(مسألة: وينقطع حق الصالح لها بتقدم صالح عليه ما نهض) أي المتقدم (والناصر شرط في الوجوب لقول عليه عليه السلام أما والله لولا وجود الخبر) فإذا لم يجد السابق انصارا فليس للاحق معارضته إذ الأول غير قاعد فالحق بيده، وإنما منع النهوض عدم الأنصار وعلى هذا جرى أئمة أهل البيت عليه السلام وكذلك الناصر شرط في الوجوب وإن لم يكن ثم سابق لا في الصحة لما تقدم أن طريقها الدعوة.
(باب الشفاعة
وهي كاينة) أي ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم (على وجوه، الأولى: لأهل المحشر في تعجيل الحساب، وهو المقام المحمود وللمؤمن قطعا في زيادة الثواب ورفع الدرجات) وردت بذلك النصوص (ولمن استوت حسناته وسيئاته من أمته) وهذا المسألة خلافية أيضا بين مثبتي الموازنة والإحباط فروى الإمام المهدي عن زين العابدين والقاسم جواز الإستواء ثم يدخل الله ذلك المكلف الجنة تفضلا بشفاعة أو غيرها، وذهب جمهور أئمتنا عليهم السلام إلى أن أجزاء الثواب والعقاب لا يجتمعان لتضادهما، ولأنه إنما يتقبل الله من المتقين فالكبيرة محبطة للإيمان ومبطلة للثواب لا بالموازنة، وقال الإمام المهدي والبهشمية وادعى القاضي جعفر بن أحمد بن عبدالسلام الإجماع بل فعل الطاعة من المكلف مسقطة بقدرها أي بقدر ثوابها من عقاب عصيانه، لقوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}) وهذا عام في كل خير يفعله المكلف لا بد أن يراه ولكن لما كان الجمع بين الثواب والعقاب متعذر.
पृष्ठ 47