أحدهما أكثر قيمتها بما قومتها وينكر الآخر ففي هذا الوجه لايقبل قوله ولاتسمع دعواه ذكره فيالأصل وقال الفقيه أبو بكر البلخي إن كان التفاوت يسير فهو كمايقول فيالكتاب وإن كان التفاوت كثيرا يرجى أن تسمع دعواه وقال الفقيه أبو جعفر تسمع دعواه صبي أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت قال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان الصبي مراهقا قبل قوله وتجوز قسمته وإن لم يكن مراهقا ويعلم أنه مثله لا يكون مراهقا قبل قوله وتجوز قسمته وإن لم يكن مراهقا ويعلم أن مثله لا يكون مراهقا لا تجوز قسمته ولا يقل قوله لأنه مكذب ظاهرا كلها من قاضي خان جماعة جاؤوا إلى حاكم قالوا مات أبونا عن هذا فا4سمه بيننا فإن لم يذكر والإرث بأن قالوا هذا ملكنا ولا غائب أو أكثر وإن بالإرث وقالوا لا غائب فينا قسم المنقول لا غير المنقول عند الإمام حتى يبرهنواعلىالميراث وعندهما المنقول وغير المنقول يقسم بالقول وإن فيهم غائب وحضر واحد لا يقسم وإن زاد الحاضر علىالواحد وهم كبارا وبعضهم صغار نصب عن الصغير وصيا وقسم لأن أحد الورثة خصم عنالباقين وبترك حصته الغائب عند عدله فإن حضر الغائب وأقر بما قالوا تم الأمر وإن أنكر فيالمنقول وغيره ترد القسمة عندهما وعند لا ترد في غير المنقول لأنها كانت بالبينة فلا يلتفت إلى إنكار الغائب فاندفع المنقول بزازية وقد ذكر في شرح الطحاوي أنه إذا كان الدارين ورثة كبار أصحاء فأقروا عندالقاضي أنها ميراث بينهم عن أبيهم فأرادوا منه قسمتها بينهم فهذا لا يخلوا إما أن يكون منقولا أو غير منقول واختلوا أن يكونملكا لهم بالميراث أو سبب آخر كالهبة والصدقة والشراء ونحوهولا يخلوا إما أن يكون فيهم غائب أو صغير أو لم يكن إما إذا كانالملكبغير الميراث ولميكن غائب فإنه يقسمها بينهم بقولهم ويكتب أ،ه قسم بإقرارهم ولايطلب البينة منهم على أصل الملك فيالمنقول عندناوغيره وإن كان فيهمغائب لايقسمسواء كانالغائب واحدا أو أكثر وإن كانالملك لهم وهو بالميراث فإن قالوا ليس فينا غائب يقسم المنقول بينهم بالقول ولا يقسم غير المنقول حتى يقيموا البينة علىأصل الميراث عند أبي حنيفة وعندهماالمنقول وغير المنقول سواء يقسم بينهم بقولهم فإن كان فيهم غائب يقسم وينتظر حضور الغائب بعد أن يكون الحاضر اثنين صغيرين أو أحدهما صغير فينصب عن الصغير وصيا وقسم لأن أحد الورثةخصم عن الباقين ويضع حصة الغائب على يد عدل بعد ذلك إن حضر الغائب وأقر كما أقروا أمضى الأمر وإن أنكر ترد القسمة في المنقول وغيره عندهما وعند أبي حنيفة في المنقول كذلك وفي غير المنقول لا ترد القسمة لأن قسمتها بالبينة فتقبل البينة على الغائب ولا يلتفت إلى قوله خلاصة قال وإن حضر الشركاء عند القاضي وفي أيديهم دار وضيعة وادعوا أنهم ورثوها عن فلان لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة حتى يقيموا البينة علىموته وعدد ورثته وقال صاحباه يقسمها باعترافهم ويذكر في كتابالقسمةأنه قسمها بقولهم وإن كان المال المشترك ما سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمه بقولهم ولو ادعوا في العقار أنهم اتردوه قسم بينهم هداية (( )) بين أرضين أحدهما أرع من الأخرى وعليها الأشجار لا يعلم غارسها إن كان يستقر الماء في الأرض السفلى بغير المسناة كان القول فيالمسناة قول صاحبالأرض العليا مع يمينه والأشجار له ما لم يقم الآخر البينة وإن كان الأرض السفلى تحتاج في إمساك الماء إلى المسناة فالمسناة وما عليها من الأشجار بينهما بزازية ولو قال أحدهما لصاحبه أخذت أنت إحدى وخمسين غلطا وأخذت أنا تسعة وأربعين وقال الآخر ما أخذت إلا خمسين فالقول قوله مع يمينه لأنه منكرا للاستيفاء بدائع وشرح التحفة كتاب المزارعة رجل دفع أرضا وبذرا مزارعة جائزة فزرعها العامل وأخرجت زرعا فقال المزارع شرطت نصف الخارج وقال رب الأرض شرطت لك الثلث كان القول لصاحب الأرض مع يمينه لأنه ينكر زيادة الأجر ولا يتحالفان عندنا لأن فائدة التحالف الفسخ وبعد استيفاء المنفعة لا يمكن الفسخ وأيهما أقام البينة قبلت بينته وإن أقاما يقضي بينة المزارعة ويبدأ بيمين المزارع وإن كان البذر من قبل العامل وقد أخرجت الأرض زرعا فاختلفا على هذا الوجه كان القول قول العامل مع يمينه ولا يتحالفان وأيهما أقام البينة قبلت وإن أقاما البينة يقضي ببينة من لا بذر له وإن اختلفا قبل الزرع تحالفا وترادا رجل رفع إلى رجل أرضا ليزرعهاالمزارع ببذره وبقره على أن الخارج بينهما فلما حصل الخارج قال صاحب البذر شرطت لك عشرين قفيزا من الخارج وقالالآخر بل شرطت لي النصف من الخارج كان القول قول صاحب البذر والبينة بينة الآخر وإن لم تخرج الأرض شيئا بعد الزرع فقال صاحب البذر شرطت لك نصف الخارج وقال صاحب الأرض شرطت عشرين قفيزا ولي عليك أجر الأرض كان القول قول المزارع لأن صاحب الأرض يدعي عليه أجر الأرض وهو ينكر وإن أقاما البينة كانت البينة بينة المزارع أيضا لأنالبينة تثبت ما شهد به الشهود وهو اشتراط نصف الخارج وبينة الآخر لا تثبت ما شهد بهالشهود وهو عشرون قفيزا وإن اختلفا على هذا الوجه قبل أن يزرع كان القول قول صاحب الأرض وإن كان مدعيا العقد لأن الآخر يدعي عليه استحقاق منفعة الأرض وهو ينكر رجل زرع أرض غيره فلما حصد الزرع قال صاحب الأرض كنت أجيري وزرعتها ببذري وقالالمخزارع كنت أكارا وكنت زرعت ببذري كان القول قول المزارع لأنهما اتفقا على أن البذر كان في يده فيكون القول فيه قول ذي اليد لو أقر بعد ما زرع وقال زرعتها غصباكان القول قوله لأنه ينكر استحقاق شيء من الخارج لغيره مزارعة شجرة تنبت في أرض إنسان من عروق شجرة أخرى في أرض أخرى إن تنبت بنفسها لا بسقي أحد كان النابت لصاحب الأصل إذا صدق صاحب الأرض أنها تنبت من عروق تلك الشجرة وإن كذبه كان القول قوله وإن كان صاحب الأرض هو الذي سقاه فنبت بإنباته وسقيه كان لها كلها من قاضي خان زرع أرض غيره فلما حصد الزرع قال صاحب الأرض كنت أجيري فزرعت لي بالأجر ببذري وقال الزارع كنت أكار فزرعت ببذري فالقول للمزارع لاتفاقهما على أن البذرين كانا في يده فالقول لذي البذر دفع أرضا (( )) ليغرسها معاملة فأدرك الكرم فقال سرقت تلك التالة وغرستها من تالة لي وأراد قلعها وكذبه رب الأرض فالقول للعامل في قوله سرق لأنه أمين ولا يصدق في قوله غرست من عندي وكان ينبغي أن يصدق ي قوله غرست من عندي لأن رب الأرض صدق الغارس هو والغرس في يده لكن دل على صحة ما في الفتاوى ما ذكرنا أن المزارع لما حصل الزرع قال رب الأرض كنت أجيري وزرعت ببذري وقال المزارع كن أكارا أو زرعت ببذري فالقول للمزارع لأن رب الارض صدق أنه مزارع وإن الزرع في يده ولو مضت مدة المعاملة والثمرة لم يدرك ويبقى العقد إلى وقت الإدراك في يد العامل بلا أجرة وإن ترك المزارع في وسط السنة رجع لما أنفق على المزارع حتى يدركها بالغا ما بلغ والقول للمزارع في قدر النفقة مع يمينه على علمه وإن مات المزارع ولزرع بقل فقالت الورثة نحن نعمل إلى أن يدرك لهم ذلك وإن أرادوا القلع لا يجبرون على العمل وإن نبت من عروق شجرة رجل في أرض آخر شجرة أخرى إن سقى رب الأرض فهي له وإن بلا سقي فلصاحب الشجرة إن صدقه أنه من عروق شجرته وإن كذبه فالقول له بزازية استأجر رجل من رجل أرضا والأرض معتدة للزراعة لأنه زرعها بتأويل الإجارة ولو لم يعلم منه وقت المزارعة شيء من ذلك ثم ادعى بعد ذلك أني زرعته غصبا فالقول له وفي الدار المعدة للغلة إذا سكنها رجل ثم ادعى أنه سكنها غصبا لا يصدق وتجعل ذلك إجارة وفي فتاوى قاضي خان قال وإن كانت الأرض معتدة له فيها مزارعة ونصيب العامل من الخارج معلوم عند أهل ذلك الموضع لا يختلف فزرعها رجل جاز استحساناوإن لم تكن الأرض معتدة لرفعها مزارعة أو لم يكن نصيب العامل معلوما عند أهل ذلك الموضع بل كان مختلفا لما بينهم لا يجوز ويكون الزارع غاصبا وإنما ينظر إلىالعادة إذا لم يعلم أنه زرعها غصبا بأن أقر الزارع عند الزرع أنه يزرعها لنفسه لا على المزارعة أو كان الرجل ممن لا يأخذ الأرض مزارعة ويأنف عن ذلك يكون غصباويكون الخارج له وعليه نقصان وكذا لو أقر بعد ما زرع وقال زرعتها غصبا كان القول قوله لأنه ينكر استحقاق شيء من الخارج مجمع الفتاوى ولو اختلفا في جواز المزارعة وفسادها بأن ادعى أحدهما الشفعة وادعى الآخر قفزة معلومة فالقول قول مدعي الفساد والجواز والبينة بينة الجواز في الحالين ولو كان البذر من رب الأرض فقال شرطت لك النصف وايدة عشرة أقفزه وقال العامل النصف فما لقول لمدعي الفساد قبل المزارعة وبعدها القول لصاحب البذر ادعى الفساد ولاجواز فالبينة بينة الجواز في الحالين ولو كان البذر من رب الأرض فقال شرطت لك النصف وزيادة عشرة أقفزة وقال العامل النصف فالقول للعامل والبينة لرب الأرض سواء اختلف قبل المزارعة أو بعدها وحين نقله غانم البغدادي ولو قال بذر الأرض مني مزارع له القول بعد الحصد والخصم ينكره مسألة البيت من الخاصي قاضي خان قال رجل زرع أرض غيره إلخ والطرسوسي بحث أنه لا فائدة فيالتقييد بكونه بعد الحصار بل الحكم كذلك لو وقعت المزارعة بعد الزرع وقيد نظمه ببعد الزرع ونازع المصر زاعما أن لا فائدة غلا بهذا القيد لأن المقصود الثمرة ولا يتحقق إلا بعد الحصاد لاحتمال عدم النباتقلت يرد على ما ذكرهالمنع لحصول الفائدة في صور منها لو لحق رب الأرض دين لا وفاء له إلا من ثمنها وقد ثبت الزرع بها فباعها قائلا للمزارع كنت أجيري زرعتها ببذري وقال المزارع كنت أكارا وزرعت ببذري فيكونالقول قول المزارع ويمنع البيع فيكون ذكر القيد المذكور لكون الأغلب في مثل ذلكوقد ذكر المسألة في السراجيه بدون القيد المذكور وعزاها إلى الفتاوى والله أعلم ثم قال ولو قيل فيها بالتفصيل لكان له وجه بأن ينظر في المزارع إن كان من عادة المزارع أن يعمل الأراضي مزارعة فالقول قوله وإن كان من عادته إن يسلم نفسه أجيرا فيكون القول لصاحب الأرض قال وقد مر نحو ذلك في مسائل الإجارة من شرح منظومة ابن وهبان لابن الشحنة كتاب المساقاة رجل دفع إلى رجل أرضا ليغرس فيها ودفع إليه التالة فغرس فقال صاحب الأرض أنا دفعت إليه التالة والأشجار لي وقال الغارس قد سرقت تلك التالة وأنا غرست بتالة عندي والشجري لي وقال الغارس قد سرقت تلك التالة وأنا غرست بتالة عندي والشجر لي قالوا فيالأشجار يكون القول قول صاحب الأرض لأن الأشجار متصلة بأرضه والقول في سرقة التالة التي دفعها إليه قول الغارس حتى لا يكون ضامنا لأنه كان أمينا فيها شجرة لرجل بنت من عروقها في أرض جاره قالوا إن كان صاحب الأرض سقاه حتى نبت بإسقائه فهو له وإن نبت بنفسه لا يسقى أحد فهو لصاحب الشجرة إذا صدقه صاحب الأرض أنها نبتت من عروق شجرته فإن كذبه كان القول قوله لأنها متصلة بأرضه مسناة بين أرضين أحديهما أرفع من الأخرى وعلىالمسناة أشجار لا يعرف غارسها قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان الماء يستقر في الأرض السفلى بدون المسناة ولا يحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كان القول في المسناة قول صاحب العليا مع يمينه وغذا كان القول في المسناة قوله كانت الأشجار له ما لم يقم الآخر البينة وإن كانت الأرض السفلى تحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كانالمسناة وما عليها من الأشجار بينهما قاضي خان شجرة في أرضه نبتت منها أشجار في أرض غيره فإن سقاها صاحب الأرض حتى ثبتت فهي له وإلا فلصاحب الشجر وإن اختلفا في كونها من شجرته فالقول لصاحب الأرض (( )) نقلا عن المحيط كتاب (( )) لا منفذ لها فيها دور خمسة مرورهم في الزقيقة فرفع أحدهم سقفها فادعى أن السقف له وادعلى كل واحد منهم أنه له فإن كان طريق السقف إلىملك احد منهم أو هو مشغول بمتاعه كان له ويكون قوله مع يمينه وإن لم يكن طريق