121

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ایډیټر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه

الملحقات

في

بعض المسائل في سجود السهو

رجوع المسلم ساهياً في صلاته، إلى تمام ما بقي عليه منها، هل يحتاج إلى إحرام أم لا؟

قال ابن عبد البر في التمهيد ٣٧٠/١ - ٣٧١:

"اختلف المتأخرون من الفقهاء في رجوع المسلم ساهياً في صلاته، إلى تمام ما بقي عليه منها، هل يحتاج في ذلك إلى إحرام أم لا؟

فقال بعضهم: لا بد أن يحدث إحراماً يجدّده لرجوعه إلى تمام صلاته، وإن لم يفعل لم يجزه.

وقال بعضهم: ليس ذلك عليه، وإنما عليه أن ينوي الرجوع إلى تمام صلاته، فإن كبّر لرجوعه فحسن؛ لأن التكبير شعار حركات المصلي، وإن لم يكبّر فلا شيء عليه؛ لأنّ أصل التكبير في غير الإحرام، إنما كان لإمام الجماعة، ثم صار سنّة بمواظبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى لقي الله.

121