122

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ایډیټر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه

وإنما قلنا: إنه إذا نوى الرجوع إلى صلاته ليتمّها، فلا شيء عليه، وإن لم يكبّر، لأنّ سلامه ساهياً لا يخرجه عن صلاته، ولا يفسدها عليه عند الجميع، وإذا كان في صلاة يبني عليها، فلا معنى للإحرام ها هنا؛ لأنه غير مستأنف لصلاته، بل هو متمّم لها بان فيها، وإنما يؤمر بتكبيرة الإحرام المبتدىء وحده. وبالله التوفيق)) اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٩٩/٣ :

((اختلف في سجود السهو بعد السلام، هل يشترط له تكبيرة إحرام أو يكتفي بتكبير السجود؟

فالجمهور على الاكتفاء، وهو ظاهر غالب الأحاديث.

وحكى القرطبي أن قول مالك لم يختلف في وجوب السلام بعد سجدتي السهو، قال: وما يتحلل منه بسلام لا بد من تكبيرة إحرام؛ ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين في هذا الحديث قال: ((فكبّر، ثم كبّر وسجد للسهو)).

قال أبو داود: لم يقل أحد فكبّر ثم كبّر، إلاّ حماد ابن زيد، فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة.

122