السقف إلى ملك أحدهم ولا كان مشغولابمتاعه فهو لهم جميعا ولكل واحد منهم أن يحلف الآخر على نصيبه عند عدم البينة وأيهم أقام البينة فهو له وإن أقاموا جميعا يقضى لكل واحد منهم بما في يد غيره قاضي خان في دعوى الحائط والطريق قال أبو يوسف في الظلة التي تكون على الطريق على حائطين أحدهما في ملك صاحب الظلة والآخر التي تكون على الطريق على حائطين أحدهما في ملك صاحب الظلة والآخر في قبالته عليه خشبة الظلة فاختصم فيه صاحب الظلة وصاحب الدار فإن تنازعا في الحاسئط ذكر في الأقضية أنه لصاحب الظلة وهكذا أشار محمد وقال بعض المشايخ أنه يقضى لصاحب الدار وإن اتفقا على أن الحائط ملك صاحب الدار لكن اختلفا في موضع الخشب فقال صاحب الدار ارفع خشبتك فظاهر المذهب عن أصحابنا القول قول صاحب الدار خلافالما يقوله الخصاف خلاصة ولو لأحدهما عشر خشبات عليه وللآخر ثلاث فهو بينهما نصفان إذا استويا في استعمال بين الحائط لأجله لأنه بني للشقيق وهو كما يحصل بالعشرة يحصل بما دونا إلى الثلاث فاستويا يدا أو أكثر ما في الباب أنه الذي العشرة زيادة استعمال إلا أن الجنس واحد فلا يثبت الترجيح بكثرته هذا ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة أنه رجع عنه وقال لكل واحد منهما ما تحت خشبته أو ماتحتها في يده وصاحبه خارج فيه فصدق ذو اليد والباقي بينهما لاستوائهما فيه وعن أبي يوسف أنه رجع وقال الحائطكله لرب العشرة إذ يد استعماله أقوى ولا يؤمر الآخر برفع الجذوع لما مرو والصحيح هو ظاهر الرواية لما مر جامع الفصولين كتاب ألفاظ الكفر الكافر إذا أكره مسلما على الكفقر وله امرأة مسلمة فارتكب ألفاظ الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإن قالت المرأة قد كفرت وقد بنت منك وقال الزوج أظهرت ذلك بعد الإكراه وقلبي مطمئن بالغيمان فالقول قوله استحسانا والقياس أن يكون القول قولها ويحكم بالفرق لسان الحكام في افصل الثاني عشر زعم أن ختنه تكلم بالكفر وبنته حرمت عليه والزوج منكر فالقول قوله خلاصة في النكاح إذا اختلف الزوجات فقال الرجل قلت المسيح ابن الله في قول النصارة وقالت المرأة لم يقل في قول النصارى كان القول قول الزوج مع يمينه فإن جاءت المرأة بشهود فقاولا سمعناه يقول المسيح ابن الله ولم يقل شيئا آخر وقال الزوج قلت قول النصارى إلا أنهم لم يسمعوا فإن القاضي يجيز شهادتهم ويفرق بينه وبينالمرأة وإن قالا لا ندري قال ذلك أم لا إنا لم نسمع منه شيئا غير قوله المسح ابن الله لا يقبل القاضي شهادتهم حتى يشهدوا أنه لم يقل معها غيرها وجعلوا دعوى الاستثناء في الطلاق كذلك قال شمس الأئمة السرخسي هذه من المسائل التي تقبل فيها الشهادة على النفي قاضي خان في الطلاق تز بز بز نار اليهود والنصارى كفر لو قال استهزئ بهم ولم أعتقد دينهم صدق ديانة قيل من وقف بين الشهادة أي بين النفي ولاإثبات من غير مانع ولم يرد نفي معبود غير الله تعالى قال تطلق هذا للمبالغة فيالتعجب فإن عين هذا لم يكفر وقال أبو ذر عظيم ولا يكفر وقيل فيمن أغضبها ولدها أو زوجها فقالت كفرت المرأة وتقول لم أعن نفسي لا تصدق لأن الكلام يرجع إلى المعهود ولا معهود هذا غيرها لو يصدق أبو ذر قنية كتاب الذبائح أراد الرحيل أن يشتري لحما فقال له عدل لا تشتر فإنه ذبيحة المجوسي وقال القصاب اشتره فإنه ذبيحة مسلم والقصاب عدل فإنه يزول الكراهية على وقل أبي جعفر وعلي قول غيره من المشايخ لا يزول تتار خانية نقله في الحديقة وقيل قول الكافر قال شريت اللحم من مسلم أو كتابي فحل أو مجوسي فحرم فإن قول الكافر مقبولا في المعاملات للحاجة إليه إذ المعاملات كثيرة الوقوع صدر الشريعة كتاب الأضحية رجل اشترى شاه فوجدها مقطوعة الأذن إن اشتراها للأضحية له أن يردها وكل ذلك ما يمنع التضحية وإن اشتراها لغير الأضيحة لا يكون له أن يردها إلاأن يكون ذلك عيبا عند الناس وإن اختلف البائع والمشتري فقال المشتري اشتريتها للأضحية وأنكر البائع ذلك فإن كان في زماننا لأضحية كان القول قول المشتري إذا كان من أهل الأضحية قاضي خان في البيوع قال إن ضحيت بالكوفة فكذا فهل حقيقة التضحية بها وإن عنىكونه يوم الأضحى صدق لا يرى الهلال بالكوفة فالمراد كونه بها وقت الهلال وإن عنى الرؤية بها صدق بزازية فيالإيمان كتاب الكراهية قال لعبده إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر فمضى اليوم فقال العبد لم أدخل وقال المولى دخلت فالقول قول المولى وإن كان الظاهر شاهدا للعبد ولو أن رجلا دخل على قوم من المسلمين يأكلون طعاما ويشربون شرابا فدعوه غلي8هم فقال لهم رجل منهم ثقة عرفة هو هذا اللحم ذبية مجوسي وهذا شراب خالطه خمر فقال الذين دعوه إلى ذلك ليس الأمر كما قال بل هو حلال فإنه ينظر في حالهم فإن كانوا عدولا لا يلتفت إلى قول ذلك الواحد الذي قال بالحرمة وإن كانوا متهمين فإنه يؤخذ قول ذلك الواحد ولا يسععه أن يتناول شيئا من ذلك سواء كان المخبر بالحرمة حرا ومملوكا ذكرا أو أنثى لأن قول الثقة مقبول في الديانات وإن كان الذي أخبراه بأنه حلال مملوكان ثقتان والذي يزعم أنه حرام واحد فلا بأس بأكله لأن في الخبر الديني الحر والمملوك سواء يترجح قول المثنى وإن كان الذي يزعم أنه حرام مملوكين ثقتين والذي يزعم أنه حلال واحد فإنه لا ينبغي له أن يأكل الترجيح قول المثنى ولو أن رجلا (( )) جارية لرجل يدعيها ويزعم أنها له والأمة تصدقه في أنها له ثم رأى الجارية في يد رجل آخر يقول هذا الذيس في يده كانت الجارية في يد فلان وفلان كان ذلك يدعي أنها له والجارية في ذلك مكذبة إلا أن الجارية كانت لي وإنما أمرت فلانا بذلك لأمر خفته وصدقته الجارية في قوله هذا ولامدعي مسلم ثقة لا بأس للسامع أن يشتر لها منه لانه أخبر مخبر يحتمل الصدق إلخ ولو لم يقل ذو اليد ذلكلكنه قال هي لي ظلمتني فلان وغصبها مني فأخذتها منه لاينبغي للسامع أن يشتري منه ولا يقبل هديته ولاصدقته كان الذي في يده ثقة أو غير ثقة بخلاف ما إذا لم يدع الغصب وإنما اقر بالتلجئة لأن الغصب مستنكر فلا يقبل قوله في ذلكأما في التلجئة من أخبر بخبر مستنكر يقبل قوله إذاكان ثقة وإن قال الذي في يديه كان فلان ظلمني وغصبها مني ثم رجع عن ظلمه فأقر بها لي ودفعها إلي فإن كان ثقة لابأس أن يقبل قوله ويشتري منه الجارية لأنه أخبر بخبر مستقيم وهو الرجوع عن الظلم وما أقر على تقريب الضمان وهو الأخذ وكذا لو قال غصبها مني فلان فخاصمته إلى القاضي فقضى القاضي لي بها ببينة أقمتها أو بنكوله عن اليمين فإنه يجوز لسامع أن يقبل قوله إن كان ثقة لأنه أخبر بخبر مستقيم وهو غثبات الملك وبحجته وإن قال قضى لي بها قاض فأختها منه ودفعها إلي أو قال قضى القاضي لي بها فأخذتها من منزله بغذنه أو بغير إذن إن كان ثقة كان له أن يقبل قوله وإن قال قضى لي فجحد في القضاء فأخذتها منه لا ينبغي أن يقبل قوله وإن كان ثقة لأنه لما جحد القضاء كان أخذ في حالةالمنازعة فلا يقبل قوله كما لو قال اشتريت هذه الجارية من فلان ونقدته الثمن ثم جحد البيع فأخذتها منه فإنه لا ينبغي له أن يقبل قوله لأن القول في الشرع قول الجاحد ولو أخبره مسلم ثقة أنهاحرة الأصل أو أخبره أنها كانت أمة لذي اليد أعتقها فهذا والأول سواء إن اشتراها كان في سعة من ذلك لأن ملك الإنسان لا يزول بقول الواحد ولو لم يشتر كان أولى ولو كانت الجارية لرج لآخر أراد بيعها قال في الكتاب لا ينبغي لمن عرفها للأول أن يشتريها من الذي في ييديه حتى يعلم أنها خرجت من ملك الاول وانتقلت إلىذي اليد بسبب صحيح او يعلم أن الأول وكله ببيعها فإن سأل ذا اليد فقال ذو اليد اشتريتها منه أو وهبتها لي أو تصدق لي أو قال وكلني ببيعها فإن كان ذو اليد ثقة فلا بأس بأن يقبل قوله ويشتري (( )) وإن كان غير ثقة غلا أن في أكبر راية أنه صادق فكذلك لأن قول المخبر مقبول في المعاملات إذا لم يعارضه قول آخر وإن لم يكن عدلا وإن كان في أكبر رأيه أنه كاذب لا ينبغي أن يقبل قوله ولا أن يشتري منه الزفان كان الذي أتى به عبدا أو أمة لا ينبغي له أن يشتري منه حتى يسأله عن ذلك لأن الرق مانع من الملك فإن سأله فأخبره أن مولاه قد أذن له فيه وهو مأمون ثقة لا بأس بأن يشتري منه وإن كان غير ثقة فإن كان في أكبر رأيه أنه صادق فيما يقول يقبل قوله وغن كان في أكبر رأيه أنه كاذب لا يقل قوله وإن لم يكن له رأي في ذلك لا يشتري منه ولا يقبل قوله لأن المانع لأن المانع من التصرف ظاهر وهو الرق فلا يقبل قوله ما لم يترجح جانب الصدق وكذا الصبي إذا لم يبلغ وهو مملوك أو حر إن أجزه أنه مأذون له في بيعه أو أن فلانا بعث على يديه هبة أو صدقة فإن أكبر رأيه أنه صادق وسعه أن يصدقه لأن بعث الهدايا على يدي المماليك والصبيان معتاد والرجل يبعث الهدية إلى المسلم على يد الصبي وإن كان في أكبر رأيه أنه كاذب لا يقبل قوله رجل قدم بلدا بأعيان وجوار وطعام وقال أنا مضارب فلان أو أنا مفاوضه أو وكيله كان للناس أن يشتروا منه وكذا العبد إذا قدم بلدا فادعى أن مولاه أذن له في التجارة كان للناس أن يقبلوا قوله ويعاملوه ولو أن رجلاتزوج امرأة لم يرها فأدخلها عليه إنسان وأخبره أنها امرأته وسعه أن يقبل قوله ويطأها إذا كان ثقة عنده أوكان في أكبر رأيه أنه صادق قاضي خان وقال ويقبل في المعاملاتقول الفاسق ولا يقبل في الديانات أو العدل وجه الفرق أن المعاملات يكثر وجودها فيما بين أجناس الناس فلو شرطنا شرطا زائدا يؤدي إلى الحرج فيقبل قول الواحد فيها عدلا كان أو فاسقا كافرا أو مسلما عبدا أو حرا ذكرا أو أنثى دفعا للحرج أما الديانات لا يكثر وقوعها حسب وقوع المعاملات فجاز أن يشترط فيها زيادة شرط فلا يقبل إلا قول المسلم العدل لأن الفاسق متهم والكافر لا يلتزم الحكم فليس له أنه يلزم المسلم بخلاف المعاملات لأن الكافر لا يمكنه المقام في دارنا إلا بالمعاملةولا تهيأ له المعاملة إلا بعد قبولقوله فيها فكان فيه ضرورة ولا يقبل قول المستور في ظاهر الرواية هو والفاسق سواء حتى يعتبر فيها أكبر الرأي قال ويقبل قول العبد الحر ولاأمة إذا كانوا عدولا لأن عند المعاملة الصدق راجح والقبول لرجحان فمن المعاملات ما ذكرناه إلخ امرأة سبيت وفي بنت صغيرة وقعت في سهم رجل واحد المرأة تزعم أنها بنتها يكرهالتفريق بينهمايكرهالتفريق بينهما وإن كان لا يثبت نسبها بمجرد دعواه في سائر الأحكام لأن الإخبار في كراهة التفريق وقفعت في حق السبايا ولا يظهر كون الصغير ولد المسبية إلا بقولها فيدل على قبول قولها في حق كراهةالتفريق ولأن هذا منباب الديانات وقول المرأة الواحدة في الديانات مقبول بدائع كتاب إحياء الموات (( )) للنهر عند أبي حنيفة لا في الموات ولا في غيره إلا ببينةوقال أبويوسفومحمد له (( )) يمشي عليهما ويلي عليه طينه قال فخر الغسلام من قال معنىهذه المسألة هل يستحق له حريما قال أبو حنيفة لا يستحق ولالا يستحق وعامةالأصحاب على أن النهر يستحق حريما بالاتفاق لأن النهر لا يستغني عن الحريم كمالا يستغني عنه وإنما اختلفأبو حنيفة وصاحباه في موضع الاشتباه وهو أن يكونالنهر موازيا للأرض ولا فاصل بينهما وأن لا يكون التحريم مشغولا بحق أحدهما كالغرس حتى لو كان مشغولا بحق أحدهما كان أحق به بالاتفاق وجه قولهما أن لا ينتفع به إلا بالحريم لأن قوامه بالحافتين وصاحب النهر لا يستمسك الماء غلا بهما فكان المستعمل لها والاستعمال يد فكان القول قوله كما لو تنازعا في ثوب أحد لابسه وجه قول أبي حنيفة أن الحريم يشبه الأرض صورةومعنى فكان صاحب الأرض أولى به أما صورة فلانه مواز للأرض وأما معنى فلان يصلح لما تصلح له الأرض والظاهر شاهد لمن يده أشبه بالمنازع فيه كما لو تنازع اثنان في مصراع باب ليس في يديهما والمصراع الآخر مركب على باب أحدهماكان القول قوله (( )) كتاب الشرب ذكر محمد في كتاب الشرب في نهر في أرض رجل يسيل