تعذر امسح عليها ولو كان هناك جرح لا لصوق عليه اجزاء غسل ما عداه ولو وضع عليه اللصوق كان أولي فيمسح عليه ولو زال العذر لم تبطل الطهارة في الأصح والمشهور جواز المسح على النعل العربية بغير ادخال اليد تحت الشراك ويستباح بالوضوء ما سلف وفى مس كتابة المصحف قول بالجواز للحدث والأقرب عدمه والتفسير والحديث و الفقه فلا تجب تجفيف الرأس والرجلين في المسح إذا غلب ماء الوضوء واكتفى ابن الجنيد و ابن إدريس بمطلق المسح وتوغل ابن الجنيد فجوز ادخال يده في الماء والمسح على الرجلين و هو شاذ كما شذ قوله بغسل اللمعة وحدها إذا نسيها ونقصت عن سعة الدرهم ويحرم غسل الاذنين ومسحهما والتطوق الا لتقية وليس مبطلا والسلس والمبطون يتوضئان لكل صلاة عند الشروع فيها كالمستحاضة فان فجائهما الحدث فالمشهور في المبطون البناء ويمكن انسحابه على السلس والشاك في كل من الطهارة والحدث بعد يقين الأخر يأخذ باليقين ولو تكافئا تطهر ولو استفاد من التعاقب والاتحاد استحبابا بنى عليه ولو شك في أثناء الطهارة في حدث أو نية أو واجب استدرك وبعد الفراغ لا يلتفت ولو تيقن ترك واجب استدرك مطلقا ولو أخل بالموالاة استأنف ولو ذكره بعد الصلاة أعادها فلو تردد بين وضوئين واجبين أو مندوبين رافعي الحدث أو مسحي الصلاة أجزء ولو تردد بين واجب وتجديد فوجهان وربما قطع بالاستيناف على القول باشتراط الوجوب والاستباحة وخرج عدم الالتفات مطلقا السيد جمال الدين ابن طاووس رحمه الله وهو متجه وإن كان الأولى الإعادة ولو تعددت الصلاة فكل صلاة عن طهارتين صحيحة وغيرها باطلة ولو اشتبهت الصلوات اتى بما يعلم معه مع البراءة وسقط التعيين هنا على الأصح ولا فرق بين المسافر والحاضر على الأقرب ولا بين فساد طهارة وما زاد عليها
مخ ۱۲