(مسألة: ويجوز التعدد مع تفاصل الأقطار) كما كان بين الهادي والناصر عليهم السلام (وعدم قيام الواحد بمصالحها) أي ثمرتها إما لعجز أو لحائل بينه وبين القطر الآخر بحيث يمنع نفوذ أوامره الشرعية (وقيل: لا) يصح لقول عمر سيفان في غمد لا يصلحان (لنا: أنها فرض متعلق بكل صالح لها فلا يمنع منه إلا المانع وليس إلا خوف مفسدة التعدد ولا مفسدة مع التفاصل) بحيث يعجز المنصوب عن تولي مافي المنفصل بنفسه وربما يقال نصبه لوال في المنفصل ينوب منا به وهو مردود بأن استحقاقه التولية فرع استحقاقه التولي بنفسه فإذا عجز عن التولي بنفسه كانت التولية حقا لأهلها إذ لم يقطع حقهم في ذلك القدر المنفصل لا له لا سيما وقد علم بالاستقراء التام تولية الأئمة للفساق الذين ليسوا بأهل للقيام بثمرة الإمامة، وما يقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولى العمال فليس لعجز عن النظر لما ولاهم عليه وتنفيذ الأوامر الشرعية وهل تبطل ولاية الإمام باستعمال الفسقه الصحيح تبطل لقوله تعالى: {لا ينال عهدي الظالمين}، وقوله تعالى: {وما كنت متخذ المضلين عضدا}، ولكراهة أمير المؤمنين وجميع الصحابة استعمالهم وإنكارهم على عثمان لا يخفى وما قيل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولى الوليد بن عقبة فمردود بأنه ولاه قبل ظهور فسقه لا بعده وللخبر المشهور: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وخبر من استعمل عاملا وهو يرى غيره خيرا منه فقد خان الله ورسوله والمسلمين الخبر أو معناه (فإن بغى) أحدهما على الآخر) أي تعاطى قطر صاحبه الناهض بما فيه (فسق) لما صح أن الباغي فاسق (إلا مع طلب التحكيم والإنصاف فالمانع منهما باغ) يعني أنه مع زوال العلة المبيحة للتعدد وبذله لتحكيم العلماء مع الإنصاف منهم ومنه فالمانع من ذلك باغ لوجوب الرد إلى حكم الكتاب الكريم والسنة النبوية كفعل أمير المؤمنين عليه السلام بصفين ومع التحكيم فالفاضل أحق من المفضول ولو كان أنهض من الفاضل مع كون الفاضل ناهضا بثمرة الإمامة.
पृष्ठ 46