فيهالماء فاختلفا في ذلكفالقول قول صاحب الماء لأنه إذا كان تسيل الماء فيه كان النهر مشغولا بالماء فكان النهر مستعملا به فكان في يده بدائع في الدعوى رجل ادعى في أرض لنفسه نهرا وصاحب الأرض ينكر فإن كان الماء جار إلى الأرض الذي فيه النهر إلا أن يقيم المدعي البينة قاضي خان ولو شهدوا أنه ماء دائم للوضوء والغسل والمطر جاز وإن لم يثبتوا فالقول لرب الدار وإن لم يكن البينة يستحلف رب الدار ويحكم بالنكول بزازية مسناه بين أرضين أحدهما أعلى من الأخرى وعلىالمسناة أشجار لا يعرف غارسها فلو كانالمء يجر في الأرض السفلى بلا حاجة إلى المسناة فيحبسه فيها صدق في المسناة رب الأرض العليا أن له مع يمينه وله ما فيها منالأشجار لولا بينته للآخر ولولا يحبس الماء في السفلى إلا بهذه المسناة وما عليها بينهما نصفان ولا يصدق أنها له خاصة إلا ببينة ولكل منهمايمين على الآخر جامع الفصولين حفر رجل نهرا في أرض موات بإذن الإمام عند أبي حنيفة لا حريم له وعندهما له حرم ووجه البناء عليه أنه لم يكن للنهر حريم عند أبي حنيفة فكان القول قوله ولما كان له حريم عندهما كان الظاهر شاهد لصاحب النهر فيكون القول قوله وبعضهم لم يصححوا البناء عليه وقالوا لا خلاف أن للنهر حريما في أرض الموات لأن البئر والعين حريما فيها بالإجماع وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل لهما حريما لحاجتهما إلى الحفر وتعذر الانتفاع بها دون الحفر لأن حاجة النهر إلى الحريم كحاجة الئر والعين بل أشد فكان جعل الشرع للبئر والعين حريما جعلا منه للنهر من طريق الأولى دل على أن البناء على هذا الأصل غير صحيح فكان هذا خلافا مبتدأ وجه قولهما أنه لما كان للنهر حريم بالاتفاق كان الظاهر شاهدا لصاحب النهر فيجب العمل بالظاهر حتى يقوم الدليل على خلافه ولهذا كان القول قول صاحب البئر والعين كذا ولأبي حنيفة أن المنساة إذا كانت مستوية بالأرض فالظاهر أنها ملك أصحاب الأرض إذ لو كانت حريما للنهر لكانت مرتفعة لكونه ملقى طينته فكان الظاهر شاهد لصاحب الأرض إلا أنه لا يملك هدمها لتعلق صاحب النهر بها وفي الهدم إبطاله ويجوز أن يمنع الإنسان من التصرف في ملكه لتعلق حق الغير به بدائع كتاب الأشربة لا يحد الأخرس سواء شهد عليه الشهود أو إشارة بإشراة معهودة يكون ذلك إقرارا في المعاملات لأن الحدود لا تثبت بالشهادة وقال ظننتها البناء أو قال لم أعلم أنها خمرة لا يقبل ذلك منه لأنه يعرفها بالرائحة الذوق من غير ابتلاع وإن قال ظننتها نبيذا قبل منه لأن غير الخمر بعد الغليان والشدة يشارك الخمر الذوق والرائحة قاضي خان قال إن شربت مسكرا بغير غذنك فأمرك بيدك ثم شربه واختلفا في الإذن فالقول للزوج والبينة للمرأة قنية فيالطلاق اعلم أن طريق معرفة قيمت الخمر والخنزير هو الرجوع فيها إلى من أسلم من أهل الذمة أو تاب من فسقة المسلمين وإن وقع الاختلاف في ذلك فالقول في ذلك قول المشتري تتار خانية نقله ابن المؤيد كتاب الصيد رجلان اصطادا أطيارا في دار رجل فاختلفا فيه فإناتفقا على أصل الإباحة لم يستول عليه قط فهو نيصا يدسوا اصطاده من الهواء أو من الشجر أو الحائط لأنه الآخذ دون صاحب الدار إذ الصيد لا يعتبر مأخوذا لكونه على حائط أو شجرة وقد قال صلى الله عليه وسلم الصيد لمن أخذ وإن اختلفا فقال صاحب الدار اصطدته قبل أو ورثته وأنكر الصائد فإنه ينظر أنه اخذه من الهوى فهو له لأنه الأخذ إذ لا يد لأحد على الهوى وإن أخذ من جداره أو من شجرة فهو لصاحب الصدار لأنالجدار والشجر في يده وكذلك إن اختلفا في أخذه من الهواء فالقول قول صاحب الدار لأن الأصل أن ما في دار الإنسان يكون في يده آخر الفصل الثاني من لسان الحكام كتاب الرهن ولو كان الرهن ثوبا فجاء الراهن يفتكه وبه خرق فقال الراهن حدث هذا في يد المرتهن قبل لبسه أو بعدما نزع الثوب من نفسه وقال المرتهن لا بل حدث باللبس كان القول قول المرتهن أو البينة بينته ولو قال الراهن يلبسه المرتهن ولم يتخرق عنده وقال المرتهن لبسته فتخرق عندك كان القول قولالراهن استعار من آخر عينا من آخر ليرهنه بدينه فأعاره صحت الإعارة وللمستعيران يرهنه بدينه بقليل أو كثير إذا أطلق المعير ولم يسم ما يرهنه به وإن سمى المعير قدرا أو جنسا لا يجوز للمستعير أن لا يخالفه فإن خالفهالمستعير فرهنه بأقل من ما سمى أو أكثر وبصنف آخر لا يجوز ويصير ضامنا وكذا لو استعاره ليرهنه عند فلان فرهنه عند غيره أو استعاره ليرهنه بالكوفة فرهنه بالبصرة وللمعير أن يأخذ منه فإن هلك في يد المستعير إن هلك في يده قبل أن يرهنه أو هلك بعدما رهنه وافتكه لا ضمان عليه فإن هلك الرهن فقال المالك هلك عند المرتهن وقال المستعير قبل أرهنه أو بعدما أرهنه واتككته كان القول قول الراهن مع يمينه إلخ ولو أن العدل باع الرهن ولم يسلم الثمن إلى المرتهن ثم استحق العبد أو رد بعيب نقصا فإن العدل لا يرجع على المرتهن هذا إذا كان التسليط على البيع شرطا في عقد الرهن فإن التسليط على البيع بعد عقد الرهن قالوا العدل ههنا يكون وكيل الراهن وملحقه من العهدة يرجع به على الراهن دفع الثمن إلى المرتهن أو لم يدفع ولو أن العدل باع الرهن في حياته وتصادقوا على بيعه إلا أن الراهن يقول باعه بمائة والدين وقيمة الرهن مائة أيضا وصدقه العدل في ذلك وقال المرتهن لا بل باعه بخمسين درهما كان القول قول المرتهن مع يمينه والبينة بينة الراهن رجل رهن عند رجل جارية تساوى ألفا بألف موجلة إلى شهر وجعل رجلا مسلطا على بيعها إذا حل الأجل فلا حل الأجل جاء المرتهن بجارية وطلب من العدل بيعها فقال الراهن ليست هذه جاريتي إن تصادق الراهن والمرتهن أن المرهونة كانت قيمتها ألف درهم ولادين ألف درهم فإن كانت الجارية التي جاء بها المرتهن تساوي ألف درهم إلا أن الراهن أنكر أن تكون هذه الجارية هي المرهونة كان القول قول المرتهن في حق الرهن فبعد ذلك إن أنكر العدل وقال ليست هذه الجارية أو قال لا أدري كان القول قوله مع اليمين على العلم فإن حلف لا يجبر على البيع وإن نكل يجبر على بيعها ولو جاء المرتهن بجارية قيمتها خمسمائة فقال الراهن ليست هذه الجارية جاريتي وقال المرتهن هذه تلك الجارية وانتقض شعرها كان القول قول الراهن إلخ وإن اختلفا فقال المرتهن ما رهنتني إلا جارية فقيمتها خمسمائة وقال الراهن كانت قيمتها ألفا وهذه غير تلك الجارية كان القول قول المرتهن إلخ ولو رهن عند إنسان شيئا ثم اختلفا فقال الراهن هلك الرهن عند المرتهن وقال المرتهن قبضته مني بعد الرهن وهلك في يدك فالقول قول الراهن مع يمينه ولو قال المرتهن هلك الرهن عند الراهن قبل أن أقبضه كان القول قوله والبينة بينة الرهن ولو قال المرتهن رهنتني بدين الثوبين وقبضتهما وقال الراهن أرهنت أحدهما كان القول قول الراهن ولو رهن عبدا فاعور فقال الراهن كانت قيمته يوم العقد ألفا وذعب بالاعورار ربع الدين كان القول قول الراهن مع يمينه لأن الظاهر أنه لا يرهن بالألف إلا ما يساوي ألفا أو أكثر والبينة بينته أيضا رجلا عليه ألف فرهن عند الطالب مالا ثم اختلفا فقال الراهن كان الرهن خمسمائة وقال المرتهن بألف فالقول قول الراهن لأنه ينكر زيادة تعليق الدين بالرهن ولو كان الراهن يدعي الرهني ألف والمرتهن بخمسمائة والرهن قائم يساوي ألفا تحالفا وترادا فإن هلك الرهن قبل التحالف فالقول قول المرتهن لأنه ينكر زيادة سقوط الدين كلها في كتاب قاضي خان وفي الأصل إذا استعار ثوبا من آخر ليرهنه وسمى دينا فرهنه بأقل أو بأكثر أو بجنس آخر وسمى رجلا فرهنه عند رجل آخر ضمن وكذا لو قال له ارهنه بالكوفة فرهنه بالبصرة وفيه أيضا استعار ثوبا ليرهنه بعشرة ففعل ذلك فهلك سقط الدين وعلى الراهن للمعير عشرة فإن كانت قيمة الثوب عشرين يرجع بعشرة ولو لم يملك لكنه تغيب سقط من الدين بقدره وعليه للمعير ذلك ولو أسر الراهن حاق قيام الرهن فلم يمكنه الانفكاك وأراد المعير أن يفكه بقضاء لا يكون متبرعا ويرجع على الراهن ولو هلك قبل الرهن لا يضمن ولو اختلفا فالقول قول الراهن أنه هلك قبل الرهن وفي الأصل لو أقام الراهن البينة على المرتهن أنه رهنا وقبضه ولم يعرفه الشهود سئل المرتهن عن ذلك والقول قوله فيما سمى مع يمينه ولو أقر أنه ارتهن رهنا ثم قال هو هذا الثوب فالقول قوله مع يمينه خلاصة استعار من آخر ثوبا ليرهنه بدينه جاز وله أن يرهنه بما شاء الحصول الإجازة مطلقا كالإعارة المطلقة ولو سمى شيئا فإن كانت قيمة الثوب مثل الدين المسمى أو أكثر فرهنه بأكثر من المسمى أو بأقل ضمن قيمة الثوب وإن كان قيمة الثوب أقل من المدين المسمى ضمن قيمة الثوب وإن نقص فإن النقصان إلى تمام قيمة الثوب لا يضمن وإن النقصان أقل من ذلك ضمن قيمة الثوب وإن جنسا أو رجلا آخر ضمن فكل ماأفاد تقييده يعتبر وإن قال ارهنه بخوارزم فرهنه في مكان آخر ضمن ولو هلك الرهن في موضع الوفاق ضمن المستعير للمعير قدر ما مضى به دينه لأن الرجوع يحكم أنه قضى دينه بمال المعير فتقيد بذلك القدر وإن أصابه عيب ذهب من الدين بقدره ورجع به المعير على المستعير لأنه قضاء دينه ولو أعسر الراهن ولم يقدر على فكر المعير يرجع على الراهن وإن هلك قبل الرهن لا يضمن ولو اختلفا فالقول للراهن إن هلك قبل الرهن بزازية عليه ألف رهن ملأ فقال الراهن بنصفه وقال المرتهن بكل الألف فالقول للراهن لإنكاره تعلق الرهن بزيادة الدين ولو كان الراهن يدعي بألف والمرتهن بنصفها والرهن قائم يساوي ألفا تحالفا وترادا فإن هلك الرهن قبل التحالف فالقول للمرتهن ولإنكاره زياد سقوط الدين برهن الراهن على المرتهن أنه رهنه شيئا وقبضه ولم يعرفه الشهود ويؤمر المرتهن ببيانه والقول له في ذل ولو أقر أنه ارتهن منه رهنا ثم جاء بثوب وقال هذا ذلك فالقول له مع يمينه إن لم يصدقه الراهن فيه وإن زعم المرتهن أنه هلك في يد الراهن قبل قبضه فالقول للمرتهن لإنكاره وقوله في الضمان وإن برهنا فللراهن لإثباته الضمان إذن للمرتهن بالانتفاع بالرهن ثم هلك الرهن فقال الرهن هلك بعد ترك الانتفاع وعود الرهن فقال المرتهن هلك حال الانتفاع فالقول للمرتهن لاتفاقهما على زوال الرهن فلا يصد الراهن في العود إلا بحجة إذن للراهن للمرتهن في لبس الثوب مرهون يوما فجاء به متخرقا وقال تخرق في لبس ذلك اليوم وقال الراهن ما لبسته في ذلك ولا تخرق فيه فالقول للراهن وإن أقر الراهن باللبس فيه ولكن تخرق قبل اللبس أو بعد فالقول للمرتهن أنه أصابه في اللبس لاتفاقهما على خروجه من الضمان فكان القول للمرتهن في قدر ما عاد من الضمان إليه بخلاف أول المسألة لعدم الاتفاق على الخروج من الضمان لعدم اعتراف الراهن بالخروج وقع الاختلاف من الراهن والمرتهن في ولد المرهونة فقال المرتهن ولدت عندي فالقول للمرتهن لانه في يده ولم يقر بأخذه من غيره ولو قال المرتهن ارتهنت الأم الولد جميعا وقال الراهن بل الأم وحدها فالقول للراهن لأنه منكر بزازية اختلفا في الرهن فقال الراهن الرهن غير هذا وقال المترهن بل هذا الذي رهنته عندي فالقول للمرتهن قنية سئل عن المرتهن إذا ادعى رد العين المرهونة وكذبه الراهن هل القول قوله أجاب لا يكون القول قول المرتهن في رده مع يمينه لأن هذا شأن الأمانات المضمونات بل القول قول الراهن مع يمينه في عدم رده إليه قاري الهداية إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن بعد هلاكه فالقول للمرتهن والبينة للراهن قال المرتهن أخذت المال ورردت الرهن وأنكر الراهن وأقاما البينة فالبينة للراهن قال الراهن رهنتك هذه العين وقبضتها مني والعين قائمة في يد المرتهن وهو ينكر أو قال بل رهنتني عينا أخرى فالقول والبينة للمرتهن وجيز إذا اختلفا لراهن والمرتهن فقال الراهن هلك في يدك وقال المرتهن هلك في يدك بعدما قبضت يحكم الراهن فالقول قول الراهن والبينة بينته أيضا ولو قال المرتهن هلك في يدك قبل