الجواب لمن
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسر يا كريم :
Shafi 1
الحمد لله الذي خلق الإنسان وجعل اللسان عن الفؤاد دليلا وأهر مكنونات العلوم بكلامه القديمومن أحسن من الله قيلا ، والشكر لمن شهد بوحدة ذاته الثقلان وأقر بكمال صفاته الإنس والجان والصلاة على أفضل من صدق بقدرته وحوله وأكمل من صدق في أخباره وقوله محمد صاحب الآيات البينات والكتاب المبين ورافع رايات النبوة الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الأخيار الذين كان القول قولهم في روايات الآثار ، وأما بعد فيقول العبد الداعي عطا الله بن نوعي المتبع بتنفيذ القضاء على ما جرى به قلم التقدير لما كان العلم روضة مفتحة الأبواب وحديقته مثمرة حسن قطافها وطاب ثمارها دانية من أفنان الفنون أشجارها سامية ملتفة الغصون والحديث ذو شجون وعلم الفقه من بينها شجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها يانعة شهيدية عجمها نابت تجد ما تطلب في أكمام أزهارها وإن اشتبه عليكم أمر فانظر إلى صفحات أنوارها والأقوال المسلمة فيه على الطريق الأسلم الموصل إلى الشارع الأعظم ما أفضى إليه اجتهاد الإمام الأقدم والهمام الأكرم وهو السراج الهادي وأصحابه كالنجوم الثوابت الذين سلكوا طريقته وللناس مذاهب أردت أن أربت مجموعا لإخواني من الحمام ينفعهم عند قطع الخصام من المسائل التي يكون القول فيها لأحد المتخاصمين بيمينه أو بمجرد قوله بلا يمين وأحرك عصى البراعة لالتقاط كل طالب من المهمات الأخر والمآرب وكان قد ما قلم الانشأ يقدم وجلا ويخر أخرى فلما تم نقلها إلى البياض وعم أزهارها صفحات تلك الرياض أراد الخاطر الكسير جمعها وترتيبها باستعانة ميسر كل عسير ركبت مراكب السعي وأجريت الفلك بهواها وقلت بسم الله مجراها ومرساها فجاء بحمد الله منقحا ومهذبا ومنظما ومرتنبا وسميت هذا (( )) بالقول الحسن في جواب القول لمن ثم جعلته مفتوح الدفتين وموضوع الكفتين بين يدي الإمام الفاضل مثل الصدق المستمد من الصحاب الوابل وهو المولى الأعظم علم الهدى علامة العالم مؤدب العصر وأستاذ أهل الزمن ومن الله الرجوع إذا قيل القول لمن معين المذهب المنصور سمي النبي الحصور مغني البدع ومفتي الأنام شيخ الإسلام ابن شيخ الإسلام يحيي اسمه فصار عينه (( )) الحسنات منه يحني بهبه الرفيع مطلع أنوار الفضائل وجنابه المنيع منيع وردة الفيض ومركز أدوار الفواضل قوي قوي الزهد بتقوية تقواه ورد شباب الفتوة تبادلية فتواه سطر نظمه المزوق كحاجبي المحبوب وربما يتصل ليتظاهر في جذب القلوب تعليقاته وشاح خرايد الجريائد وتوشيحاته تزهوا على فقرات القائد لو كان في الصدر الأول علاق الغالية الزاهر لتنفس السعدان من الحسرات تنفس الصعدا ولو سمع امرئ القيس مفرداته التي بدت كالفائد لجاد بنفسه من حقد عقد هاد ترك القائد وما قال إلى منزلتها العليا ولو كان معاقا بالثريا كأن رحيق إحسان أنموذج الدور والتسلسل والسنة الداعين من عبدان كالبلبل في التبلبل سار بذكره الركبان ودار به الجديدان على شركة العنان شميم خلق الكريم بضاعة الشمال وهدية النسيم إذا أقبل إلى قبلة إقباله القوابل قابلهم بأخلاع لطفه الشامل وفيضه الماضي والقابل عادة عادية تحلت بحلي الحسن والبها ومشيمة شيمة حامل لتوأي الفضل والتقوى نام الأنام في أيامه ما عدا العدا وهم لا يستريحون إلا باستظلال جناح العنقا إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم ولما كان مدحه الحقيق فوق طاقتنا ووصفه حسبما يليق بعيدا من قدرتنا إلى الأمر إلى دعائه الصالح لأنه وسيلة المهام والمصالح اللهم أيده لتأبيد الدين المبني وأبده لتأبيد شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأولياء والمرجو من كرمه العميم .
Shafi 2
أن يلحظه بعين العناية والرضا ويشرفه بتشريف القبول والإمضا فإن أشار إليه بقلم اللطف والإحسان يكون مشار إليه بالبنان بين الأعيان ويصير مقبولا كالحبكوك في دفع الشكوك بل يعلوا على التبر المسبوك ويحل محل الذهب المسكوك .
اعلم أن الكتب التي جمعت عندي حين شروعي في ترتيب هذا المجموع في نمرة شعبان المعظم المنسلك في سلك سنة ثمان وثلاثن وألف ببلدة أسترة من الفتاوي فتاوي قاضي خان والخلاصة والبزازية وخزانة الفتاوي ومجمع الفتاوي وجامع الفتاوي والفتية وفتاوي قاري الهداية وجامع الفصولين والإسعاف في أمر الأوقاف والتأسيس للدبوسي ولسان الحكام ومعين الحكام وأنفع والأشباه والنظائر ومن الشروح الهداية وصدر الشريعة وشرح الوقاية ودرر الحكام في شرح غزر الأحكام والبدائع شرح التحفة وشرح المنظومة الوهبانية لابن الشحنة وشرح الشمني على مختصر الوقاية والإصلاح والإيضاح لابن كمال باشا زاده وحاشية يعقوب باشا وحاشية مولانا أخي ومن المجاميع (( )) في أربعة أسفار ومجموعة مؤيد زاده والفتاوي العدلية ومجموعة مولانا عبد الغني ومجموعة المولى بير محمد مفتي الأسكوب وترجيح البينات لمولانا غانم البغدادي والمرجو من الله الكريم الوهاب أن الحق بهذا الكتاب ما تيسر لي عند الظفر بكل سفر معتبر وأصحح نقول المجاميع من محالها ليتميز مسالك أقدام الأحكام من مزالقها .
تنبيه : اعلم أن بعض الاخبارات التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في خلال العبارات وفي بعض المعاملات وإن كان من قبيل الشهادات لكن لخما لم يلتزم فيه النصاب الحقناها بهذا الكتاب ليكون أكثر نفعا وأشمل فائدة ويجلب للطالب منفعة زائدة والله الهادي .
كتاب الطهارة :
Shafi 3
رجل صب في السوق زيتا لإنسان أو شيئا من الادهان أو سمنا أو خلا وعاين الناس ذلك وشهدوا عليه فقال الجاني صبيته وهو نجس قد ماتت فيه الفأرة كان القول قوله ذكره الإمام قاضي خان في كتاب الدعوي وكتاب الشهادات هب أخذ منه مائع وجعل في قصعة ومن أخر كذلك ثم وجد فيها فأرة تجري وإن لم يقع عليه شيء إن غاب يحال النجاسة على القصعة وإن لم يغب فملئ الحب الثاني وإن كان الرجلين وكل يدعي أن دنه ظاهر فهما ظاهران .
بذاذية اشترى خلا في خابية وجعله في جرة له فوجد فيها فأرة ميتة فقال البائع هذه الفأرة كانت في جرتك وقال المشتري لا بل في خابيتك فالقول قول البائع تاتار خانيه نقلها صاحب الحدقية .
رجل اشترى دهنا في إناء مسدودة الرأس ففتحها بد أيام وفيها فأرة ميتة فزعم المشتري كونها فيه وقت البيع والبائع يدعي حدوث الوقوع فالقول للبائع لأنه ينكر وجود العيب لسان الحكام في فصل البيع .
إذا ورد المسلم ماء فأخبره مسلم أنه نجس لا يجوز أن يتوضأ بذلك الماء قالوا هذا إذا كان المخبر عدلا فإن كان فاسقا لا يصدق وفي المستور روايتان في رواية المستور بمنزلة الفاسق وفي رواية بمنزلة العدل ذكره الإمام قاضي خان في أوائل كتاب الطهارة وكتاب الحظر والإباحة .
Shafi 4
واعلم أن حد الشهوة إن كان شابا أن تنشر الستة أو تزداد انتشار إن كانت منتشرة قبل وإن كان شيخا أو عنينا أن يتحرك قلبه أو تزداد حركته إن كان متحركا قبل ولا يعرف ذلك إلا بقوله جامع الفتاوي في حرمته المصاهرة رجل قال لعبد إذا هو احتلمت فأنت حر فقال الغلام احتلمت وهو مشكل قبل قوله لأن احتلامه لا يقف عليه حد غيره فيقبل قوله في ذلك كما لو قال لأمته وهي مشكلة الحال إن حضت فأنت حرة أو قال لامرأته إن حضت فأنت طالق فقالت حضت يقبل قولها وعن محمد أنه لا يقبل قول الغلام ويقبل قول الجارية والمرأة لأن الاحتلام أمر يقف عليه غيره في الجملة ولهذا جازت الشهادة على الاحتلام بخلاف الحيض قاضي خان ولو قالت : حضت وكذبها الزوج حرم وطئها وإن وطئها لا شيء عليه سوى التوبة زاد هذي في باب الحيض وفي المنافع فأما ما قالوا عن أبي حنيفة أن أقل النفاس عنده خمسة وعشرون يوما فإنما هو تقدير تصدق فيه النفاس إذا كانت معتده وليس بتقدير لأقل الناس حتى إذا انقطع الدم فيما دون ذلك يكون نفاسا .
تتار خانية في الطهارة حكى أن امرة جاءت إلى علي كرم الله وجهه وقالت إني حضت في الشهر ثلاث مرات فقال علي لشريح ماذا تقول في ذلك ؟ قال إن قامت بينة في بطانتها ممن نرضى بدينه وأمانته قبل منها فقال علي رضي الله عليه قالون وهي بالرومية حسن وإنما أراد يشريح من قال تحقيق النفي أنها لا تجد ذلك وأن هذا لا يكون كما قال تعالى { ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط } أي لا يدخلونها (( )) ومن المعلوم أن قبول قول الخصم مشروط بشهادة الظاهر عليه وإن كذبها فلا يقبل كما في البدائع.
Shafi 5
كتاب الصلاة في السراج الوهاج لا كراهة في أذان الصبي العاقل في ظاهر الرواية وإن كان البالغ أفضل وعلى هذا يصح تقريره في وظيفة الأذان وأما قيامة في صلاة الفريضة فظاهر كلامهم أنه لا بد منه لا يحكم بصحتها وإن كانت أركانها وشرائطها لا توصف بالوجوب في حقه وأما فرض الكفاية فهل يسقط بفعله فقالوا تقبل روايته وتصح الإجازة له ويقبل قوله في الهداية والأذان أشباه المؤذن يكفي إخباره بدخول الوقت إذا كان بالغا عاقلا عالما بالأوقات مسلما ذكرا ويعتمد على قوله معين الحكام قبيل الباب السابع مع رجل اشتبهت عليه القبلة فأخبره رجلان أن القبلة إلى هذا الجانب وهو يتحرى إلى جانب آخر فغن لم يكونا من أهل ذلك الموضع لم يلتفت إلى كلامهما لأنهما يقولان عن اجتهاد فلا يتركه اجتهاده باجتهاد غيرها وإن كانا من أهل ذلك الموضع عليه أن يأخذ بقولهما قاضي خان .
رجل أم قوما شهرا ثم قال : كنت مجوسيا فإنه يجبر على الإسلام وإلا يقبل قوله وصلاتهم جائزة وكذا لو قال صليت بكم المدة هذه على غير وضوء وهو ماجن لا يقبل قوله وإن لم يكن كذلك واحتمل أنه كان على وجه التورع والاحتياط أعادوا صلاتهم قاضي خان .
رجل قالم في الصلاة فسوق منه شيء كان قيمته درهما له أن يقطع الصلاة الفريضة والنافلة في سواء لأن الدرهم مال بدليل أنه لو أقر بمال الرجل ثم فسره بدرهم فالقول قوله ولو فسره بأقل من درهم لا يقبل من التنجيس والمزيد لو وقع الاختلاف في الإمام والقوم فقال القوم صلينا ثلاثا وقال الإمام أربعا فإن كان الإمام على يقين لا يعيد الصلاة بقولهم وإن لم يكن على يقين يأخذ بقولهم وإن اختلف القوم فقال بعضهم صلى ثلاثا وقال بعضهم صلى أربعا والإمام مع أحد الفريقين يؤخذ بقولم الإمام ، قاضي خان .
إمام صلى المغرب فقال بعض القوم صليت ثلاثا وقال بعضهم صليت ركعتين وكلا الفريقين عنده ثقة يؤخذ بقول الفريق الذي كان الإمام معهم ، قاضي خان .
Shafi 6
لو حلف لا يصلي الجمعة مع الإمام فأدرك معه ركعة فصلاها معه ثم سلم الإمام وأتم هو الثانية لا يحنث لأنه لم يصل الجمعة مع الإمام إذ هي اسم للكل وهو ما صلى الكل مع الإمام ولو افتتح الصلاة مع الإمام ثم نام أو أحدث فذهب فتوضأ فجاء وقد سلم الإمام فأتبعه في الصلاة حنث وإن لم يوجد إمام الصلاة مقارنا للإمام لأن كلمة مع هنا لا يراد بها حقيقة القران بل كونه تابعا له مقتديا به للإمام لأن الأيدي أن أفعاله وانتقاله من ركن إلى ركن لو حصل على التعاقب دون المقارنة عرف مصليا معه كذا ههنا وقد وجد لبقائه مقتديا به متابعا له ولو نوى حقيقة المقارنة صدق فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء لأنه نوء حقيقة كلامه بدائع في آخر كتاب الإيمان
كتاب الصوم
وفي الجامع الصغير لو حلف لا يصوم رمضان بالكوفة فهذا على صوم جميع رمضان بالكوفة ولو قال عبده حر إن أفطرت بالكوفة فهذا على المقام هناك يوم الفطر لا على الأكل والشرب وكذا لو حلف لا يرى هلال الشهر الدالخل بالكوفة فأهل الهلال وهو فيها حنث المراد كونه فيها وقت الهلال ولو قال عنيت به الرؤية صدق من إيمان الخلاصة كتاب الزكاة .
Shafi 7
روى الحين بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال في صاحب المال قال دفعت الزكاة إلى مصدق غيرك وكان في تلك السنة مصدق آخر غيره إذا أتى بالبراءة يقبل قوله وإن لم يأت بالبراءة لم يقبل قوله لأنه خبر ويصدق خبره علامته وفي ظاهر الرواية يقبل قوله وإن لم يأت بالبراءة تأسيس الدبوسي . إذا مر على العاشر بماله فقال أصبته منذ أشر وعلي دين وحلف صدق والعاشر من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار فمن أنكر منهم تمام الحولان الفراغ من الدين كان منكرا للوجوب والقول قول المنكر مع اليمين هداية أن صاحب الرعية إذا أنكر ما أخذه من الرسوم وعجر الرعية عن بينة الأداء فللقاضي أن يحلف الرعية على عدم بقاء ما يجب أداؤه عليهم في ذمتهم ثم يحكم ببراءة ذمتهم نقل من فتاوي المرغيناني
كتاب الحج .
الحاج عن الميت إذا قال حججت وكذبه الوارث أو الوصي كان القول قول الحاج لأنه يدعي الخروج عن المال الذي كان أمانة في يده ولا تقبل بينة الوارث أو الوصي أنه يوم النحر كان بالكوفة إلا إذا أقاموا البينة على إقراره أنه لم يحج قاضي خان في الجامع الصغير .
إذا قال الرجل عبده حر إن لم يحج العام فمضى العام وقال المولى حججت وقال العبد لم يحج فالقول قول المولى لأنه ينكر العتق مجمع الفتاوي ، ولو أعضى غيره مالا وقال حج به أو اغز به في سبيل الله وأنفق على نفسك وعيالك حتى لو اختلفا فقال المعطي نويت القرض وقال المعطي له صلة في سبيل الله فالقول قول المعطي من وكالة الخانية نقله ابن المديد.
Shafi 8
كتاب النكاح لو اختلف الزوجان فقال أحدهما كان النكاح بشهود وقال الآخر لم يكن بشهود فالقول قول من يدعي النكاح بشهود وكذا إذا اختلفا في الصحة والفساد على غير هذا الوجه ولو ادعت المرأة أن أباها زوجها وهي بالغة لم ترضى وادعى الزوج أن أباها زوجها في الصغر كان القول قول المرأة وإن أقاما البينة فأقامت المرأة أنها كانت بنت عشرين سنة وقت النكاح وأقام الزوج أنها كانت بنت ثمان سنين كانت البينة بينة المرأة إذا اختلف الزوجان فقال الرجل تزوجتك وأنا صغير بغير إذن الولي وقالت المرأة تزوجته بعد البلوغ كان القول قوله ويقول له القاضي أتجيز هذا العقد فإن أجاز صح وإلا رد وبطل وإن دخل بها بعد البلوغ كان ذلك إجازة الوكيل إذا ادعى بالنكاح أنه أشهد عند العقد وأنكر الموكل كان القول قول الوكيل وتثبت الحرمة بإقرار الموكل أن نكاح الوكيل بغير شهود الولي إذا زوج البكر البالغة ثم اختلف الزوج والمرأة فقال الزوج بلغك النكاح فسكت فقالت لا بل رددت كان القول قولها عندنا كالمستعير إذا ادعهى رد الوديعة وأنكر المعير كان القول قول المستعير لأنه ينكر الضمان على نفسه كذا ههنا الزوج يدعي لزوم العقد والمرأة تنكر فكان القول قوهلا وإن أقاما البينة كانت البينة بينة المرأة على الرد لأنها قامت على الإثبات صورة وبينة الزوج قامت على النفي وإن أقام الزوج بينة أنها أجازت العقد وأقامت المرأة البينة على الرد كانت البينة بينة الزوج لأنهما استويا في الإثبات صورة وبينة الزوج ترجحت بلزوم العقد ولا يمين عليها في قول أبي حنيفة فإن كان الزوج دخل بها طوعا لم تصدق في دوى الرد وإن دخل بها كرها تصدق في دعوى الرد بكر زوجها أبوها فقال بعد سنة حين بلغني النكاح قلت لا أرضى كان القول قولها أو قالت بلغني النكاح قبل سنة فرددت لا يقبل قولها ولو بلغها الخبر وعندها قوم فقالت قد رددت النكاح حين بلغني إلا أنهم لم يسمعوا ذلك مني لا يقبل قولها لأن القوم إذا لم يسمعوا ردها كان الثابت عندهم سكوتها فيثبت الرضا .
Shafi 10
رجل زوج ابنته البالغة ولم يعلم الرضا والرد حتى مات زوجها فقالت ورثة الزوج أنها زوجت بغر أمرها ولم تعلم بالنكاح ولم ترضى فلا ميراث لها وقالت هي زوجني أبي بأمري كان القول قولها ولها الميراث وعليها العدة وإن قالت زوجني أبي بغير أمري فبلغني الخبر فرضيت فلا مهر لها ولا ميراث لأنا أقرت أن العقد غير نافذ فإذا ادعت النفاذ بعد ذلك لا يقبل قولها لمكان التهمة وإن قالت زوجني أبي بلا أمري ثم قالت لما بلغني الخبر رضيت وأنكرت الورثة الإجازة فالقول قولهم والفرق أنهما اتفقا في الثانية على أن العقد لم يتم فادعت التمام وأنكروا وفي الفصل الأول اختلفا في وقوع العقد على التمام والأصل في (( )) التمام فكانت متمسكة بالأصل فالقول قولها وذكر الصدر الشهيد زوج ابنه البالغ امرأة ومات الابن فقال الأب كان العقد بغير إذن الابن وقالت المرأة مات بعد الإجازة فالقول قولها والبينة بينة الأب وعلى قياس المسألة الأولى يجب أن يكون القول للأب بزازية ولي الصغير أو الصغيرة إذا قال زوجت الصغير أو الصغيرة بسن لا يصدق إلا ببينة أو بتصديق الصغير بعد البلوغ في قول الإمام وكذلك مولى العبد إذا أقر بالنكاح ووكيل المرأة ووكيل الرجل وقال صاحباه الصغير يصدق ومولى الأمة يصدق بالإجماع واختلفوا في موضع الخلاف قيل الخلاف فيما إذا بلغ الصغير وأنكر النكاح فأقر المولى أما لو أقر الولي بالنكاح في الصغير صح إقراره والصحيح أن الخلاف فيما إذا أقر في صغرهما فبلغا وأنكر لم يصح إقراره ولو أنكر العبد قبل العتق أو بعده لم يصح عليه إقرار المولى في قول أبي حنيفة رحمه الله لو وكل رجلا ليزوجه امرأة فزوجه امرأة ثم اختلف الزوج والوكيل فقال الزوج زوجتي هذه وقال الوكيل لا بل زوجتك هذه الأخرى كان القول قول الزوج إذا صدقته المرأة في ذلك لأنهما تصادقا على النكاح فيثبت النكاح بتصادقهما وهذه المسألة تدل على أن النكاح يثبت بالتصادق امرأة .
امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها بأربعمائة درهم فزوجها الوكيل فأقامت مع الزوج سنة ثم زعم الزوج أن الوكيل زوجها منه بدينار وصدقه الوكيل في ذلك فإن الزوج فإن كان الزوج مقرا أن المرأة لم توكله بدينار كانت المرأة بالخيار إن شاءت أجازت النكاح بدينار وليس لها غير ذلك وإن شاءت ردت النكاح ولها عليه مهر مثلها بالغا ما بلغ بخلاف ما تقدم لأن ثمة المرأة رضيت بالمسمى فغذا بطل النكاح ووجب العقر بالدخول لا يزاد على ما رضيت به أما ههنا فالمرأة ما رضيت بالمسمى في العقد فكان لها مهر المثل بالغا ما بلغ وليس لها نفقة العدة لأن العدة لم تجب بحكم النكاح وإنما وجبت بالدخول عن شبهة فلا تجب فيها النفقة وإن كان الزوج يدعي التوكيل بدينار وهي تنكر فكذلك كان القول قولها مع اليمين وهذا أمر يحتاط فيه وينبغي أن يشهد على أمرها ويخبرها بعد العقد إذا خالف أمرها وكذا الولي إذا كانت بالغة يفعل ما يفعل الوكيل قاضي خان .
أما الحرمة بدواعي الوطئ إذا مسها أو قبلها عن شهوة تثبت حرمة المصاهرة وإن أن الشهوة كان القول قوله إلا أن يكون ذلك مع انتشار الآلة قاضي خان .
