فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - أننا هكذا قلنا ، وهو الحق الذي من خالفه أخطأ بيقين ، لأن الله تعالى يقول : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ( البقرة : 286 ) ، ويقول : { لا تكلف إلا نفسك } ( النساء : 84 ) ، وقال تعالى : { عليكم أنفسكم } ( المائدة : 105 ) ، وقال رسول الله صلى الله عليه [ 194 / أ ] [ وسلم ] ( 3 ) : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى - ولكل مصل ما نوى ونيته . وما أوجب قط رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتفق نية الإمام مع نية المأموم ، بل قد أباح الله تعالى اختلاف نياتهم بيقين . وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بقوم ثم سلم ، ثم صلى بآخرين تلك الصلاة بعينها ، فهي له عليه السلام تطوع ولهم فرض ، وقد فعل ذلك معاذ بعلمه ، وهذا مما خالفوا فيه السنة وجميع الصحابة أولهم عن آخرهم بآرائهم الفاسدة . والعجب انهم يأمرون من صلى الفرض عندهم ووجد إماما يصلي بجماعة أن يصلي معه إن شاء ، فهي له نافلة ، وللإمام فريضة . فليت شعري أي فرق بين أن يصلي المرء نافلة خلف من يصلي فريضة ، وبين أن يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة أو ظهرا خلف من يصلي عصرا فإن قالوا : لا ندري أي صلاة هي الفرض ، أتوا بالمحال الظاهر ، لأنهم لا يجيزون على هذا ان يصلي مع الجماعة إلا أن يشاء ، وهذه صفة النافلة بلا شك لا صفة الفرض ، مع انه لا يحل لمسلم ان يصلي في يوم واحد صلاتين بنية أيهما ظهر ذلك اليوم ، هذا ما لا يقوله مسلم ، فهو إذا صلى الأولى بنية الظهر فقد أدى فرضه ، لا يحل له ذلك في الثانية بوجه من الوجوه ، لأنه يزيد في الدين شرعا لا يحل له زيادته ، وبالله تعالى التوفيق
34 - ثم قالوا : ' وإنك استحسنت قول ابن عمر ، وجعلت قوله حجة ( 1 ) في القصر في قوله : لو سافرت ميلا لقصرت ، وهل قوله حجة تلزم المسافر الموقوف عند قوله ، وهل قوله وقول غيره إلا سواء ' .
Shafi 114