أن أقبضه منك بحكم الرهن فالقول للمرتهن والبينة بينة الرهن تتمة الفتاوى نقلها غانم البغدادي الوارث إذا عرف الرهن لا الرهن لا يكون لقطة بل يحفظه إلى ظهور المالك القول لمنكره مع اليمين وفي تعيين الرهن ومقدار ما رهن به اختلف الراهن والمرتهن فيها باع العدل الرهن فالقول للمرتهن وإن صدق العدل الراهن كما لو اختلفا في قيمة الرهن بعد هلاكه ولو مات في يد العدل فالقول للراهن ولو كان رهنا بمثل الدين فباعه العدل وادعلى المرتهن أنه باعه بأقل من قيمته وكذبه الراهن فالقول للراهن بالنسبة للمرتهن لا العدل من الأشباه والنظائر ولو هلك الثوب العارية عند الراهن قبل أن يرهنه أو بعدما افتكه فلا ضمان عليه لأنه لا يصير قاضيا بهذا وهو الموجب على ما بيناه ولو اختلفا في ذلك فالقول قول الرالهن لأنه ينكر الإيفاء بدعواه الهلاك في هاتين الحالتي ولو اختلفا في مقدار ما أمره بالرهن به فالقول للمعير أن قوله في إنكار أصله فكذا في إنكار وصفه هداية ولو أقر العدل أنه قبض الثمن وسلم إلى المرتهن وأنكر المرتهن فالقول قول العدل وبطل دين المرتهن تتار خاني نقله صاحب الحديقة وإن اختلف الراهن والمعير وقد هلك الرهن فقال المعير هلك في يد المرتهن وقال المستعير هلك قبل أن أرهنه أو بعدما افتكيته فالقول في ذلك قول الراهن مع يمينه لأن الضمان إنما وجب على المستعير لكونه قاضيا دين نفسه من مال الغير بإذنه وهو ينكر القضاء فكان القول قول المنكر لو ادعى الراهن هلاك الرهن فقال المرتهن لم يهلك فالقول قول المرتهن مع يمينه لأن الرهن كان قائما والأصل في الثابت بقاؤه فالمرتهن يستصحب حالة القيام والراهن يدعي زوال تلك الحالة والقول قول من يدعي الأصل لأن الظاهر شاهد له ولأن الراهن بدعوى الهلاك يدعي على المرتهن استيفاء الدين وهو منكر فكان القول قوله مع يمينه ويحلف على البتات ولو أعار الراهن الرهن من المرتهن وأذن له بالانتفاع به فجاء يفتك من الراهن وهو ثوب وبه خرق فاختلفا فقال الراهن حدث هذا في يدك قبل اللبس أو بعدما لبسته ورددته إلى الرهنوقال المرتهن لا بل حدث هذا في حال اللبس فالقول قول المرتهن لأنهما لما اتفقا على اللبس فقد اتفقا على خروجه من الضمان فالراهن يدعي عودة إلى الضمان والمرتهن منكر فكان القول قوله هذا إذا اتفقا على اللبس واختلفا في وقته فأما إذا اختلفا في أصل اللبس فقال الراهن لم ألبسه ولكنه تخرقق وقال المرتهن لبسته فتخرق والقول قول الراهن لأنهما اتفقا على دخوله في الضمان فالمرتهن بدعواه اللبس يدعي الخروج من الضمان والراهن ينكر فكان القول قوله ولو قال لعبده رهنتك عند فلان وكذبه العبد ثم أعتقه المولى وهو معسر فالقول قول المولى ولا (( )) عليه إذا كان الدين ألف درهم فاختلف الراهن والمرتهن في قدر المرهو به فقال الراهن أنه رهن بخمسمائة وقال المرتهن بألف فالقول قول الراهن مع يمينه لأن المرتهن يدعي على الراهن زيادة ضمانه هو ينكر فكان القول قوله ولو قال الراهن رهنت بجميع الدين الذي علي وهو ألف والرهن يساوي ألفا وقال المرتهن ارتهنته بخمسمائة والرهن قائم فقد روي عن الإمام أبي حنيفة أن القول قول الراهن ويتحالفان ويترادان إلخ وإن اتفقا على أن الراهن كان بألف واختلفا في قيمة الجارية فالقول قول المرتهن لأن الراهن يدعي عليه زيادة ضمان وهو ينكر ولهذا كان القول قول الغاصب في مقدار الضمان فكذا هذا إلخ وكذا لو كان الرهن ثوبين فهلك أحدهما فاختلفا في قيمة الهالك أنالقول قول المرتهن في قيمة الهالك إلخ وكذا لو اختلفا في قدر الرهن فقال المرتهن رهنتني هذين الثوبين بألف درهم وقال الزمن الراهن رهنت أحدهما بعينه يحلف على كل واحد منهما على دعوى صاحبه ولو قال الراهن للمرتهن هلك الرهن في يدك فقال المرتهن قبضته بعد الرهن فهلك في يدك فالقول قول الراهن لأنهما اتفقا على دخوله في الضمان والمرتهن على البراءة والراهن ينكر فكان القول قوله إلخ ولو قال المرتهن هلك في يد الراهن قبل أن أقبضه فالقول قوله لأن الراهن يدعي دخوله في الضمان وهو ينكر ولو كان الراهن عبدا فاعور فاختلفا فقال الراهن كانت القيمة يوم الرهن ألف فذهب بالاعورار خمسمائة وقال المرتهن لا بل كانت قيمته يوم الرهن خمسمائة وإنما ازداد بعد ذلك فإنما ذهب من حقي الربع مائتان وخمسون فالقول قول الراهن لأنه يستدل بالحال على الماضي فكان الظاهر شاهدا له وإن أقاما البينة فالبينة بينته أيضا ولو كان الدين مائة والرهن في يد عدل فباعه فاختلفا فقال الراهن باعه بمائة وقال المرتهن بخمسين ودفع إلي وصدق العدل الراهن فالقول قول المرتهن مع يمينه لأن المرهون خرج عن كونه مضمونا بنفسه بخروجه عن كونه رهنا بالمبيع وتحول الضمان إلى الثمن فالراهن يدعي تحول زيادة ضمان وهو ينكر فكان القول قوله كما إذا اختلفا في مقدار قيمة الرهن بعد هلاكه ولو أقاما البينة فالبينة بينة الراهن لأنها تثبت زيادة ضمان وبينة المرتهن تنفي تلك الزيادة فالمثبتة أولى ولو لم يقر الراهن بالبيع ولكنه قال مات في يد العدل فالقول قول الراهن لأن اتفاقهما على الرهن اتفاق على الدخول في الضمان فالمرتهن بدوى البيع يدعي خروجه عن الضمان وتحول الثمن إلى الثمن والراهن ينكر فكان القول قوله مع يمينه وكذلك قال أبو حنيفة إذا كان الرهن مثل الدين في القيمة والمرتهن مسلط على بيعه بأن ادعى أنه باعه بمثل الثمن وهو ألف فالقول قوله وإن قال بعته بتسعمائة لم يقبل قوله فكأنه ضاع ولا يرجع على الراهن بالنقصان إلى أن يجيء بدينه أو يدقه لما ذكرنا أنه كان مضمونا فلا يقبل قوله فيانتفاء الضمان كذلك العدل إذا قال بعت بتسعمائة ولا يعلم إلا بقوله لم يكن علىالعدل إلا تسعمائة ويكونالراهن راهنا بما فيه ولا يرجع المرتهن على الراهن بالمائة الفاضلة لأن قول العبد مقبول في براءة نفسه غير مقبول في إسقاط الضمان عن بعض ما تعلق به ولا في الرجوع علىالراهن بدائع كتاب الجنايات رجل فقأ عين صبي ساعة ولد أو بعد يام فقال أنه لم يضر بعينه التي فقأئها أو قال لا أعلم أبضر بها أو لم يبصر كان القول قول القافي وعليه حكومة عدل ولو شهد شاهد أن أنها كانت صحيحة لم ير بها علة وكان ينظر بها كان عليه نصف دية النفس رجل قال ضربت فلانا بالسي عمدا ولا أدي أنه مات منها ولكنه مات قال ولي القتيل بل مات بضربتك فإنه يقتل به وإن قال القاتل مات منها أو من حية نهشته أو من ضرب رجل آخر ضربه بعصا وقال الولي بل مات من ضربك كان القول قول الضارب وعليه نصف الدية رجل ضرب سن رجل فتحرك فأجله القاضي سنة فجاء في السنة وقد سقط سنه فقال المضروب سقط من ضربك وقال الضارب بل من ضرب رجل آخر كان القول قول المضروب وإن جاء بعد سنة كان القول قول الضارب كلها من قاضي خان وفي فتاوى العتابي وجد رجل رجلا أجنبيا معامرأته أو أمته أو من محارمه فرأى بينهما علامة الزنا كالقبلة واللمس واللعب فله أن يقتلهما إذا باشرا الفعل كلاهما من الجانبين طوعاوإلا فله ن يقتل المكره فلا حاجة إلى إقامةالبينة واليمين تقوم مقام البينةوالأصل أنه إن كان القتيلان في فراش واحد وفي بيت واحد وفي منزل واحد اليمين على القاتل وقيل أن صدر القتل ممن يستعبد منه ذلك وهما متهمان قبل ذلك فالقول قول القاتل كذا في جامع الفتاوى نقله صاحب الهداية ولو أمر رجلا بنزع سنه لوجع اصابه وعين السن والمأمور نزع سنا آخر ثم اختلفا فيه فالقول للآمر فإذا حلف فالدية في ماله لأنه عامد ويسقط القصاص للشبهة جامع الفتاوى ولو كان في يد رجل عبدا فقال رجل فقئت عينه وهو في ملك البائع وقال المشتري فقئته وهو في ملكي فالقول للمشتري فيأخذ ارشه من الأشباه والنظائر مدعي علم الطب ضمن بخطائه وسارايته إلا في زيادته وبه لو برى حب فإن أخطأ فقطع الذكر فيالختان ضمن ةوكذلك قلعالسن ويصدق الإمرأته لم يأخذ في هذه قنية أمر حجاما ما أن يقلع سنه فقلع ثم اختلفا فقال أمرتك أن تقلع غير هذا السن وقال أمرتني بقلع هذا فالقول قول الآمر وزاد القاضي الشهيد في شرحه أن على الآمر اليمين إذا ادعى الإذن فيما قلع وأنكر الإذن في ذلك نظر معين الحكام إذا أنكر ذهاب الضوء ذكر القدوري أنه يعرف ذلك بنظر الأطباء ويستقبل عين الشمس مفتوح العين إن دمعت عينه علم أن الضوء باق وإن لمتدمع يعتبر فيه الدعوى والإنكار فالقول قول الضارب مع يمينه على البتات جامع الفصولين نقله عبد الغني حمل على حمار غيره شيء إلى موضع بلا إذنه فتورم ظهره فشق الورم صاحبه فانتقض ضمن لو نقض من الورم لا لو من الشق وإذا اختلفا صدق الحامل مع يمينه كاري بغلة دارك سير بثمن مر اجازة ورست بنو ذاكر أين كاو خواست مروان ابن مراد أو رانكشت لا يضمن استحسانا ولو اختلفا صدق المالك والبينة على الذابح أنها لم يزح حياتها جامع الفصولين في 301 قال وإذا انعتق العبد فقال لرجل قتلت أخاك خطأ وأنا عبد وقال الآخر قتلته وأنت حر فالقول قول العبد لأنه منكر للضمان إلا أنه أسنده إلى حالة معهودة منافية للضمان إذ الكلام فيما إذا عرف رقه والوجوب في جناية العبد على المولى دفعا أو فداء فصار كما إذا قال البالغ العاقل طلقت امرأتي وأنا مجننون وقد كان جنونه معروفا كان القول قوله لما ذكر قال ومن أعتق جارية ثم قال لها قطعت يدك وأن أمتي وقالت قطعتهاوأنا حرة فالقول قولها وكذلك كل من أخذ منها الإجماع وعليته استحسانا وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد لا يضمن الأشياء بعينه يؤمر برده عليه لأنه منكر وجوب الضمان لإسناده الفعل إلى حال معهودة منافية للضمان كما في المسألة الأولى وكما في الوطئ والغلة وفي الشيء القائم أقر بيده حيث اعترف بالأخذ منه ادعى التمليك عليه وهو منكر فالقول قول المنكر فلهذا يؤمر بالرد إليه ولهما أنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما يريه فلا يكون القول قوله كما إذا قال لغيره فقأت عينك اليمنى وعيني اليمنى ثم ثم تيقنت وقال المقر له لا بل فقأتها وعينك اليمنى مفقودة فالقول قول المقر له وهذا لأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان لأنه يضمن يدهاولو قطعها وهي مديونة وكذا يضمن مال الحربي إذا أخذه وهو مستأمن بخلاف الوطئ والغلة لأن وطئ المولى الأمة المديونة لا يوجب العقر وكذا إذا أخذه من غلتها وإن كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه فحصل الإسناد إلىحالة معهودة منافية هداية ولو قطعت يد العبد فأخذ المولى الأرش ثم اختلف المولى وولي الجناية فالمدعي المولى أن القطع كان قبل جنايته وأن الأرش سالم له وادعى ولي الجناية أنه كان بعدها وأنه مستحق الدفع مع العبد فالقول قول المولى لأن الأرش ملك المولى كالعبد لأنه بدل ملكه فولي الجناية يدعي عليه وجوب تمليك مال هو ملكه وهو ينكر فكان القول قوله مع يمينه ولو مات المكاتب وترك وفاء بالكتابة وجناية فالجناية أولى لأنها أقوى ولو مات وترك مالا وعليه دين وكتابة وجناية فإن كان قضى عليه بالجناية فصاحب الجناية وصاحب الدين سواء ولأن الجناية إذا قضى بها صارت دينا فهما دينان فلا يكون أحدهما بالبداية له أولى من صاحبه وإن كان لم يقض عليه بالجناية يبدأ بالدين لأنهمتعلق بذمته بعد فكان الأول آكد وأقوى فيبدأ به ويقضي الدين منه ثم ينظر إلى ما بقي فإن كان وفاء بالكتابة فصاحب الجناية أولى فيبدأ به وإن لم يكن به وفاء بالكتابة فما بقي يكون فلمولى لأنه يموت قنا على ما بينا وهذا بخلاف ما قبل الموت أن المكاتب يبدأ بأي الديون شاء إن شاء يدين الأجنبي وإن شاء بدين الجناية وإن شاء بمال الكتابة لأنه يؤدي من كسبه والتدبير في إكسابه اليد فكان له أن يبدأ بأي ديونه شاء وعلى هذا قاولا في المكاتب إذا مات وترك ولدا إن ولده يبرأ من كسبه بأي الديون شاء لأنه قام مقام المكاتب فتدبير كسبه إليه بخلاف ما إذا مات ولم يترك ولدا لأن الأمر في موته إلى القاضي فيبدأ بالأولى فالأولى