Shafi 11
وإذا كانت المرأة مع بنت مشتهاة لها في فراش فمد الرجل يده إلى امرأة ليجرها إلى فراشه ليجامعها فأصابت يد الرجل بنت المرأة فقرصها بأصبعه على ظنه أنها امرأته فإن وقعت يده على البنت وهو يشتهي لها حرمت عليه امرأته وإن كان يظن أنها امرأته لوجود المس عن شهوة وإن اختلفا في الشهوة فالقول قول الزوج لأنه ينكر الحرمة قاضي خان . إذا تزوج امرأة كانت منكوحة الغير وقد طلقها فقال المرأة للثاني تزوجتني وأنا معتدة عن الأول قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان بين نكاح الثاني وطلاق زوجها الأول شهران لا يقبل قولها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وإقدامها على النكاح إقرار منها بانقضاء العدة وإن كان بين طلاق الأول ونكاح الثاني أقل من شهرين كان القول قولها ويفرق بينها وبين الثاني وهذا بخلاف ما إذا طلق الرجل امرأة ثلاثا ثم تزوجها بعد مرة فقالت تزوجتني قبل أن أتزوج بزوج آخر قبل قولها فإن كان الزوج الأول تزوجها بعد شهور ثم قال لها تزوجتك قبل أصابت الزوج الثاني أو تزوجتك قبل نكاح الثاني وقالت المرأة لا بل كان بعد ذلك كان القول قول المرأة ويفسد النكاح بإقرار الزوج ولها عليه نصف المسمى إن كان لم يدخل بها والكل إن كان دخل بها إذا تزوج الرجل امرأة قد كان لها زوج طلقها وقال الزوج الثاني تزوجتك قبل انقضاء العدة وقالت المرأة قد أسقطت سقطا بعد الطلاق استبان خلقه كان القول قول الزوج ويفرق بينهما ولو قالت المراة أو لا بعد النكاح قد كنت أسقطت قبل نكاحك بعد طلاق الأول سقطا استبان خلقه وقال الزوج تزوجتك قبل انقاء العدة كان القول قولها ويفرق بينهما ولها عليه المهر إن كان دخل بها ونصف المهر إن كان لم يدخل بها وفي الوجه الأول يفرق بينهما ولا مهر على الزوج إن لم يكن دخل بها لو تزوج امرأة ثم قال كان لها زوج قبلي طلقها وانقضت عدتها وقالت المرأة لم يطلقني وأنا امرأته وقال زوجها لا بل طلقك وانقضت عدتك إن صح فالقول قولك قاضي خان ، قوله لو تزوج امرأة ثم قال بعد ذلك هي أختي أو ابنتي أو أمي من الرضاع ثم قال أوهمت وليس الأمر كما قلت لا يفسد النكاح بينهما ولو ثبت على إقراره وقال الأمر كما قلت إذا شهد عليه شهود فرق بينهما فإن جحد بعد ذلك لا ينفعه جحوده وكذلك لو قال هي ابنتي أو أختي وليس لها نسب معروف ثم قال أوهمت صدق قاضي خان ، وكذا إذا قال لغير معروفة النسب ذلك ثم ادعى أنه وهم يصدق وهذا كله استحسان وفي العتق نأخذ بالقياس ونحكم بالعتق في قوله لعبده هذا ابني أو لأمته هذه ابنتي ولا ينفعه الرجوع ولو قال لزوجته هذه بنتي من النسب ولها نسب معروف ومثلها يولد له لم يفرق وإن أصر على ذلك لأنه مكذب شرعا بزازية من الطلاق ، رجل تزوج امرأة فولدت لخمسة أشهر فقال الزوج الولد ولدي بسبب أوجب أن يكون الولد لي وقالت المرأة لا بل هو من الزنا في رواية القول قول الزوج وفي رواية القول قولها وإن جاءت بالولد لأكثر من سنتين من وقت النكاح والمسألة بحالها كان القول قول الزوج وفي رواية الحسن القول قول المراة ، امرأة قالت في عدة الوفاة لست بحامل ثم قالت من الغد أنا حامل كان القول قولها فإن قالت بعد أربعة أشهر وعشرة أيام لست بحامل ثم قالت أنا حامل لا يقبل قولها إلا أن تأتي بالولد لأقل من ستة أشهر من موت زوجها فيقبل قولها ويبطل إقرارها بانقضاء العدة ، رجل قبض صداق ابنته ثم ادعى أنه رد على الزوج وصدقه الزوج وكذبته البنت قالوا إن كانت بكر لا يصدق الأب إلا ببينة لأنه يملك قبض صداق البكر فإذا برئ الزوج بقبضه لا يملكه الرد عليه وإن كانت ثيبا كان القول قول الأب لأنه لا يملك قبض صداق الثيب فإذا دفع الزوج إليه كان أمانة والمودع إذا ادعى رد الوديعة كان القول قوله ، امرأة ماتت وقال الزوج وهبت مهرها مني في صحتها وقالت الورثة وهبت في مرضها التي ماتت فيه قال بعض مشايخنا رحمهم الله القول قول الزوج وذكر في وصايا الجامع الصغير ما يدل على أن يكون القول قول الوثرة لأنهم أنكروا سقوط الدين لأن الهبة حادثة فيحتال إلى أقرب الأوقات ،
مطلب رجل اشترى لامرأته متاعا :
Shafi 14
رجل اشترى لامرأته متاعا ودفع إليها أيضا دراهم حتى اشترت متاعا ثم اختلفا فقال الزوج هو من المهر وقالت المراة هدية ذكر في الكتاب أن القول قول الزوج إلا في الطعام الذي يؤكل وفسروا ذلك وقالوا إن كات تمرا أو دقيقا أو عسلا أو شيئا يبقى كان القول فيه قول الزوج وإن كال مثل اللحم والخبز والشيء الذي لا يبقى لا يقبل فيه قول الزوج وقال أبو القاسم الصفار كل متاع لا يجب على الزوج شراؤه لها كان القول فيه قول الزوج إنه من المهر وما كان واجبا على الزوج مثل الدرع والخمار لا يقبل فيه قول الزوج ، رجل بعث إلى امرأته متاعا وبعث أبو المرأة إلى الزوج متعا أيضا ثم قال الزوج الذي بعثته كان صداقا كان القول قول الزوج مع يمينه ، رجل تزوج امرأة وبعث إليها هدايا وعوضت المرأة لذلك عوضا وزنت اليد ثم فارقها فقال الزوج كنت بعثت ذلك عمادية وأراد أن يسترده وأرادة المرأة استرداد العوض أيضا قالوا القول للزوج في متاعه لأنه أنكر التمليك وللمرأة أي تسترد ما بعثت لأنها تزعم أنها بعثت عوض الهبة فإذا لم يكن ذلك هبة لم يكن صح عوضا فكان لكل واحد منهما أن يسترد متاعه ، امرأة ادعت بعد وفات زوجها أن لها عليه ألف درهم من المهر قبل قولها إلى تمام مهر مثلها في قول أبي حنيفة رحمه الله لأن عنده يحكم مهر المهل قاضي خان ، امرأة ماتت فاتخذت أمها ما (( )) وبعث الزوج إلى أم المرأة بقرة فذبحت البقرة وأنفقتها في أيام المأتم ثم أراد الزوج أن يرجع بقيمة البقرة قالوا إن اتفقا أن يبعث إليها لتذبح وتطعم من اجتمع عندها في المأتم ولم يذكر القيمة لا يرجع لأنها استهلكت وأنفقت بإذن من غير شرط الرجوع وإن اتفقا إن بعث إليها وذكر القيمة كان له أن يرجع عليها لأنهما اتفقا أن شرط عليه الرجوع لأن القيمة لا تذكر في الهدايا وإنما تذكر ليرجع فكان ذكر القيمة بمنزلة الشرط الرجوع وإن اختلفا في ذكر القيمة كان القول قول أم المراة مع يمينها لأن حاصل الاختلاف راجع إلى شرط الضمان لأن ذكر القيمة بمنزلة شرط الضمان قال المصم وينبغي أن يكون القول قول الزوج لأن أم المرأة تدعي الإذن باستهلاك بغير عوض وهو ينكر ذلك فيكون القول قوله كمن دفع إلى غيره دراهم وأنفقها فقال صاحب الدراهم أقرضتكها وقال القابض لا بد وهبتني كان القول قول صاحب الدراهم إذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال قيام النكاح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يحكم مهر المثل فإن شهد لأحدهما كان القول قوله مع اليمين على دعوى الآخر فإن قال الزوج المهر ألف وقالت هي ألفان ومهر مثلها ألف أو أقل كان القول قوله مع اليمين بالله ما تزوجها بألفي درهم فإن نكل تثبتت الزيادة وإن كان مهر مثلها ألفين أو أكثر كان القول قولها مع اليمين بالله أنها ما تزوجت بألف فإن نكلت ثبت الألف وإن اختلفا في المهر بعد الطلاق قبل الدخول عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تحكم متعة مثلها فإنما شهدت له كان القول قوله مع اليمين على دعوى الأخرفات كانت المتعة بينهما تحالفا في جواب الجامع الكبير وفي جواب الجامع القول قول الزوج مع يمينه وقال أبو يوسف القول قول الزوج في الوجوهكلها إلا أن يأتي بشيء مستنكر واختلف في المستنكر قال الحسن بن زياد المستنكر أن يكون مهر مثلها عشرة آلاف درهم والرجل يدعي النكاح بعشرة وقال سعيد بن معاذ المروزي المستنكر أن يقول الرج لتزوجتها بخمر أو خنزير وقال بعضهم أن يدعي الزوج لما لا يتزوج مثلها به عادة وعليه الاعتماد وإن اختلفا في أصل التسمية وأحدهما يدعي تسمية المهر والآخر ينكر كان القول قول المنكر ويقضي لها بمهر المثل هذا وما لو اختلف الزوجان قبل الطلاق في الوجوه سواء وغذا مات أحدهما واختلف الحي وورثت الميت فهذا ومالو اختلف الزوجان في حياتهما سوا وإن ماتا جميعا واختلف ورثتهما في قدر المسمى قال أبو حنيفة رحمه الله القول قول ورثةالزوج قل أو كثر وقال أبو يوسف القول قول ورثة الزوج إلا أن يأتوا بشيء مستنكر وقال محمد يحكم مهر المثل وإن وقع الاختلاف بين ورثتهما في أصل التسمية كان القول قول منكر التسمية ولا يقضي لها بشيء في قول أبي حنيفةولالا يقضي بمهر المثل قالوا والفتوى على قولهما قاضي خان ، ولو تزوجها على عبد بعينه وهلك العبد قبل التسليم إليها واختلفا في قيمته كان القول قول الزوج وكذا لو تزوجها على ثوب بعينه فهلك الثوب قبل التسليم وختلفا في قمة الثوب كان القول قول الزوج ولو تزوجها على إبريق فضة أو ذهب فهلك قبل التسليم واتلفا في وزن كان القول قول الزوج وإن مات الرجل وبقيت المرأة ووقع الاختلاف بين المرأة وواراث الرجل فما يكون للرجال عادة كان القول قول الوارث والباقي للمرأة وإن ماتت المرأة وبقي الرجل فما يكون للنساء فالقول في ذلك قول وارث المرأة والباقي والمشكل للحي منهما وهو الرجل وقال أبو يوسف ومحمد الحكم بعد موت أحدهما هو الحكم في حسابتهما ولو مات الزوج فقال وارثه للمرأة كان طاقك ثلاثا في الصحة وأراد أن يأخذ المتاع من المرأة لا يقبل قوله إلا ببينة ويكون المتاع لها في قول أبي حنيفة لأن عنده المشكل للحي منهما فيكون القول قولها مع يمينها بالله ما تعلم أنه طلقها فإن نكلت أو أقرت كان المشكل للوارث وإن اختلف الزوجان في البيت الذي يسكنان فيه كل واحد يدعي أنه له كان القول قول الزوج في ذلك فإن أقامت المرأة البينة أو أقاما جميعا يقضي ببينة المرأة لأنها خارجة معنى وإن اختلفا في الأجر فقالت المرأة غزلت بأجر وقال الزوج بغير أجر كان القول قول الزوج مع مميز لأنه أنكر الإجارة والأجر وإن اختلفا فقال الزوج إنما أديت لتغزليه له وقالت لا بل قلت اغزليه لنفسك كان القول قول الزوج لأن الإذن يستفاد منجهته فيكون القول قوله مع اليمين وإن اختلفا فقال صاحب القطن غزلته بإذني وقالت غزلته بغير إذنك كان القول قول صاحب القطن لأان المرأة تدعي تملك القطن وهو ينكر وإن حمل قطنا إلى بيته ولم يقل شيئا فغزلته إن كان الزوج بياع القطن كان القول لها وعليها مثل ذلك القطن لأن الاهر من حاله أنه كان يشتري القطن لأجل البيع وإن لم يكن يباع القطن إن كان الزوج يدعي الإذن كان القول قوله لأن الظاهر من حاله أنه يحمل القطن إلى بيته لتغزل المرأة فكان الإذن ثابتا دلالة كما لو طبخت طعاما من اللحم الذي جاء به وكذا لو اختلفا في الكرباس فقال الزوج للمرأة دفعت إلى الحايك لينسجه بإذني وقالت دفعت بغير إذنك كان القول قول الزوج ولو قال الزوج كان لها زوج قبلي طلقها وانقضت عدتها ثم تزوجتها فقالت المرأة لم يطلقني ذلك الزوج كان القول قول الزوج ولا يقبل قول المرأة فإن حضر رجل وادعى أنه هو الزوج الذي أقر به الزوج الثاني وصدقته المرأة في ذلك وكذبه الزوج الثاني كان القول قول الزوج الثاني لأنه ما أقر بالنكاح لمعلوم هنا ، رجل زوج بنته البالغة وطلب مهرها فقال الزوج دخلت بها ولم تكن بكرا وقال الأب لا بل هي بكر في منزلي القول قول الأب الأب إذا أقر بقبض المهر فإن كانت البنت بكرا صدق كل ذلك من فتاوى قاضي خان من كتاب النكاح ، سئل عن رجل تزوج امرأة وزفت إليه بقماش وحلي ومصاغ ونحاس وغر ذلك والزوجة حرة بالغة ثم بعد ذلك ادعى والدها أن جميع ما مع ابنته له ليس ملكها وادعت ابنته المذكورة أنه ملكها ليس له ولا لوالدتها في شيء منه حق فقول من يسمع أجاب القول قول الأب والأم أنهما لم يملكها وإنما هو عارية عندها مع اليمين إلا أن تقوم دلالة أن مثل الأب والأم يملكان مثل هذا الجهاز للبنت قاري الهداية ، أقول هذه المسئلة مذكورة في كثير من الكتب والإمام قاضي خان ذكرها في كتاب النكاح والهبة والوديعة وقال عند ذكرها في كتاب النكاح بعد التفصيل في الجواب فإن أراد الأب أن يكون له ولاية الاسترداد يشهد عند بعث الجهاز أنه عارية ويجعل للجهاز نسخة ويكبت في ذلك إقرار البنت أنها عارية في يدها ويشهد على ذلك قالوا وتمام الاحتياط في ذلك أن يشتري الأب جميع ما في هذه النسخة من البنت بثمن معلوم أنها تبرئ الأب من الثمن إن كانت بالغة لاحتمال أن الأب كان اشترى لها بعض ذلك في صغرها فكان الأوط ما قلنا ولو أدخل على الرجل امرأته ولم يعرفها أو دخل الرجل على امرته فمكث ساعة ثم خرج ولم يعرفها اختلفوا فيه قال الفقيه أبو الليث لا تكون خلوة ويصدق أنه لم يعرفها مريض بشيء بامرأته وأدخلت عليه وبقولا يشعر بها فخرجت بعد الصبح فأخبر الزوج بذلك فقال لم أشعر بها ثم طلقها وادعت المرأة أنه علم بذلك كان القول قول الزوج أنه لم يعلم قاضي خان ولو كان الرجل يصل إلى غيرها من النساء والجواري ولا يصل إليها كان لها حق الخصومة فإذا خاصمت إلى القاضي يسأل الزوج فإن قال وصلت إليها في هذا النكاح وأنكرت المرأة إن كانت ثيبا القول قوله فإن قالت أنا بكر فالقاضي يريها النساء والمرأة الواحدة تكفي والثنتان أحوط فإن قلن هي ثيب كان القول قول الزوج وإن قلن هي بكر كان القول قولها في عدم الوصول إليها وإن شهد البعض بالبكارةوالبعض بالثيابة يريها غيرهن وإن مضت السنة من وقت التأجيل ولم تخاصمه زمانا لا يبطل حقها وإن طاوعته في المضاجعة في تلك الأيام وإن خاصمته إلى القاضي إن كانت ثيبا كان القول قوله كل ذلك من فتاوي قاضي خان ، ادعى الزوج الوصول إليها فأنكرت هي نظرت إليها النساء والثنتان أفضل فإن قلن هي بكر خيرت وإن قلن ثيب يحلف الزوج بالله لقد أصبتها لعل بكارتها زالت بوجه آخر فيشترط مع الشهادتين فإن حلف فلا حق لها وإن نكل خيرت وكيف يعرف أنها بكر أو ثيب قيل أن أمكنها أن تبول على الجدار فبكر وإلا فثيب قيل تكسر البيضة وتصب في فرجها فإن دخلت فثيب وإلا فبكر وإن كانت ثيبا وادعى الوصول فأنكرت هي فالقول له مع يمينه فإن حلف فلا حق لها وإن نكل أجله سنة فإذا مضت وادعى الوصول وأنكرت فالقول له مع يمينه فإن حلف فلا حق لها وإن نكل خيرت فإن اختارت نفسها بانت وفي المشهور لا تبين بل بقول له القاضي طلقها فإن أبى فرق القاضي بينهما وغذا فرق القاضي في الجب والعنة كان طلاقا خزانة الفتاوى لفرق أمير فإن قلن هي ثيب فالقول قوله مع اليمين منه لأن قول النساء ليس بحجة فوجب تحليفه وإنما يثبت بقول النساء الثيابة لا الوصول معين الحكام ، الأصل العدم فيها فروع منها القول قولها في الوطئ لأن الأصل العدم لكن قالوا في العنين لو ادعى الطئ وأنكرت وقلن بكر خيرت وإن قلن ثيب فالقول له لكونه منكر استحقاق الفرقة عليه والأصل السلامة من العنة أشباه لو اشترى الصغير سوى الطعام والكسوة ونقد الثمن من ماله يرجع على الصبي وإن لم يشترط هذه في الأصل وهذا إذا لم يكن للصبي دين على الأب أما إذا كان عليه دين فأدى جهره ولم يشهد ثم قال بعد ذلك إنما أديت مهره عن دينه الذي علي صدق لو قال الزوج \دخلت بها وقالت خلا بي ولم يقع علي لأني لم أمكنه من نفسي حتى أقبض المهر فالقول قولها والخلوة ليست كالدخول وإنما جعلت كالدخول في حق تأكد المهر والعدة ولهذا لو طلقها بعد الخلوة لا يمكنه مراجعتها .
