه في ثلثه الأخير ويتكرر بالتكرر مطلقا وفى الفقيه والمقنع يتصدق على مسكين بقدر شبعه وهو ضعيف نعم لو كانت أمته تصدق بثلاثة امداد من طعام ويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل ويستحب امرها بغسل الفرج وحرمه ابن بابويه ولو عرض الحيض في أثناء الوطي نزع فان استدام غرر وكفر واستغفر و يقتل مستحل وطى الحائض قبلا ولو اشتبه الحيض فالأحوط الامتناع تغليبا للحرمة والأقرب ان القيمة غير مجزية ويستحب لها الجلوس في مصلاها بعد الوضوء ذاكرة لله تعالى بقدر زمان الصلاة وأوجب الجلوس علي بن بابويه والمفيد قال تجلس ناحية من مصلاها فيمكن حمله على موضع من مصلاها وعلى مكان أخر وليكن الذكر تسبيحا وتهليلا وتحميدا وشبهه لرواية زرارة عن باقر عليه السلام مسائل يتعلق الاحكام برؤية الدم في المعتادة وفى المبتدأة قولان أقربهما مذهب المرتضى بمضي الثلاثة بالنسبة إلى الافعال واما التروك فالأحوط تعلقها برؤية الدم المحتمل والمضطربة كالمبتدئة عند بعضهم وعندي انها إذا ظنت الدم حيضا تركت وعليه تحمل رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام إذ قدو القبلية بيومين لأنه يكون أقرب إلى الظن ولتنو في كل من الوضوء والغسل الرفع أو الاستباحة أو إياهما سواء قدمت الغسل أو الوضوء
مخ ۲۰
وابن إدريس ان قدمت الوضوء نوت الاستباحة لا الرفع لبقاء حدثها وهو يعطى، توزيع الغسل والوضوء على الأكبر والأصغر وليس بذلك ولو أحدثت بين الغسل. الوضوء لم يقدح في الغسل ولو كان المقدم الوضوء إعادة لا غير وفى أثناء الغسل كالجنب مع قوة الاجتزاء بالوضوء هنا مع اتمام الغسل البحث الثالث في الاستحاضة ودمها غالبا أصفر بارد رقيق يخرج بفتور والأغلبية لندور غير هذه الصفات فلو اتفقت في زمانها فاستحاضة كما أن هذه الصفات قد تجامع الحيض والضابط ان كل دم يخرج من الرحم وليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة ومنه ما زاد على العادة وتجاوزا وعن غاية النفاس أو لم يتوال أو نقص عن الأقل ولا يشرط في الاستحاضة امكان الحيض والاشتقاق للغالب ولا يحرم عليها شئ من محرمات الحيض إذا أتت باللازم شرعا وهو الوضوء لكل صلاة مع تغيير القطنة وغسل الفرج لما لا يغمس وذلك مع تغيير القطنة والغسل للصبح إذا غمس والجميع مع غسلي الظهرين والعشائين المجموع منهما إذا سال ويحصل الجمع بدخول وقت الثانية وقال ابن أبي عقيل ان ظهر الدم على الكرسف وجبت الأغسال الثلاثة والا فلا شئ وقال ابن الجنيد ان لم يثقب الكرسف فغسل واحد وان ثقب فثلاثة وهما متروكان وصحة الصلاة موقوفة على الكل وصحة الصوم يكفي فيها غسلي للنهار فيقضى لو تركت إما الوطي فالأقرب إباحة مطلقا ويجب عليها الاستظهار في التحفظ بقدر المكان ولو فجئها في أثناء الصلاة فلا شئ وانقطاع الدم لا حكم له إن كان لا للبرء والا وجب ما كان سابقا ان غسلا وان وضوءا ولو شكت في البرء فكالمستمر ويجوز لها دخول المساجد مع امن السريان وكذا المجروح والسلس والمبطون ولو اختلفت دفعات الدم عملت
مخ ۲۱