ولو اختلف المولى ولي الجناية في قيمته وقت الجناية فالقول قول المكاتب في قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد وفي قول أبي يوسف الأول ينظر إلى قيمته للحال لأن الحال يصلح حكما في الماضي فيحكم وجه قوله الأخير أن ولي الجناية يدعي عليه زيادة الضمان وهو ينكر فكان القول قوله لو وضع رجل حجرا في الطريق فتعثر عليه رجل في بئر حفرها آخر فالضمان على واضع الحجر لأن الوقوع بسبب التعثر والتعثر بسبب واضع الحجر لأن الوقوع بسببالتعثر والتعثر بسبب واضع الحجدر والوضع يعد منه فكان التلف مضافا إلى وضع الحجر فكان الضمان على وارثه وإن كان لم يضعه أحد ولكن حمله السيل فالضمان على الحافر لأنه لا يمكن أن يضاف إلى الحجر لعدم التعدي منه فيضاف إلى الحافر لكونه متعديا فيالحفر ولو اختلف الحافر وورثة الميت فقال الحافر هو ألقى بنفسه فيها متعمدا وقال الورثة بل وقع فيها خطأ فالقول قول الحافر في قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد في قول أبي يوسف الأول القول قول الورثة وجه قول الأول أن الظاهر شاهد للورثة لأن العاقل لا يلقي نفسه في البئر عمدا والقول قول من يشهد له الظاهر وجه قوله الأخير أن حاصل الاختلفا يرجع إلى وجوب الضمان فالورثة تدعي على الحافر الضمان وهو ينكر والقول قول المنكر مع يمينه وما ذكر من الظاهر معارض بظاهر آخر وهو أن الظاهر أن المار على الطريق الذي يمشي يرى البئر فتعارض الظاران فبقي الضمان على أصل العدم بدائع للكاشاني عبد لرجل زعم رجل آخر أن مولاه أعتقه فقتل أي العبد وليا له أي للزاعم خطأ فلا شيء له أي للزاعم لأن لما زعم أن مولاه أعتقه فقد أقر أنه لا يستحق على المولى دفع العبد والفداء بالأرش وإنما يستحق الدية على العاقلة لأنه حر فيصدق الزاعم في حق نفسه فيسقط الدفع والفداء ولا يصدق في دعواه الدية عليهم إلا بحجة قال قد قتلت أخ زيد قبل عتقي خطأ وقال زيد بل بعده صدق الأول لأن زيد يدعي عليه شيئا لو أقر به لزم عليه الضمان لا على العاقلة لأنه يدعي عليه القتل الخطأ بعد العتق فلو أقر به لزم عليه الضمان لأن الثابت بالإقرار لاتتحمله العاقلة فمراده بقوله قتلته قبل عتقي ما قتله بعده حرازا عن لزوم الضمان عليه لا معناه الظاهر ليفهم لزوم الضمان على المولى بالأقل من قيمته ومن الدين إن لم يعلم بالجناية والدية أن علم مع أن قوله ليس بحجة على المولى وإن قال قطعت يدها قبل عتقها وقالت كان بعده صدقت وكذا لو أخذه منها أي أعتق أمة ثم قال لها قطعت يدك وأخذت منك هذا المال قبل ما أعتقك فقال بل بعده فالقول قولها لأنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى البراءة وهي تنكر والقول للمنكر للإجماع والغلة يعين إذا قال أجامعتها قبل الغ7عتاق وأخذت الغلة قبله فإن القل له لأن الظاهر كونهما حال الرق من الدرر والغرر كتاب الديات وطريق معرفة ذهاب السمع أن يتغافر وينادي فإن أجاب أو التفت لذلك علم أن سمعه لم يذهب هكذا ذكره محمد في الأصل وهكذا في المنتقى عن أبي يوسف وحكى الناطفي عن أبي حازم القاضي القدوري عن إسماعيل ابن حماد أن امرأة تطارشت يعني خوستن زاكي ساخته في مجلس حكمه فاشتغل عن النظر إليها ثم قال غطي عورتك فجأة فاضطربت وتسارعت إلى جمع ثيابها وظهر مكرها وقال أبو يوسف في المنتقى لا يعرف ذهاب السمع فالقول قول الجاني تكلموا في طريق معرفة ذهاب البصر قال محمد ابن مقاتل الرازي أنه يستقبل الشمس مفتوع اتلعين فإن دمعت عينه علم أن الضوء باق وإن لم تدمع علم أن الضوء ذهب وذكر الطحاوي في كتابه أن يلقى بين يديه حية فإن هرب من الحية علم أنه لم يذهب بصره وقال محمد في الاصل ينظر إليه أهل ذلك منه وإن لم يعلم ذلك بما ذكرنا يعتبر فيه الدعوى والإنكار والقول قول الجاني مع يمينه على البتات إذا سقط في بئر في الطريق فمات فقال الحافر ألقى نفسه في البئر عمدا فلا ضمان علي وقال ورثة الواقع لم يلق نفسه في البئر من غير قصده وأرادته وعليك الضمان كان أبو يوسف يقول أولا بأن القول قول ورثة الواقعويكون الحافر ضامنا وهو القياس ثم رجع وقال القول للحافر ولا ضمان عليه وهو الاستحسان تاتار خانية نقله صاحب الحديقة قال ولو ضرب إنسانا فتحرك سنه (( ) حولا ليظهر أثره فلو أجله القاضي سنه ثم جاء المضروب وقد سقطت سنه فاختلفا قبل السنة فيمن سقط بضربه فالقول للمضروب ليكون التأجيل مفيدا وهذا بخلاف ما إذا شجه موضحة فجاء وقد صارت منقله فاختلفا حيث يكون القول قول الضارب أن الموضحة لا تورث المنقله أما التحريك يؤثر في السقوط فافترقا فإن اختلفا في ذلك بعد السنة فالقول للضارب لأنه ينكر أثر فعله وقد مضى الأجر الذي وقته القاضي لظهور الأثر فكان القول قول المنكر ولو لم يسقط لا شيء على الضارب وعن أبي يوسف يجب حكومه إلا لم وسنبين الوجهين بعد هذا إن شاء الله تعالى ولو لم يسقط ولكنها اسودت يجب الأرش في الخطأ على العاقلة وفي العمد في ماله ولا يجب القصاص لأنه لا يمكنه أن يضربه ضربا تسود منه وكذا إذا كسر بعضه واسود الباقي لا قصاص لما ذكرنا وكذا لو احمر أو اخضر ولو اصفر فيه روايتان قال ومن شج رجلا فالتحمت ولم يبق لها أثر وبنهت الشعر يسقط الأرش عند أبي حنيفة لزوال الشين الموجب إن زال والألم الحاصل مخا زال فيجب تقويمه وقال محمد أجرة الطبيب وثمن الدواء بفعله فصار كأنه أخذ ذلك من ماله إلا أن أبا حنيفة يقول المنافع على أصلنا لا تتقوم إلا بعقد أو بشبهة ولم يوجد في حق الجاني فلم يغرم شيئا هداية في الشجاج ولو ضرب على سن إنسان فتحرك فأجله سنة وقد سقط سنه فقال إنما سقطت من ضرتك وقالالضارب ما سقطت بضربتي فالمضروب لا يخلوا إما إن جاء في السنة وأما جاء بعد مضي السنة فالقياس أن يكون القول للضارب وفي الاستحسان للمضروب ولو شج رأس إنسان موضحة فصارت منقله فاختلفا في ذلك فقال المشجوج صارت منقلة بضربتك وعليك أرش المنقلة وقال الشاج لابل صارت منقله بضربة أخرى حدثت فالقياس على السن أن يكون القول قول الشاج وفي الاستحسان القول قول المشجوج وفي القياس وجهين أحدهما أن المضروب والمشجوج يدعيان على الضارب والشاج للضمان وهماينكران والقول قول المنكر مع يمينه والثاني أنه وقع التعارض بين قولهما والضمان لم يكن واجبا فلا يجب بالشك وغلى هذا أشار محمد في الأصل فقال استحسن في السن ورود الاثر على إبراهيم النخعي وللاستحسان وجهان من الفرق أحدهما أن الظاهر شاهد للضارب في مسألة السن لأن سبب السقو حصل من الضارب وهو الضرب المحرك لأن التحرك سبب السقوط فكان الظاهر شاهدا للمضروب بخلاف الشجة لأن الشجة الموضحة لا تكون سببا لصيرورتها منقله فلم يكن الظاهر شاهدا له فالقول قول من يشهد له الظاهر والثاني أنه لما جرى التأجيل حولا في السن والتأجيل مدة الحول لا انتظار ما يكون من الضربة في مدة الانتظار فكان الظاهر شاهدا له فإن الشجة لم يقدر في انتظارها وقت فكان القول قو الشاج في قدر الشجة فإن جاء بعد مضي السنة فالقول قول الضاربلأن التأجيل مدة الحول لاستقرار حال الشين لظهور حالهافي هذه المدة عادة فإذالم يجيء دل على سلامتها من السقوط بالضربة فكان السقوط محالا إلى سبب حادث فإن كان الظاهر شاهد للضارب أو لم يشهد أحدهما فيبقى المضروب مدعيا ضمانا على الضارب وهو ينكر فالقول قوله أو يقع التعارض فيقع الشك في وجوب الضمان والضمان لا يجب بالشك وكذا على الوجه الثاني زمان ما بعد الحول لم يجعل الانتظار حال السن واحتمل السقوط من ضربة أخرى من غيره واحتمل من ضربته فلا يمكن القول بوجوب الضمان مع وقوع الشك في وجوبه من البدائع كتاب العواقل كل دية وجبت بنفس القتل الخطأ أو شبه العمد يتحمله العاقلة ومالا فلا بفعل الصلح لأن بدل الصلح ما وجب بالقتل بل بعقد الصلح ولا الإقرار لأنها وجبت بالإقرار لا بالقتل وإقراره حجة في حقه لا في حق غيره فلا يصدق في حق العاقلة حتى لو صدقوا عقلوا كذا في البدائع وفي جامع الفصولين وعلى هذا لو فعلت بغير إذن زوجها فلو فعلت بإذنه فلا ضمان قال عماد الدين في فصوله هذا بخلاف ما في الزيادات قن سقطته المختلفة لإسقاط العدة فعليها غرة وجهها شربت دواء بلا تعمل إسقاط فسقط لا غرة عليها قال أبو بكر لو أسقطت سقطا فليس عليها إلا التوبة ولو كان جنينا فعليها غرة لو تعمدت سقط بشيء عملته فعلى عاقلها خمسمائة وصح في سنة لوارثة أبا أو غيره ولولا عاقلة ففي مالها في سنة وتأويله ما مر من المتعمد حي عليها الغرة وإن لم تتعمد ولا كفارة عليها في حر رح ولا ترثه وقال بعضهم عليها الكفارة قال عماد الدين في فصوله فصل من الجملة أنالغرة تجب عليها على رواية وعلى عاقلتها على رواية وهو المختار أقول أنهم كثر ما يقولون يجب عليه ويريدون عاقلته غذ غرضهم في أمثاله هذه المواضع بيان الوجوب لا بيان محله لكونه معلوما في موضعه على هذا يجوز أن يراد العاقلة في حي فن إذ لا تصريح بأن مرادهما نفسهما لا العاقلة أو يقال أراد نفسها بتا على أن لا عاقلة للعجم عند بعض المتأخرين منهم قاضي خان لا بناء على أنها تجب عليها مع وجود العاقلة والله أعلم يقول الجامع الفقير كتبنا بعضا من مسائل الخطأ وشبه العمد في كتاب العاقل بناء على ما نقلناه من جامع الفصولين أنهم كثير ما يقولون يجب عليه ويريدون عاقلته إلخ كما سندكره ولو أمر عبده أن يحفر بئرا في الطريق فرفع فيها إنسان فإن ان الحفر في فنائه فالضمان على عاقة المولى وإن كان في غير فنائه فالضمان في رقبة العبد يخاطب المولى بالدفع أو الفداء بخلاف الأجير وإن كان الحفر في الملك فإن كان في ملك غيره بأن حفر بئرا في دار إنسان بغير إذنه فوقع فيها إنسان يضمن الحافر لأنه معتمد في التسبب ولو قال صاحب الدار أنا أمرته بالحفر وأنكر أولياء الميت فالقياس أنه لا يصدق صاحب الدار والقول قول الورثة وفي الاستحسان تصدق والقول قول الحافر بدائع كتاب الوصايا لو أوصى الرجل بشيء مسمى فقاله الوارث هذا الشيء لي قال أبو القاسم القول قول الوارث فيما يده إذا لم يكن ذلك الشيء معروفا وعلى الموصي له البينة قال الفقيه أبو الليث ذكر في الكتاب مريض قال لفلان على حق وصدقون فإن صدق إلى الثلث رجل مات وترك أولاد فجعل القاضي رجلا لأولاده الصغار وصيا فادعى رجل دينا علىالميت ووديعة وادعت المرأة مهرها قال أبو القاسم ليس لهذا الوصي أن يؤدي شيئا من الدين والوديعة ما لم يثبت ذلك بالبينة فأما المهر فإن ادعت المرأة مقدار مهر مثلها يدفع إليها مقدار مثلها إذا كان النكاح ظاهرا معروفا ويكون النكاح شاهد لها قال الفقيه أبو الليث إن كان الزوج بنا بها فإنه يمنع منها مقدار ما جرت العادة بتعجيله ويكون القول قول المرأة فيما زاد على المعجل إلى تمام مهر مثلها إن بلغ الصبي وطلب ماله من الوصي فقال الوصي ضاع مني فالقول قوله لأنه أمين وإن قال أنفقت مالك عليك يصدق في نفق4ة مثله في تلك المدة لا يقبل قوله فيما يكذبه الظاهر وإذا اختلفا في المدة وقال الوصي مات أبوك منذ عشر سنين وقال اليتيم مات أبي منذ خمس سنين ذكر في الكتاب أن القول قول الابن واختلف المشايخ فيه قال شمس الأئمة السرخسي المذكور في كتاب قول محمد أما على قول أبي يوسف القول قول الوصي وهذه أربع مسائع أحدها هذه الثانية إذا ادعى الوصي أن الميت ترك رقيقا فأنفقت عليهم إلى وقت كذا ثم ماتوا وكذبه الابن قال محمد والحسن ابن زياد أن القول قول الوصي والمسألة الثالثة إذا ادعى الوصي أن غلاما لليتيم أبق فجاء به رجل فأعطيت جعله أربعين درهما والإبن ينكر الأباق كان القول قول الوصي في قول أبي يوسف وفي قول محمد والحسن ابن زياد القول قول الابن إلا أن يأتي الوصي ببينة على ما ادعى وأجمعوا على أن الوصي لو قال استأجرت رجلا ليرده فإنه يكون مصدقا والمسألة الرابعة إذا قال الوصي أديت خراج أرضك عشر سنين منذ مات أبو ك كل سنة ألف درهم وقال اليتيم إنما مات أبي