Provisions for Forgetfulness Prostration
أحكام سجود السهو
ایډیټر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
خپرندوی
دار ابن حزم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provisions for Forgetfulness Prostration
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
ایډیټر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
خپرندوی
دار ابن حزم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
وقال القرطبي - أيضاً -: قوله - يعني في رواية مالك الماضية -: فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبّر، ثم سجد. يدلّ على أن التكبيرة للإحرام، لأنه أتى بـ(ثم) التي تقتضي التراخي، فلو كان التكبير للسجود لكان معه.
وتعقّب بأنّ ذلك من تصرّف الرواة، فقد تقدّم من طريق ابن عون، عن ابن سيرين بلفظ: ((فصلى ما ترك، ثم سلّم، ثم كبّر وسجد)). فأتى بواو المصاحبة التي تقتضي المعية، والله أعلم)) اهـ.
قال ابن المنذر في الأوسط ٣١٧/٣ - ٣١٨: اختلف أهل العلم في المرء يسهو في صلاته مراراً:
فقالت طائفة: يجزيه بجميع سهوه سجدتان؛ كذلك قال النخعي، ومالك، والليث بن سعد، وسفيان ابن سعيد الثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن الحسن.
وفيه قول ثان: وهو أن على مَنْ عليه سهوان مختلفان أربع سجدات: هذا قول الأوزاعي.
وقال ابن أبي حازم: إذا اجتمع على الرجل سهوان
123