وفي ((السيرة الحلبية))(1): في كلام بعضهم: إن من المحدثات: أن المؤذن يجيء بين الأذان والأقامة، إلى باب الأمير فيقول: حي على الصلاة.
قيل: وأول من أحدثه معاوية، وأما قول المؤذن: الصلاة الصلاة بين الأذان والإقامة فليس ببدعة؛ لأن بلالا كان يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وأما قوله حي على الفلاح، فلم يعمد في عصره.
ثم رأيت في ((درر المباحث في أحكام البدع والحوداث))(2): اختلف الفقهاء في جواز دعاء الأمير إلى الصلاة بعد الأذان قبل الإقامة، بأن يأتي المؤذن باب الأمير ويقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح أيها الأمير، وفسر به التثويب.
فاحتج من قال بسنيته أن بلالا كان إذا أذن يأتي رسول الله، ثم (3كان يقوله(3) مؤذن معاوية رضي الله عنه، فليس من المحدثات.
Shafi 35