منذ خمس سنين كان القول قول الابن في قول محمد لأن الموصي يدعي تاريخا سابقا وهو ينكر وعلى قول أبي يوسف القول قول الوصي لأن اليتيم يدعي عليه وجوب تسليم المال وهو ينكر فيكون القول قوله في هذه المسائل الوصي إذا اشترى كسوة للصغير أو اشترى ما ينفق عليهم من مال نفسه فإنه لا يكون تطوعا ولو كفن الميت من مال نفسه قبل قوله في ذلك رجل مات عن امرأة ولم يوص إلى أحد فنصب القاضي وصيا في التركة فادعى رجل دينا على الميت أو وديعة وادعت المرأة مهرها قالوا أما الدين أوالوديعة فلا يقضى إلا بعد ثبوتها بالبينةوأما المهر إن كان النكاح معروفا كان القول قول المرأة إلى مهر مثلها ويدفع ذلك إليها وقال الفقيه أبو الليث إن كان هلك قبل تسليم المرأة نفسها فكذلك وإن كان بعدما سلمت نفسها يمنع عنها مقدار ما جرت العادة بتعجيله قبل تسليم النفس لأن الظاهر أنها لا تسلم نفسها لا يصلح حجة لإبطال ما كان ثابتا لكن ينبغي للقاضي أن يحلف المرأة بالله ما قبضني منه شيئا فإذا حلف يدفع إليها جميع المهر هذا كما قال أصحابنا أن الرجل إذا ادعى دينا على الميت وأثبته بالبينة فإن القاضي يحلفبالله ما استوفيت منه شيئا ولا أبرأته تحلف على هذا الوجه نظر للميت والوارث الصغير وكل من عجر عن النظر لنفسه بنفسه كلها من كتاب قاضي خان إن قال في مرضه لفلان علي حق فصدقوه لا يصدق إلى الثلث عند أصحابنا وبه نأخذ ولو مات رجل ولم يوص إلى أحد فجعل الحاكم رجلا وصيا فادعى عليه رجلا دينا أو وديعة وادعت المرة مهرها قال الفقيه أبو الليث إن كان الزوج بنى بها يمنع منها قدر ما جرت العادة في التعجيل والقول قول الورثة في ذلك القدر فيما زاد على ذلك القول قول المرأة ثم يؤدي إليها باق المهر إن ادعت قدر مهر ومثلها وكفى بالنكاح شاهدا ولا يؤدي الدين ولا الوديعة إلا أن يثبت عند الحاكم وهكذا ذكر في نكاح الفتوى أن القول قول المرأة بعد وفات الزوج وإن اقلت لي عليه ألف درهم إن كان مثلها خلاصة الوصي يصدق في كفن المثل وكذا لو كفن لما له يرجع وكذا الوارث وإن اشترى اليتيم ونقد الوصي من ماله يرجع وكذا لو اشترى الوصي نفقة أو كسوة اليتيم ونقد مال نفسه وأشهد عليهيرجع وإنما شرط الإشهاد لأن قول الوصي في حق الإنفاق يقبل لا في حق الرجوع بلا إشهاد وكذا لو قضى الوصي أو الوارث دينا على الميت من مال نفسه يرجع بلغ الصبي فقال الوصي أديت خراج أرضك منذ عشر سنين بعد موت أبيك وقال الابن مات أبي منذ خمس سنين فالقول للابن عند محمد وعند الثاني القول للوصي وفي المنتقى عند محمد قال الوصي أنفقت عليك خمسة عشر سنة وقال الصبي مات أبي منذ عام كذا فالقول للوصي وعن محمد أيضا ادعى الوصي أن أباه خلف كذا وكذا غلاما فأنفقت عليهم كذا وكذا ثم ماتوا فإن كانالمثل هذا الميت يكون مثل هذا الرقيق فالقول قول الوصي وإن كان لا يعرف ذلك إلا بقوله ولا يكون لأمثاله مثل هذا الرقيق لا يكون القول قوله بزازية أب أوصى قال بعد بلوغ الصبي بعت أرضه وأنفقت ثمنه عليه قال (( )) صدق في الهالك وبه قال أبو ذر والشيخ القالي يصدق في قوله بعد داره أو القاضي إذ لا ولي مع (( )) أنفق مهر زوجته على أولاده الصغار بعد موتها لا يصدق إلا بالبينة قال أستاذنا رحمه الله فالأول يخالف جواب إلخ والثاني يوافق مع عديم أنفق الوارث الكبير على الصغير نصيبه من التركة لا يصدق حم يصدق ولا يحتاج فيه إلى إذن القاضي قال رحمه الله والمختار ما في الوصايا قنية لو أقر وصي بالنفقة على اليتيم والقيم على الوقف ومال الصبي والوقف في يده أو نحو ذلك من الأمناء بمثل ما يكون في ذلك الباب قبل قوله بلا يمين إذا كان ثقة لأن في اليمين تنفير الناس عن الوصاية (( )) أجرة الواقف أو قيمة أو وصي القاضي أو القاضي أو أمنية ثم قال قبضت الغلة فضاع أو فرقته على الموقوف عليهم وأنكروا فالقول له مع البينة نقله صاحب الحديقة عن القنية وينبغي للقاضي أن يحاسب (( )) فيما في أيديهم من أموال اليتامى ليعرف الخائن فيتنبه له وكذا القوام على الأوقاف ويقبل قولهم في مقدار ما حصل في أيديهم من الغلات الوصي والقيم فيه سواء والأصل فيه أن القول قول القابض في مقدار المقبوض وفيما يخبر من الإنفاق على اليتيم أو على الضيعة ومؤنات الأرضاي وفي أدب القاضي للخصاف وقبل قول الوصي فيالأمر المختل دون القيم لأنالوصي من فرض إليه الحفظ والتصرف والقيم من فوض إليه الحفظ دون التصرف كلها من الحديقة قال ومن أوصى بثلث ماله لآخر فأقر الموصي له والوارث أعتقه فيالمرض فالقول قول الوارث ولا شيء للموصي له إلا أن يفضل من الثلث شيء أو تقوم له البينة أن العتق في الصحة لأن الموصي له يدعي استحقق ثلث ما بقي من التركة بعد العتق لأنالعتق في الصحة ليس بوصيته ولهذا تنفذ من جميع المال والوارث ينكره لأن مدعاة العتق في المرض وهو وصية والعتق في المرض معدم على الوصية بثلث المال فكان منكرا والقول قول المنكر مع اليمين ولأنالعتق حادث والحوادث تصاف إلى أقرب الأوقات للتيقن بها فكان الاهر شاهدا للوارث فيكون القول قوله مع اليمين هداية ولو أولصى بثلث ماله لبعض ورثته ولأجنبي فإن أجاز بقية الورثة جازت الوصية لهما جميعا وكان الثلث بين الأجنبي وبين الوارث نصفين وإن ردوا جازت في حصة الأجنبي وبطلت في حصة الوارث وقال بعض الناس يصرف كله إلى الأجنبي لأنالوارث ليس أعجل للوصية فالتحقت الإضافة إليه بالعدم كما لو أوصى لحي وميت أن الوصية كلها للحي لما قلنا كذا هذا وهذا غير سويد لأن الوصية للوارث ليست وصية باطلة بدليل أنه لو اتصلت بها الإجازة جازت والباطل لا يحتمل الجواز بالإجازة وبه تبين أن الوارث محل الوصية لأن التصرف المضاف إلى غير محله يكون باطلا دل أنه محل وأن الإضافة غليه وقعت صحيحة غلا أنها تبطل في حصة برد الباقين وإذا وقعت صحيحة فقد أوصى لكل واحد منهما بنصف الثلث ثم بطلت الوصية في حق الوراث بالرد فبقيت في حق الأجنبي على حالها كما لو أدمى للأجنبي فرد أحدهما دون الآخر بخلاف المريض إذا أقر بدين لبعض ورثته ولأجنبي كما إذا أقر لهما بألف درهم والوارث مع الأجنبي تصادقا أنه لا يصح الإقرار لهما أصلا لا للوارث ولا للأجنبي لأن الوصية تمليك فبطلان في حق أحدهما لا يوجب البطلان في حق الآخر لأنه لا يوجب الشركة والإقرار لهما بالدين إخبار عن دين مشترك بينهما فلو صح في حق الأجنبي لكان فيه قسمة الدين قبل القبض وأنها باطلة ولأنه إذا كان إخبار دين عن مشترك بينهما فالوارث يشارك الأجنبي فيما يقبض ثم تبطل حصة وفيه إقرار للوارث وأنه باطل بخلاف الوصية فإن الوارث لايشاركه الأجنبي وإذا بطل الإقرار أصلا تقسم التركة بين ورثة المقر فما أصاب الوارث المقر له من ذلك يكون بينة وبين الأجنبي إلى تمام الإقرار وما زاد على ذلك يكون للوارث لأنهما إذا تصادقا فمن زعمها أن هذا القدر دين على الميت والدين مقدم على الميراث هذا إذا تصادقا فإن تكاذبا وأنكر الأجنبي شركة الوارث أورد الوارث إقراره فالإقرار باطل أيضا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف أما إذا بطل كان المال ميراثا بين ورثة المقر إذا أصاب الوارث فهو له كله ولا شركة للأجنبي فيه لأنه يكذبه في ذلك وعند محمد يصح إقراره في حق الأجنبي ويكون له خمسمائة وأن الأجنبي يكذب الوارث والوراث يصدقه في ذلك فالخمسمائة مما أصابه للأجنبي لأنه لما صدق الوارث فقد أقر أنه كان له على الميت خمسمائة دين وأنه مقدم على الميراث إلا أنه ادعى الشركة فكان القول قول الأجنبي ونأخذ تلك الخمسمائة كلها بدائع الصانع شرح التحفة أوصى لزيد بثلث ماله وترك عبدا فادى زيد عتقه في صحته والوارث في مرضه يعني إذا أوصى رجل له ورث لزيد بثلث ماله وترك عبدا فأقر كل من الوارث وزيد أنه أعتقه لكن ادعى زيد إعتاقه في صحته ليلا يكون وصية تنفذ من الثلث وادعى الوارث إعتاقه في مرضه ليكون وصية صدق الوارث وحرز زيد لأن الموصي ه يدعي استحقاقه ثلث ما بقي من التركة بعد العتق لأنالاعتقاق في الصحة ليس بوصيته ولهذا ينفذ من جميع المال والوارث ينكره لأن مدعاه العتق في المرض وهو وصيته أيضا لكنه مقدم على الوصية بثلث المال فكان منكرا والقول للمنكر لا مع اليمين إلا أن يفضل من ثلثه شيء على قيمة العبد إذ لا مزاحم أو يرهن أي زيد على دعواه أن الإعتاق في الصحة فله المال لأنالثابت بالبينة كالثابت عيانا وهو خصم لإقامتها الإثبات حق درر غرر وصبي أو قيم ادعى أنه أنفق من مال نفسه وأراد الرجوع في مال الوقف واليتيم ليس له ذلك أو يدعي دينا لنفسه على اليتيم أو الوقف فلا يصح بمجرد الدعوى هذا لو ادعى من مال نفسه فلو ادعى الإنفاق من مال الوقف وليتيم فلو ادعى نفقة الملك في تلك المدة صدق جامع الفصولين أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال أنفقت بأمر الوصي وأقر به الوصي ولا يعلم ذلك إلا بقول الوصي بعدما أنفق يقبل قول الوصي لو كان من أنفق عليه صغيرا ومنه أيضا مريض أوصى ومات فقالت الورثة حرر القن في مرضه وقال الموصى له حرره في صحته تصدق الورثة فلا شيء للموصى له إلا أن يفضل شيء من الثلث أو يبرهن وتمام المسألة في الهداية قلت هذا يدل أن العتق في المرض مقدم على الوصية بمال حر أقر في مرضه بقن بعينه لامرأته ثم حرره فلو صدقه الورثة بطل عتقه ولو كذبوه عتق من الثلث ومنه أيضا قال الزوج وهبت لي المهر في صحتها وقال ورثتها لا بل وهبت في مرضها قيل يصدق الزوج قيل تصدق ورثتها واعتمد عليه إضافة الحادث إلى أقرب الأوقات ولأنه دين اختلف في سقوطه فقط قالت مريضة لزوجها لا مهر لي عليك صح إقرارها سل (( )) مريض على وارثه دين فأبرأه قال لم يجز ولو قال لم يكن عليه شيء ثم مات جاز إقراره قضاء لا ديانةولو قالت مريضته ليس على زوجي صداق ولا يبرأ عندنا خلافا للشافعي منه أيضا أقر لوارثه بشيء ثم مات فقال المقر له أقر في صحته وقال بقية الورثة لا بل أقل في مرضه (( )) لقول للورثة والبينة للمقر له ولا بينة فله تحليف الورثة منه أيضا إقرار المريض لوارثه بدين لم يجز وبوديعة مستهلكة يجوز وذكر في الباب الثالث من ح صورتها قال أودع أباه ألف درهم في مرض الأب أو في صحته بمعاين من الشهود فلما حضره الموت أقر بإهلاكه إذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كانت دينا في ماله فإذا أقر بغتلافه فأولى ولو أقر أولا بإتلافها في يده فنكل عن اليمين ومات لم يكن للوارث في ماله شيء منه أيضا وجب للمريض دين على رجل من جناية على يده أو على قنه بعمد أو خطأ أو مهرا ونحوه فأقر ببعضه صدق في البراءة لا في أنه أوجب به حقا على نفسه أو ماله رجوعا ولو وجبت عليه من ثمن ما شراه أو قيمة قن غصبه في مرضه فهلك عنده لم يقبضها أظهر الأبق أو لا وكذا لو باع في صحته فأقر في مرضه بقبض ثمنه لم يصدق وقيل للمشتري أدثمنه مرة أخرى أو نقص في قول أبي يوسف وفي قول محمد يؤدي قدر قيمته أو ينقص مريض أقر ببيع قنه في صحته والقن في يده أو يد المشتري وأقر بقبض ثمنه لم يصدق في قبض ثمنه إلا إن مات القن قبل مرضه ولو باع قنا في صحته فأقر في مرضه بقبض منه فصدق فيه ثم وجد المشتري به عيبا بعد موته فرد بقضاء فسائر الغرماء أحق بتركته الميت إلا هذا القن فإن المشتري فه أسوتهم إلا أن يقول عند الرد لا أرده حتى أقبض حقي فيكون أحق بقدر الثمن منه من الغرماه إذا الميت كان مصدقا في قبض ثمنه غير مصدق في إيجاب شركته مع غرماء الصحة ولو أقر المريض في هذه الوجوه كلها بأنه أبرأ غريمه في صحته من حق أو وهب له شيئا في صحته وهلك في يده لم يصدق في شيء وكان ذل وصيته له من ثلثه وليس هذا كغقرار بقبض من الفصولين أيضا وللأب أن يسافر بمال طفله وله دفعه مضاربة وبضاعة وأن يوكل بيع وشراء واستئجار وأن يودع ماله ويكابت قنه ويزوج أمته ويرهن ماله بدينه وبدين نفسه فلو هلك قد رأ المؤدي دينه وله أن يعمل به مضاربة وينبغي أن يشهد