============================================================
1 {فصل} وقد رآيت آن آذ كر هنا جملة من أحكام النظر والعورات ، والحقه. هذا الباب فانه من المهمات : اعلم أنه يحرم نظر الأجانب من الرجال والنساء بعضهم إلى بعض ما لم يكن بيهم رحم من نسب أو محرم من سبب كالرضاع ونحوه ، وهم كل من لم يحرم الشرع تزويج بعضهم من بعض على التأ يد قال الله تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) الآية (وقل للمؤمنات يفضضن من أبصار هن) الآية وروى أن أم سلمة وميمونة كاتا عند النبى فأقبل ابن آم مكتوم شيخ كبير آعى - فقال النبى وقوما فاحتجبا عنه " قالت آم سلة : اليس هو أعمى لا يصرنا * فقال النبى لاتر "أفصميا وان أنما ؟ ألسما تبصرانه9" وقل ة "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة" وقال واحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك" إذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب على المرأة الاحتجاب عن الأجانب، ويحرم على الرجل النظر إلى شىء من المرأة الأ جنبية ولو كانت زوجة لأخيه، أو آختا لزوجته وكذا فى حالة أمن الفتنة فى الأصح . وكذا نظر المرأة للرجل الآ جنبى حرام ولو كان جارا لها أو زوجا لأختها ما لم يكن محرما، قال النبى ا "إذا نظرت المرآة إلى غير زوجها نظر شهوة سمر بين عينيها بمسامير من نار ينظر اليها كل من حضر عرصات يوم القيامة" ويحرم أن يخلو رجل بأجتبية لقوله "لا يخلون أحدكم بامرأة ليست له بمحرم فأن ثالنهما الشيطان" وقال النبى "لا ييتن أحدكم عند امرأة ثيب الا أن يكون نا كحا أو ذا محرم" وقال ه "من فا كه امرأة لا تحل له ولا بملكها حبس بكل كلة ألف عام فى النار" وقال " إياكم والدخول على
पृष्ठ 62