Shafi 19
امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها بأربعمائة درهم فزوجها الوكيل وأقامت بينة ثم قال الزوج تزوجتها بدينار وصدقه الوكيل إن أقر الزوج أن المرأة لم توكله بدينار فالمرأة بالخيار إن شائت أجازت النكاح بدينار وإن شاءت ردت ولها مهر المثل بالغا ما بلغ وليست لها نفقة العدة وإن كان الزوج منكرا لذلك فالقول قولها وفي المنتقى يشترط أن يكون المخبر بمهر المثل رجلين أو رجلا وامرأتي ويشترط لفظ الشهادة قال رحمه الله هكذا سمعت من القاضي الأستاذ رحمه الله فإن لم يوجد على ذلك شهود عدول فالقول قول الزوج مع يمينه ، رجل تزوج امرأة على مهر في السر وسمع في العلانية بأكثر من ذلك فالمهر مهر العلانية إلا أن يكون أشهد عليها أو على وليها الذي زوجها منه أن المهر هو الذي في السر والعلانية سمعة فحينئذ المهر مهر السر ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده المسألة على وجهين أما اتفقا على أن العلانية هزل أو اختلفا إن أنفقا لا يجب العلانية والمهر مهر السر وإن اختلفا فادعى الزوج المواضعة وأنكرت المرأة فالقول قولها فإن تعاقدا في السر بألف وأظهر في العلانية ألفي درهم إن اتفقا على المواضعة فالمهر ما تعاقدا عليه في السر وإن اختلفا فالقول قول المرأة في دعوى الجد رجل ادعى نكاح امرأة وأقام البينة واقامت أختها أنها امرأة تزوجها القول قول الرجل والينة بينته وفي المحيط لو كان النكاح بغير إجازة وقال الأب مات الابن بغير إجازة وقالت بعد الإجازة القول قول الأب والبينة بينة المرأة كذا في الخلاصة وفي أدب القاضي للخصاف لو قالت بلغني الخبر يوم كذا أو وقت كذا فرددت وقال الزوج لا بل سكتت فالقول قول الزوج ولو أقام الزوج أو الأب البينة على الإجازة والمرأة على الرد فبينتها أولى وفي بيوع الجامع الكبير في باب المرابحة القول قولها والبينة بينتها الولي إذا زوج وليته فزدت واختلفا قال الولي هي صغيرة والرد باطل وقالت أنا بالغة إن كانت هي مراهقة فالقول قولها قال رحمه الله وبنت تسع سنين مراهقة لو اختلفا فقال الزوج النكاح كان بشهود وقالت هي بغير شهود أو في العدة أو في حال رقي أو في حال ما كنت مجوسية أو أنا أختك في الرضاع القول قول الزوج ويقضي بالنكاح بينهما وفي المحيط لو قالت توجتني وأنا صبية وقال بالغة فالقول قولها لأنهم اختلفا في وجود العقد وفي قولها تزوجتني في العدة وادعى الزوج أنه تزوجها بعد انقاء العدة القول قول الزوج لكن لم يسعها المقام معه وأن تدعه يجامعها إن علمت أنها في العدة لو أن امرأة قالت تزوجت أبا موسى بعدما تزوجت أبا حفض وادعى الرجلان تزجها فهي امرأة أبي موسى عند ابي يوسف ولا تصدق عليه وقال محمد رحمه الله تصدق عليه فإن سألها القاضي من تزوجك فقالت تزوجت أبا موسى بعدما تزوجت أبا حفض فهي امرأة أبي حفض إذا كان جواب المنطق استحسانا كل ذلك من خلاصة الفتاوى ، المرأة إذا قعدت على رأس ماء فنظر إلى فرجها في الماء تثبت حرمة المصاهرة والصحيح خلافه لأن الرؤية لا تتحقق في الماء وتثبت بالنظر عن شهوة إذا لم يتصل به الإنزال أما إذا أنزل فلا في الصحيح وإذا قال كان النظر لا عن شهوة فالقول قوله قدهم امرأة إلى فراشه فوقع يده على البنت المشتهاة على ظن أنها زوجته إن كان بشهوة حرمت الأم عليه وعن هذا قال المشائخ الأفضل أن يكون مبيت البنت المشتهاة في بيت آخر لئلا يقع أمر بالغلط أو خاصة من النوم فتحصل الفرقة وتبطل الألفة ولو اختلفا فالقول للزوج في أنه كان عن شهوة لأن الشهوة عارضة لو أخذ ثديها وكان ما كان عن شهوة لا يصدق لأن الغالب خلافه وكذا لو ركب معها على دابة بخلاف إذا ركب على ظهرها وعبر الماء حيث يصدق في أنه لا عن شهوة قام إليها منتش أو عانقها وقبلها وزعم عدم الشهوة لا يصق ولو لم ينتشي لكنه قبلها ذكر في المنتقى أنه يصدق وفي النوازل لو على الفم لا ، وبه أفتى البعض وذكر القاضي أنه يصق في جميع المواضع حتى أفى في امرأة أخذت ذكر الختن في الخصومة وقالت كان بلا شهوة يصدقها قيل له ما فعلت بأم امرأتك فقال جامعتها تثبت حرمة المصاهرة بهذا الإقرار ولا يصدق في أنه كذب في قوله ذلك ويفتي بالحمة مطلقا فيما إذا سئل أنه قبل أم امرأته بلا قيد بالشهوة لكنه إذا ادعى عدم الشهوة صدق وفي العيون جعل في المباشرة الشهوة أصلا وفي القبلة والنظر عدمها أصلا فقال اشترى جارية بالخيار فقبلها أو نظر إلى فرجها ثم قال كان لا عن شهوة وأراد الرد فالقول له ولو كانت مباشرة وقال كانت لا عن شهوة لا يصدق والإمام الظهيري على أن القبلة إن على الفم والخد والذقن لا يصدق في أنه لا عن شهوة وفي النوازل لا يصدق في الفم وفي غيره يصدق إذا بعث إلى امرأة ابنة ثيابا ثم ادعى أنه أمانة يصدق وكذا بعد موتها فرضت النفقة عليه وعليه مهر فأعطى دراهم ثم ادعى أنه من المهر فالقول قوله ، أعطى معتدة الغير نفقة له الاسترداد إذا لم يتزوجها ولا خفاء أنه إن كان قرضا يسترد وأن هبة بعد الاستهلاك لا وهذه الصورة تحتملها فيكون القول قول الزوج أنه قرض وإن ادعت هبة يحلف الزوج على دعواه فإن نكل لا شيء وإن حلف وقال نويت به القرض رجع فإن زوجت نفسها واحتبست من المهر صدق امرأة زعمت عند القاضي أن أخاها زوجها منه وبنى بها وهي صغيرة كارهة والآن قد بلغت وأرادت الفراق منه وقال الزوج حين بنيت ودخلت عليها كانت كبيرة فالقول له لتمسكه بالأصل وهو لزوم التصرف وعنه أيضا زوجها أخوها وهو وليها فقال الزوج عليمت وما رضيت وقالت رضيت لا يكون هذه المقالة فرقة وهي امرأته والقول لها ولو قال الزوج لم تعلمي بالنكاح وقالت علمت وأجزت فالقول لها لو بات الزوج قبل هذه المقالة فقالت الورثة وهم كبار علمت وما رضيت وقال رضيت فالقول لها كل ذلك من فتاوى البزازية من (( )) قالت لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي حل له تزوجها إن غلب على ظنه صدقها وإن لم يكن لأنهن أمينات في الإخبار عن الحمل وانقضاء العدة والطئ ولقول قول الأمين قالت تزوجت بزوج آخر يعني حلال كردم إن كانت عادلت يصدقها وكذا إن وقعت في قلبه أنها صادقة ولو أنكرت دخول الثاني بعد إقرارها لا تصدق ولو أقرت بتحليلها ثم أنكرت إن كانت عالمة بشرط الحل للأول لم تصدق وإلا تصدق 0قالت للأول تزوجت بآخر وانقضت عدتي فتزوجني فتزوجها ثم قالت بعد زمان كذبت ولم أكن تزوجت فإن لم تكن أقرت بدخول الثانيت تصدق وبطل النكاح وإن كانت أقرت لا ولو طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد أيام فقالت تزوجتك قبل الزوج الثاني تصدق جامع الفتاوى وفي باب الإحصان من كتاب نكاح المبسوط أقرت أن زوجها قد جامعها وأنكر الزوج ثم فارها وانقضت عدتها حل لزوجها الأول الذي كان طلقها ثلاثا أن يصدقها ويزوجها لأنها أخبرت عن أمر بينها وبين ربها وهو حلها للزوج الأول ولا حق للزوج الثاني في ذلك كإنكاره في حق هذا الحكم وجود وعدما بمنزلة وكذلك إن أخبره بذلك ثقة مجمع الفتاوي ، لو كان لها على أبيها دين فجهزها ابوها ثم قال جهزتها بدين علي وقالت لا بل من مالك فالقول للأب وقيل القول للنت والأول أصح فكذا لو قال الأب كان لأمك علي مائة دينار فاتخذت الجهاز بها لك وقالت ل من مالك فالقول للأب جامع الفتاوي ، اختلفا في هبة المهر فقالت وهبته لك بشرط أن لا تطلقني وقال بغير شرط فالقول قولها إن كانت من جنس المشروط وإلا فلزوج افترقا فقالت افترقنا بعد الدخول دفع إلى زوجته مالا فقالت هي من المهر وقال الزوج وديعة فالقول قولها لأنها تنكر سقوط نصف المهر قال لها إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثلاثا فدخلت ومنعت نفسها عن الزوج ثلاثة أقرأ وتزوجت ودخل فطلقها وانقضت عدتها ثم طلبت من الأول أن يجدد لها النكاح ففعل غير عالم بما صنعت وهي في بيته لا يجوز لها ذلك ولا تحل للأول (( )) فإن في حق إسقاط العدة و(( )) فإن ديانة عتب لا يجوز في المذهب الصحيح ولو أرسل إلى خطيبته دنانير ثم اتخذوا له ثيابا كما هو العادة ثم يقول أنقذتها من المهر فالقول قوله ولو كان قال اصرفوا بعض الدنانير إلى أجر الحايك وبعضها إلى ثمن الشياه والحناء والشمع لا يقبل قوله في التعيين قال رحمه الله فحاصل جوابه في هذه المسائل إن كان الدنانير إلى جهة أخرى غير المهر لا يقبل قوله بعده أنه من المهر وإلا فالقول قوله أنه من المهر وإن اتخذوا له ثيابا افترقا وفي بيتهما جارية نقلها مع نفسه واستخدمتها سنة والزوج عالم به ساكت ثم ادعاها فالقول له لأن يده كانت ثابتة ولم يوجد المزيل قنية الفتاوى ، امرأة في دار رجل يدعي أنها امرأته وخارج يدعيها وهي تصدق فالقول لرب الدار فقد صرح أن اليد تثبت على الحرة بحفظ الدار كما في المتاع لو برهنت على رد النكاح عند البلوغ وبرهن الزوج على سكوتها تقبل بينتها لأنا تثبت الفعل وهو الإبار قول ينبغي أن تقبل بنية الزوج لأنه يثبت حدوث الملك ولذا جعلنا القول قولها عند عدم البينة خلافا لزفر لأنها تنكر حدوث الملك فالأليق أن يكون المذكور مذهب زفر فعلى ما ذكر يكون القول له والبينة للمرأة عندنا ولزوجه آخر أعطي معتدة غيره نفقة لتزوج نفسها منه بعد العدة فتزوجت بغيره فله أخذ ما دفع ولا يشكل أنه يرجع في القرض لا في الهبة بعد التلف وهذه الصورة تحتمل القرض والهبة غير أن القول قول الدافع في أنه قرض فلو ادعت الهبة يحلف الدافع في أنه قرض فإن نكل فلا شيء له ولو حلف وقال نويت به القرض فلو زوجت نفسها منه حتى احتبست من مهرها يصدق المعطي وتؤمر هي برد ما قبضته صبية زوجها عنها فبلغت فهي على خيارها مالم ترض بنكاح نصا أو دلالة كجماع أو طلب نفقة أما لو أكلت من طعامه أو خدمته كما كانت فهي على خيارها لأنه ليس برضا وفرق آخر أن الجهل بخيار العتق عذر لا الجهل بخيار البلوغ فلو لم تعلم به تعذر حتى أنها لو بلغت وهي بكر وسكتت وقالت لم أعلم بالخيار فلهذا سكت وقال الزوج بل علمت فالقول للزوج ويبط خيارها إذ الظاهر شاهد للزوج فإن الصبية تبلغ لا محالة وإذا كانت تبلغ لا محالة تسأل في صغرها عن هذه المسألة هل لها الخيار إذا بلغت أم لا فتعلم ذلك فالظاهر أنا كاذبة والزوج صادق فصدق جامع الفصولين قال فإن بلغت بكر بالليل ولم تقدر على الإشهاد قال محمد كما رأت الدم تقول اخترت نفسي نقضت النكاح فإذا أصبتح تشهد وتقول رأيت الدم الساعة واخترت نفسي فقيل (( )) لها ذلك قال نعم لأنها لو أخبرت أنها رأت الدم في الليل واختارت نفسها لا يقبل قولها ويبطل خيارها أقول دل هذا على أن الكذب مباح عند الضرورة وإن كان غير الأربعة المستثناة وعن محمد رحمه الله ولو قالت عند الشهورد أو القاضي نقضت النكاح حين بلغت يقبل قولها وإن وقتت وقالت بلغت أمس ونقضته لا يقبل ولو قالت لم أعلم بالنكاح إلا الآن وقضته قبل قولها كذا ، أقول في مسألة أمس والليل ينبغي أن يقبل قولها مع اليمين لأنها قد تبلغ بلا خيار في وقت يتعذر فيه الإشهاد وتكليف الأشهاد فيه حرج والحرج مرفوع والضرورات مستثناة عن قواعد الشرع فينبغي أن يقبل قولها وإن أضافته إلى الماضي وهذا أولى من تجويز الكذب وسيبين فيما يأتي من المحيط فيه إشارة إلى ما قلنا وينبغي أن تكون الشفعة كذلك فإن قالت للقاضي اخترت نفسي حين بلغت أو حين بلغت طلبت الفرقة صدقت مع اليمين وكذا الشفيع قال طلبت الشفعة حين علمت فالقول له ولو علمت أمس وطلبت لا يقبل ويكلف إقامة البينة أقول قوله والإشهاد لا يشترط لاختيارها إلى قوله يسقط اليمين إلى قوله صدقت مع اليمين يستدعي أن يصدق مع اليمين أيضا في مسالة أمس بلغت بكرا فقالت رددت كما بلغت والزوج بقول سكتت فالقول للزوج فكذا لو قالت طلبت الشفعة كما سمعت وقال المشتري سكتت فالقول للمشتري وهذا في الاختلاف بعد البلوغ وسماع البيع في الشفعة ما لو اختلفا حالة البلوغ فقالت رددت وقال سكتت فالقو قولها ولو قالت البكر لم أرض بالنكاح وقال الزوج رضيت فالقول قولها عندنا جامع الفصوليين إذا أحضر عند الموثق رجل وامراة وادعيا أنهما زوجان بعقد صحيح وأن المكتوب الذي بينهما عدم ويقصد أن تجديد كتاب الصداق فإن كانا غريبين طارئين فالقول قولهما وإن رأى ربيته تركهما وإن كان قدومهما مع رفقة يعلمون أنهما زوجان فيكشف أمرهما وينبغي أن يسأل كل واحد من الزوجين بانفراده ويمتحنخما في المسألة بما يزيل عنه الريبة وإلا دفعهما عنه وإن كانا بلدين فلا يكتب لهاما حتى يصح عنده أنهما زوجان معين الحكام ، وفي المنع إذا وقع الاختلاف في متاع البيت فلا يخلوا إما أن يكون الاختلاف بين الزوجين في حال حياتهما وإما أن يكون بين ورثتهما بعد وفاتهما وإما أن يكون في حال حياة أحدهما وموت الآخر فإن كان الاختلاف في حال حياتهما فإما أن يكون في حال قيام النكاح وإما أن يكون بعذر وال بالطلاق فإن كان في حال قيام النكاح فما يصلح للرجل كالعمامة والقلنسوة والسلاح وغير ذل فالقول فيه قول الزوج مع يمينه لأن الظاهر شاهد له وما يصلح للنساء كالخمار والملحفة والمغزل ونحوها فالقول فيه للمرأة مع اليمين لأن الظاهر شاهد لها قال التمرتاشي وما يصلح للنسا فالقول فيه لها مع اليمين إلا إذا كان صائغا وله أساور وخواتيم النسا وحلي وخلخال وأمثال ذلك فحينئذ لا يكون مثل هذه الأشياء للمرأة وكذلك إذا كانت المراة تبيع ثياب الرجال كالعصيم والقوس والدرع والمنطقة ، انتهى ، وما يصلح لهما كالآنية والذهب والفضة والمنزل والعقار والمواشي وغيرها فالقول قول الزوج وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله وعند أبي يوسف القول في غير المشكل كما قالا وأما في المشكل فالقول قول المرأة قدر جهاز مثلها وفي الباقي القول قول الزوج قال زفر المشكل بينهما نصفان وفي قول آخر وهو قول مالك والشافعي المتاع كل بينهما نصفان وقال ابن أبي ليلى القول قول الزوج في الكل ولها ثياب بدنا وقال الحسن البصري إن كان البيت بيت المرأة فالمتاع كله لها إلا ما على الزوج في ثياب بدنه وإن كان البيت بيت الزوج فالمتاع له لأن يد صاحب اليد على ما في البيت أقوى وأظهر من يد غيره وهذا كله إذا اختلفا في حال قيام النكاح وأما إذا اختلفا بعد طلاق ثلاثا أو بائنا فالقول قول الزوج لأنها صارت أجنبية بالطلاق فزالت يدها هذا إذا اختلفا الزوجان قبل الطلاق أو بعده اما إذا ماتا فاختلف ورثتهما فالقو قول ورثة الزوج في قول أبي حنيفة حرمه الله ومحمد وعند أبي يوسف القول قول ورثة المرأة إلى قدر جهاز مثلها وفي الباقي القول قول ورثة الزوج لأن الوارث يقوم مقام المورث فصار كالمورثين اختلفا بأنفسهما وهما حيان في حال قيام النكاح ولو كان كذلك كان على هذا الخلاف فكذلك بعد موتهما وإن مات أحدهمافاختلف الحي منهما وورثة الميت فإن كان الميت هو المرأة فالقول قول الزوج عند أبي حنيفة ومحمد لأنها لو كانت حية لكان القول قول الزوج فبعد موتها أولى وعند أبي يوسف القول قول ورثة المرأة إلى قدر جهاز مثلها كما هو أصله وغن كان الميت هوالزوج فالقول قولها عند أبي حنيفة رحمه الله في المشكل وعند أبي يوسف في قدر جهاز مثلها وعند محمد القول قول ورثة الزوج وهذا كله إذا كان الزوجان حرين أو مملوكين أو مكاتبين أما إذا كان أحدهما حرا والآخر ملوكا أو مكاتباص فاختلفا في حياتهما فعند ابي حنيفة القول قول الحر وعندهما إن كان المملوك محجورا فكذلك وإن كان مملوكا مأذونا أو مكاتبا فالجواب فيه وفيما إذا كانا حرين سواء وتقدم الحران بتفصيلهما لسان الحكام ولو اختلف الزوجان في التمكين من الطئ فالقول لمنكره لأن الأصل عدمه ولو اختلفا في السكوت والرد فالقول لها لأن الأصل عدم الرضا ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها فالقول لها لأن الأصل عدمها ولو كانت قائمة فالقول له لأنه يملك الانتشار فيملك الأخبار إذا اختلف الزوجان في الطئ فالقول لها غلا في مسائل ادعى العنين الإصابة وأنكرت وقلن ثيب فالقول له مع يمينه لا إن كانت بكرا ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل التأجيل أو بعده الثانية الولي لو ادعى الوصول إليها قبل مضي (( )) قبل قوله بيمينه لا بعد مضيها الثالثة لو قالت طلقني بعد الدخول ولي كمال المهر فقال قبله ولك النصف فالقول لها لوجوب العدة عليها وله في المهر والنفقة والسكنى في العدة في حل بنتها وأربع سواها وأختها للحال فلو جاءت بولد لزمن يحتمل يثبت نسبه ويرجع إلى قولهما في تكميل المهر فإن لاعن بنفيه عدنا لتصديقه هكذا فهمته من كلامهم و(( )) الأن صريحا ، الرابعة ادعت المطلقة ثلاثا أن الثاني دخل بها فالقول لها لحلتها للمطلق لا لكمال المهر الخامسة لو علق بعدم وطئه اليوم فادعت عدمه والدعاة فالقول له لإنكاره وجود الشرط قال في الكنز وإن اختلفا في ةوجوب الشرط فالقول له أشباه الزائل بكارتها بوثبة أو حيض أو جراح أو تعنيس هو طول مكثها في أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الأبكار أو زنا بكر حكما في أن سكوتها رضا والقول لها إن اختلفا في السكوت ورد (( )) لو زوج الأب ابنته البكر البالغة فطلب الأب مهرها فقال الزوج دخلت بها وقال الاب بل هي بكر في منزلي فالقول قول الأب لأن الزوج يدعي حدوثا ولا بينة فإن قال الزوج للقاضي حلف الأب أنه لا يعلم أني دخلت بها هل يحلف الأب أنه لا يعلم لم يذكر جواب هذه المسألة في الكتاب ويحتمل أنه يحلف لأنه لو أقر بذلك ص إقراره في حق نفسه حتى لم يكن له أن يطالبه بالمهر فكانت المطالبة إلى الإبنة فكان التحليف مفيدا وذكر قاضي خان عن أبي يوسف رحمه الله أن له تحليفه وذكر الخصاف أنه لا يحلف لأنه لا يدعي على الأب شيئا فلا يحلف وذكر الحسام في شرح أدب القاضي أن القول قولها بيمينها إن أنكرت الدخول قال المصم ولو قيل إن كان الزوج قريبا منها أو مخالطا لها بحيث لا يمكن دخوله بها فالقول قوله فيهما لأن الظاهر يكذبها وغلا فالقول قولها لما ذكره لكان حسنا شرح المنظومة الوهبانية لابن الشحنة ، صغير جاءت به أمه فطلبت النفقة من الأب فقال الأب أنا أحق لأن أمه في نكاحي لكنها هربت عني فقالت الحرة لا بل ماتت أمه قالوا بترك الولد مع الجدة ويقال للأب امرأتك الآن الأم إذا لم يعرف مكانها كانت بمنزلة المفقودة فإن أحضر الأب امرأة وقال هذه ابنتك وول\دي هذا منها وصدقته المرأة في ذلك وقالت الجده ما هذه ابنتي وأنتي ماتت كان القول قول الأب والمرأة وهي أولى بالولد قاضي خان في كتاب الدعوى فيما يتعلق بالنكاح والولد وغير ذلك
كتاب الرضاع
رجل تزوج رضيعة فأرضعتها أمه أو ابنته أو أخته حرمت الرضيعة على زوجها وكذلك لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأة واحدة بعدة واحدة حرم نكاهما لأنه صار جامعا بين الأختين ولكل واحدة منهما نصف الصداق ورجع الزوج بذلك على المرضة أن تعمدة الفساد عندنا والتعمد أن ترضعها من غير حاجة لها إلى الارتضاع فإن كانت تجد غيرها ترضعه أو كان شبعان ويقبل قولها أنها لم تتعمد الفساد قاضي خان ، ولو شرط على الظئر الإرضاع بنفسها فأرضعته بلبن شاة فلا أجر لها ولو اختلفا فالقول لها مع يمينها جامع الفصولين ثم تعمد الفساد يثبت بثلاثة أشياء بعلمها بنكاح الصغيرة وعلمها بفساد النكاح بإرضاعها وعدم الضرورة ومع ضرورة خوف الهلاك على الصغيرة لو لم ترضعها والقول قولها في أنها لم تتعمد الفساد مع يمينها لأن الزوج بدعوى تعمد الفساد يدعي عليها الضمان وهي تنكر فكان القول قولها وعلى حكم المهر والرجوع في المسائل المتقدمة من الاتفاق ولا الاختلاف الراض يظهر بإحدا أمرين أحدهما الغقرار والثاني البينة أما الغقرار فهو أن يقول لامرأة تزوجها هي أختي من الرضاع أو هي أمي من الرضاع ويثبت على ذلك ويصير عليه يفرق بينهما لأنه اقر ببطلان ما يملك إبطاله للحال فيصدق فيه على نفسه وغذا صدق لا يحل له وطئها والاستمتاع بها فلا يكون في بقاء النكاح فأيده فيفرق بينهما (( )) صدقته أو كذبته لأن الحرمة ثابتة في زعمه بدائع من كتاب الرضاع
Shafi 29
