============================================================
النساء" قيل أفرأيت الحمو 9 قال : "الحمو الموت"(1) ولا بأس أن يخلو رجل أو رجلان بنسوة ثقاة أو امرأتين ، ولا يجوز أن يخلو رجلان آو رجال بواحدة ولا آن تخلو خنى بخنى وآما ذو المحارم من النسب والرضاع والمصاهرة ، وهم الذين لايحل نكاح بعضهم لبعض آبدا فيجوز لهم الخلوة بهن ، وأما ملوك المرأة فيجوز له النظر الى غيرما بين السرة والركبة ، وكذلك الخلوة أيضا مع أمن الفتنة ، وكذا نظر المرأة ال المرأة ، ونظر الرجل الى الرجل ، ونظرهما إلى الأمة يجوز الى غير ما بين السرة والركبة فى جميع ذلك ويحرم على الرجل أن يغتسل عريانا بحضرة الناس، ، وكذلك المرأة لاتفتسل عريانة بحضرة النساء ولو كانت آمها آو اخواتها آو بناتها وأما فى الخلوة فيكره لهما الاغتسال عريانين إذ يجب ستر العورة فى الخلوة على الأصح، لأ نه لما قيل له أفرأيت إذا كان الرجل خاليا ؟ قال : " قالله أحق
أن يستحى منه" وقال له و إياكم والتعرى فان معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط ، وحين يفضى الرجل إلى لمرأته فاستحيوهم واكرموهم" وقال : " إذا أتى الرجل أهله فليطرح على مجزها وعجزه شيئا ، ولا يتجردا تجرد العيرين" وقال "لا تخلع المرأة توبها فى غير بيت زوجها إلا هتكت الستر فيما بينها وين ربها وكما يحرم النظرفالمس أشد تحريما ، فيحرم مس شىء من الأ جنبية،ومس بطان (1) قلت : قال ابو عبيد : الحمو هو ابو الزوج وقوله الموت اى فلتمت ولا تفعل ذلك . فاذا كان هذا فى أبى الزوج وهو محرم فكيف بالنريب ونحوه اذكره المروى .وقال : قوله الموت اى ان خلوة الحمو معهااشد من خلوة غيره من البعداء ت م
पृष्ठ 63