عليه ابتدأ وإلا صدق ديانة ويكون المشتري كله للصبي قضاء وكذا لو شاركه ورأس ماله أقل من مال الصبي فإن أشهد فالربح كما شرط وإلا صدق ديانة لا قضاء والربح على قدر رأس مالهما قضاء لأنه لا يستحق إلا بالشرط فما لم يثبت الشرط عند القاضي لا يقضى له بماله الوصي في ذلك كله جامع الفصولين في 341 لو أراد بعض الورثة استخلاص شيء من التركة لنفسه وأدى قيمته إلى الىخر ليس له ذلك لأن حق الورثة متعلق بعين مال الميت وحق الغرماء متعلق بماليته لا بعينه قش لو متفرقة فالخصم في إثبات الدين أنها هو وارثة لأنه خلف فتسمع البينة عليه لكن لا يحلف الورثة غذ لو نكل لا ينفذ إقراره على الغرماء وذكر لو أقر وارثه بأن هذا وديعة عند أبي حنيفة قبل قوله وكذا لو كذبه غريمه لأنه (( )) إلخ جامع الفصولين في 151 سئل إذا أنفق الوصي على اليتيم وكساه بغير تقرير من الحاكم هل يقيد به أجاب للوصي أن ينفق على الصغار ولا يحتاج في ذلك على فرض قاض والقول قوله في مقدار ما أنفق إذا لم يكذبه الظاهر وفي تحليفه خلاف قاري الهداية ادعى أن الوصي باع التركة بألفين وزعم الوصي أن البيع كان بالقدر فالقول قول الوصي لتمسكه بالأصل في دعوى الوجيز ذكره عبد الغني في مجموعته ولو ادعى الوصي بعد بلوغ اليتيم أنه كان باع عبدهوأنفق ثمنهصدق إن كان هالكا وإلا لا كذا في دعوى خزانة الأكمل من الأشباه والنظائر ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من الإنفاق بلا بينة إلا في ثلاث في واحدة اتفاقا وهي ما إذا فرض القاضي نفقة ذي الرحم المحرم على اليتيم فادعى الموصي الدفع كذا في شرح المجمع معللا بأن هذا ليس من حوائج اليتيم وإنما يقبل قوله فيما إذا كان من حوائجه انتهى فينبغي أن لا يكون نفقة زوجته كذلك لأنها من حوائجه ولا يشكل عليه قبول قول الناظر فيما يدعيه من الصرف على المستحقين بلا بينة لأن هذا من جملة عمله في الوقف وفي اثنين اختلاف ولو قال أديت خراج أرضه أو جعل الأبق قال أبو يوسف لا بيان عليه وقال محمد بالبيان كما في المجمع والحصل أن الوصي يقبل قوله إلا في مسائل الأولى قضاء دين الميت الثانية ادعى أن اليتيم لمستهلك مال آخر فدفع ضمانه الثالثة أدى جعل عبده الآبق من غير إجازة الرابعة ادعى أنه أدى خراج أرضه في وقت لا يصلح للزراعة الخامسة ادعى الإنفاق على محرم اليتيم السادسة ادعى أنه أذن لليتيم في التجارة وأنه ركبه ديون اقتضاها عنه السابعة ادعى الإنفاق عليه من مال نفسه حال غيبة ماله وأراد الرجوع الثامنة ادعى الإنفاق على رقيق الذين ماتوا التاسعة اتجر وربح ثم ادعى أنه كان مضاربا العاشرة ادعى فداء عبده الجاني الحادية عشة ادعى قضاء دين الميت من ماله بعد بيعالتركة قبل قبض ثمنها الثنية عشر ادعى أنه زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله وهي ميتة الكل من فتاوى العتابي من الوصايا وذكر ضابطا وهو أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه ومالا فلا من الأشباه في الوصايا ولو أقر المريض باستفياه دين وجب عليه في الصحة يصدق سواء كان عليه دين الصحبة أو لا نقل من جامع الفتاوى لفرق أمير كتاب (( )) وإن قال الخنثى أنا رجل لو قال أناامرأة لم يقبل قوله إن كان مشكلا لأنه دعوى تحالف فضلة الدليل وإن لم يكن مشكلا ينبغي أن يقبل قوله لأنه أعلم بحاله من غير هداية كتاب الفرائض مات وترك الغائب آخر فقال ذو اليد مات أبي وهو أبوك وترك هذه الألف وقال المقر له هو أبي لا ابو ك فالمال بينهما نصفان إذا الاستحقاق لم يثبت إلا بالإقرار ولم يقر له إلا بالنصف وعلى هذا كل من بيده مال يزعم أنه استحق من ميت بنسب ولو أقر بوارث غير معروف وكذبه المقر له فالقول للمرق له وأما لو ادعى ذو اليد الزوجية وأقر بوارث وأنكر المقر له الزوجية فلا شيء للمقر حتى يبرهن والفرق أن القرابة سبب أصلي للاستقاق والزوجية سبب طارء فلما أقر بسبب وادعى لنفسه حقا طارء لا يدق إلا ببينة وأما في النسب فهما سواء مات فقالت قد أبانني في مرض موته وأنا في العدة ولا أرثه وقالت الورثة أبانك في صحته قبل قولهم إلا أن تبرهن أنه في صحته وهذا يخالف ما لو قالوا أسلمت قبل موته وقالت الورثة بعد موته قبل قول الورثة أبانها في مرضه فمات به وقالت لم تمض عدتي صدقت بيمينها ولو طالت المدة فلو نكلت لا ترثه جامع الفصولين فصل في (( )) وإذا مات رجل نصراني فجائت امرأته مسلمة وقالت اسلمت بعد موته وقالت الورثة أسلمت قبل موته فالقول قول الورثة وقال زفر رحمهالله القول قولهما لأن الغسلام حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات ولنا أن سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى تحكيما للحال كما في جريان ماء الطاحونة وهذا ظاهر تعتبره للدفع وما ذكره نعتبره للاستحقاق ولو مات المسلم وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته وقبلت الورثة فالقول لهم ايضا ولا يحكم الحال لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه أما الورثة فهم الدافعون ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضا هداية في القضاء رجل مات وترك أبني أحدهما مسلم والآخر نصراني فقال المسلم منهما أسلم قبل موته وأنا وارثه وقال النصراني إنه لم يسلم وأنا وارثه فالقول للنصراني منهما ولكنه يصلى على الميت بإخبار الابن المسلم أنه أسلم أبو ه إلخ حديقة نقلا عن الخانية ولو أقر الوارث ثم مات فاختلف المقر له والرثة فقال المقر له أقر في الصحة وقال الورثة لا بل في مرضه فالقول للورثة وبينة المقر له أولى جامع الفتاوى لفرق امرأة ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فارا (( )) وقالت الورثة أبانها في الصحة فلا ترث كان القول قولها فترث فإن مات ذمي فقالت زوجته أسلمت بعد موته وقالت الورثة أسلمت قبل موته فالقول لهم ولو أقر لوارث ثم مات فقال المقر له أقر في الصحة وقالت الورثة في مرضه فالقول قولالورثة أشباه ولو مات مسلم وتحته نصرانية فجاءت مسملة بعد موته فقالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة أسلمت بعده فالقول لهم ذكره الزيلعي في مسائل شتى أشباه كتاب المداينات مسألة الحبس في الديون وفي غيرها من الحقوق الشرعية وبيان وقت الحبس وسماع البينة بالعسرة وهل يكون القول قول المدعي أن المدعي عليه أنه فقير وهل تقبل البينة بالإفلاس قبل الحبس وبيان مدة الحبس وبيان مالا يحبس فيه من الديون الشرعية وتحرير كلام الأصحاب في ذلك قوله ذكر في الهداية قال إذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب حبس غريمه لم يعجل بحبسه وأمر بدفع ما عليه وهذا إذا ثبت الحق بإقراره أما إذا ثبت بالبينة حبسه كما ثبت فإن امتنع حبسه في كل دين لزمه بدل عن مال حصل في يده كثمن المبيع أو التزامه بعقد مكالمهر والكفارة والمرأة معجلة دون مؤجلة ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا قال إني فقير إلا أن يثبت غريمه أن له مالا فيحبسه لأنه لم يوجد دلالة يساره فيكون القول قول من عليه الدعوى وعلى المدعي إثبات ويروى أن القول لمن عليه دين في جميع ذلك لأن الأصل هو العسرة ويروى أن القول له إلا في ما بدا له مال وفي النفقة القول قول الزوج أنه معسر وفي إعتاق العبد المشترك القول قول المعتق والمسألتان يؤيدان القولين الأخيرين والتخريج على ما قال في الكتاب أنه ليس بدين مطلق بل هو صلحة حتى يسقط النفقة بالموت على الإنفاق وكذا عند أبي حنيفة ضمان الإعتاق ثم فيما كان القول قول المدعي أن له مالا وثبت ذلك بالبينة فيما كان القول قول من عليه يحبسه شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه ويروى غير ذلك من التقدير شهرا أو أربعة أشهر أو ستة أشهر والصحيح أن التقدير مفوض إلى رأي القاضي لاختلاف أحوا الأشخاص فإن لم يظهر له مال خلى سبيله بعد مضي المدة فلو قامت البينة على إفلاسه قبل المدة في رواية ولا يقبل في رواية وعلى الثاني عامة المشايخ وذكر في متاوى قاضي خان قال إذا توجه الحبس على المديون فإن القاضي لا يسأل المدعي أن له مال في ظاهر الرواغية فإن سأل المديون من القاضي أن يسأل صاحب الدين أنه له مال سأله بالإجماع فإن قال الطالب هو موسر قادر على القضاء وقالالمديون أنا معسر تكلموا فيه قال بعضهم القول قول المديون أنه معسر وقال بعضهم إن كان الدين واجبا بدلا عن ما هو مال كالقرض وعن المبيع القول قول المدعي اليسار وهو مروي عن أبي حنيفة وعليه الفتوى وإن لم يكن الدين بدلا عما هو مال كان القول قول المديون والذي يؤيد هذا القول مسألتان أحدهما أحد الشريكين إذا أعتق العبد المشتريك وادعى أنه معسر كان القول قوله فيه لأن الضمان وجب بدلا عما هو ليس بمال والأصل في الآدمي العسرة ولثانية الزوجية إذا طلبت نفقة الموسرين والزوج يدعي العسرة كان القول للزوج وقال بعضهم كلما وجب بعقد مال يقبل قول المديون أنه معسر وإن لم يكن ذلك بعدلا عما هو مال فالمديون إذا أقام البينة على الإفلاس قبل الحبس فيه روايتان قال الشيخ الإمام أبو بكر عمر ابن المفضل الصحيح أنها تقبل قال وينبغي أن يكون مفوضا إلى القاضي إن علم القاضي أنه (( )) لا تقبل بينة قبل الحبس وإن علم أنه ليس كذلك قبل بينته ذكر في المبسوط القول قول الطالب لأنه متمسك بالأصل بما هو ثابت بإنفاقهما وهو اليسار ومتى عرف يساره من قبل أوجب الدين بلا عما هو مال والمطلوب يدعي أمرا حادثا وهو هلاك المال فيكون القول قول من تمسك بالاصل وأما إذا وجب الدين بدلا عما ليس بمال كالمهر وبدل الخلغ وغيرهما فقال المطلوب أنا معسر وقال الطالب هو موسر فالقول قول المطلوب في ظاهر الرواية فإنه ذكر في النكاح لو اختلف الزوجان فقال الزوج انا معسر وعلي نفقة المعسرين وقالت المرأة بل أنت موسر وعليك نفقة الموسرين فالقول قول الزوج ونص في الإعتاق عبد بين شريكين أعتقه أحدهما وقال المعتق أنا معسر لا سبيل لك عليه وقال الساكت أنت موسر ولي أن أضمنك فالقول قول المعتق وذكر في كتاب الكفالة إذا مات المحال عليه فقال الطالب مات مفلسا وعاد الدين عليك وقال المحيل مات موسرا فالقول قول الطالب وردي عن أبي حنيفة في النوادر القول قول الطالب لا في دعوى الإعسار وبه يتأخر المطالبة إلى وقت اليسار لمعنى دعوى الأجل ولو ادعى المطلوب أجلا في هذه الديون وأنكر الطالب فالقول قول الطالب فكذا هذا وجه ظاهر الرواية أنالمطلوب متمسك بالأصل وهو الإفلاس فإنه أصل في بني آدم والفناء عارض فكان الطالب مدعيا أمرا عارضا والمطلوب متمسك بالأصل فيكون القول قوله بخلاف دعوىالأجل لأنالأجل لا يثبت إلا بالشرط والشرط أمر عارض فكان مدعي الأجل مدعيا أمرا عارضا ودعوى الإعسار وإن كان يعني دعوى الأجل إلا أنه يثبت من غير شرط فكان بمنزلة دعوى الأجل في الكفالة لما كان ثبت في حق الكفيل من غير شرط كان القول قول مدعي الأجل فكذا هذا عبارة المحيط وذكر قاضي خان في فتاوى ما صورته فإن قال الطالب هو موسر قادر على القضاء وقل المديون أنا معسر فكلموا فيه وقل بعضهم القول قول المديون إنه معسر وقال بعضهم إن كانالدينواجبا بدلا عما هو مال كالقرض وثمن المبيع فالقول قول مدعي اليسار يروى ذلك عن أبي حنيفة وعليه الفتوى لأنه قدوته كانت ثابتة بالمبدل فلا يقبل قوله في زوال تلك القدرة وغن لم يكن الدين بدلا عما هو مال كان القول قول المديون وقال بعضهم كلما وجب بعقد لا يقبل فيه قول المديونأنه معسر وإن لم يكن ذلك بدلا عما هو مال تم كلامه وذكر في أدب القاضي وإن طلب المديون من القاضي أن يسأل المدعي عليه هل مال يسأله بالإجماع فإن سأل المديون وسأل القاضي من المدعي وزعم المدعي أنه موسر وزعم المديون أنه معسر يجعل القول قول المديون لأنالعسرة أصل في بني آدم إلخ وقال بعضهم إن كان الدين بدلا عن مال كثمن متاع أو بالقرض يكون القول قول المدعي وإن