156

[الفائدة السابعة والستون: متى يلزم البيع في خيار الشرط]

ويلزم المبيع بمضي مدة الخيار من دون فسخ عاقلا ولو جاهلا؛ لانقضاء المدة أو لبطلان الخيار بالسكوت؛ إذ لا يحتاج إلى قوله: أمضيت كمضي مدة الأجل.

d: فإن قال في المدة: لا أبيع حتى تزيد، أو قال المشتري: حتى تنقص كان فسخا، وكذا لو طلب البائع حلول المؤجل من الثمن، أو المشتري تأجيل الحال.

مخ ۱