============================================================
ذلك عند قدومه من سفر- ذ كره النووى رحمه الله خ ولا فى ليلة الجمعة آو يومها - ذكره فى الأحياء ويسن أن لا يخاطب أحدا من أهلها وأقاربها بلفظ فيه ذكر الوقاع، أو التقبيل أو غير ذلك من أنواع الاستمتاع بهن ، ومايتضهن ذلك او يستدل به عليه، قال على رضى الله عنه : كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل النبى اكان اباته منى، فأرسلت اليه المقداد بن الأسود رضى الله عنه فسآله الحديث ولايكره له التعريض لها بالوقاع ولا التصريح به ، ويكره التعريض به لغيرها فضلا عن التصريح، ويكره أن يتحدث الرجل بما جرى بينه وبين زوجته أو أمته ، وأن يسأل فيما ضرب امرأته من غير خاجة، وأن بخبرالمر آةزوجها وغيره بحسن بدن امرأة من غير حاجة شرعية كرغبة فى زواجها ونحو ذلك ، ويكره للرجل أن يطأ زوجته أو امته وهناك من يسمع حسه من امرآة ونحوها، ولا يكره الوقاع مستقبل القبلة ولا مستدبرها لا فى البنيان ولا فى الصحراء ، ولا يحرم العزل والأولى تركه على الاطلاق ، لأن المرأة تتأذى بذلك ، ولا يحرم وطء المرضع والحامل بل يكره ويجوز الاستمناء (1) بيد زوجته وجاريته كما يستمتع بسائر بدنها، ويسن غسل الفرج والوضوء بين كل وطأين، ويحرم الوطء فى الدبر والاستمناء بيد نفسه ويجوز التلذذ بما بين آليتيها ، والايلاج فى القبل من جهة الدبر ، كل ذلك ذكره النووى . ويحرم وطء الحائض والاستمتاع بما بين سرتها وركبتها حتى تغتسل ، ولا بأس بمؤا كاتها ، واذا طهرت فلتصلح من شآنها ثم تآخذ إناء فيه ماء فتطرح فيه ملحا ثم تفتسل به، وتآخذ شيئا من طيب فتجعله فى قطنة و خرقة فتبع به آثار الدم كذا أمر به المصطفى (1) ن : الاستمتاع .
पृष्ठ 61