إذا اتى بالمحتمل فواته ويشترط في الماء الملك أو حكمه والطهارة فيعيد لو تطهر بالنجس مطلقا على الأصح وبالمغصوب مع العلم والنسيان على قول ولا يعيد مع الجهل بالغصب بخلاف جهل الحكم وتصح الصلاة به وان بقي عليه بلل نعم تضمنه بالمثل والشراء الفاسد كالغصب مع العلم بالفساد إما لو كان الاناء مغصوبا أو آلة الصب غصبا أو ذهبا أو فضة أو كان أحدهما مصبا للماء فالوجه الصحة فان اثم إما المكان المغصوب فالأصح البطلان مع العلم أو جهل الحكم ولو استعمل الماء المغصوب في الإزالة طهر وفى غسل الأموات نظرا والأقرب المنع لاعتبار النية ولا يبطل الوضوء بالردة على الأصح ولا بخروج المقعد خالية و لو خرجت ملطخة ثم عادت من غير انفصال فالأولى الأبطال والمراد باليد المغسولة قبل الوضوء من الزند ولو ادخلها قبل الغسل كره وفى استحباب الغسل بعد ذلك يعيد فان قلنا به حسب بمرة فيبنى عليها والأقرب استحباب العدول إلى اناء اخر أولي هذا بعد ملاقاته الكثير فيبقى استحباب الغسل بحاله ولا يستحب غسلها من الريح ولا في الوضوء من الكثير أو من اناء لا يغترف منه ولو قيل بالعموم كان حسنا ولا فرق بين كون النائم مشدود اليد أو مطلقها مستورة أو مكشوفة مستورة العورة أولا ولا بين نوم الليل والنهار ولا يشترط فيها النية ولا التسمية نعم يستحبان ويتداخل الغسلات لو اجتمعت الأسباب الفصل الثاني في الغسل ومباحثه ستة الأول في الجنابة ومقاماته ثلاثة الأول لها سببان أحدها انزال المنى مطلقا وتلزمه الشهوة والدفق وفتور الجسد غالبا والغلظ في منى الرجل أكثريا والرقة في منى المرأة و رايحة الطلع ويكفى في المريض الشهوة ولو علم كونه منيا وجب الغسل وان تجرد عن الصفات ولو اشتبه وتخلفت الصفات فلا ولو خرج من غير المعتاد فكالحدث الأصغر في اعتبار
مخ ۱۳