كتاب الطلاق ولو قال لامرأته يا ملقة وقع الطلاق عليها ولو قال أردت به الشتم لا يصدق قضاء ودين ولو قال أردت به طلاق زوة كانت له قبل ذلك غذ لم يكن له زوجة قبل ذلك لا يلتفت إلى قوله فإن كان وقد ماتت فكذلك وإن كان قد طلقها صدق ديانة باتفاق الروايات خلاصة رجل قال لامرأته علي ألف درهم وله امرأة معروفة فقال لي امراة أخرى وكان الدين لها كان القول قوله ولو قال امرأتي طالق ثم قال لامرأتي علي ألف درهم ثم قال لي امرأة أخرى وإياها عنيت صدق في المال ولا يصدق في الطلاق ولو قال لامرأته في مذاكرة الطلاق (( )) ثم قال لم ارد طلاقها كان القول قوله رجل قال لامرأته نزا طلاع فهذه خمسة ألفاظ أحدها هذهة والثانية ترا تلاف والثالثة ترى تلاك والرابعة ترا طلاك والخامسة ترا تلاغ نقل عن الشيخ الإمام أبو بمكر محمد بن الفضل رحمه الله إنه كان يميز بين العالم والجاهل فقال إذا كان عالما لا يقع وغذا كان جاهلا يقع ثم رجع فقال يقع الطلاق في هذه المسائل كلها ولا يفرق بين العالم والجاهل لأن العوام يزعمون الكل طلاقا ولا يميزون ومن الناس من لا يحسن الكلام لطلاق ويجري ذلك على لسانه في الغضب والخصومة قيل له إن كان الرجل عربيا قال وإن كان عربيا فكذلك لأن من العرب من يذكر الكاف مكان القاف وإن قال تعمدت ذلك كي لا يقع الطلاق لا يصدق قضاء ويصدق فيما بينه وبين الله إلا أن يشهد قبل التلفظ فيقول للشهود أن امرأتي تطلب مني الطلاق وأنا لا أريد فأنا أتلفظ بهذا اللفظ قطعا للخصومة ثم يتلفظ بذلك ويسمع الشهود ذلك فإذا أشهدوا بذلك عند القاضي فح لا يقضي القاضي بالطلاق ولو قال لامرأته المدخول بها أنت طالق أنت طالق تقع ثنتان فإن نوى التكرار صدق ديانة لا قضاء ولو قال ذل لغير المدخول بها تقع واحدة ، رجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال عنيت بالأولى الطلاق وبالثانية والثالثة الإفهام صدق ديانة وفي القضاء طلقت ثلاثا ، رجل قال لامرأته أنت طالق وقال عنيت به الطلاق عن الوثاق صدق ديانة لا قضاء قاضي خان ، رجل عرف أنه كان مجنونا فقالت له امرأته طلقني البارحة فقال أصابني الجنون ولا يعرف ذلك غلا بقوله كان القول قوله ، رجل قال لامرأته في حال مذاكرة الطلاق هزار طلاق بدا منت در كردم طلقت ثلاثا ولو قاله ما نويت إيقاع الطلاق كان القول قوله مع يميينه ، رجل قال لامرأته لا تخرجي من الدار بغير إذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت بغير إذنه لا تطلق لأنه لم يذكر أنه حلف بطلاقها فلعله حلف بطلاق غيرها فكان القول قوله ، رجل قال : امرأة طالق أو قال امرأة طلقت ثلاثا وقال لم أعن به امرأتي يصدق الكنايات ما يحتمل الطلاق ولا يكون الطلاق مذكورا نصا وهي أقسام ثلاثة والأحوال ثلاة حالة مطلقة وهي حالة الرضا وحالة مذاكرة الطلاق وهي أن تسأل المرأة طلاقها أو يسأل غيرها طلاقها وحالة الغضب والخصومة ففي حالة الرضا لا يقع الطلاق بشيء من الكنايات إلا بالبينة ولو قال لم أعني به الطلاق كان القول قوله وفي حالة مذاكرة الطلاق يقع الطلاق بثمانية ألفاظ ولو قال لم أنو الطلاق لا يصدق قضاء وهي قوله أنت خلية بريية بتت بائن حرام اعتي أمرك بيدك اختاري وفي حالة الغضب يقع الطلاق بثلاثة من هذه الثمانية وإذا قال لم أن اللاق لا يصدق قضاء وتلك الثلاثة اعتدي أمرك بيدك اختاري وفي الخمسة الباقية من الثمانية عند أبي حنيفة إذا قال لم أنو الطلاق لا يقع ويصدق قضاء لأنها تصلح للشتم فتحمل على الشتم والخصومة وقال أبو يوسف إذا قال لم أن الطلاق لا يصدق كما لا يصدق في حال مذاكرة الطلاق وعند أبي يوسف في الإملاء أنه الحق بهذه الخمسة أربعة أخرى لا ملك لي عليك لا سبيل لي عليك خليت سبيلك الحقي بأهلك ولو قال ذلك في حالة مذاكرة الطلاق أو في الغضب وقال لم أنو به الطلاق يصدق قضاء في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف لا يصدق ولو قال توسة بادي دون وقال لم أنو الطلاق كان القول قوله ولو قال اعتدي وكرر ذلك مرارا وقال عنيت به الحيض صدق أيضا ، رجل له امرأة ابنة عشر وغلام ابن أربعة عشر وقال للمرأة إن حضت فأنت طالق وقال للغلام إن احتلمت فأنت حر فقالت الجارية قد حضت وقال الغلام قد احتلمت قال محمد تصدق المرأة لا يصدق الغلام لأن في الغلام يمكن أن ينظر كيف يخرج منه المني أما خروج الدم من الفرج لا يعلم أنه حيض فلا تقف عليه غيرها فقبل قولها ، رجل وضع دراهمه في يد امرأته ثم قال (( )) بشيء فأنت كذا ثم تبين بعد ذلك أنها رفعت فقال الزوج إنما قلت ذلك بطريق الاستفهام والتخويف قال الفقيه أبو جعفر أن لم ينو شيئا حنث في يميينه وإن نوى الاستفهام كان القول قوله مع يميينه قال مولانا رضي الله عنه وينبغي أن لا يصدق قضاء لأنه يمين ظاهر ، رجل رأى امرأته تعانق أختها وتقبلها فقال إنك تحبينها أكثر مما تحبيني فقالت نعم فقال الزوج (( )) فأنت طالق طلقت امرأته لأن المحبة لا تعرف إلا بقولها ، رجل قال لامرأته وكيل من باش (( )) فقالت (( )) طلاق فقال الزوج ما أردت التوكيل بذلك قال أبو القسم إن كان ذلك حال طلب الطلاق لا يقبل قول الزوج ويقع واحدة رجعية إن لم يكن ذلك حال طلب الطلاق كان القول قول الزوج قال مولانا رضي الله عنه وينبغي أن يقع الطلاق لعموم اللفظ رجل حلف أن لا يحل نكته بحلال أو حرام في القرية فجامع امرأته من غير حلالتكة بأن لم يجعل السراديلة لكة أو لم يكن له سراويل أو أمر غيره حتى حل نكتة فإن كان نوى حقيقة حل التكة لا يحنث ويكون مصدقا في ذلك قضاء وديانة لأنه نوى الحقيقة وإن كان نوى بذلك الجماع حنث في يمينه رجل قال لامرأته إن أعطيت من حنطتي أحد فأنت طالق وقال نويت بذلك أمها صدق ديانة لا قضاء لأنه نوى تخصيص العام ذلك جائز فيما بينه وبين الله قاضي خان ، امرأة قالت لزوجا يا سفله أو قالت قرطبان أو يا فعال أو يا كشحان أو شيئا من الشتم فقال الزوج إن كنت كما قلت فأنت طالق ثلاثا اختلفوا في ذلك قال الفقيه أبو جعفر وأبو بكر الإسكاف تطلق المرأة كان الزوج كما قالت أو لم يكن وعليه الفتوى لأن كلامه محمول على المجازاة ظاهرا جزاء الإيذاء المرأة زوجها فإن قال الزوج نويت التعليق قال أبو بكر الغسكاف دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء إذا قال لامرأته إن سرديك فأنت طالق فضربها فقالت سرني قالوا لا تطلق امرأته لليقين بكذبها قال مولانا القاضي رضي الله عنه وفيه إشكال وهو أن السرور مما لا يوقف عليه فينبغي أن يتعلق الطلاق بخبرها ويقبل قولها في ذلك وإن كنا نتيقن بكذبها كما قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بنار جهنم فأنت طالق فقالت أحب أن يقع الطلاق عليها ولو أعطاها ألف درهم فقالت لم يسرني كان القول قولها ولا يقع الطلاق لاحتمال أنها طلبت ألفين ولا يسرها الألف رجل قال لامرأته عند خروجها ن رجعلت إلى منزلي فأنت طالق ثلاثا فجلست ولم تخرج زمانا ثم خرجت ورجعت فقال الزوج كنت نويت الفور قال بعضهم لا يصدق قضاء وقال بعضم يصدق وهو الصحيح لأن يمينه تنصرف إلى الخروج التي قامت إليها من غير نية الزوج فإذا نوى الفور أو لا أن يكون مصدقا رجل قال لامرأته إن وطئت أمتي فأنت طالق فقالت فقالت الأمة إنه وطئني فكذبها المولى كان القول قول المولى وإن علمت المرأة بذلك يم يسعها المقام معد ولا أن تدعه ليجامعها ولو قال المولى أكر كرده أم خوش أو مرده كان ذلك إقرار منه وحينف في يمينه امرأة كانت مع زوجها في بيت قريب لها وقال لها في الليل إن بت اللية في هذا البيت فحلال الدعلي حرام فخرجت من ساعتها وباتت في موضع أتاها زوجها قالوا إن اراد الزوج تحويلها بنفسها لا يحنث والقول في ذلك قوله ، رجل قال لامرأته إن قلت لك أنت طالق فأنت طالق فقال قد طلقتك تطلق أخرى في القضاء وإن عنى طلاقا بذلك القول دين فيما بينه وبين الله تعالى إذا ادعت المرأة الطلاق فقال الزوج كنت قلت لها أنت طالق إن شاء اللهتعالى وكذبته المراة في الاستثناء ذر في الروايات الظاهرة أن القول قول الزوج عند بعض المتأخرين لا يقبل قوله إلا ببينة ولو قال الزوج طلقتك (( )) إن شاء الله في ظاهر الرواية القول قول الزوج وذكر في النوادر خلافا بين ابي يوسف ومحمد فقال على قول ابي يوسف يقبل قول الزوج ولا يقع الطلاق وعلى قول محمد يقع الطلاق فلا يقبل قوله وعليه الاعتماد والفتوى احتياطا لأمر الفرح في زمان غلب الناس الفساد ولو قال لها اختاري فقالت اخترت ثم قالت عنيت نفسي إن كان ذلك في المجلس طلقت وصدقت فإن قالت بعد القيام عن المجلس لا تطلق ولا يقبل قولها لأنها تملك الإنشاء ما دامت في المجلس فيقبل قولها بخلاف ما بعد القيام عن المجلس قاضي خان امرأة قالت لزوجها في الخصومة إن كان ما في يدك في يدي استنقذته نفسي فقال الزوج الذي في يدي في يدك فقالت المرأة طلقت نفسي ثلاثا فقال لها الزوج قولي مرة أخرى فقالت المرأة طلقت نفسي ثلاثا فقال الزوج لم أنو الطلاق بقولي الذي قلت الذي في يدي في يدك فإنها تطلق ثلاثا بقول المرأة في المرة الثانية طلقت نفسي ثلاثا حتى لو لم يقل لها لازوج قولي مرة أخرى كان القول قوله قضاء وديانة ولا ولا تطلق امرأته ، رجل قال لامرأته خلعتك فقالت قبلت يقع طلاق بائن وكذا إذا لم تقبل المراة لأن الطلاق يقع بقول الرجل خلعتك فإن قال الزوج بعد ذلك لم أنو به الطلاق كانالقول قوله إذا لم يكن في حال مذاكرة الطلاق امرأة قالت لزوجها اخلفني على ألف درهم فقال الزوج أنت طالق اختلفوا فيه قال بعضهم كلام الرجل يكون جوابا ويتم الخلع وقال بعضهم يقع الطلاق ولا يكون خلعا والمختار أن يجعل جوابا لأنه جواب ظاهر فإن قال الزوج بعد ذلك لم أعن به الجواب كان القول قوله ويقع الطلاق بغير شيء رجل قال لغيره طلقت امرأتي على شرط ان لا تخرج من المنزل شيئا فطلقها المأمور ثم اختلفا فقال الزوج أنها قد أخرجت من المنزل شيئا وقالت المرأة لم أخرج ذكر في النوازل أن القول قول الزوج ولم يقع الطلاق قالا هذا الجواب صحيح إن كان الزوج قال للمأمور قل لها أنت طالق إن لم تخرجي من الدار شيئا فقال المأمور ذلك ثم ادعى الزوج أنها قد أخرجت من المنزل شيئا فيكون القول قوله لأنه ينكر شرط الطلاق امرأة طلقها زوجها ثلاثا ومات فقالت كان الطلاق في المرض وقالت الورثة كان الطلاق في الصحة كان القول قول المرأة ولو كانت المرأة أمة قد عتقت ومات زوجها فادعت المرأة العتق في حياة الزوج وادعت الورثة إن كان بعد موته كان القول قول الورثة فإن قال مولى الأمة كنت أعتقتها في حياة زوجها لا يقبل قول المولى وكذا لو كانت المرأة كتابية تحت مسلم فأسلمت ومات زوجها فقال أسلمت في حياة الزوج وقال الورثة لا بل بعد موت الزوج كان القول قول الورثة مريض طلق امرأته ثم مات بعد زمان وهي تقول لم تنقضي عدتي كان القول قولها مع اليمين فإن نكلت لا ترثه وإن حلفت ورثت كل ذلك من فتاوى قاضي خان ولو قالت تركت طلاقك يريد الطلاق تطلق وفي التجريد لو قال ما نويت به الطلاق صدقت في القضاء وفي فتاوي النسفي لو قال لامرأته دست بازد داشمت بيك طلاق فقالت امرأته بازكوي تامر سان شوند فقال دست بازداشتمت بيك وكردك ثلاثا ينظر إن كان قال ثانيا وثالثا ددست بازدا شتيم أودست بازداشتم لانشك أنه غخبار ويكون الواقع هو الأول فيكون واحدة أما إذا قال دست بازد اشتم اودست بازد شست يقع الثلاث ولو قال عنيت بالثانيةوالثالثة الإخبار صدق ديانة لا قضاء وأصل هذا في طلاق الأصل رجل قال لامرأته وقد دخل بها أنت طالق طالق أو قال أنت طالق وطالق أو قال قد طلقتك قد طلقتك أو أنت قد طلقتك وقال عنيت به التكرار صدق ديانة لا قضاء ولو حاضت وطهرت فقال كنت جامعتك في حيضك وأنكرت هي فالطلاق واقع ولا يصدق هو فيما قال ولو قال في الحيض يمع وكذا في الإيلاء ولو قال في العدة جامعتها يصدق خلاصة لو قال لامرأته أنت طالق إن لم أجامعك في حيضك فقال بعدما حاضت وطهرت قد جامعتها في الحيض وأنكرت المرأة فالقول قوله وفي مختصر القدوري الزوج مع المرأة إذا اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج غلا إذا كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها ، امرأة قالت لزوجها كاري كتم دوادر ثبت فقال دائتم فقالت طلقت نفسي ثلاثا لا يقع والقول قوله ، وسئل أبو بكر رحمه الله عمن قال لامرأة من جيرانه تريدين أن أخلصك من زوجك فقالت نعم فذهب الرجل وخالعها من زوجها بمهرها ونفقة عدتها فبلغها فلم ترض به قال إن قالت المرأة لم أرد بذلك هذا النوع من التخليص فالقول قولها وفي طلاق الأصل في باب طلاق الأخرس الكتابة من الأخرس والصحيح على ثلاثة أوجه إن كتب على وجه الرسالة وهو أن يكتب في صحيفة مصدرا مكنونا ويبت على ذلك بإقراره أو بينة فهو كالكتاب ولو قال الصحيح أو الأخرس لم أرد به الطلاق لم يصدق في القضاء وذكر في المنتقى في موضع أنه يدين وفي موضع آخر لايدين في كل موضع عدم فيه لفظ الطلاق أنه من جملة الكنايات حتى لا يقع الطلاق بدون النية وإن قال لم أنو الطلاق إن لم يذكر بدلا لا يدق وإن ذكر بدلا مثل ألف درهم ونحوه لا يدق ولو قال لها بعتك ما لم تقل اشتريت لا يقع الطلاق وكذا بالفارسة ولو قال خالعتك فقالت قبلت يقع الطلاق وتقع البراءة إن كان عليه مهر يجب عليه رد ما ساق إليها من المهر لأن المال مذور عرفا ولا تسقط نفقة الحرة وفي قوله خلعتك الواقع بابن وإنما يقع إذا نوى قبلت المرأة أو لم تقبل ولو قال لم أعن به الطلاق صدق ديانة وقضاء ولو قال خلعتك على كذا وهو ما معلوم لا يقع ما لم يقبل وغذا قبل وقال لم أعن به الطلاق لا يصدق قضاء وصدق ديانة الكل من الفتاوى الصغى قال طلقتك على ألف أمس ولم تقبلي وقالت كنت قبلت فالقول له بيميه بخلاف بعتك قني فلم تقبلي وقالت كنت قبل فالقول لها ادعى خلعها وهي تنكر فالقول لها وتطلق بإقرار الزوج لأنه أقر بطلاق ثم ادعى البدل أو سقط المهر وهي تنكر فالقول لهاوكذا العتق (( )) مهر ونفقة (( )) الزوج الخلع وليس لها بينة قول قول زن باشد ورحق مهر قول شوي باشد درحق نفقة أقول على ما مر ينبغي أن يكون القول لها في النفقة أيضا لأنه أقر بطلاق وادعى سقوط النفقة وهي تنكر جامع الفصولين ولو اختلفا وهما يمشيان إن كان كلام كل واحد منهما متصلا بالآخر صح الخلع وإن لم يكن متصلا لا يصح ولا يقع الطلاق أيضا ولو اختلفا فقالت المراة الخلع بيننا صحيح وقال الزوج قمت ثم خلعت القول قوله وهو أنكال للخلع ولو اقام الزوج البينة أنه باع رأس الشاة إذا قال فرختم يقبل ولو أقامت المرأة البينة بمعاضة فبينتها أولى قال صاحب المحيط وعند ينبغي أن يكون بينة الزوج أولى ولو قال فرختم يصدق ايضا والقول قوله مع اليمين والبينة بينتها دفعت المرأة بدل الخلع وقال الزوج قبطت لجهة أخرى فالقول قول الزوج كذا أفتى الإمام ظهير الدين وقيل القول قول المرأة لأنها المملكة وفي المحيط إذا قال الزوج كان الخلق بيننا مرتين وقالت ثلاثا حكى عن شيخ الإسلام علي بن محمد الإسبيجاني أن القول قول الزوج وحكي عن نجم الدين أنه كان يقول إذا كان هذا بعد نكاح جرى بينهم وادعت المرأة أن النكاح لم يصح لأنه جرى بعد الخلع الثالث وقال الزوج بعد الخلعين فالقول قوله أما إذا لم يتزجها أو يريد أن يتزوجها وهي تقول ليس لك أن تتزوجني فالقول قولها ولا يجوز النكاح ولو جعل أمرها بيدها فقالت قبلت نفسي طلقت وفي التجريد لا يصدق الزوج قضاء أنه لم يرد به الطلاق إذا كان في حالة الغضب إذا لم يرد الزوج بالأمر باليد طلاقا فليس بشيء فلو ادعت المرأة نية الطلاق أو أنه كان في غضب أو مذاكرة الطلاق وأنكر الزوج فالقول قوله مع اليمين وتقبل بنية المرأة في غثبات حالة الغضب أو مذاكرة الطلاق ولو قال لامرأة أمرك إلى عشرة أيام فالأمر بيدها من هذا الوقت إلى عشرة ايام تحفظ الساعات ولو أراد الزوج أن أمرها بيدها إذا مضت عشرة ايام لا يصدق قضاء ويصدق ديانة إلا براء عن الدين إلى شهر كالطلاق إلا إذا قال عنيت بلا برأ إلى شهر التأخير إلى شهر فحينذ يكون تأخير إلى شهر والإقرار إلى شهرين صدقة المقر له يثبت الأجل وإن كذبه المقر له فالقول قوله ويجب المال حالا ويستخلف المقر له في الأجل فلو لم تهب النفقة لكن الزوج قال بعثت النفقة إليها ووصلت إليها وأنكرت هي ينبغي أن يكون القول قوله لأنه يدعي الشرط ومنكر الحكم لا يثبت وصول النفقة بقوله قال وهكذا سمعت القاضي الإمام فخر الدين ثم رجع بعد مرة وقال لا يكون القول قوله وكذا في كل موضع يدعي ايضا حق في فصول الاستروثنية ويكون القول قولها وهو الأصح ولو قال جعلت أمرك بيدك فلم تختاري شيئا وقالت بل اخترت فالقول قول الزوج ولو قالت دست بازاشتم ول يقل خوشين وإلا تبين ولو قالت المكنر فقالت ما نويت طلاقا صدقت الزوج إذا ادعى الانتساخ في الطلاق أو الخلع أو ادعى الشرط فالقول قوله فلو شهد الشهود أن طلقها أو خالعها بغير استثناء أو شهدوا أنه لم يستثني تقل وهذه من المسائل تقبل الشهادة منها على النفي وأصل هذه لو شهدوا بالخلع والطلاق وقالوا لم نسمع من غير كلمة الخلع والطلاق والزوج يدعي الاستثناء القول قوله وفي إقرار الأصل لو قال لعبده اعتقك أمس وقلت إن شاء الله لا يعتق وكذا في النكاح لو قال لامرأته تزوجتك أمس وقلت إن شاء الله وقالت المرأة ما استثنيت فالقول قوله وفي فتاوى النفي الزوج لو ادعى الاستثناء وقالت المرأة طلقتني بلا استثناء فالقول قولها ولا يصدق الزوج إلا ببينة بخلاف ما لو قال لها أنت طالق إن دخلت الدار وقالت طلقتني منجزا القول قوله خلاصة ولو قال لها بعد انقضاء عدتها راجعتك في العدة وصدقته في الإسناد وصد وإن كذبته فالقول لها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة ولو قال لها راجعتك :
Shafi 38
