فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إن هذا كذب وجهل ، وما قلنا قط ما ذكروا ، بل قولنا إن كبر ثم نسي القراءة في الركعة الأولى أو في ركعتين أو في أكثر ، ثم ذكر ، فإنه يبني على تكبيره ويأتي بما بقي في صلاته كما أمر ، ثم يسجد للسهو بعد السلام كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه زاد في صلاته ذلك الوقوف الذي تعدى فيه . ولكن يقال لهم : أين هذا الجواب الذي أجبتم به في هذه المسألة لعلها صلاة الصبح من قولكم ( 1 ) إن من زاد في صلاته مقدار نصفها بطلت صلاته . فلم أنكرتم ( 2 ) علينا قولنا فيمن نسي فصلى ثماني ركعات ساهيا أن صلاته تامة وهذا لا مخلص لهم منه ألبتة ، والله تعالى التوفيق
28 - ثم قالوا : ' وكذلك تقول أيضا : إن من ترك حرفا واحدا من الحمد ولو واوا ولم يقرأه ناسيا ، فقد بطلت تلك الركعة ، وبطلت الركعة التي تليها ، لأنه لم يقرأ كما أمر ، وأن عليه الرجوع من حيث ترك ويتم قراءتها ، وكذلك [ لا ] تصح له الركعة التي ترك فيها الحرف من الحمد لله ناسيا ، أرأيت لو ترك قراءة الحرف من الحمد في أول ركعة من صلاته ، ولم يسقط شيئا من ذلك في سائر صلاته التي عليه ، [ فعليه ] على أصلك أن يأتي بركعة ولا بد وأنت قلت : إذا فسدت أول ركعة من صلاته فقد فسدت كلها ، ولا يصح أن يلغي تلك الركعة ولا يعتد بها ، ويبني على ما صح من الركوع بعد فساد تلك الركعة ، لأنك قلت : متى بطلت ركعته الأولى فقد بطلت تكبيرة الإجرام ' .
Shafi 106