(مسألة: وطريقها العقد) وهو تخصيص جماعة من أمكن حضوره قطرها من أهلها أهلية كلية، أو شخصية إذ لا يصح أن يتصرف في الحق غير أهله فلا يكونوا من غير أهل البيت عليهم السلام ولا من لم يجمع شروطها منهم أيضا إذ لا يعرف الحق غير أهله وذلك لفعل العلماء من أهل البيت حيث عقدوا للقاسم بن إبراهيم عليه السلام واحتجاج علي عليه السلام على أهل الشام بالعقد له ممن عقد لأبي بكر وعمر وامتناعه من البيعة إلا في المسجد (أو الدعوة من كامل) غير مسبوق لقوله تعالى: {أجيبوا داعي الله} ولكونها خلف النبؤة والنبؤة لا تحتاج إلى عقد ولو اعتبر أدى إلى الدور حيث قيدنا وجوب الطاعة بتقدم العقد وإذا امتنع العقد امتنعت الإمامة وبطل فايدة الآية وغير ذلك كثير وهو الظاهر (وخبر من سمع واعيتنا) أهل البيت الخبر المشهور عند العترة وشيعتهم وبالجمله، فالأدلة لا تساعد على مراقبة العقد ولو اعتبر لما تم عقد صحيح يقطع اللجاج وأدى إلى ترك أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك ظاهر البطلان.
पृष्ठ 45