وفي ((النهاية))(1) عن ((شرح الجامع الصغير)) لقاضي خان(2): إنما قال أبو يوسف ذلك في أمراء زمانه؛ لأنهم كانوا مشغولين بالنظر في أمور الرعية، فاستحسن زيادة الإعلام في حقهم، ولا كذلك أمراء زماننا. انتهى.
قلت: لا وجه لاستبعاد محمد رحمه الله، ألم يبلغه ما روي في كتب الحديث أن بلالا كان يؤذن الفجر، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على باب الحجرة فيؤذنه لصلاة الصبح(3).
وسبق(4) في رواية مالك: أن المؤذن جاء عمر رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة.
فهذا نص في جواز الإعلام بعد الإعلام للأئمة الأعلام خاصة، وأبو يوسف لما رأى التواني(5) جميع الصلوات أجاز ذلك في جميعها، كما أن محمدا أجاز للكل في الكل.
Shafi 34