يترتب نية إما المطر والمجرى فالأقرب الترتيب ويستحب تثليث الأعضاء والدلك والدعاء وتخليل ما يصل إليه الماء والغسل بصاع والولاء وتقديم الاستبراء على الأصح بالبول ثم الاجتهاد ولو تعذر البوله فالاجتهاد فلو خرج بلل مشتبه بعده فلا شئ ولو تركهما أعاد الغسل وكذا لو ترك البول مع امكانه ولو ترك الاجتهاد خاصة أعاد الوضوء ويجب تقديم إزالة النجاسة عن العضو فلا يكفي غسلها عن الحدث والخبث على الأصح بل يجب امرار الماء بعد زوال الخبث والحدث في أثنائه يبطله وإن كان أصغر وكذا في أثناء غيره من الأغسال ويعيد فيها الوضوء أيضا لو كان قد قدمه إما الأغسال المسنونة فلا اثر إذ لا يشترط فيها الطهارة من الحدثين على الأقرب ولا يجب على المرأة نقض الظفائر إذا وصل الماء إلى البشرة نعم يستحب ولا يضرهن بقاء صفرة الطيب إذا علمت تخلل الماء ولو وجد لمعة بعد الغسل غسلها وما بعدها إن كان مرتبا واستأنف إن كان مرتمسا ولا استبراء على من لم ينزل ولو شك في الانزال بعد الجماع استحب الاستبراء وفى استبراء المرأة قول ويجب المباشرة الا مع الضرورة ويكره الاستعانة واستعمال المياه السالفة والأقرب وجوب الماء على الزوج لغسل الزوجة وكذا يجب اسخانه لو احتيج إليه الثالث في احكامه تحرم قبل الغسل ما سلف ولا فرق في الغريمة بين الجميع والبعض حتى البسملة المنوية منها ومس خط المصحف ولو نسخ الحكم بخلاف منسوخ التلاوة وان بقي الحكم وكذا يحرم مس ما عليه اسم الله تعالى أو أحد أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام على الأقرب ووضع شئ في المساجد على الأصح ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات على الأصح وما زاد أشد كراهة وحمل المصحف ولمس هامشه والأقرب كراهة مس الكتب السماوية المنسوخة والنوم ما لم يتوضأ والأكل والشرب
مخ ۱۵