فقالت مجيبة له انقضت عدتي فالقول قولها مع اليمين ولا تثبت الرجعة عند أبي حنيفة وعندهما فتثبت خلاصة وأقل المدةالذي تصدق الحرة في انقضاء العدة فيها شهران عند أبي حنيفة وعندهما تسعة وثلاثون يوما وفي الأمة عندهما في أحد وعشرين تصدق وعندهم بعشر طهر وعشرون حيضتان ، ردل طلق امرته ثلاثا فاعتدت وتزوج ت بآخر ثم جاءت بعد أربعة أشهرة وقالت طلقني الزوج الثاني وأرادت أن تعود إلى الأول قال الإمام نجم الدين النسفي لا بد من مدة أخرى للنكاح والوطئ وأفتى شيخ الإسلام علي الاسبيجابي والقاضي الإمام أبو نصر أنها تصدق لو قالت المرأة ما دخل بي الزوج الثاني وقال الزوج الأول لا بل دخل وهذا بعدما تزوجها الأول إن كانت المرأة عاملة بشائط الحل لا يصدق وإن كانت جاهلة بصدق كل ذلك من الخلاصة ، صبي قال في صباه إن شربت مسكرا فامرأته طالق فشرب في صباه لا يقع الطلاق ولو سمع صهره قال حرام عليك ابنتي بذلك اليمين فقال نعم حرمت علي فهذا إقرار بالحرمة والقول قوله أنه واحد أو ثلاث قال لها أربع طرق عليك مفتوحة لا يقع ما لم يقل لها خذي أي طريق شئت وينوي الطلاق وإن أنكر نية الطلاق فالقول له أو المرأة اطلبوا منه الطلاق فقال لأبيها ماذا تريد مني افعل وخرج الزوج فطلقها أبوها لم تطلق أن لم يرد الزوج التفويض والقول في ذلك له قال رجلا لي عليه حرام كم تراد روشكم (( )) فقالت هست قال في المحيط القول لها ويع كما في الحيض وخالفه غيره وقال القول لم قال لها خلعتك فقالت قبلت لا يسقط شيء من المهر ويقع الطلاق البائن بقوله إذا نوى ولا دخل بقولها حتى إذا نوى ولا دخل بقولها حتى إذا نوى ولا دخل بقولها حتى إذا نوى الزوج الطلاق ولم تقبل المرأة يقع البائن وإن قال لم أرد به الطلاق لا يقع ويصدق ديانة وقاضاء جعل الأمر بيدها إن غاب عنها ثلاثة أشهر ولم يصل إليها النفقة فبعث إليها خمسين درهما إن لم يكن قدر نفقتها صرا الأمر بيدها ولو كانت النفقة موجبة فوهبت له النفقة ومضت المدة لا يصير الأمر بيدها الارتفاع اليمين عندهما خلافا للإمام الثاني فإن ادعى وصول النفقة إليها وادعت حصول الشرط قبل القول له لأن ينكر الوقوع لكن لا يثبت وصول النفقة إليها والأصح أن القول قولها في هذا وفي كل موضع يدعي أيضا حق وهي تنكر جعل أمرها بيدها إن لم يعطها كذا في يوم كذا ثم اختلفا في الاعطاء وعدمه بعد الوقت فالقول له في عدم الطلاق ولها في حق عدم أخذ ذلك الشيء كذا في الذخيرة وفي المنقى إن لم أتك إلى عشرين يوما فأمرها بيدها فيتعتبر من وقت التكلم فإذا اختلفا في الإتيان وعدمه فالقول له لأنه ينكر كون الأمر بيدها وذكر محمد ما يدل على أن القول لها فيمن قال إن مات فلان قبل أن يعطيك المائة التي لك عليه فأنا كفيل بها ومات فلان فادعى عدم الإعطاء وكونه كفيلا وادعى المطلوب الإيفاء أن القول للطالب لأنه ينكر الاستفاء وهذا استحسان جعل أمرها بيدها إن قام فقام فطلقت نفسها فادعى أنها لم تطلق نفسها في مجلس علمها فادعت الإيقاع في مجلس العلم فالقول لها وذكر الحاكم الشهيد قال جعلت أمرك بيدك أمس فلم تطلقي نفسك فقالت اخترت فالقول له قال لعبده أعتقتك أمس وقلت إن شاء الله ولامرأة تزوجتك أمس وقلت إن شاء الله وأنكر وأنكرت فالقول له كذا في فتاوي الأصل وذكر النسفي ادى الزوج الاستثناء وأنكرت فالقول لهاولا يصدق الزوج بلا بينة وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له ، رجل عرف بالجنون وادعت زوجته أنه طلقها ثلاثا في حال اعتداله وزعم الطلاق حال أصابت الجنون ولا يعلم ذلك إلا من جهته فالقول قوله وفي السير الكبير أن لم يعلم أن ذلك أصابه فالقول لها وإن علم فله وإن شهد وأراوه مجنونا مرة فالقول له وكذا لو قال طلقت وأنا نائم فالقول له في المنتقى أنه لا يقبل ولو ادعى امرأة في يد غيره وقال طلقتها وأنا مجنون فالقول له إن علم جنونه وفي التفتاوى ادعى الأول الدخول بعد النكاح وأنكرت إن كانت عالمة بشرائط التحليل لا يصدق تزوجت المطلقة ثم قالت للثاني تزوجتني في العدة إن كان بين النكاح والطلاق أقل من شهرين صدقت في قول الإمام وكان النكاح الثاني فاسدا وإن أكثر من شهرين أو شهرين صح الثاني والغقدام على النكاح إقرار بمضي العدة كله من البزازية وفي الخلاصة قال لامرأته أكو سم من برداستة طلاق هبيه ، فقالت هستم ثم ظهر أنها رفعت إن أراد الإيقاع يقع وإن أراد تخويفها يمكن أن لا يقع ولاقول قوله في الطلاق بالكتاب من فتاوي قاضي خان اتهم امرأته برفع شيء فقال توازمن سد لاق كر قبل من أزتوشه بدراشة فإن لم يكن تطلق ثلاثا لأنه تعليق الطلاق بعد الرفع عرفا وفي الخلاصة توازسه طلاق كرمادر نفادر اشة است أي شيراد وقد رفعت أنها لا تطلق والرفع والشتم شرط البر قال اكر فلان رانجواهم أو قال (( )) كل موضع يريدون الخطبة لا يصح اليمين ولا يقع عند التزوج وفي عرفنا يراد التزوج دون الخطبة قاضي خان ، وفي الخزانة ولو قال عنيت بهذه الكلمة الخطبة في ديارنا لا يصدق قضاء لأن المجاز المتعارف ملحق بالحقيقة لكن يصدق ديانة إذا قال له اعمل في بيتي أو كرمي هذه السنة حتى أسعى في تزويج بنت أخي منك على الاختلاف هذا إذا دفع الدراهم إليها لتنفق على نفسها أما غا كانت معه لا يرجع عليها بشيء وفي ملتقط السمرقندي وإن كانت هبة لا يرجع وإن ادعت مرة فقالت طلقني البارحة ثلاثا فقال أصابني الجنون ولا يعرف ذلك إلا بقوله فالقول له قال طلقتها وأنا نائم فالقول لها جامع كذا في حديقة المفتي ولو قبل أن امرأته زنت فعلق به طلاقها فالقول قوله أنها لم تفعل إن لم ينوي المجارات جامع الفتاوي ولو قال إن دخلت الدار فحلال واحد من حلال الله على حرام وعنى به اللحم وهو عالم ودخل تحرم امرأته ولا يصدق وعن أبي يوسف ما أحل الله لي من أهل أو مال فهو حرام وقال لم أنو الطلاق صدق لو جعل أمرها بيدها فقال (( )) أو أمر فنكرم يقع بدون نيته حلق لا يضرب من غير جرم فقال ضربتها لجرم فالقول له مع اليمين من الخزانة لصاحب الجامع ولو قال تركت طلاقك يريد به الطلاق تطلق ولو قال نويت به الطلاق صدق في يمينه قضاء خزانة إذا قال لامرأته كنت راجعتك أمس فإنه ينظر إن قال ذلك وهي في العدة صدق لما أنه أخبر في حال يملك الابتداء فكذلك يملك الخبر وأما إذا لم تكن في العدة فإنه لا يصدق لأنه أخبر في الحجر واضاف إلى حالة الإذن من العمادية ولو قالت اشتريت نفسي منك أمس إلا أنك لم تبع فقال لا بل بعت وقع الطلاق وسط المهر ولو كان على العكس فالقول لها بخلاف ما إذا قال الزوج طلقتك أمس بألف درهم فلم تقبلي أو قال خلعتك بها وقالت لا بل قبلت فالقول له ولو اختلفا في الكرة بالخلع والطوع فالقول له مع اليمين تدعي عليه المهر ونفقة العدة وإنها مطلقة وهو يقول بل اختلعت ولا بينة لهما فالقول قولها في المهر وله في نفقة العدة نقل من القنية فلو قالت للقاضي قد اخترت نفسي حين بلغت أو قالت حين بلغت اخترت الفرقة صدقت مع اليمين ولو قالت بلغت أمس وطلبت الفرقة لا تصدق وتحتاج إلى البينة وكذا الشفيع لو قال طلبت حين علمت صدق لا لو قال علمت وطلبت فعليه البينة ، صبي قال إن فعلت كذا كل امرأة أتزوجها فطالق وفعله وهو صبي وانحل بيمينه ثم تزوج بعد بلوغه وقال لها توبر من حرامة بدان سوكند قال هو إقرار بأنها حرام عليه ويكون تحريما مبتدأ والقول قوله إن أراد به الواحدة والثلاث قالت خوشتن حرندم ازتوا فقال وخسم وقال عنيت غيرها لا يصدق قضاء خلعها فقال في مجلسه درين خان هيج هست ثم ادعى دعوىه ولو أنك كون في البيت وقت الخلع فالقول قوله لو حبل أمرها بيدها أن ضربها بغير جناية تطلق نفسها حتى شاءت فضرها فاختلفا فقال ضربتها بجناية فالقول له لأنه ينكر صيرورة الأمر بيدها وإن لم يبين الجناية جعل أمرها بيدها إن تزوج عليها ثم وهبت امرأة نفسها منه بحضرة شهود وقبل هو فصارت امرأته وقال عنيت في التعويض التلفظ بلفظ التزوج هل يصدق حتى لا يصير الأمر بيدها قال صح أجاب بعض من تصدى للافتاء بلا تحصيل الدراية والرواية أنه يصدق وهذا غلط محض وخطأ حرف وأجبت أنه لا يصدق فيصير الأمر بيدها لأن نية الخوص في الفعل لا تصح أذى لفعل لا عموم له لقوله لا عموم لفعل وقع فإنه واحد وأما الفعل النحوي وهو المذكور في مسئلتنا لم يقع بعد فلا نسلم أنه لا يعتبر في العموم بل قد يعتبر باعتبار المشتق منه ولو جنت جناية شرعية فلم يضربها ثم بعد أيام جنت جناية غير شرعية فضربها فقال ضربتك للجناية الأولى فلا يصير الأمر بيدك وقالت ضربتني للثانية فلى الأمر فالقول قوله قد قال بيدك كد تراهيج كناه ترنم يكر مخافة فلان دولي لي إذن من زن (( )) فلان وفت بلا غذنه وشوي بادي جنكر كو كرحان فلان رقبة بلا إذن فالقول له ولو قالت سكناه شرعي زدي فقال بيكناه شرعي نردم فالقول قوله قلت لك سحان خوامرت مرد اكنون رفتي بدان سبب زدم رن منكر رفتي است فالقول قوله ولا متمع البينة فشين قال أمرها بيدها إن قام ثم قام فطلقت نفسها فقال إنك علمت منذ ثلاثة أيام ولم تطاقي في مجلس علمك قال لا بل علمت الآن فالقول لها قد قال أمرك بيدي فطلقت نفسها فقال إنما طلقت نفسك بعد الاشتغال بكلام أو عمل فقالت لا بل طلقت نفسي في ذلك المجلس بلا تبد له فالقول لها قال خيرتك أمس فلم تختاري فقالت قد اخترت فالقول قوله ولو قال إن فعلت كذا زن ازمن بطلاق وله امرأتان وفعله طلقتا ويصدق في نية أحدهما كلها من جامع الفصولين تعليق الخلع بالشرط يصح منه لا منها ثم الخلع لو علق بالشط بأن قال إن دخلت الدار فتدخالعتك على كذا يعتبر قولها يعتبر قولها بعد دخول الدار وكذا لو قال لامرأته كل امراة أتزوجها فقد بعت طلاقها منك بكذا فالقول لها بعد التزويج وقالت شريت طلاقها تطلق لا لو قبلت قبل التزويج لأن هذاالكلام من الزوج خلع بعد التزويج فشرط القبول بعده ولو شرط الخيار للماة جاز عد أبي حنيفة لا عندهما وخيار الزوج لم يجز وفاقا لأن الخلع من جانبه يمين وهي لا تقبل الخيار ومن جانبها معاوضة وهي تقبله معين الحكام إذا اختلف الزوجان في وجود الشرط فقال الزوج علقت طلاقك بدخول الدار فلم يوجد الدخول وقالت المأرة بل دخلت ووقع الطلاق فالقول قول الزوج لأنه متمسك بالأصل والأصل عدم الشرط والقول لمن يتمسك بالأصل لأن الاهر شاهد له ولأنه ينكر وقوع الطلاق والمرأة تدعيه والقول المنكر إلا أن تقيم المرأة بينة لأنها تورث عدواها بالحجة ولو قال لعبده اعتقكتك أمس وقلت إن شاء الله فالقول قوله وقال النسفي رحمه الله ادعى الزوج الاستثناء وانكرت فالقول لها ولا يصدق الزوج إلا ببينة وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له وإذا انقضت العدة فقال قد كنت راجعتك في العدة فقالت صدقت فهي رجة وإن كذبته فالقول قولها لسان الحكام المطلقة ثلاثا إذا زوججت نفسها من غير كفؤ ودخل بها حلت للزوج عند أبي حنيفة وزفر رضي الله عنهما وذكر بن ملك في شرحه علىالوقاية لو ادعت دخول المحل صدق وإن أنكر هو وكذا العكس ولو أجل العنين سنة ثم اختلفا إلي قال الزوج جامعتها في وأنكرت أن النسب يثبت بالفراش القائم واللعان إنما يجب بالقذف وليس من ضرورية وجود الولد فإنه يصح بدونه فإن ولدتم اختلنا فقال الزوج تزجتك منذ أربعة أشهر فالقول قولها لأن الظاهر شاهد لها لأنها ظاهر من نكاح لا من سفاح ولم يذكر الاستحلال وهو على الخلاف المذكور في الأشياء السنة المفصلة في المنبع فينظر ثمة سان الحكام ولو نوى الطلاق عن وثاق لم يدين في القضاء لأنه خلاف الظاهر ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمله ولو نوى الطلاق من العمل لم يدين في القضاء ولا فيما بينه وبين الله سبحانه وعن الإمام أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى ولو قال مطلقة بالسكون الطار لا يكون طلاقا إلا بالبينة وإذا قال أنت الطلاق وأنت طالق الطلاق وأنت طالق طلاقا فإن لم يكن له بينة أو نوى واحدة أو ثنتين رجعية فهي واحدة رجعية وإن نوى ثلاثا فثلاث ولو قال يدك طالق أو زوجتك طالق لم يقع الطلاق وقال زفر والشافعي رضي الله عنهما يقع لسان الحكام ولو قال أنت طالق بمكة أو في مكة فهي طالق في الحال في كل البلاد وكذا قنوله أنت طالق بمكة في الدار لأن الطلاق لا يختص بمكان دون مكان وإن عنى به إذا دخلت بمكة يصدق ديانة ولو قال طالق إذا دخلت مكة لا تطلق حتى يدخل مكة لأنه علقه بالدخول لسان الحكام ادعت المرأة عدم وصول النفقة والكسوة المقرونين في مدة مديدة فالقول لها لأن الأصل بقاؤهما في ذمته كالمديون إذا أنكر وادعى دفع الدين (( )) الدائن ولو اختلفا الزوجان في التمكين في الطئ فالقول لمنكره لأن الأصل عدمه ولو اختلفا في السكوت والرد فالقول قولها لأنالأصل عدم الرضا ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها فالقول لها لأن الأصل عدمها ولو كانت قائمة فالقول له لأنه يملكه الإنشاء فيملكه الأخبار اختلف المتبايعان في الطوع فالقول لمن يدعيه لأنه الأصل وإن برهنا فبينة مدعي الإكراه أولى وعليهالفتوى كما في البزازية ولو ادعىالمشتي أن اللحم لحم ميتة أو ذبيحة مجوسية وأنكر البائع لم أره إلا أن مقتضى قولهم القول لمدعي البطلان لكونه منكرا أصل البيع أن يقبل قول المشتري وباعتبار أنالشاة في حال حياتها محرمة فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة لأن الاصل بقاؤها إلا في ما إذا ادعت الحبل كان لها النفقة إلى سنتين فإن مضتا ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها كما في فتح القدير ولو ادعت المرأة النفقة على الزوج بعد فرضها فادعى الوصول إليها وأنكرة فالقول قولها كالدائن إذا ادعت وصول الدين ولو أنكرة المرأة نفقة أولادها الصغار بعد فرضها وادعى الأب الانفاق فالقول قوله مع اليمين كما في الخانية والثانية خرجت عن القاعدة القول قوله إن اختلفا في وجود الشرط فيما لا يعلم إلا من جهتها إلا في مسائل لو علق بعدم وصول نفقتها شهرا فادعاه وأنكرت فالقول لها في المال والطلاق على الصحيح كما في الخلاصة وفي ما إذا طلقها للسنة وادعى جماعها في الحيض وأنكرت وفيما إذا ادعى الولي قربانها بعد المدة فيها وأنكرت وفيما إذا علق عتقه بطلاقها ثم خيرها وادعى أنها اختارت بعد المجلس نوهي فيه كما في الكافي إذا علق بفعلها القلبي تعلق بإخبارها ولو كاذبة إلا إذا قال أن سرديك فأنت طالق فضرها فقالت سررت لم يقع كما في الخانية من اللاق إذا علق بما لم يعلم إلا منها كحيضها فالقول لها في حقها وإن علق عتقه بما لا يعلم إلا منه فالقول له على الاصح كقوله للعبد إن احتلمت فأنت حر فلما قال احتلمت وقع بإخبار كما في المحيط وفرق بينهما في الخانية بإنمكان النظر إلى خروج المني بخلاف الدم الخارج من الرحم اشباه فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها مثل أن يقول إن حضت فأنت طالق وفلان فقالت قد حضت طلقت هي ولم تطلق فلانة وقوع الطلاق استحسانا والقياس غلا لا يقع لأن شرط فلا يصدق كما في الدخول وجه الاستحسان أنها أمينة في حق نفسها إذا لم يعلم ذلك إلا من جهتها فيقبل قولها كما قبل في حق العدة والغشيان لكنها شاهدة في حق ضرتها بل هي متهمة فلا يقبل قولها هداية فإذا قال زوج الأمة بعد انقاء عدتها قد كنت راجعتها وصده المولى وكذبته الأمة بعد انقضاء عدتها قد كنت راجعتها وصدقه المولى وكذبة الأمة فالقول قولها عند أبي حنيفة وقالا القول قول المولى لأن بعضها مملوكة له فقد أقر بما هو خالص حقه للزوج فشابه الغقرار عليها بالنكاح وهو بقول حكم الم يبني على العدة والقول في العدة قولهافكذا فيما يبني عليها ولو كان على القلب فعندها القول قول المولى وكذلك عنده في الصحيح لأنها منقضية العدة في الحال وقد ظهر ملك المتعة للمولى فلا يقبل قولها في البطالة بخلاف الوجه الأول لأنه بالتصديق في المراجعة مقر بقيام العدة عندهما ولا يظهر ملكه مع العدة وإن قالت قد انقضت وقال الزوج والمولى لم تنقض فالقول قولها لأنها أمينة في ذلك غذ هي عالمة به هداية ولو اختلفا في جنس ما وقع عليه الخلع أو نوعه أو قدر ما وصفته فالقول قول المرأة وعلى الزوج البينة لأن قبول البدل منها فالزوج يدعي عليها شيئا وهي تنكر فكان القول قولها ولو قال لها طلقتك اثنين على ألف درهم فلم تقبلي فقالت لا بل قبلت فالقول قول الزوج فرق بين هذا وبينما إذا قال الإنسان تعتك هذا العبد أمس بألف درهم فلم تقبل فقال لا بل قبلت لأن القول قول المشتري ووجه الفرق أن الزوج في مسألة الطلاق لم يصر مناقضا في قوله فلم تقبلي لأن قوله الرجل لامرأته طلقتك أمس على ألف يسمى طلاقا على ألف قبلت المرأة أو لم تقبل فلم يكن الزوج في قوله فلم تقبلي مناقضا بخلاف البيع لأن الإيجاب بدون القبول لا يسمى بيعا فكان الإقرار بالقبول فصار البائع مناقضا في قوله فلم تقبل ولأن المرأة في باب الطلاق تدعي وقوع الطلاق لأنها تدعي وجود الشرط والزوج ينكر الوقوع كإنكاره شرط الوقوع فكان القول قول المنكر بدائع قال أنت علي حرام أو قد حرمتك علي وأنا عليك حرام أو قد حرمت نفسي عليك أنا عليك حرام وقد حرمت نفسي أو أنت محرمة علي فإن أراد به الطلاق فهو طلاق لأنه يحتمل الطلاق وغيره فإن نوى به الطلاق انصرف إليه وإن نوى ثلاثا يكون ثلاثا وإن نوى واحدة يكون واحدة بائنة وإن نوى اثنتين يكون واحدة بائنة عندنا خلافا لزفر لأنه من جملة كنايات الطلاق وإن لم ينو الطلاق ونوى التحريم أو لم يكن له نيته فهو يمين عندنا ويصير موليا حتى لو تركها أربعة اشهر بانت بتطليقة لأن الأصل في تحريم الحلال أن يكون يمينا لما بين وإن قال أردت به الكذب يصدق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في نفي اليمين في القضاء قال ابن سماعة في نوادره سمعت أبا يوسف قال في رجل قال ما أحل الله علي حرام من مال وأهل ونوى الطلاق في أهله ولا نية له في الطعام فإن أكل يحنث لما قلنا قال وكذلك لو قال هذا علي حرام وهذه ينوي الطلاق لأن اللفظة واحدة وقد تناولت الطلاق فلا يتناول تحريم الطعام وقالوا فيمن قال لامرأته علي كالدم والميتة والخنزير وكالخمر أن يسأل عن نيته فإن نوى كذبا فهو كذب لأن هذا اللفظ ليس صريحا في التحريم ليجعل يمينا فيتصدق أنه أراد الكذب بخلاف قوله أنت علي حرام فإنه صريح في التحريم فكان يمينا وإن نوى التحريم فهو ايلا قال أصحابنا أنه إذا اختلف الزوج والمرأة في الغي مع بقاء المدة والزوج ادعى الغي وأنكرة المرأة فالقول قول الزوج لأنالمدة إذا كانت باقية فالزوج يملك إنشاء الغي فقد ادعى الغي في وقت يملك إنشاه فيه فكان الظاهر شاهد له فكان القول قوله وإن اختلفا بعد مضي المدة فالقول قول المرأة لأن الزوج يدعي الغي في وقت لا يملك إنشاء الغي فه فكان الظاهر شاهد عليه للمرأة فكان القول قولها قال راجعتك أمس فإن صدقت المرأة فقد ثبتت الرجعة سواء قال ذلك في العدة فالقول قوله لأنه أخبر عما يملك إفشاؤه في الحال لأن الزوج يملك الرجعة فيالحال ومن أخبر عن أمر يملك إنشاؤه في الحال صدق فيه إذ لو لم يصدق ينشأه في للحال فلا يفيد التكذيب فصار كالوكيل قبل العزل إذا قال بعته أمس وإن قال بعد انقضاء العدة فصار كالوكيل بعد العزل إذا قال قد بعد وكذبه الموكل ولا يمين عليها في قول أبي حنيفة رحمه الله وعند أبي يوسف ومحمد يستحلف وهذه من المسائل المعدودة التي لا يجري فيها الاستخلاف عند أبي حنيفة نذكرها في كتاب الدعوى إن شاء الله تعالى فإن أقام الزوج بينة قبلت بينته وتثبت الرجعة لأن الشهادة (( )) على الجعة في العدة فيسمع ولو كانت المطلقة أمة الغير فقال زوجها بعد انقاء العدة كنت راجعتك وكذبته الأمة وصدقه المولى فالقول قولها عند الإمام فتثبت الرجعة وعندهما القول قول الزوج ولمولى وتثبت الرجعة لأنها ملك المولى ولأبي حنيفة إن نقضا العدة إخبار منها عن حال حيضها وذلك غليها لا على المولى كالحرة فإن قال لها قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي فالقول قولها عند أبي حنيفة مع يمينها وقال أبو يوسف ومحمد القول قول الزوج وأجمعوا على أنها لو سكنت ساعة ثم قالت انقضت عدت يكون القول قوله ولا اختلاف أيضا في أنا إذا بدت فقالت انقضت عدت فقال الزوج فجيبا لها موصولا بكلامها راجعتك يكون القول قولها فإن تزوجها ولم تخبره بشيء فلما وقع قالت لم أتزوج زوجا غيرك أو قالت تزوجت ولم يدخل بي أو قالت قد خلا بي وجامعني فيما دون الفرج وكذا بها الأول وقال دخل بك الثاني لم يذكر هذا في ظاهر الرواية وذكر الحسن بن زياد أن القول قول المرأة في ذلك كله لأن هذا المعنى لا يعلم إلا من جهتها فكان القول قولها كما في خبر الحيض والحبل وفيه إشكال وهو أنها يجعل القول قولها إذا لم يسبق منها ما يكذبها في قولها وهو إقدامها على النكاح من الزوج الأول لأن ذلك لا يجوز إلا بعد التزوج بزوج آخر والدخول فكان فعلها مناقضا بقولها فلا يقبل وإن كان الزوج هو الذي قاله لم تتزوجني أو قال لم يدخل بك الثاني وقالت المرأة وقد دخل بي قال الحسن ابن زياد القول قول المرأة وهذا صحيح لما ذكرنا أن هذا إنما يعلم من جهتها ولم يوجد منها دليل للتناقض فكان القول قولها ويفيد النكاح بقولالزوج ولها نصف المسمى إن كان لم يدخل بها والكل إن كان دخل بها الآن الزوج معترف بالحرمة وقوله فيما يرجع إلى الحرمة مقبول لأنه يملك إنشاء الحرمة فكان اعترافه بفساد النكاح بمنزلةإنشاء الفرقة فيقبل قوله فيه ولا يقبل في إسقاط حقها من المهر والله أعلم وإن كانت معتدة عن طلاق فإن أخبرت بانقضاء عدتها في مدة تنقضي في مثلها العدة لايقبل قولها إلا إذا فسرت بذلك بأن قالت أسقطت سقطا مستبين الخلق أو بعضه فيقبل قولها وإنما كان ذلك لأنها أمينة في إخبارها عن انقضاء عدتها فإن الله ائتمنها في ذلك بقوله عز وجل { ولا يحل لن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قيل في التفسير أن الحيض والحبل والقول قول الأمين كالمودع إذا قال رددت الوديعة أو هلكت فإذا أخبرت بالانقضاء في مدة تنقضي في مثلها يقبل قولها ولا يقبل إذا كانت المدة مما لا تنقضي في مثلها العدة لأن قول الأمين إنما يقبل فيما لا يكذبه الظاهر والظاهر ههنا يكذبها فلا يقبل قولها إلا إذا فسرت فقالت أسقطت سقطا مستبين الخلق أو بعض الخلق مع يمينها فيقبل قولها مع هذا التفسير .
