123

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ایډیټر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه

وقال القرطبي - أيضاً -: قوله - يعني في رواية مالك الماضية -: فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبّر، ثم سجد. يدلّ على أن التكبيرة للإحرام، لأنه أتى بـ(ثم) التي تقتضي التراخي، فلو كان التكبير للسجود لكان معه.

وتعقّب بأنّ ذلك من تصرّف الرواة، فقد تقدّم من طريق ابن عون، عن ابن سيرين بلفظ: ((فصلى ما ترك، ثم سلّم، ثم كبّر وسجد)). فأتى بواو المصاحبة التي تقتضي المعية، والله أعلم)) اهـ.

تكرار السهو:

قال ابن المنذر في الأوسط ٣١٧/٣ - ٣١٨: اختلف أهل العلم في المرء يسهو في صلاته مراراً:

  1. فقالت طائفة: يجزيه بجميع سهوه سجدتان؛ كذلك قال النخعي، ومالك، والليث بن سعد، وسفيان ابن سعيد الثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن الحسن.

  2. وفيه قول ثان: وهو أن على مَنْ عليه سهوان مختلفان أربع سجدات: هذا قول الأوزاعي.

وقال ابن أبي حازم: إذا اجتمع على الرجل سهوان

123