إلى غفلته عمدا الا ان ينوى ما يبطل ضميمته ابتداء ولو غلط في تعيين الحدث أو الصلاة التي لا يتصور وقوعها ح فالأقرب الفساد وأولى منه لو تعمد مع احتمال الفرق بين الصورتين لان الغرض في الصلاة الاستباحة لا الوقوع والجزم معتبر في النية فلو ردد بطل والجزم من الشاك في الحدث مع تيقن الطهارة لغو والتردد من عكسه مبطل ولو نوى استباحة موقوف الكمال كفى على الأصح بخلاف استباحة الممتنع كنية الحائض الاستباحة ولو ظهر انقطاعه بعد الوضوء ولا يجزى افرادا لأعضاء كل بنية ولو قصد فيها الاستباحة المطلقة أو الرفع المطلقة ولو نوى مشغول الذمة بالوجوب الندب لم يجز وكذا بالعكس وقيل يصح العكس لأنه يؤكد الندب ولو نوى في الغسلة الثانية الوجوب فالأقرب خروج مائها عن الوضوء ولو نوى بها الندب فصادفت لمعة لو تصبها الأولى فالأقرب عدم الأجزاء ولو صادف المجدد الحدث فالأصح عدم اجزائه ولو صادف الوقت الناوي ندبا استأنف ولا غيره بتقرب الكافر فلا يصح منه طهارة ولو كانت الكافرة في عصمة المسلم وقد طهرت من الحيض فالأقرب إباحة وطئها ولو منعنا منه في المسلمة نعم يصح من الكافر تغسيل المسلم للضرورة وهي روايته عمار وهو فطحي وعمرو بن خالد وهو زيدي ومن ثم اعرض عنه الشيخ نجم الدين بن سعيد الثاني غسل الوجه وحده من قصاص الشعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضا وغير مستوى الخلقة يحال عليه ويجب البداة بالأعلى على الأقوى و تخليل ما خف من الشعور لا ما كشف وإن كان للمرأة ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا إفاضة الماء عليها والواجب في الغسل مسماه ولود هنا مع صدق الجريان الثالث غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ويجب البداة بالمرفقين وادخالهما في الغسل
مخ ۸