Shafi 50
لأن الظاهر لا يكف بها مع التفسير ثم اختلف في أقل ما يصدق فيه المعتدة بالإقرار قال أبو حنيفة أقل ما تصدق فيه الحرة ستون يوما وقال أبويوسف ومحمد تسعة وثلاثون يوما واتلف الروايات في تخريج قول أبي حنيفة فتخريجه في رواية محمد أن يبدأ بالطهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض خمسة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض خمسة أيام فذلك ستون يوما وتخريجه على رواية الحسن أن يبدأ بالحيض عشرة ايام ثم بالطهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض عشرة أيام ثم بالطهر خمسة عشرة يوما ثم بالحيض عشرة فذلك ستون يوما فاختلف التخريج مع اتفاق الحكم وتخريج قول ابي يوسف ومحمد أن يبدا بالحيض ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوما بالحيض ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض ثلاثة ايام فذلك تسعة وثلاثون يوما وأما على رواية الحسن عنه فلا يصدق في أقل من مائة يوم لأنه يثبت بعد الأربعين عشرة حيض وخمسة عشر طهر وعشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيض فذلك مائة وإن كانت أقرت بانقضاء العدة وذلك في مدة تنقضي في مثلها العدة ثم جاءت بولد في سنتين فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم أقرت لزمن أيضا وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا من وقت الأقرار لم يلزم لأن الأصل أن المعتدة مصدقة في الأخبار في انقضاء عدتها إذ الشرع ائتمنها على ذلك فتصدق ما لم يظهر غلطها أو كذبها بيقين والأصل أن المدعي لا يعطي شيئا بمجرد الدعوى لأن دعوى المدعي عارضها إنكار المنكر وقد قال عليه السلام لو أعطي الناس بدعواهم الحديث إلا فيما يوقف عليه من جهة غيره فيجعل القول فيه قول المفردة كما في الحيض والولادة وأمر يمكن الوقوف عليه من جهة غيرها فلا يقبل قولها فيه ولهذا لم يثبت النسب بقولها بدون شهادة القابلة وكذا وقوع الطلاق لأنها تدعي وهو ينكر والقول المنكر حتى تقوم للمدعي لحجة وجه قول أبي حنيفة أنه قد يثبت الحبل وهو كون المولد في البطن بإقرار الزود بالحبل أو يكون الحبل طهراوان يفضي إلى الولادة لا محالة لأن الحمل يوضع لا محالة فكانت الولادة أمرا كائنا لا محالة فيقبل فيه قولها كما في دم الحيض حتى لو قال لامرأته إن حضت فأنت طالق فقالت حضت يقع الطلاق كذا ههنا إلا أنه لم يقبل قولها في حق إثبات النسب بدون شهادة القابلة لأنها متهمة في تعيين الولد فلا تصدق على التعيين في حق غثبات النسب ولاتهمت في التعيين في حق وقوع الطلاق فيصدق فيه من غير شهادة القابلة وإن كان الزوج قد أقر بالجبل وكان الجبل ظاهرا فالقول قولها في الولادة وإن لم تشهد لها قابلة في قول الإمام وعندهما لا تثبت الولادة بدون شهادة القابلة والكلام في الطرفين على النحو الذي ذكرنا بذائع باب النفقة ويقضي القاضي بالكسوة والنفقة على قدر يسار الرجل وقدرته فإن قال الرجل أنا معسر وعلى نفقة المعسرين كان القول قوله إلى أن تقيم المرأة البينة تقبل بنية المرأة على قول أبي يوسف وزفر في فرض النفقة على الغائب ولا يقبل في النكاح وليس في قبول البينة على هذا الوجه (( )) بالغائب فإن الغائب إذا حضر لو أقر بالنكاح كان لها أن تأخذ النفقة المفروضة وإن أنكر النكاح كان القول قوله وعليها إعادة البينة على النكاح وبعدما أمر القاضي المودع أوالمديون إذا قال المودع دفعت المال إليها لأجل النفقة قبل قوله ولا يقبل قول المديون إلا ببينة إذا بعث الرجل امرأته بثوب فقال الزوج هو مهر أو قال هو من الكسوة وقالت المرأة هو صلة كان القول قول الزوج وكذا لو أعطاها دراهم فقال هي نفقة وقالت المرأة هي هدية كان القول قول الزوج وكذا لو كان على الرجل ديون مختلفة فأدى شيئا فقال هو من دين كذا كأن القول قوله لأنه هو المملك فكذا الزوج إلا أن يقيم المرأة البينة أنه بعث إليها هدية وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة الزوج وكذا لو أقام كل واحد منهما البينة على إقرار الآخر البينة بينة المملكة وكذا لو اختلفا الزوجان بعض فرض النفقة في مقدار المفروض وفما مضى من الزمان بعض فرض القاضي كان القول قول الزوج للأنه ينكر الزيادة البينة بينة المرأة لأنها تثبت الزيادة ، رجل قال لغيره استدن على امرأتي وأنفق عليها كل شهر كذا فقال المأمور أنفقت وصدقته المرأة لا ترجع المرأة بذلك على الزوجغلا أن يكون القاضي فرض لها كل شهر دراهم فإذا أقرت المرأة أن المأمور أنفق عليها قبل قولها لأنها أخذت بقضاء القاضي أما في الوجه إنما أخذت لتوجب على زوجها جينا فلا يقبل قولها وإن طلقها وهي ناشزة فلها أن تعود إلى بيت زوجها وتأخذ النفقة وإن طالت العدة بارتفاع الحيض كان لها النفقة إلى أن تصير آتية وتنقضي عدتها بلا شهر وإن أنكرت المرأة انقضاء العدة بالحيض كان القول قولها مع اليمين كل ذلك من فتاوي قاضي خان ، رجل تزوج امرأة فجاءت بولد فقال الزوج تزوجتك منذ أربعة اشهر كان القول قولها وهو ابن الزوج أن أقل الرجل بحرمة امرأته وقد دخل بها وفرق بينهما فلها المسمى ونفقة العدة وإذا قال قد انتفت عدتك وقالت لم تنقض فالقول قولها مع يمينها فإن حلفت أخذت النفقة وإن نكلت صارت مقرة أنه لا نفقة لها وإقارارها حجة في حقها أنفع الوسائل للطرسوسي ولو أن مستامنا تزوج ذمية في ديارنا ودخل بها وطلقها فلها النفقة في قول من يوجب على الذمية العدة ولو أرسل إليها بالنفقة رسولا فقال الرسول قد أعطيتها إياها وقد حجرت هي كان القول قولها مع يمينها ولو قال الزوج أعطيتها نفقتها وأنكرته هي الاستيفاء كان القول قولها مع يمينها أنفع الوسائل ولو اختلفا في يسار الأب القول قول الابن والبينة بينته الأب وإن أنفق على نفسه من مال الابن ثم خاصمه الابن فقال الابن أنت موسر وقال الأب أنا كنت معسرا نظر إلى حال الأب إن كان معسرا في الحال فالقول قوله استحسانا في نفقة وإن كان موسرا فالقول قول الإبن فلو أقام بينة فالبينة للابن بزازية ولو فوضه إليها على أنه لو غاب شهرا ولم يصل إليها نفقتها تطلق نفسها متى شائت فبعت إليها عشرين درهما فلو لم يكن هذا قدر نفقتها هذه المرة يصير أمرها بيدها ولو كانت نفقتها مفروضة فوهبت النفقة من زوجها فمضت المدة ولم تصل نفقتها لا يصير الأمر بيدها وترفع اليمين عندنا خلافا لأبي يوسف وهي مسألة الكون ولو لم يهب وقال وصلت النفقة وأنكرت ينبغي أن يصدق الزوج لأنه ينكر الحكم قال صاحب العدة هكذا سمعت الأستاذ ثم رجع بعدة وقال لا يصدق وكذا في كل موضع يدعي (( )) فيقبل قولها وهو الأصح ولو اختلفا في وصول والباقي بحاله فالقول قولها ويصير الأمر بيدها في رواية الأصل لا رواية المنفى القول قولها في عدم الوصول إليها والقول قوله في حق الطلاق ادعى وصي أو قيم أنه أنفق من مال نفسه وإرادة الرجوع في مال اليتيم والوقف ليسر له ذلك إذ يدعي دينا لنفسه على اليتيم والوقف فلا يصح بمجرد الدعوى هذا لو ادعى من حال نفسه فلو ادعى الإنفاق من حال الوقف واليتيم فلو ادعى نفقة المثل في ذل المدة صدق الملتقط لو أنفق على اللقطة بأمر القاضي فقال أنفقت كذا وكذا وذلك نفقة مثلها وكذبه رب الدابة وجحد الإنفاق عليها صدق مع يمينه على ال(( )) الواحد يدعي عليه دينا وهو ينكر بخلاف الوصي إذا قال أنفقت من مال على الصبي نفقة مثل صدق الوصي مع يمينه لأنه أمين غذ لا يدعي دينا وإنما صرف الأمانة إلى موضعها لكن مع يمينه أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال أنفقت بأمر الوصي ولا يعلم ذلك إلا بقول الوصي بعدما أنفق يقبل قول الوصي لو كان من أنفق عليه صغيرا جامع الفصولين وفي المجمع ويقبل قوله في إعارة عنها المدعي النفقة وهكذا الحضان رحمه الله تعالى لأن ال(( )) واليسار طارئ والقول قول من يتمسك بالأصل وقال محمد في الزيادات أن القول قول المرأة مع يمينها لأن الأقوام على الدخول بها أو العقد عليها دليل السيارة ومنهم من ينظر فإن قامت البينة فلا يخلوا أما إن قامت من جهتها على اليسار قبلت بينتها وإن قامت البينة على الإعسار فيه روايتان وفي المحيط وهل تسمع على الإعسار قبل الحبس فيه روايتان على ما مر في فصل القضاء وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينتها لأنها مثبتة وبينة الزوج لا تثبت شيئا فالحاصل أن القول قوله والبينة بينتها لسان الحكام لو اختلف الزوجان فقال الزوج أنا معسر وعلي نفقة المعسرين وقالت امرأته لا بل أن موسر وعليك نفقة الموسرين فالقول قول الزوج محيط نقله ابن المويد القول قول الأب أنه أنفق على ولده الصغير مع اليمين ولو كانت النفقة مفروضة بالقضاء أو بفرض الأب ولو (( )) الأم كما في نفقات الخانية بخلاف ما لو ادعى الانفاق على الزوجة وأنكرت وعلى هذا يمكن أن يقول المديون إذا ادعى الابن لا يقبل قوله إلا في مسألة إذا تنازع رجلان في عين ذكر المادي أنها ستتة وثلاثين وجها وقلت في الشرح أنها خمسة مائة واثنا عشر أشباه إذا ادعت المرأة الطلاق فقال المزوج كنت قلت أنت طالق إن شاء الله وكذبته المرأة في الاستثناء وذكر في الروايات الظاهرة أن القول قول الزوج وعند بعض المتأخرين لا يقبل قوله إلا ببينة ولو قال الزوج طلقتك أمس وقلت إن شاء الله تعالى في ظاهر الرواية القول قول الزوج وذكر في النوادر خلافا بين أبي يوسف ومحمد فقال على قول أبي يوسف يقبل قول الزوج ولا يقع الطلاق وعلى قول محمد يقع الطلاق ولا يقبل قوله وعليه الاعتماد والفتوى احتياطا لأمر الفجر في زمان غلب على الناس فيه الفساد عنه نقله ابن المؤيد وإن طالبته امرأته بالنفقة وقدمته إلى القاضي فقال الرجل للقاضي كنت طلقتها منذ سنة وقد انقضت عدتها في هذه المردة وجحدة المرأة الطلاق فإن القاضي لا يقبل قول الزوج أنه طلقها منه سنه ولكن يقع الطلاق عليها من قربه عند القاضي لأنه يصدق في حق نفسه لا في إبطال حق الغير فإن أقام شاهدين على أنه طلقها منذ سنة والقاضي لا يعرفها أمره القاضي بالنفقة وفرض لها عليه النفقة لأن الفرقة منذ سنة لم تظهر بعد فإن أقام بينة عادلة واقرت في أنها قد حاضت ثلاث حيض في ثذة السنة فلا نفقة لها على الزوج وإن كانت أخذت منه شيئا يرد عليه لظهور ثبوت الفرقة منذ سنة وانقضاء العدة وإن قالت لم أض في هذه السنة فالقول قولها ولها النفقة لأن القول في انقضاء العدة قولها فإن قال الزوج قد أخبرتني أن عدتها انقضت لم يقبل قوله في إبطال نفقتها لأنه غير مصدق عليها في إبطال حقها وأما نفقة الخادم فقد قيل أن الزوج الموسر يلزمه نفقة الخادم كما يلزم المعسر نفقة المعسرين والقاضي لا يعلم بحاله ذكر في كتاب النكاح أن القول قول الزوج مع يمينه وكذا ذكر الكرخي والخصاف وذكر محمد في الزيادات أن القول قول المرأة مع يمينها وأصل هذا أنه متى وقع الاختلاف بين الطالب والمطلوب في سيارة المطلوب وإعساره فالمشائخ اختلفوا فيه منهم من جعل القول قول المطلوب ملقا ومنهم من جعل القول قول الطالب مطلقا ومنهم من حكم فيه رأي المطلوب ومحمد فصل بين دين ودين وجعل القول قول الطالب في البعض وقول المطلوب في البعض وذكر في الفصل أصلا يوجب أن يكون القول في النفقة قول المرأة وذا فصل الخصاف لكنه ذكر أصلا يقتضي أن يكون بالقول في النفقة قول الزوج وذكر الحجج يأتي في كتاب الحبس إن شاء الله تعالىفإن ادعى الزوج أنه قد أعطاها النفقة وأنكرت فالقول قولها مع يمينها ابن الزوج يدعي وهنا دين عليه ومع تنكر فالقول قولها مع يمينها كما في سائر الديون ولو أعطاها الزوج مالا فاختلفا فقال الزوج هو من المهر وقالت هو من النفقة فالقول قول الزوج إلا أن تقيم المرأة البينة لأن التمليك من كان أعرف هو بجهة التمليك كما لو بعث إليها شيئا فقالت هو هديته وقال من المهر أن القول فيه قولها إلا في الطعام الذي يؤكل لما قلنا كذا هذا ولو كان للزوج عليها دين فاحتبست من نفقتها جاز لكن برضا الزوج لأن التقاضي بين الدينين المتماثلين ألا يرى أنه لا يقع بين الجيد والرديء ودين الزوج أقوى بدليل أنه لا يسقط بالمود ودين النفقة يسقط بالموت فأبشر الجيد بالرديء فلا بد من المقاصد بخلاف غيرها من الديون فإن أنفق الأب من مال ابنه ثم حضر الابن فقال للأب كنت موسرا وقال الأب كنت معسر ينظر إلى حال الأب وقت الخصومة فإن كان معسرا فالقول قوله وإن كان موسرا فالقول قول الابن لأن الظاهر استمر حال اليسار والتغيير خلاف الظاهر فيحكم بالحال بدائع سئل إذا قالت المطلقة أنا حامل وأنكر المطلق فشهدت القوابل بالحمل وأنه في شهرين أو ثلاثة فهل يثبت هذا في الحمل في هذه المرة أجاب إذا ادعت أنها حامل فالقو قولها في ذلك ولها النفقة فإن مضت مدة الحمل وهي سنتان فقالت كنت أظن أني حامل وتبين لي الخلاف فلها النفقة إلى أن تحيض ثلاث حيض وإن البت المدة قاري الهداية باب الحضانة إذا اختلف الزوجان فادعى الزوج أن الأم تزوجت بزوج آخر وأنكرت المرأة كان القول قولها فإن أقرت أنها تزوجت بزوج آخر لكنها ادعت أن ذلك طلقها وعماد حقها في الحضانة فإن لم يعين الزوج كان القول قولها وإن عينت لا يقبل قولها في دعوى الطلاق قاضي خان صغير جاءت أم (( ) فطلبت النفقة من الأب فقال الأب أنا أحق به لأن أمه في نكاحي لكنها هربت مني وقالت الجدة لا بل ماتت أمه قالوا يترك الولد مع الجدة ويقال للأب اطلب امرأتك لأن الأم إذا لم يعرف مكانها كانت بمنزلة المفقودة فإن أحضر الأب امرأة وقال هذه ابنتك وولدي هذا منها وصدقته المرأة في ذلك وقالت الجدة ما هذه ابنتي وابنتي ماتت كان القول قول الأب والمرأة وهما أولى بالولد قاضي خان في كتاب الدعوى كتاب العتاق رجل في يده غلام صغير لا يعبر فقال هو عبد كان القول قوله فإن أدرك الغلام وقال أنا حر لا يقبل قوله وإن أقام البينة قبلت ببينة وإن كان الغلام كبيرا فقال الذي هو في يده هو عبدي وقال الغلام أنا عبد فلان كان القول قول الذي في يديه ولو لم يقل أنا عبد فلان ولكن قال أنا حر الأصل كان القول قوله رجل باع غلاما ثم ادعى أنه أعتقه أو (( )) لا يقبل قوله ولو ادعى أنه ابنه خلق من مائه يثبت النسب ويبطل البيع رجل قال لأم ولده يا حرة أو قال قومي يا حرة وقال أنوي العتق دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء قاضي خان ، وإن كانت الجارية ادعت أنها حرة الأصل فإن كانت حين بيعت وسلمت انقادت للبيع والتسليم فقد أقرت بالرق فإن لم تكن انقادت ثم ادعت أنها حرة لم يكن للبائع الأول أن لا يقبل لأن القول في حرية الأصل قولها والصحيح أنه إذا لم يبق منها ما يكون إقرار بالرق كان القول قولها وللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن بقولها رجل اشترى جارية والجارية لم تكن حاضرة عند البيع فقبضها المشتري ولم تقر بالرق ثم باعها المشتري من آخر والجارية لم تكن حاضرة عند البيع الثاني ثم قالت الجارلاية أنا حرة فاقالضي يقبل قولها ويرجع بعضهم إلى بعض من الفصل الخامس من دعوى الخلاصة وفي أو عتاق الأصل لو قال لعبده أنت حرمن هذا اليوم عتق قضاء ولا يصدق في التأقيت قضاء ويصدق ديانة في طلاق الخلاصة ولو زعم ذو اليد أنه قن لفلان الغائب أودعه غياه وقال القن كنت قنا له حررني لو قال كنت قنا لفلان آخر حررني لا يصدق بخلاف قوله أنا حر الأصل فإنه يصدق في دعوى التحرير أقر برقيته وادعى زوالها لا يصدق إلا بحجة في دعوى حرية الأصل أنكر الرق فالقول للمنكر ألا يرى أن فلانا لو حضر وادعى أنه عنه وقال أنا حر الأصل صدق القن لو قال اعتقد على مال فلم تقبل فقال القن قبلت فالقول للمولى لأن إعتاقه معلق بالشرط القبول ولو أمر بتعليق عتقه بشرط آخر لا يقبل قول القن في وجود الشرط كذا هذا ، مريض أوصى ومات فقال الورثة حرر القن في مرضه وقال الموصي له حرره في صحته تصدق الورثة ولا شيء للموصي لأن يفضل شيء من الثلث أو يبرهن وتمامه في الهداية قلت هذا يدل على أن العتق في المرض مقدم على الوصية بمال من اقر في مرضه بقن بعينه لامرأته ثم حرره فلو صدقه الورثة بطل عتقه ولو كذبوا عتق من الثلث جامع الفصولين ولو اختلف المولى والمدبرة في ولدها فقال ولدته قبل التدبير وقالت بعده فالقول للمولى إلاأنها تدعي حق العتق لولدها ولو ادعته لنفسها كان القول له مع يمينه فلولدها كذلك والبينة بينتها لغثباتها زيادة حق العتق واعلم أنه إذا حلف المولى بحلف على العلم لأنه تحليف على جعل الغير وهو ما ادعت ولادتها بعد التدبير نقله المفتي من باب الشهادة في التدبير من المبسوط أن الأمة إذا كانت في يد رجل فقال أنا أم ولد لفلان أو مكاتبة له أو مدبرة وصدقها فلان وأنكر ذو اليد قال أبو يوسف القول قولها لأنها ادعت حقا من حقوق الحرية وله تقربا بالرق مطلق في الحال ولو ادعت أنها حرة الأصل كان القول قولها وكذلك إذا ادعت من حقوق الحرية وعن أبي حنيفة ومحمد لا يقبل قولهاوكذلك قال أبو يوسف في أمة كانت في يد رجل ادعت أنها معتقة لفلان وصدقها فلان وأنكر صاحب اليد فالقول قولها وقول المقر له وذكر في بعض الكتب أن قول محمد رحمه الله تعغالى مثل قول أبي يوسف في هذه المسألة والمعنى أنها ادعت المحرية ولم يقر الذي في يده في الحال بالرق فالقول قولها أها حرة وفرق محمد بين هذه وبين الأولى إن كان في الأولى قد أقر وكذلك قال أبو يوسف رحمه الله في غلام في يد رجل قال أنا ابنك من أم ولدك هذه وأنا حر وكذبه المولى القول قوله وهو حر وهو ابنه وعند أبي حنيفة رحمه الله في غلام في يد رجل قال أنا ابن ك من أم ولدك هذه وأنا حر وكذبه المولى القول قوله وهو حر وهو ابنه وعند أبي حنيفة رحمه الله هو رقيقي تأسيس (( )) ولو قال البالغ اتقت وأنا صبي فالقول قوله وكذا لو قال المعتق اعتقت وأنا مجنو أو مجنونة كان ظاهر الوجود الغسنادة في حالته منافيه وكذا إذا قال الصبي كل مملوك أملكه حر إذا احتلمت لا يصح لأنه ليس بأهل لقول يلزم ولا بل أن يكون العبد في ملكه حتى لو أعتق عبد غيره لا ينفد لقوله عليه السلام لا عتق فيما يملكه العبد وغذا قال لعبد أو أمته أنت حر أو معتق أو عتيق أو محرر أو حر لك أو أعتقتك فقد عتق نوى به العتق أو لم ينو لأن هذه الألفاظ صريح فيه ولو قال عنيت به الإخبار الباطل وأنه حر من العمل صدق ديانة لأنه يحتمل ولا يدين قضاء لأنه نوى خلاف الظاهر ولو قال لا ملك لي عليك ونوى الحرية وإن لم ينو لم يعتق كذا في الهداية لسان الحكام قال العتق يصح من الحر البالغ العاقع في ملكه بشرط الحرية لأن العتق لا يصح إلا في الملك ولا ملك للمملوك والبلوغ لأن الصبي ليس من أهله لكونه ضررا ظاهرا ولهذا لا يملكه المولى عليه والعقل لأن المجنون ليس من أهل التصرف ولهذا لو قال اعتقت وأنا صبي فالقول قوله وكذا إذا قال المفيق اعتقت وأنا مجنون وجنونه كان ظاهرا لوجود الإسناد إلى حالة منافية وكذا لو قال الصبي كل مملوك أملكه فهو حر إذا احتلمت لا يصح ، هداية ، ولو قال كل مملوك لي خيار فهو حر فادعاه عبد وأنكر المولى فالقول للمولى ولو قال كل جارية بكر فهي حرة فادعت جارية أنها بكر وأنكره المولى فالقول لها قال العبد لغيره بعد العتق قطعت يدك وأنا عبد وقال المقر له بل قطعتها وأنت حر كان القول للعبد وكذا لو قال المولى لعبد قد أعتقه أخذت منك غلة كل شهر خمسة دراهم وأنت عبد فقال المعتق أخذتها بعد العتق كان القول قول المولى لو أعتق أمة ثم قال لها قطعت يدك وأنت أمة فقالت هي قطعتها وأنا حرة فالقول لها وكذا في كل شيء أخذه منها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى إذا علق عتقه بمالا يعلم إلا منه فالقول له على الأصح كقوله للعبد أن احتلمت فأنت حر فقال احتلمت وقع بإخباره كذا في المحيط لو اختلف المولى مع عبده في وجود الشرط فالقول للمولى إلا في مسائل كل أمة لي حرة إلا أمة (( )) إلا أمة اشتريتها من زيد إلا أمة نكحتها البارحة إلا أمرة ثيبة في هذه المسائل .
