فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - [ 190 / أ ] أن هذا الكلام كله كذب وإفك ، وما قلناه قط ولا علمنا قط بقوله ، فليبينوا لنا من أين رووه ( 3 ) لنا ، أو من أخبرهم بذلك عنا من ثقات أصحابنا فلا سبيل لهم إلى أحد الوجهين أبدا ، وما قلنا إلا انه إذا لم يكبر الإحرام فهذا لم يدخل بعد في الصلاة فلا صلاة له . وأما إذا كبر كما أمر ثم نسي حرفا من أم القرآن ولم يذكر إلا في آخر صلاته وقد صلى الركعات الباقيات بأم القرآن ، فإنه يعيد في الركعات التي قرأ فيها بأم القرآن ويلغي الركعة التي أسقط منها الحرف من أم القرآن ، ويأتي بركعة ، ثم ليسلم وليسجد للسهو ، فإن [ ذكر ] ذلك قبل أن يقرأها من الركعة الثانية ، عاد إلى الوضع الذي أسقط منه الحرف فقرأ من هنالك ، وبنى وسجد للسهو بعد السلام ، لأنه زاد في صلاته كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن كانوا ينكرون علينا هذا ، وما نعرف من قولهم إلا الحق [ في ] قولنا ها هنا فلا عليهم ، فماذا يقولون فيمن أسقط من أم القرآن ناسيا من ركعة حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو كلمة أو كلمتين أو ثلاثا حتى نوقفهم على ألا يقرأ منها إلا حرفا واحدا فقط ويسقط باقيها ناسيا ؛ فإن فرقوا بين شيء من ذلك ، تناقضوا وسخف قولهم . وإن سووا بين ذلك كله ، فهو قولنا ، لان قراءة جميعها فرض ، وإذ هو فرض ، فكل حرف منها فرض ، وبعض الفرض بلا خلاف . ومن لم يأت الفرض كما أمر فلا يعتد بتلك الركعة . هذا قولنا الذي نقطع على انه الحق عند الله تعالى ، لموافقته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( 1 ) : ' لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن ' ، ومن أسقط منها حرفا ناسيا فلم يقترئ بأم القرآن . وأما من ترك منها ولو حرفا واحدا عامدا فقد بطلت صلاته كلها ، لتعمده ان يخالف فيها ما أمر به ، وبالله تعالى التوفيق
Shafi 107