فلو نكس اختيارا بطل واللحم النابت والأصابع الزائدة يغسل ما كان تحت المرفق أو فيه واليد الزايدة كذلك ولو كانت فوق المرفق غسلت ان لم يتميز عن الأصلية والا فالأصلية والجلد المستزالة عن محل الفرض إلى غيره يسقط غسلها بخلاف العكس والمشتركة بين المرفق وما فوقه يغسل ما حاذى المرفق منها ولو قطع بعض اليد غسل الباقي وان قطعت من المرفق استحب غسل ما بقي من عضده وخبر علي بن جعفر الصحيح عن أخيه أبى الحسن الكاظم عليه السلام يفهم منه الوجوب كما فهمه المفيد رحمه الله والأظفار من اليد وان طالت ويجب تخليل ما تجافى منها إن كان تحته ما يمنع والا فلا ويجب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من خاتم وغيره ولو كان ذا رأسين وأيد فالأحوط وجوب غسل جميع الأعضاء كل منهما والاعتبار أو بمسيار الميراث متوجه ولو وضأ غيره لعذر فالنية من القابل لا الفاعل ولو نوى الفاعل معه كان حسنا ولو لم يتبرع على المعذور متبرع وجب الأجرة عليه مع المكنة من صلب ماله ولو كان مريضا فان تعذرت توقع المكنة ولو قضاء ولا يجب على الزوج افعل ذلك بالزوجة ولا مؤنة المعين الرابع مسح الرأس ويختص بمقدمه من المستوى الخلقة وغيره يحال عليه والواجب مسماه ولو إصبعا وفى النهاية ثلاث أصابع و الوجه الاستحباب ويجوز مدبرا على الأصح والأفضل الاستقبال ولو استوعب الرأس حرم ان اعتقده ولا يبطل المسح خلافا لابن الجنيد ولو غسل موضع المسح لم يجز و كذا لو مسح على حائل وإن كان شعرا إذا لم يختص بالمقدم ولو استرسل عن المقدم فمسح عليه لم يجز وكذا لو كان جعدا يخرج بمدة عن حده ويجب ببقية بلل الوضوء فلو استأنف ماء بطل المسح ولو جف كفاه ما على لحيته وأشفار عينيه فلو جف استأنف الوضوء ولو تعذر البلل الافراط الحر وشبهه فان أمكن الصب على اليسرى وتعجيل المسح وجب وان تعذر
مخ ۹