Shafi 60
إذا أنكرت لا لك الوصف وادعاه فالقول لها بخلاف ما إذا قال الأمة بكرا ولم اشترها من فلان ولم (( )) البارحة والآخر (( ) فالقول له وتمامه في إيمان الكافي أشباه ولو قال هذا مولاي أو يا مولاي عتق أما الأول فلأن اسم المولى وإن كان ينتظم الناظر وابن العم والموالات في الدين والأعلى والأسفل في العتاقة إلا أن تعين الأسفل كاسم خاص له وهذا لأن المولى لا ينتصر بمملوكه عادة وللعبد نسب معروف فانتفى الأولى والثاني والثالث نوع مجاز والكلام لحقيقته والإضافة إلى العبد تنافي كونه معتقا فتعيين المولى الأسفل فالتحقق بالصريح وكذا إذا قال لأمته مولاتي لما بينا ولو قال عنيت به الموالى في الدين أو الكذب يصدق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء لمخالفته الظاهر قال ابن وثبت على ذلك عتق هداية ويعني بقوله ثبت على ذلك لم يدع الكرامة والشفقة كذا في شرح القدوري لأبي الفضل حتى لو ادعى ذلك صدق وقيل الثبات شرط النسب لكون الرجوع عنه صحيحا دنن العتق وقيل هو شرط اتفاقي عناية ومن قال لأمته أو لولد أو لأعتق نصف الأم ونصف الجارية والغلام عبد لأن كل واحد منهما تعتق في حال وهو ما إذا ولدت الغلام أول مرة الأم بالشرط والجارية تبعا لها إذ الأم حرة حين ولدتها وترق في حاله وهو إذا ولدت الجارية أو لا بعدم الشرط فيعتق نصف كل واحدة وتسعر فيالنصف أم الغلام برق في الحالين فلهذا يكون وإن ادعت الأم أن الغلام هو المولود وأنكر المولى والجارية صغيرة فالقول قوله مع اليمين لإنكاره شرط العتق فإن حلف لم يعتق واحد منهم وإن نكل عتقت الأم والجارية لأن دعوى الأم حرية الصغيرة معتبرة لكونها نفعا محضا فاعتبر النكول في حق هو يتما فعتقتا هداية وكذلك إذا لم يخاصم المولى حتى مات وهخوصم وارثه بعده فاقدان لا يدري وحلف بالله العظيم ما يعلم الغلام ولد أو لا دقوا وجه هذه الروايات أن الأحوال إنما تعتبر عند تقرر البيان والبيان ههنا ممكن بالرجوع إلى قول الحالف فلا تعتبر الأحوال والجواب أنهلا سبيل إلى البيان باليمين ههنا لأن الخصمين متفقان أنهما لا يعلمان الأول منهما فلا يجوز للقاضي أن يكلف المولى الحلف على أن لا يعلم الأول منهما مع تصادقهما على ذلك وإن اختلفا فالقول قول المولى أن الجارية هي الأولى لأن ينكر العتق ولو قال لأمته إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت حرة وإن كانت جارية فهي حرة فولدت غلاما وجارية فإن علم أن الغلام كان أولا عتقت الأم والجارية لا غير أما الأم فلوجود الشرط وأما الجارية فلعتق الأم وأما رق الغلام فلانفصاله على حكم الرق فلا يؤثر فيه عتق الأم وإن علم أن الجارية هي الأولى وعتقت هي لا غير لأن المعلق بولادتها عتقها لا غير وعتقها لا يؤثر في غيرها وإن لم يعلم أيهما الأولى فالجارية حرة على كل حال والغلام عبد على كل حال ويعتق نصف الأم وتسعى في النصف وإن اختلفا فالقول قول المولى لما بينا ولو قال لها إن كان أول تلد تلدينه غلاما فهو حر وإن كانت جارية فأنت حرة فولدت غلاما وجارية فإن علم أن الغلام ولد أولا عتق هو لا غير وإن علم أن الجارية ولدت أولا عتق الأم والغلام لا غير وإن لم يعلم أيهما ولد أولا فالغلام حر على كل حال لأنه حال له في الرق سواء كان أولا أو آخرا والجارية دقيقة على كل حال لأنه لا حال لها في الحرية تقدمت في الولادة أو تأخرت لأن الغلام إن كان هو الأول لا يعتق إلا هو وإن كانت الجارية هي الأولى لا يعتق إلا الأم والغلام فلم يكن للجارية حال في الحرية فبقيت رقيقة والأم يعتق منها نصفها وتسعى في نصف قيمتها (( )) وإن اختلفا فالقول قول المولى لما ذكرنا هذا إذا ولدت غلاما وجارية فأما إذا ولدت غلامين وجاريتين والمسألة بحالها فإن علم أولهم أنه ابن عتق هو لا غيره ولو قال لأمته إن ولدت غلاما ثم جارية فأنت حرة وإن ولدت جارية ثم غلاما فالغلام حر فولدت غلاما وجارية فإن كان الغلام أولا عتقت الأم لوجود الشرط والغلام والجارية رقيقان لانفصالهما على حكم الرق وإن كانت الجدارية أولا عتق الغلام لوجود الشرط والأم والجارية رقيقان لأن عتق الغلام لا يؤثر فيهما وإن يعلم أيهما أول واتفقا على أنهما لا يعلمان ذلك فالجارية رقيقة لأنه لا حال لها في الحرية لأنها ترق في جميع الأحوال وأما الغلام ولاأم فإنه يعتق من كل واحد منهما نصه ويسعى في نصف قيمته لأن كل واحد منهما يعتق في حال ويرق في حال فيعتق نصفه ويسعى في نصف قيمته وإن اختلفا فالقول قول المولى مع يمينه على علمه هذا إذا ولدت غلاما وجارية فأما إذا ولدت غلامين وجاريتين والمسألة بحالهما فإن ولدت غلامين ثم جاريتين عتقت الأم لوجود الشرط وعتقت الجارية الثانية بعتقها وبقي الغلامان والجارية الأولى أرقا وإن ولدت غلاما ثم جاريتين ثم غلاما عتقت الأم لوجود الشرط والجارية الثانية والغلام الثاني بعتق الأم وإن ولدت غلاما ثم جارية ثم غلاما ثم جارية عتقت الأم لوجود الشرط والغلام والثاني والجارية الثانية حققت بعتق الأم وإن ولدجت جاريتين ثم غلامين عتق الغلام الأم لوجود الشرط وبقي سواه رقيقا وكذلك إذا ولدت جارية ثم غلامين ثم جارية عتق الغلام الأول لا غير لوجود شرط العتق في حقه لا غير وكذلك إذا ولدت جارية ثم غلاما ثم جارية ثم غلاما عتق الغلام الأول لا غير لما قلت وإن لم يعلم فإن اتفقوا على أنهم لا يعلمون أيهم أول يعتق من الأولاد ومن كل واحد ربعه لأن أحد الغلامين مع إحدى الجاريتين رقيقان على كل حال لأنه ليس لهما حال في الحرية والجارية الأخرى والغلام الآخر يعتق كل واحد منهما في حال ويرده في حال فيعتق من كل واحد نصفه فما أصاب الجارية يكون بينهما وبين الجارية الأخرى نصفين أوليس أحدهما بأولى من الأخرى فيعتق من كل واحدة ربعها وكذلك ما أصاب الغلام يكون بينه وبين الغلام الآخر نصفين لما قلنا وأما الأم فتعتق منها نصفها لأنه إن سبق ولادة الغلام فيعتق لوجود الشرط وإن سبقت ولادة الجارية لا تعتق فيعتق نصفها وتسعى في نصف قيمتها وإن اختلفوا فالقول قول المولى مع يمينه على علمه لما قلنا إذا علق بشرط قدم الشرط أو آخر بأن قال إن دخلت هذه الدار فكل مملوك لي حر أو قال إذا دخلت أو إذا ما دخلت أو متى ما دخلت أو إذ متى دخلت أو قال كل مملوك لي فهو حر إن دخلت الدار فهذا كله على ما في ملكه يوم حلف وكذا إذا قال كل مملوك أملكه ولا نية له لأن صيغة أفعل وإن كان يستعمل للحال والاستقبال للكن عند الإطلاق يراد به الحال عرفا وشرعا ولغة (( )) ولو قال عنيت ما استقبل ملكه عتق ما في ملكه للحال وما استحد الملك فيه لما ذكرنا أن ظاهر هذه الصيغة للحال فإذا قال أردت به الاستقبال فقد أراد حرف الكلام عن ظاهره فلا يصدق فيه ويصدق قوله أردت به ما يحدث ملكي فيه في المستقبل فيعتق عليه بإقراره وكذا لو قال كل مملوك أملكه الساعة فهو حر إن هذا يقع على ما في ملكه وقت الحلف ولا يعتق ما يستفيده بعد ذلك إلا أن يكون نوى ذلك فيلزمه ما نوى لأن المراد من الساعة المذكورة هي الساعة المعروفة عند الناس وهي الحال لا الساعة الزمانية التي يذكرها المنجمون فيتناول من كان في ملكه وقت التكلم لا من يستفيده من بعد فإن قال أردت به من استفيده في هذه الساعة الزمانية يصدق فيه لأن اللفظ يحتمله ولو قال المولى أعتقتك أمس بألف درهم فلم تقبل فقال العبد قبلت فالقول قول المولى مع يمينه لأنه من جانب المولى تعليق بشرط القبول والعبد يدعي وجود الشرط والمولى ينكر فكان القول قول المولى كما قال لعبده إن دخلت الدار اليوم فأنت حر فمضى اليوم والعبد يدعي الدخول والمولى ينكر كان القول قول المولى وكذا ههنا ولو كان الاختلاف في البيع كان القول قول المشتري بأن قال البائع بعت عبدي أمس بألف درهم فلم تقبل وقال المشتري بل قلت فالقول قول المشتري والمفرق أن البيع لا يكون بيعا إلا بعد قبول المشتري فإذا قال بعتك فقد أقر بالقبول فبقوله لم تقبل يريد الرجوع عن ما أقر به وإبطال ذلك فلم يقبل بخلاف الاعتاق على مال لأن كونه تعليقا لا يقف على وجود القبول من العبد إنما كان شرط وقوع العتق فكان الاختلاف واقعا في ثبوت العتق فكان القول قول المولى ولو اختلف المولى والعبد في مقدار البدل فالقول قول المولى ولو اختلف المولى والعبد في مقدار البدل فالقول قول العبد لأنه هو المستحق عليه المال فكان القول قوله في مقدار المستقح كما في سائر الديون ولأنه لو وقع الاختلاف في أصل الدين كان القول قول المنكر وكذا إذا وقع في القدر وإن أقاما بينة فالبينة بينة المولى لأنها تثبت زيادة بخلاف التعليق بالأداء إذا اختلفا في مبلغ المال أن القول فيه قول المولى لأن الاختلاف هناك وقع في شرط ثبوت العتق إذ هو تعليق محض كالعبد يدعي العتق على المولى وهو ينكر فكان القول قوله ثم يسار المعتق وإعساره يعتبر وقت الاعتاق حتى لو كان حرا وق4ت الاعتاق لا يضمن وإن أيسر بعد ذلك وقت وجوب الضمان ويعتبر ذلك لوقت الضمان الاتلافي والغصب ولو اختلفا في اليسار والإعسار فإن كان اختلافهما حال الاعتاق فالقول قول المعتق لأن الأصل هو الفقر والغنا عارض فكان الاعتاق متقدما فاختلفا فقال المعتق اعتقت عام الأول وأنا معسر ثم أيسرت وقال الآخر بل أعتقته عام الأول فالقول قول المعتق ولعى الشريك إقامة البينة لأن حال اعتبار اليسر والإعسار يشاهد للمعتق فيحكم للحال فجملة الكلام فيه أن العبد لا يخلو إما أن يكون قائما وقت الخصومة أو يكون هالكا اتفقا على حال المعتق واختلفا فيها والأصل في هذه الجملة أن الحال إن كانت تشهد لأحدهما فالقول قوله لأن الحال شاهد وإن كانت لا تشهد لأحدهما فالقول قول المعتق وإن اتفقا على أن العتق كان متقدما على زمان الخصومة لكن قال المعتق قيمته كان كذا وقال الشريك بل كانت أكثر فهاهنا لا يمكن تحكم الحال بالرجوع إلى قيمة العبد فيالحال لا تزيد وتنقص في هذه المدة ويكون القول قول المعتق لأن الشريك يدعي عليه زيادة ضمان وهو ينكر فكان القول قوله كالمتلف والغاصب وقالوا في الشفقة إذا احترق البناء واختلف الشفيع والمشتري في قيمته وقيمة الأرض أن المرجع في قيمة الأرض على الحال والقول قول المشتري في البناء لأن الشفيع يريد أن يتملك عليه الأرض بالشفعة فلا يجوز أن يتملكها إلا بقوله فأما المعتق فلا يدريد أن يتملك (( )) شريكه وإنما شريكه يدعي عليه ضمان وهو ينكر وكذلك إذا كان العبد هالكا فالقول قول المعتق لما قلنا أنه منكر للزيادة والله أعلم ولو قال عبدي حر وليس له إلا عبد واد عتق لأنه تعين بلإيجاب فانصرف إليه فإن قال لي عبد آخر عنيته لم يصدق في القضاء لأنه إذا لم يعرف له عبد آخر انصرف إيجابه إلى هذا العبد ظاهر فلا يصدق في العدول عن الظاهر إلا بنية على أن لي عبد آخر ويصدق فيما بينه ونبين الله تعالى بدائع في التدبير ولو اختلفا المولى أو المدبرة في ولدها فقال المولى ولدته قبل التدبير فهو رقيق وقالت هي ولدته بعد التدبير فهو مدبر فالقول قول المولى مع يمينه على علمه والبينة بينة المدبرة لأن المدبرة تدعي سراية التدبير إلى الولد والملى ينكر وكان القول قوله مع يمينه ويحلف على علمه لأن الولادة ليست فعله والبينة بينة المدبرة لأن فيها غثبات التدبير ولو كان مكان التدبير عتق فقال المولى للمعتقة ولدتيه قبل العتق فهو رقيق وقالت ولدته بعد العتق وهو حر حكم فيه الحال إن كان الولد في يدها فالقول قولها وإن كان في يد المولى فالقول قوله لأن إذا كان في يدها كان الظاهر شاهد لنا وإذا كان في يده كان الظاهر شاهد له يخلاف المدبرة لأنها في يدي فكذا ولدها فكانت فكان الظاهر شاهد وعلى كل حال وكان القول قوله بدائع رجل عتق أمة ثم خاصمت مولاها ولها ولد فقالت للمولى اعتقني قبل الولادة ولولد حر وقال المولى لا بل ولدتيه قبل الاعتاق والولد رقيق ذكر (( )) إن كان الولد في يدها كان القول قولها وقال أبو يوسف إن كان الولد في أيديهما فكذلك يكون القول قولها لأنها تدعي الولادة في أقرب الأوقات وفيه حرة الولد ولو أقاما البينة فبينتها أولى لأن بينة المدعي على نفي وبينتها قامت على إثبات لاحرية وكذلك هذا في الكتابة وأما في التدبير القول يكون للمولى لأنهما تصادقا على رق الولد وذكره في المنقى عن محمد أنه قال إن كان الولد يعبر عن نفسه يرجع غليه ويكون القول قول الولد وإن ان لا يعبر كان القول لمن هو في يده منهما وإن أقاما البينة فبينتها أولى وكذلك لو كان مكان الاعتاق كتابة ثم اختلفا في الولد ولو أعتق الجارية ثم اختلفا بعد حين في الولد وقالت ولدته بعدما عتقت فأخذ ممني وقال المولى ولدتيه قبل العتق فأخذته منك وأنت أمة لي فإن كان الولد لا يعبر عن نفسه رده المولى إلى الأم لأنه أقر أنه أخذ منها وكذا في المكاتبة أما في المدبرة وأم الولد فالقول للمولى من دعاوى قاضي خان ، نقله المولى غانم البغدادي كتاب الإيمان ولو دخل على قوم والمحلوف عليه فيهم ولم يعلم الحالف به فعن محمد أنه يحنث والظاهر أنه يعتبر العلم فإن علم ونوا هم بالدخل دون دين في ما بينه وبين الله تعالى قاضي خان ، رجل قال لامرأته عند خروج المرأة عن المنزل إن رجعت إلى منزلي فأنت طالق فجلست ولم تخرج زمانا ثم خرجت فرجعت إلى منزله والرجل يقول نويت الفور قال بعضهم لا يصدق وقال بعضهم يصدق وهو الصحيح قاضي خان ، رجل حلف أن لا يكلم فلانا فمر بقوم فيهم المحلوف عليه فقال السلام عليكم إلا واحادا وقال عنيت المحلوف عليه دين في القضاء قاضي خان ، لو كانت اليمين على روية امرأة فرآها متقنقة أو متنقبة حنث إلا إن كان يعني رؤية وجهها فيدين فيما بينه وبين الله تعالى رجل قال لأنظرن إلى وجهي أو إلى رأسي فنظر في المرآة أو في الماء قال أبو يوسف يكون حانثا فإن كانت (( )) غير ذلك دين في يمينه ولو قال لأنظرن إلى رأسي اليوم ونظر في الشمس فإن كانت نية ذل دين فيما بينه وبين الله تعالى كل ذلك من قاضي خان ولو حلف ليضربن عبده فأمر غيره فضربه المأمور بر الحالف فإن الحالف نوى أن (( )) ذلك (( )) دين القضاء ولا يحنث قاضي خان رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يخرج من بعد غلا بإذنها ثم خرج فقالت لم آذن لك وقال أذنت لي كان القول قول الزوج ولو حلف أن لا يتصدق ولا يعرض فلانا فتصدق أو أقرض فلم يقبل فلان حنث في يمينه وعن أبي يوسف في القرض لايحنث إذا لم يقبل فلان فقالوا في القرض إذا قال أقرضني فلان فلم اقبل أو قال ولم أقبل يصدق وفي الهبة لا يصدق وعن محمد كما لا يصدق في الهبة لا يصدق في القرض رجل حلف ليحبطن هذا الثوب أو ليبنين هذا الدار فأمر غيره بذلك ففعل حنث الالف سواء كان الحالف يحسن بذلك أو لا يحسن فإن نى أن يلي ذلك بنفسه دين في القضاء وفيما إذا حلف لا يطلق فأمر غيره وقال أبو يوسف أن لا يطلق بنفسي لا يدين في القضاء هو الصحيح قاضي خان رجل حلف أن لا يأكل هذا الرغيف فأكل وبقي منه شيء يسير حنث في مينيه فإن نوى كله صحت يمينه فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء في إحدى الروايتين قاضي خان رجل حلف أن لا يتزوج امرأة علىوجه الأرض ونوى امرأة بعينها دين فيما بينه وبين الله تعالى لا في القضاء وإن نوى كوفية أو بصرية لا يدين له لا وكذا لو نوى امرأة كان أبوها يعمل كذا ولو نوى عربية أو حبشية دين فيما بينه وبين الله تعالى إذا نوى جنسا دون جنس والطلاق بمنزلة النكاح فيما ذكرنا قاضي خان امرأة لها ابن يسكن مع أجنبية فقال لها زوجها إن لم يأت ابنك فلانا بيتنا ويكن معنا فمتى أعطيته شيئا قليلا من مالي فأنت كذا فجاء الإبن وسكن معها سنة ثم غاب فقالت المرأة إني كنت أعطيته ابني شيئا من مالك فحنثت فييمينك إن كذبها الزوج كان القول قوله وإن صدقها الزوج فإن كانت أعطت قبل أن يجيء الابن ويسكن معها طلقت رجل جالس في بيت من المنزل فحلف إن لا يدخل البيت فاليمين على ذلك البيت الذي كان جالسا فيه لأن ما وراء ذلك لا يسمى منزلا ودار هذا إذا كانت اليمين بالعربية فإن كانت بالفارسية فاليمين على دخول ذلك المنزل وتلك الدار كأن قال (()) دخول ذلك البيت الذي كنت جالس فيه صدق ديانة لا قضاء لأن في الفارسية فإن ام للكل وللبيت اسم خاص كقوله بارخان وفي هذا إذا لم يشر إلى بيت بعينه فالعبرة للإشارة حلف أن لا يكلم صهرية فدخل على امرأته وتشاجر معها فقالت له الصهرة مالك لا تفعل هكذا فقال الزوج حوس في أورم ونوس ميرادرم ثم قال لم أرد به جواب الصهرة عنيت امرأتي قال هو مصدق لأنه ليس في كلامه ما يجعله جوابا قال رضي الله عنه وينبغي أن لا يصدق قضاء لأن هذا الكلام على وجه الجواب عرفا كل ذلك من فتاوى قاضي خان وفي الفتاوى رجل قال لامرأته إذا فعلت كذا إلى خمس سنين تصيري مطلقة مني واراد بذلك تخويفها ففعلت قبل انقضاء المدة هذه يسال الزوج إن أخبر إن كان حلف بالطلاق يعمل بخبره وإن أخبر إن لم يحلف فالقول قوله مع يمينه وفي الجامع الكبير في باب على حدة رجل قال لامرأته إن دخلت الدار أنت طالق طلقت للحال فإن عنى به التعليق دين فيما بينه وبين الله لأنه نوى الإضمار وكذا لو قال إن دخلت الدار بغير الواو وفي المحيط يشير عن أبي يوسف قال لامرأته إن قلت أنت طالق فإنت طالق ثم قال قد طلقتك طلقة أخرى فإن قال عنيت أن يكون الطلاق مطلقا بقوله أنت طالق صدق ديانة لا قضاءفي الفتاوى رجل قال أكر فلان لا بخواهم ازمن من طلاق هذا بمنزلة قوله إن تزوجتها ولو قال عنيت بهذه اللفظة الخطبة لا يصدق في ديارنا لكن صدق ديانة أما لو قال اكر فلانة لاخرا مندكي كم فعلى الخطبة وفي المنقى ابن سماعة قال سمعت أبا يوسف فمن قال لفرعيه والله لا أفارقك حتى تعطيني حقي اليوم فلزمه ثم فارقه قبل القضاء حنث لأن الملازمة مما يمتد ولو قال عنيت به الملازمة خاصة لم يصدق قضاء ويصدق ديانة رجل قال له قائل إنك اغتسلت الليلة في هذه الدار من الجنابة وقال إن اغتسلت قصدي حر فهو جواب حتى لو اغتسل من غير جنابة وقال عنيب به من جنابة لا يحنث ويصدق والمسألة على ثلاثة أوجه أما إن اقتصر عن حرف الجواب وقد ذكرنا الثاني إذا نراد على حرف الجواب ونقص عن التمام بأن قال إن اغتسلت الليلة فكذا ولم يذكر الجنابة أو ذكر الجنابة دون الليلة بأن قال إن اغتسلت من جنابة قصدي حر ولم يذكر الليلة قال عنيت الليلة والجنابة صدق ديانة لا قضاء الثالث إذا أعاد جميع ما في الخطاب فهذا بمنزلة ما لو لم يزد على حرف الجواب وهو الوجه الأول حلف لا يتكلم فلانا فمر على قوم هو فيهم فسلم عليهم يحنث إلا أن ينوي غيره فيصدق ديانة لا قضاء خلاصة رجل حلف أن لا يجد امرأته بكرا فالقول قوله ولا يحنث ولا يمكن لها إقامة البينة على ذلك إلا إذا أفرد لكل عند القاضي ولا يجري اللعان بهذا قال أبو يوسف في رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا على دار أنها له وهي في يده فأقام رجل البينة أن الدار داره فقضى بها القاضي له فإنالزوج يحنث وتطلق امرأته في القضاء وإن كان الزوق أقر فقال كانت لفلان لكن اشتريتها منه فإن فلانا يحلف ما باعها فإن حلف قضي له بها في يمينه ولا تطلق امرأته والمقر في هذا مخالف للجاحد ولو قال لها أنت طالق (( )) داري فأنكرت المرأة القول قول الزوج ولا تطلق والدفع والشتم شرط الحر وفي الغتاوي لو قال لامرأته إن سردتك فأنت طالق فضربها فقالت سرني هذا لا تطلق وقوله إن كنت تحبين أن يعذبك الله بخالق هذا ولو أعطاها ألف درهم فقالت لم تسرني القول قولها من خلاصة الفتاوى قال لي حلف أو قال حلف بالطلاق أن لا أفعل كذا ثم فعل طلقت وحنث وإن كان كاذبا وأدب المعني أن يصدق ديانة لأنه تعليم بل أدبه أن يقول لا يصدق بزازية إن ضحيت بالكوفة فكذا فعلى حقيقة التضحية بها وإن عنى كونه بها يوم الأضحى صدق الا يرى الهلال بالكوفة فالمراد كونه فيها وقت الهلال وإن غم الرؤية بها صدق بزازية ذكر في طلاق قاضي خان رجل قال لامرأته لا تخرجي من الدار بغير إذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت بغير إدنه لا تطلق لأنه لم يذكر إن حلف بطلاقها فلعله حلف بطلاق غيرها وقال القول قولها مسألة في الخزانة .
