فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إننا هكذا قلنا ، وهو الحق عند الله ، وكل من قال غير هذا فمخطئ عند الله عز وجل بلا شك ، لان النبي صلى الله وسلم [ 189 / أ ] قال : ' من زاد في صلاته أو نقص فليسلم ويسجد سجدتين ' ( 1 ) ، وهذا قد زاد في صلاته ساهيا قياما وركوعا وعمل باقي ذلك وسجد ثماني سجدات كما أمر ، فهو معفو عنه بالنص ويسلم ويسجد للسهو ، كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولكن أخبرونا أنتم : من أين قال قائلكم عن من صلى خمس ركعات ساهيا ان صلاته تامة ويسجد للسهو ، وإن صلى ستا ساهيا بطلت صلاته ، لأنه زاد في صلاته مثل نصفها فيا ليت شعري من أين خرجت هذه الشريعة الجديدة وأين قال الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم : إن من زاد في صلاته أقل من نصفها ساهيا صحت له ، وإن من زاد فيها مثل نصفها ساهيا بطلت وهل جاء بهذا قرآن أو سنة صحيحة أو سقيمة أو قول صاحب أو معقول أو قياس شيء له وجه في الصواب حاشا لله من هذا ، بل القرآن والنص من السنة الثابتة والمعقول والقياس كل ذلك يكذب هذا القول الفاسد . أما القرآن ، فإن الله تعالى يقول : { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به } ( الأحزاب : 5 ) ، ولم يخص تعالى خطأ من خطأ ، فلا يجوز أن يخص شيئا من ذلك إلا أن يأتي بتخصيص شيء ( 2 ) منه نص قرآن أو سنة أو إجماع . وأما السنة فقول النبي صلى الله تعالى [ عليه وسلم ] : ' من زاد في صلاته أو نقص ' ، فلم يخص عليه السلام [ من ] يفعل شيئا من الدين يستدركه عليه غيره برأيه الفاسد ، أو يريد منا ما لا يبلغه إلينا ، هذا كله ضلال فاحش ممن قاله . وأما الإجماع ، فما نعلم أحدا قال بهذا القول قبل القائل به منه ، فلا فرق بين زيادة ركعة أو ركعتين . فإن قالوا : مقدار النصف كثير . قيل لهم : عهدنا بكم تقولون : إن الثلث هو الكثير ، قلتم ذلك في الحوائج وغير ذلك ، فما الذي جعله ها هنا في حد القليل أما هذا مما ينبغي أن يرغب عن القول به كل من نصح نفسه ، وبالله تعالى التوفيق
27 - ثم قالوا : [ 189 ب ] ' وكذلك تقول : إنه من نسي القراءة في الركعة الأولى ولم يذكر ( 3 ) حتى صلى ، أن صلاته فاسدة منتقضة ، وأنه لم يصل كما أمر ، وغيرك يقول : يلغيها ويأتي بركعة مكانها ويسجد لسهوه ويتم صلاته ، والله اعلم ' .
Shafi 105