العادة وعدمها ولو وجده على جسده أو ثوبه أو فراشه وجب الغسل ولو شاركه غيره سقط عنهما والظاهر أنه باجتماعهما يقطع بجنب فلا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يكمل بهما العدد في الجمعة ويعيد الواجد كل صلاة وصوم وطواف يعلم عدم سبقها وقبل يعيد ما يحتمل سبقه وهو احتياط ويقضى بنجاسة الثوب أو البدن في أقرب أوقات الامكان ولو جلس المنى في الآلة فلا غسل وكذا لو احتلم ولما يخرج ولا غسل على المرأة بخروج منى الرجل الا ان تعلم خروج منيها معه ولو شكت فالأولى الغسل الثاني الجماع في قبل أو دبر الآدمي مع غيبوبة الحشفة ولو ملفوفة أو قدرها من مقطوعها انزل أو لا فاعلا أو قابلا وفى البهيمة قولان والخنثى المشكل لو أولج وأولج من واضح وجب عليه الغسل ولا يجب بأحد الامرين الا ان يوطأ دبرا ولو توالج الخنثيان فالأقرب عدم الغسل مع عدم الانزال والأقرب وجوبه بالايلاج في الميتة وقال الشيخ لا نص فيه ولكن الظواهر والاحتياط يقتضيه ولو استدخلت ذكر الميت قوى الاشكال ويلحق بالصبي والصبية احكام الجنابة بحصول الايلاج على الأقرب فيجب الغسل عند البلوغ وقبله يستحب تمرينا والأقرب استباحة ما يستبيحه المكلف والكافر يحب عليه ولا يصح منه الا باسلامه ولا يجبه الاسلام وكذا باقي الاحداث والارتداد لا تسقط وجوب الغسل ولا ينقضه لو تقدم على الأصح الثاني في كيفية الغسل يستحب البداة بغسل اليدين ثلاثا والمضمضة والاستنشاق ثلاثا والدعاء ويجب النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة كما سلف والعنق مع الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر فلو خالف الترتيب أعاد وإن كان ناسيا أو جاهلا الا لشبهة المذهب ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ويسقط الترتيب بالارتماس وقيل ترتب حكما وقيل
مخ ۱۴