كانالدين وجب عما ليس بمال يكون القول قول المدعي عليه إلخ وقال بعضهم إن كانالدين لزمه بمباشرة العقد يكون القول قول المدعي وإن كان لزمه حكما بمباشرته عقدا فالقول قول المديون إلخ وقال بعضهم يحكم فيه الزي إن كان عليه زي الفقراء كان القول قول المديون وإن كان علي زي الأغنياء كان القول قول المدعي لأن ذلك علامة الغنا إلا في العلوية والفقهاء ونسب الشيخ شمس الأئمة أبو محمد عبد العزيز ابن أحمد الحلواني هذا القول إلى الفقيه أبي جعفر الهندواني فعلى هذا القولان كان على المديون ذي الفقراء أو قد ادعى المدعي أنه غير زيه وإن كان عليه زي الأغنياء قبل أن يحضر مجلس القاضي يسأله البينة فإن أقام البينة على ذلك وسمع القاضي وجعل القول قوله وإن لميمكنه الإقامة يحكم زيه للحال ويجعل القول قول المديون تم كلامه إلخ وذكر في الكافي شرح الواقي وإذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه فإن إلى حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كالثمن والقرض أو التزمه كالمهر المعجل والكفالة لثبوت إمارة غناه في هذين الموضعين أما في الأول فلأنه قد ظهرت قدرته بما دخل في ملكه وزواله محتمل وأما في الثاني فلأن التزامه باختياره دليل يساره إذ الظاهر أنه لا يلزم إلا بقدر أدائه وأما إذا طلبته المرأة المؤجل من المهر بعد ما دخل فالقول للزوج في عسرته لأنه لا دلالة هنا على القدرة ولا يحبسه في غير ذلك أن ادعى الفقر إلا أن يثبت غريمه أن ليه مالا فحبسه بما رأى لأنه لم يوجب إمارة غناه وذكر الخصاف أن القول للمديون في جميع ذلك أعلم أن اختلف العلماء عن أقوال خمسة بيان ذكره ما ذكره في الذخيرة في الفصل التاسع في أدب القاضي ومما ذكره الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي من باب الحبس وإذا جاء رجل برجل إلى القاضي وأثبت عليه مالا ببينة أو أقر الرجل به وقال المدعي أنه موسر وطلب من القاضي أن يحبسه وقال المطلوب لا بل أنا معسر اختلف الروايات قال الخصاف وهو رواية عن أصحابنا أن القول قول المديون لأنه متمسك بالأصل إلخ وقال بعضهم كل ما كان سبيله سبيل البر والصلة فالقول فيه حق المدعي عليه أنه معسر كما في النفقة للمحارم وما أشبه ذلك وفيما سوى ذلك فالقول قول المدعي وقال بعضهم كل دين لزمه بمعاقدته فالقول قول المدعي مع يمينه وكل دين لزمه حكما لا بمباشرته العقد فالقول قول المديون إلى آخره وقال الفقيه البلخي وهو القول الخامس بحكم الزي والهيئة إن كان عليه زي الأغنياء كان القول قول المدعي في انه موسر إلا في أهل العلم والشرف كالعلوية والعباسية فإنهم يتكلفون للباسهم مع حاجاتهم حتى لا يذهب وجههم فلا يكونالذي فيهم دليلا على اليسار وتحكيم الزي ممهد في الشرع حتى حكموا الزي في باب الزكاة في جواز الصرف إلى من رأى عليه زي الفقراء فإن ادعى الطالب أنه كان عليه زي الأغنياء ولكنه غير زيه حين حضر مجلس الحكم فإن القاضي يسأل البينة فإن اقام البينة تسمع منه وكان القول قوله وإن لم يقم بينته يحكم زيه في الحال فيكون القول قول المديون قلت فتحرر لنا من هذه النقول كلها أن المذهب المفتى به أن القول فيما لزم المديون ببدل هو مال أو بعقد وقع باختياره قول المدعي لا قول المديونولا يلتفت إلىما قاله الخصاف ولا يفتى به لأنه مدفوع بما ذكرنا من الدليل بما نقلنا من الرواية إلخ وإنما نقلنا أن هذا روي عن أبيحنيفة وأبي يوسف وهما حجة في التقليد من غير ظهور الدليل وحكى لي والدي تغمده الله بغفرانه أنالأوزاعي لما ولي بدمشق وكانت ولايته لسنة واحدة يقبل قول المديون في لكل ويقول الأصل هو الفقر وهو أخطأ منه ويعذر به فإنه كان ما يعرف المذهب ولا سلك طريق أهل المذهب في اشتغاله حتى نقل أن أهل زمانه يسمونه الفقيه المغلوب فالحق ما قاله أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما من جهة التفصيل كما تقدم عنهمافليعلم تنبيه تعين على القاضي إذا ادعى عنده رب الدينعلى المديون فاعترف لديه به أو قامت به بينته والمديون يقول أنا فقير معسر أن القاضي لا يعجل بحبسه ويطلق وإن قال أنا موسر فطلب حبسه يحبسه غلخ وإن قالالمديون الذي لزمني من غير عقد ولا بدل مال فسأله الحاكم عماذا ألزمك فإن قال الخلع أو بدل العتق في جهة نصيب الشريك أو من جهة غصب مال متقوم للمدعي وقد كفر أو من جهة نفقة الزوجية أو نفقة الأقارب أو من جهة أرش جناية أو من جهة صلح عن دم عمداومن جهة بدل الكتابة أو من جهة مهر قد عجل بعضه قبل الدخول فإن صدقه المدعي في ذلك فالقول قول المديون معيمينه في الفقر والعسر وإن كذبه وقال أنه من جهة ثمن متاع فاعلم أن هذه الصورة ما ذكرها الأصحاب وينبغي أن يكون القول قوله ويحبسه وقولهم بدل الخلع معناه القدر الذيوقع الخلع عليه وهو أن يكون في ذمة أجنبي فإذا ادعى الزوج على المرأة أنها كانت اختلعت منه على شيء في ذمتها أو على الأجنبي أنه كان وقع الخلع على شيء في ذمته واعترفت المرأة والأجنبي بذلك لكن قالت المرأة أنا فقيرة أو معسرة وقال الأجنبي مع اليمين لا قول الزوج وأخطأ صاحب المختار في هذه الصورة في نقل الحكم في الخلع فإنه جعله من ثمن المتاع والقرض وقال فيه ان القول قول رب الدين لا قول المديون فلا يلتفت إلى ما قاله وإنما ذكرنا كلامه في هذه المسألة لأجل أن ابنه على هذا وإن أخطأ لا يعمل به ونقلناه فيما تقدم من نقل متن البحر المحيط واختلاف العلماء كالطحاوي والعتابي المحيط وشرح الهداية للسكاسكي ما يخالفه من جهة المعنى واختلاف العلماء فالخلع ليس ببدل عن مال لأنه بضع الحرة ليس بحال قطعا ولا عقد النكاح عقد مبادلة مال بمال بل مبادلة مال ببضع وفي المهر فصلوا فيه بين المعجل والمؤجل وجعلوا أن في المؤجل القول قول الزوج في الإعسار لا قول المراة وإن كانالعقد إنما وقع على المجموع فكيف يكون بدل الخلع أقوى منه إلخ وقولهم أو بدل العتق معناه أن العبد إذا كان بين شريكين فأعتق أحدهما بغير غذن صاحبه واختار الشريك الذي لم يعتق أن يضمن الذي عتق وادعى عليه عند القاضي فاعترف بالإعتاق أو قامت به بينته فادعى أنه فقير فقال الشريك الذي لم يعتق أنه غني فإن القول في هذا قول الذي أعتق مع يمينه ولا يحبس إذا حلف قال في الهداية وفي إعتاق العبد المشترك القول للمعتق بكسر التاء والعلة فيه كونه ليس بدين مطلق حتى يسقط بالموت عند أبي حنيفة وعلل قاضي خان هنا بأن الضمان وجب بدلا عما ليس بمال وفيه وفي تعليل الهداية نظر إلخ ومسألة الغصب وقعت عندي في يوم الجمعة حادي عشرين ذي الحجة سنة أربع وخمسين وسبعمائة ولم يقع عندي قبل ذلك مع أول مباشرتي للحكم وأردت الحكم فيها على قول الغاصب كما نقله الأشياخ وذلك بعد تصادق المغصوب منه والغاصب على هلاك الأعيان المغصوبة وعلى القيمةالمذكورة وقولهم ونفقة الزوجات والأقارب معناه إذا اتفقت الزوجة مع الرجل كل يوم على نفة وتراضيا عليها فمضت مدة بعد ذلك فادعت المرأة عليه عند القاضي بذلك المحتمل من النفقة المفروضة وصدقها على ذلك إلخ وقولهم وأرش الجنايات ومعناه إذا مضى عليه جناية وجب فيها لمال وادعى على الجاني وصدقه على الجناية أو قامت البينة وادعى الجاني أنه فقير وقال المجني عليه أنه موسر فالقول قول الجاني وقولهم أو صلح عن دم العمد معناه أنه لو قتل مورثه عمدا فصلحه على مال فادعى أنه فقير فيكون القول قولالقاتل في ذل لأنه ليس بدلا عن ماله وما صرح بهذه الصورة أحد ممن نقلنا عنهم سوى الطحاوي فياختلاف الفقهء وهو صحيح موافق للقواعد وأدخل تحت قولهم عما ليس بمال وقولهم أو من جهة بدل الكتابة هذه الصورة ما ذكرها أحد سوى تاج الشريعة ولا يحتاج إليها لأن المكاتب لا يحبس في بدل التابة فيه خلاف والفتوى على أنه لا يجلس فيه أيضا وقولهم والمهر المعجل معناه أن الرجل إذا تزوج امرأة على مهر فبلغه مثلا ألف درهم ولم يذكر أن منه شيئا مؤجلا فإنه يكون حالا ثم ينظر إلى البلدة التي هم فيها فإن تعارفوا تعجيل كل الألف قبل الدخول فيكون للمراة أن تمنع نفسه ا حتىتقبض كل الألف ويكون القول قولها في قدرته على الألف بمجموعها ولا يقبل قوله أنا معسر وإن تعارفوا بتعجيل البعض منها قبل الدخول وطالبت بذلك المعجل عندالقاضي فقال أنا فقير لا يقبل قوله والقول قول المرة وإن دفع المعجل ثم دخل فطالبته ببغية المهر فقال أنا فقير وقالت هو موسر فالقول قول الزوج في هذه الصورة فهذا معنى قول صاحب الهداية والمراد بالمهر معجله دون مؤجله والشيخ حافظ الدين قيد المهر المعجل والشيخ حميد الدين أشار على هذا القول إلخ لأنالعرف ما جرى على تعجيل المؤجل فعلمنا أن مرادهم المؤجل الذي من جهة العرف لاالمؤجل الذي شرط في أصل الصداق بالتصريح وقت العقد ومثل هذا قالوا في المرأة لها أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر ويمنعه أن يخرجها من البلد وقال صاحب الهداية والمراد ما تعارفوا تعجيله ولو ان التأجيل نصافي البعض لا يفترق الحكم لأنه لأنه إذا أجل مطالبته وقال أنا فقير كان القول قوله فالحاصل أنالتأجيل على قسين تأجيل بطريق العرف وهو قولهم في الأصدقة وتزوجها على ألف درهم حال يعجل لها من ذلك قبل الدخول خمسمائة مثلا ويبقى لها عليه بعد ذلك خمسمائة حالة ففي هذه الصورة أقول إذا دفع إليها الخمسمائة التي قبل الدخول ثم دخل فطالبت بالخمسمائة الأخرى وقال أنا فقير يكون القول قوله وتأجيل بطريق التنصيص على الأجل كما إذا تزوجها على ألف درهم منها خمسمائة حالة والباقي مؤجل إلى سنة مثلا وقال فيالصداق يعجل لها قبل الخمسمائة الحالة فدخل بعدما قبضته الحال ثم ادعت عليه بالخمسمائة المؤجلة إلى سنة يكون القول قوله فيها ولا فرق بين التأجيل الذي من طريق العرفأو من طريق التنصيص فلو كان المهر كله حالا ولم يشترط منه تعجيل شيء هل يكون كله بمنزلة المعجل بمعنى أن القبول في سيرته قولها أم الظاهر أنه ينبغي أن ينظر إلى المأة وإلى هذا المهر وكم يكون المتعارف بتعجيله منه لهذه المأة فإذا ثبت ذلك يكون ما حكم التعريف بتعجيله القول فيه قول المرأة وما عدا ذلك القول فيه قولالزوج قياسا على ما قاولا في منع نفسها حتى يأخذ مهرها ولم يبينوا قدر المعجل منه أن ينظر إلى المرأة كما قلنا ويجعل المعروف كالمشروط ولا يقال أن إقدامه على النكاح على هذا الوجه دليل قدرته على المجموعفلا يكونالقول فيه قوله لأنا نقول نحن إنما نخشى في هذا بلدة جرة العادة فيها تعجيل البعض قبل الدخول أما في بلدة جرت العادة فيها تعجيل الكل فلا وقد نبهنا عليه فما جرى العرف بتعجيل البعض وسكت عن ذكره في الصداق كان بمنزلة اشتراطه لأن للزوج أن يقول لما علمت أن العرف قد جرى بهذا سكت عن اشتراطه شيئا معينا وهو كلام معتبر والظاهر يصدقه ويجب قوله كما لو تبايعا ثوبا في السوق وعرفهم في بيع مثل ذلك أنه يؤخذ مقساطا في دفعات وأطلقوا البيع من غير ذكر ذلك الأجل فإن الحكم أنه يعتبر عرف ذلك السوق وهذا كله يؤخذ من قولهم المعروف كالمشروط وهذه الصورة واقعة بخلاف ماتقدم من الصورة بخلاف ما تقدم من الصور فيجب الاعتناء بها والإصغاء إليها فالحاصل أن جملة الصور المعدودة عشرة وهي التي يكون القول فيها قول المديون أنه فقير وهي التي تفهم من قول صاحب الهداية ولا يحبسه فيما سوى ذلك أي في هذه الصورة المعدودة وهي بدل الخلع وبدل عتق نصيب الشريك وبدل المغصوب ونفقة الزوجات ونفقة الأقارب وأرش الجنايةوبدل دم العمد وما يؤخر من المهر بعد الدخول وبدل المتلفاتوالله أعلم وينبغي أن لا يدخل في هذه الصور بدل الكتابة لما قلنا وقد نظمت هذهالصور في أربعة أبيات في كتب الفوائد الغريبة المنظومة وهي هذه :
القول والإعسار قالوا يقبل ... ... ممن عليه الحق باب فانقلوا
في بدل الخلع كذاك النفقة ... ... لها وللحال بغير تفرقة
ضمان وإعتاق وأرض فاعرف ... ... والصلح عن عمد ضمان المتلف
Shafi 343