155

[الفائدة السادسة والستون: يصح إمضاء البيع بخيار الشرط مطلقا]

ويصح إمضاء البيع المقترن بخيار الشرط في غيبة الآخر إجماعا، بخلاف الفسخ فلا يصح إلا في حضرة الآخرة، إذ يتعلق بحضور كل واحد منهما كالوديعة فلو فسخ في غيبته لم يصح الفسخ.

قال في حواشي الأزهار: فإن تعذر حضوره فسخ في محضر الحاكم، فإن لم يجد حاكما فمن صلح، وسواء كان الفسخ باللفظ أو بالفعل كالتصرف -يعني أنه لا بد من حضور الآخر أو الحاكم أو من صلح.

مخ ۱