Shafi 71
أمره غيره أن يكتب له كتابا إلى فلان فأماه عليه ثم حلف الآمر ما كتب إليه وحلف الكابت الخيار أن ما كتب أما الآمر يدين في القضاء والكاتب إن نوى أنه ليس صاحب الكتاب صدق ديانة لا قضاء قال لها عند خروجها من الدار إن رجعت إلى داري فأنت طالق فجلس ولم تخرج زمانا ثم خرجت ورجعت إلى منزله والرجل يقول نويتالفور قال بعضهم لا يصدق وقال بعضهم يصدق وهوالصحيح رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يخرج إلى بغداد إلا بإذنها ثم خرج فقال الزوج قد أذنت لي كان القول قول الزوج في فتاوىقاضي خان قال لامرأته إن كنت تعرفين فلانا أو تعلمين منزل فلانا فأنت طالق فقالت أنا أعلم أو أعرف لا تصدق في شيء من ذلك لأن هذا أمر ظاهر يقف عليه غيرها بخلاف البغض والمحبة فجمع الفتاوى قال لها لا تخرجي من الدار إلابإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لا يقع لعدم ذكر حلفه بالطلاق ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له حلف على طلاقها يعمل بخبره وإن أخبر أنه لم يحلف بالطلاق فالقول له مع اليمين قال إن فعلت كذا فأمرأته طالق وله امرأتان أو أكثر طلقت واحدة وإليه البيان وإن طلق أحديهما بائنا أو رجعيا ومضت عدتها ثم وجد الشرط بتيقن الاخرى للطلاق وإن كان لم تنقض العده فالبيان له قيل كان كذا الشيء بعينه فاشار برأسه نعم يحنث لوجود الإظهار قال لا يعلم بمكان فلانا فأشار برأسه نعم يحنث وإن عنى في هذه الوجوه الإخبار بالكلام أو الرسالة لا يصدق عند عامة المشائخ قضاء وذكر الخاتم (( ) أنه يصدق وفي البيان كلام وإخبار وإقرار له وبشارة وإظهار وإفشاء وإعلام وكناية وإشارة ولا يكون الكلام إلا باللسان والإخبار والإقرار والبشارة تكون بالكتابة وأيضا والكلام لا يكون إلا بالإشارة والإيماء والإفشاء والإعلام والإظهار الإخبار بالمكتوب والكلام لا الإشارة صدق ديانة وذكر في القنية لو حلف أن لا يضربها إلى من جرم ثم ضربها فقال ضربتها من جرم فالقول له مع يمينه ولا يطلب منه بينة سواء كان اليمين بالله أو بالطلاق حلف لا ينظر إليه فالرؤية على الوجه والراس والبدن جميعا وإن أقل من النصف لا وإن رآه فلم يعرفه فقد رآها جالسة أو منقبة فقد رآها إلا إذا نوى على رؤية الوجه فيدين لا قضاء جامع الفتاوىوإن رآها جالسة أو قاعية أو متنقبة أو متقنعة فقد رآها إلا إذا عنى رؤية وجهها فيدين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء إلا أن يكون قبل ذلك كلام يدل عليه فحينئذ يدين في القضاء خلاصة قال امرأته كذا إن خرجت إلا بإذني أو رضاي أو علمي فهذا على كل مرة وإن قال أردت مرة صدق قضاء عندهما إن خرجت حتى أذن ينتهي اليمين بالإذن مرة فلايشترط الإذن في الثاني وإن نوى بكلمة إلا حتى دين لا قضاء وإن أراد بكلمة حتى إلاصدق أيضا لأنها تغليظ والأول تخفيف اكرباي نوبشر فردكم فكذا إن لم يرد به الجماع يصدق ولا يكون موليا وإن نوى الجماع يصدق في نية ترك القربان أربعة أشهر ولا يصدق في حرف الطلاق عنها بدخوله في الفراش بلا قربان أجعل لنفسي من كرباس فلانة ثوبا فملكت فلانة ثوب من رجل فبان من الحالف فاتخذه الحالف ثوبا لنفسه يحنث إلا إذا نوى أن يجعل لنفسه من غزلها إذا نسجته فحينئذ لا يحنث لو قال لم أعن هذا صدق ديانة لا قضاء لا يسكن هذه الدار فنوى خروج نفسه عنه صدق وإن لم ينوه فخرج ونقل متاعه إلى المحلة ولو بإجارة أو إعارة لا بد من تسليم الدار على غيره ومعر أكان أو مؤجرا وإن لم يسلم لا بد من اتخاذ دار أخرى ولا يحنث كل امرأة تزوجها فكذا ونوى امرأة من بلد كذا لا يصدق في ظاهر الرواية وذكر الخصاف أنه يصدق وهذا بناء على جواز تخصيص العام بالنية والخصاف جوزه وفي الظاهر لا (( ) )هذا آخر منه درهما وحل على أنه ما أخذ منه شيئا ونوى الدنانير فالخصاف جوزه وبخلافه والظاهر الفتوى على الظاهر وإذا أخذ بقولل الخصاف فيما وقع في أيدي الظلمة لا بأس به وقد ذكروا عن السلف أن اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما وعلى نية المستحلف إن كان الحالف ظالما وفي الديانة يصدق في الأحوال كلها بلا خلاف ومعناه أن المفتي يفتيه أنك غير حانث في اليمين بهذه النية لكن القاضي يحكم بالحنث ولا يصدق بزازية والمخيرة بخيار البلوغ في حق اختيارها نفسها بمنزلة الشفيع في طلب النفقة فإنها كما بلغت بحيض أو بسن ينبغي لها أن تختار نفسها كما أن الشفيع إذا بلغه الخبر ينبغي له أن يطلب الشفعة ويشهد هي كذلك تشهد على اختيارها نفسها لو كان عندها من يصلح لذلك وإلا تخرج إلى الناس بطل خيارها والإشهاد ليس بشرط لاختيارها نفسها لكن شرط الإشهاد ليبت اختيارها نظير تحليث الشفيع على طلب الشفعة فلو قالت للقاضي قد اخترت نفسي حين بلغت أو قالت حين بلغت طلبت الفرقة صدقت مع اليمين ولو قالت بلغت أمس وطلبت الفرقة لا تصدق وتحتاج إلى البينة وكذا الضفيع لو قال طلبت حين علمت صدق لا لو قال علمت أمس وطلبت فعليه البينة وهذا لأنهما اضافا الطلب والاختيار إلى وقت ماض فحكيا ما لم يملكا (( )) في الحال وإذا لم يضيفا الاختيار والطلب إلى قت ماض بل أطلقا الكلام أطلاقا فقد حكيا ما يملكان ا(( )) للحال لأنا نجعل الجارية كأنها بلغت الآن واختارت نفسها الآن والشفيع علم بالشراء الآن وطلب الشفعة الآن فلهذا صدقا إذا أطلقا أقنول إذا طلق عند القاضي ولا أحد غيره يصدق على ما مر مع أنه علم يقينا أنه علم في الماضي فقد حكي مالا يملك استيفائه فينبغي أن لا يصدق بلا بينة وأيضا قوله صدقت مع اليمين يدل على أنها لا تجعل كأنها بلغت الآن واختارت الآن وغلا لما حلفت لأنها تملك (( )) على ما مر فإن قيل قوله لا يصدق فيه بلا بينة (( )) يقتضي وجوب البينة في طلب المواثبة حيث قال علمت أمس وطلب وهو موائة فيكون في وجوب البينة في المواثبة روايتان يجب في رواية لا في رواية أقول لا يلزم ذلك لأنه لما اضف الطلب إلى وقت ماض وجب فيه طلب المواثبة وطلب الأشهاد فإيجاب البينة يحتمل أن يكون بالنسبة إلى طلب الأشهاد لا بالنسبة إلى طلب الموائبة فلا يلزم ما قلتم والظاهر مما سبق من قوله والأشهاد ليس بشرط قوله تحليف الشفيع الخ .. أن يجري التحليف في الإطلاق والغضافة إلى الماضي دفعا للحرج ادعت على زوجها نفقة العدة لا يحلف على الحاصل ما لها عليك تسليم النفقة من الوجه الذي تدعي إذ لا نفقة للمبتوتة عند الشافعي فربما يتناول قوله فيحلف على السبب ما هي معتدة عنك من الوجه الذي تدعي ولو اختلفت بمهرها وأنكر الزوج فالقول قوله ويحلف على السبب عند أبي يوسف ويحلف على الحاصل في ظاهر الرواية جامع الفصولين لو ادعى المضارب والشريك دفع المال وأنكر رب المال أو الشريك القبض يحلف المضارب أو الشريك الذي كان المال في يده أن القول بلا مين مع اليمين جامع الفصولين لو قال لها إن لم أضربك فأنت طالق فهو على أربعة اقسام فإن كان فيه دلالة الفور بأن قصد ضربها فمنع انصر إلى الفور وإن نوى الفور الدلالة يصدق أيضا لأن فيه تغليظا وإن نوى الأبد أو لم تكن له نية انصر إلى الأبد وغن نوى اليوم والغد له تعمل نية مع على أن البت من لباسك وعنى به الثياب التي تضع في المستقبل صدق ديانة (( )) خاصم امرأته فقال إن دخلت هذا البيت إلى العيد فالحلال عليه حرام ثم قال نويت ذلك البيت بعينه يصدق وهم لا يصدق حكما حلف لا يضرب عبده فأمر غيره حتى ضربه حنث بخلاف ما لو حلف على حر لا يضربه لا يحنث بالأمر لأنه يملك ضرب عبده فصح أمره لغيره بخلاف الحر لو ملك ضربه بأن كان سلطانا أو قاضيا يحنث بالأمر وإن نوى الضرب بيده دين ديانة أحد وعشرون مسالة في ستة عشر منها يقع الحنث بالمباشرة والأمر جميعا وهي النكاح والصلح عن دم العمد والطلاق والعتاق والهبة والصدقة والقرض والاستقراض والضرب في العبد والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع ولإعارة والاستعارة وفي خمس منها يقع الحنث على المباشرة وهو البيع والمشترى والإجارة والاستيجار والصلح على المال إلا أن يكون الحالف شريفا لا يباشر هذه العقود بنفسه فيحنث بالتفويض وغذا كان يباشر تارة ويفوض أخرى فقيل يعتبر الغلبة وقيل يعتبر السلعة وإذا نوى التكلم بنفسه في الطلاق وإخوانه صدق ديانة لا قضاء (( )) سأل كان فلانة كتم فهي كذا وقال له في وسط السنة يقع يمينه على بقية السنة ولو قال أردت سنة كاملة يصدق لا يصدق قضاء قالت بي وجع البطن فأكره وقال إن كان بك وجع البطن فأنت طالق لا يقع ، القول قولها كما في الحيض إن لم تصل نفقتي إليك إلى عشرة أيام فإنت طالق ثم اختلفا بعد العشرة فادعى الزوج الوصول وأنكرت هي فالقول له قال لها إن لم يكن بيننا موافقة إلى سنة فأنت طالق ثم قالت بعد السنة لم يكن بيننا موافقة وقال الزوج بل كان بيننا موافقة فالقول للمرأة وقد مر خلافها في الإنفاق قنية قال لها لا تخرجي من الدار إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرج لا يقع لعدم ذكره حلف بطلاقها ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له وفي القنية قال صاحب المحيط رجل دعته جماعة لشرب الخمر فقال إني حلفت بالطلاق أن لا أشرب الخمر وكان كاذبا فيه ثم شرب طلقت وقال الشيخ يعني صاحب التحفة لا تطلق ديانة ولو حلف لا يدخل من باب هذه الدار فدخل من غير الباب لا يحنث وإن نقب بابا آخر فدخله حنث لأنه دخل من باب وإن نوى ذلك الباب بعينه لم يدين في القضاء لسان الحكام وفي يمين وضع القدم لو نوى عين وضع القدم صدق فلا يحنث بدخوله راكبا وإنما يجعل مجازا عن الدخول إذا لم يكن له نية خديعة المفتي حلف لا يفتح التكة بحلال وحرام فجامع من غير التكة لا يحنث إن لم ينوي الجماع ويصدق قضاء نقله صاحب حديقة المفتي لو حلف لا يخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة فخرجت ثم خرجت مرى أخرى بغير إذنه حنث ولا بد من الإذن في كل الخروج لأن المستثنى خروج مقرون بالإذن وما وراءه داخل في الحظر العام ولو نوى الإذن مرى يصدق ديانة لا قضاء لأنه محتمل كلامه لكنه خلاف الظاهر ولو حلف إلا يضرب عبده أولا يذبح شاته فأمر غيره ففعل يحنث في يمينه لأن المالك له ولاية ضرب عبده وذبح شاته فيملك تولية غيره ثم منفعة راجعة إلى الأمر فيجعل هو مباشرا إذ لا حقوق له ترجع إلى المأمور ولو قال عنيت أن لا أن أتولى ذلك بنفسي دين في القضاء بخلاف ما تقدم من الطلاق وغيره ووجه الفرق أن الطلاق ليس إلا تكلم بكلام يفضي على وقوع الطلاق عليها والأمر بذلك مثل التكلم به واللفظ ينظمها فإذا نوى التكلم به فقد نوى الخصوص في العام فيدين ديانة لا قضاء أما الضرب والذبح ففعل حتى يعرف بأثره والنسبة إلى الأمر بالتسبيب مجازا فإذا نوى الفعل بنفسه فإن نوى الفعل بنفسه فقد نوى الحقيقة فيصدق ديانة وقضاء وإذا قالت المرأة لزوجها تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق ثلاثا طلقت هذه الذي حلفته في القضاء وعن أبي يوسف لا تطلق لأنه أخرج جوابا فينطبق عليه ولأن غرضه أيضا وها هو بطلاق غيرها فيتقيد به وجه الظاهر عموم الكلام وقد زاد على حرف الجواب فيجعل مبتديا وقد يكون غرضه إيجاشها حين اعترضت عليه فما أحله الشرع ومع التردد لا يصلح مقيدا ولو نوى غيرها يصدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص به العام هداية المسائل مبنية على معرفة معنى كل لفظ وكذلك النقض يقال فلان نقض نيته كذا أي أزالها ولو نقض بعض الحائط أو هدم بعضه وقال عنت بعضه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نوى تخصيص العموم فإنه محتمل ولا يصدقه القاضي لأنه عدول عن الظاهر وإن قال الحالف فيما لا يرجع حقوق إلى الفاعل بل إلى الأمر كالنكاح والطلاق والعتاق نويت أن أتولى ذلك بنفسي يدين فيما بينه وبين اللهتعالى ولا يدين في القضاء لأن هذه الأفعال جعلت مضافة إلى الأمر لرجوع حقوقها إليه لا إلى الفاعل وقد نوى خلاف ذلك الظاهر فلا يصدق في القضاء لأن هذه الأفعال جعلت ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نى المحتمل وإن كان خلاف الظاهر ولو قال فيما لا حقوق له فيه من الضرب والذبح عينت أن إلى ذلك بنفسي يصدق فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء أيضا لأن الضرب والذبح من الأفعال الحقيقية وإن بحقيقة وجد من المباشرة وليس يتصرف حكمين ليعبر وتوعد حكما بغير المباشرة فكانت العبرة فيه للمباشرة فإذا نوى به أن يلي بنفسه فقد نوى الحقيقة فيصدق قضاء وديانة ولو حلف لا يصل هو الثانية لا يحنث لأنه لم يصل الجمعة مع الإمام إذ هي اسم للكل وهو ما صلى الكلم مع الإمام ولو افتتح الصلاة مع الإمام ثم أتام أو أحدث فذهب فتوضئ فجاء وقد سلم الإمام فأتبعه في الصلاة حنث وإن لم يوجد إداء الصلاة مقارنا للإمام لأن كلمة مع هاهنا لا يراد بها حقيقة القرآن بل كونه تابعا له مقتديا به لا يرى أن أفعاله وانتقاله من ركن الحد ركن ولو حصل على المتعاقب دون المقارنة عرف مصليا معه كذا ههنا وقد وجدنا بقائه مقتديا به متابعا له ولو نوى حقيقة المقارنة صدق فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء لأنه نوى حقيقة كلامه بدائع حلف بوطئ أمته فقالت وطئتني وأنكر المولى القول قوله حلف لا يكلم فلانا فمر قوم هو فيهم فسلم عليهم يحنث إلا أن ينوي غيره فيصدق ديانة لا قضاء ولو قال أكر من بأي سيتر توفروكهم أي نوى القربان صدق ويحنث أيضا بدخوله في فراشها ولو قال لامرأته اكرسيم من يرد دائته بسه طلاق هستم فقالت هستي فظهر أنها رفعت إن أراد الإيقاع يقع وإن أراد تخويفها لكن نفر لا يقع والقول قوله ، رجل ادعى على إنسان مالا فحلف القاضي نفي ماله وعليك كذا بعدما أنكر فحلف وأشار بغصبعه في كمه إلى رجل آخر ليس له عليه حق صدق ديانة لا قضاء وعن إبراهيم النخعي قال اليمين على نية المستحلف إن كان مظلوما وإن كان الحالف مظلوما فعلى نيته قال الكرخي هذا قول أصحابنا خزانا نظم وصدق من ينوي بك الضرب لا يلي كذا العتق يروي والديانة أشهر اعلم أنه ذكر في هذا البيت مسائل مهمة فيما يتعلم بالمسائل المتقدمة أن هذه الأفعال المتقدمة حسية وغير حسية أما الحسية فكالضرب والقتل والذبح والبناء والهدم والخياطة وأما غير حسية فكالطلاق والنكاح والعتاق وما أشبه ذلك ففي الحسية لو قال الحالف نويت أن ألي ذلك بنفسي صدق مطلقا قضاء وديانة لا خلاف في ذلك بين اصحابنا وإليه أشار بقوله من ينوي بكالضرب بنفسي الحسية لا يلي (( )) لا يتولى ذلك وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان أنه يدين في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى في قول أبي يوسف ومحمد ثم قال ذكر في هذه المسئلة قولهما ولم يذكر قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه لم يحفظه انتهى وقدما عن العنية فيما يرقم له رقم المحيط في مسألة الضرب إذا كان سلطانا أون قاضيا إن نوى الضرب بيده دين ديانة والله اعلم وأما غير الحسية ففيها روايتان أنها مثل الحسية وإليه أشار بقوله كذا العتق والرواية الأخرى أنه يصدق ديانة لا قضاء وهو المشهور وإليه الإشارة بقوله والديانات أشهر قال وهذا مما أشار إليه في الكافي قلت وكذا نقله في القنية عن المحيط قال وإذا نوى التكلم بنفسه في الطلاق وإخوانه صدق ديانة لما قضا وفي وسيط المحيط إن قال فيما يتعلق حقوق بالعاقدين نويت أن لا أفعل ذكل بنفسي يصدق ديانة وقضاء وإن قال ذلك فيما يتعلق حقوق بالأمر فإن كان فعاد حسنا يوجد من غيره بغير أمره كالذبح والضرب يصدق في القضاء لأن الأمر بالفعل الشرعي مثل التكلم في صيرورته فاعلا لأنه لا يوجد شرعا إلا بأمره فإذا نوى المباشرة بنفسه فقد نوى الخصوص من العموم وذلك خلاف الظاهر فأما الفعل الحسي يوجد بالمباشرة حقيقة لا بالأمر فإذا لم يباشر لم يكن فاعلا فد نوى حقيقة كلامه فصحت نبيته والله أعلم فهذا كله من الكافي المنفي السابع الضرب للأجنبي وهو المراد بالغير أي غير من تقدم من الولد والزوجة والعبد أي لو حلف لا يضرب أجنبيا فلو فعل بنفسه أو بأمر غيره لو حنث ولو أمر غيره ففعل لا وهذا في غير السلطان والقاضي فلو قال أحدهما أردت الضرب بنفسي صدق قضاء لا ديانة شرح المنظومة الوهبانية لابن الشحنة ولو قال والله والرحمن يكون يمينين إلا أن يريد تكرار الأول وريى الحسن عن أبي حنيفة يكون يمينا واحدة ولو قال والله يمينان ولو قال والله والله فيمين واحدة استحسانا ولو قال والله لا أكلمك فيمينان وروى الحسن إن نوى الخبر عن الأول صدق ديانة وشرط البر في لا تخرج الأديان لكل خروج إذن في الإذن ولو قال أردت الآن أذن كل مرة صدق ديانة وقضاء لأن في ذلك تشديدا عليه وعتق بكل مملوك لي الخ . أمهات أولاده ومدبره وعبيده لأنه بملكهم رقبة ويدا وفي المبسوط ولو نويت السود دون البيض أو بالعكس لا يصدق أصلا لأنه نوى التخصيص بوصف ليس في اللفظ ولا عموم لما لا لف له فلا تعمل فيه نية التخصيص بوصف ليس في اللفظ ولا عموم لما لا لفظ له فلا تعمل فيه نية التخصيص ولو قال نويت النساء دون الرجال لا يصدق لأن المملوك حقيقة في الذكور دون الإناث إلا أنه يتناول الإناث عند اختلاطهم بالذكور بطريق العادة ولو قال نويت غير المدبر لم يصدق قضاء ويصدق ديانة في رواة وفي رواية لا يصدق بشيء شرح مختص الوقاية حلف لا يلبسه أي هذا الثوب وهو لابسه ونزع الثوب فإنه لا يحنث ولو قال نوى ابتداء اللبس مثلا يصدق لأنه محتمل كلا منه فلا يحنث وحنث في ليأتين مكة فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من حياته لأن البر موجود قبل ذلك واليأس حينئذ يحصل وحنث في ليأتينه غدا إن استطاع إن لم يأته غدا بلا مانع يعتبر منعا كمرض أو سلطان أو دين نية الحقيقة أي قال أردت الاستطاعة الحقيقة المقارنة للفعل تقرر في الكتب الكلامة صدق ديانة لا قضاء لأنها تطلق في العرف على سلامة الأسباب والآلات والمعنى الآخر خلاف الظاهر قال إن أكلت أو شربت أو لبست ولم يذكر مفولا ونوى مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا معينا لا يصدق لأن المنفي ماهية هذه الأفعال ولا دلالة بها على المفعول لا اقتضاء وقد تقرر المقتضى لا عموم وعندنا يصح نية التخصيص أصلا أي لا قضاء ولا ديانة ولو ضم طعاما أو شرابا أو ثوبا دين صدق ديانة لا قضاء ولن اللفظ يقبل التخصيص لكنه خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء وغرر من حلف لا يدخل بيتا يحنث بدخول صفة إلا أن ينوي البيوت دون الصفاف فيدين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء ذكره في المبسوط وحنث في ليأتينه غدا إن استطاع إن لم يأته بلا مانع كمرض أو سلطان يعني أن قوله إن استطاع محمول على استطاعة الصحة دون القدرة إن لم يوجد منه النية وإن وجد فعلى ما ذكر بقوله ودين نية الحقيقة .
Shafi 80
كلامه هذا متفق عليه ثم قيل يصح قضاء أيضا وقيل لا يصح (( )) تركه لمكان الاختلاف والمفهوم إنما يعتبر إذا لم يظهر وجه التخصيص وشرط البر في لا تخرج إلا بإذنه لكل خروج إذن لأن المستثى خروج مقورن بالإذن وما وراء ذلك داخل في الخطر العام ولو نى الإذن مرة يصدق ديانة لأنه يحتمل كلامه لا قضاء لأنه خلاف الظاهر وفي حلف بالنكاح والطلاق بماله أو بغير مال والخلع والعتق والكتاب والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة والإقراض والاستقراض والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة الذبح والضرب العبد والقضاء والاقتضاء أي قضاء الدين واقتضاؤه والبناء والخياطة والكسوة الحمل لأن الوكيل في هذه الأمور سفير ومعبر ولهذا لا يضعها غلا بنفسه بل إلى الأثر وحقوق ترجع إلى الأمر ولو قال نويت أن لا أفعل بنفسي يصدق في الذبح والضرب ديانة وقاء وفي الباقي ديانة لا قضاء إلا الإصلاح والإيضاح كتاب الحدود وينبغي للقضاء أن يسأل الشهود عن الزنا وعن ماهية وكيفيته ووقته ومكانه ويبالغ في ذلك أقصى المبالغة وكذلك إذا أقر بالزنا فإذا وصف الزنا يقول له لعلك تزوجتها أو وطئتها بشبهة ثم ينظر في عقله فإن كان صحيح العقل يسأله عن الإحصان فإذافسره يقبل قوله ويقيم الحد عليه لو أنكر القاذف حرية نفسه وقال أنا عبد وعلي حد العبيد كان القول قوله قاضي خان ولو قال يا زاني أو زنأت بالهمزة يحدد ولو قال عنيت به الصعود إلى الجبل لا يصدق لأن العوام لا تفرق بين المهموز والملين وكذا من العرب من يهمز الملين فبقي مجرد النية فلا تعتبر ولو قال زنات في الجبل يحد وقال عنيت الصعود في الجبل لا يصدق في قولهما وعن محمد يصدق وجه قوله أن الزنا الذي هو فاحشة يلين يقال زنى يزني زنا والزنا الذي هو الصعود مهموز يقال زنأ يزنأ رنأ ولو ادعى المشهود عليه أن أحد الشهود الأربعة عبد فالقول قوله حتى يقيم البينة أنه حر لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال الناس أحرار إلا في أربع الشهادة والقصاص والعقل والحدود والمعنى فيه ما ذكرنا في غير موضع ولو قذف رجلا فقال يابن الزانية ثم ادعى القاذف أن أم المقذوف أمة أو نصرانية والمقذوف يقول أنها حرة مسلمة فالقول قول القاذف وعلى المقذوف إقامة البينة على الحرية والإسام وكذلك لو قذف إنسانا في نفسه ثم ادعى القاذف أن المقذوف عبد فالقول قول القاذف وكذلك لو قال القاذف أنا عبد وعلي حد العبيد وقال المقذوف أنت حر فالقول قول القاذف لأن الظاهر وإن كان هو الحرية والإسلام لأن دار الإسلام دار الأحرار لكن الظاهر لا يصلح للازم على الخير فلا بد من الإتيان بالبينة بدائع ، يقبل قول المترجم بدل عن عبارة العجمي والحدود لا تثبت بالإبدال ألا ترى أنها لا تثبت بالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي أجيب بأن كلام المترجس ليس ببدل عن كلام إلا عجمي لكن القاضي لا يعرف لسان ولا يقف عليه وهذا الرجل المترجم يعرفه ويقف عليه فكانت عبارته كعبارة ذلك الرجل لا بطريق البدل بل بطريق الأصالة لأنه يصار إلى المترجم عند العجز عن معرفة كلامه كالشهادة يصار إليها عند عدم الإقرار كذا في شرح الأدب المصدر الشهيد من الثامن والثلاثين أشباه ونظائر في الحدود كتاب السرقة من (( )) رجلا يريد أن يزني بامرأة أو جارية أو مع محرم له وهو مكره لها فله قتله ولو كانا مطاوعين قتل المرأة والرجل جميعا والكلام في إثباته إذا أنكر ورثته ففيه وجوه أصحها أنه إن كان القتيلان في فراش واحد وفي منزل واحد أو في بيت واحد فاليمين على القاتل مقيل إن صدر القتل ممن يبعد منه ذلك وهما متهمان فالقول قول القائل مع يمينه وقيل يحلف بالله خمس مرات كما لو قال ذلك في حياتهما ومع ذلك قبل الرجل وإلا صح الأول كما لو قاتل التجار مع قطاع الطريق لم يطلب منهم غير اليمين ولو قتل رجل منهم في المقاتل على ما مر آنفا إذا أنكر وارث القاطع قتله في قطع الطريق جامع الفتاوى يسقط القطع بدعوى كون المسروق ملكه وإن لم يثبت وهو الص الظريف وكذا إذا ادعى أن الموطوءة زوجته ولم يعلم ذلك أشباه ونظائر كتاب السير ذكر في الزيادات لو أن سيرته رجعت إلى دار الإسلام بأسارى فقالت الأسارى نحن من أهل الإسلام أو من أهل الذمة أخذنا هولا في دار الإسلام وقالت السرية هم من أهل الحرب أخناهم في دار الحرب كان القول قول الأسارى لأن ثبوت اليد عليهم لم يعرف إلا في دار الإسلام ودار الإسلام دار عصمة فكل من كان فيها يكون معصوما ظاهرا فإن أقامت السرية بينة على دعواهم إن كان الشهود من التجار جازت شهادتهم وإن كان من السرية لا تقبل وإن أخرج الحربي كتابا يشبه كتاب الملك يصدق وإن تزوج المسلم المأتمن حربية في دار الحرب ودفع المهر إلى أبيها وفي قلبه أنه يبيعها إذا أخرجها إلى دار الإسلام ذكر في السر الكبير إن خرجت الطائعة فهي حرة وإن خرجت مكرهة كما يخرج الأسير فهي مرقوقة وإن اختلفا فقالت المرأة خرجت طائعة وأنا حرة وقال الرجل أخرجتها مكرهة وهي رقيقة لي ينظر إليها إن جائها مربوطة كما يجاء بالأسير كان القول قول الرجل وإن كان بخلاف ذلك كان القول قول المرأة فتكون حرة مسلم أسر في دار الحرب وخرج إلى دار الإسلام ومعه امرأته فقالت المرأة إنك قد ارتديت في درا الحرب فإن أنكر الزوج ذلك كان القول قوله فإن قال تكلمت بالكفر مكرها وقالت المرأة لم يكن مكرها كان القول قول المرأة فإن صدقته المرأة فيما قال فالقاضي لا يصدقه قاضي خان سئل عن صغير أسلم فادعى أبوه النصراني أن عمره خمس سنين وأنه غير مميز وادعت أمه المسلمة أن عمره سبع سنين وأنه مميز فالقول لمن (( )) المراد بقول صاح المجمع ويصح إسلام الصبي العاقل المميز وهو من بلغ سبع سنين فما فوقها لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعى علي رضي الله عنه وهو ابن سبع سنين فأجاب إليه قاري الهداية قال المولى بير محمد المفتي باسكوب قد رده مفتي الإمام أستاذنا محمد بن محمد بن إلياس الشهير (( )) زاده بقوله لا شك أنه يتبع أمه المسلمة في الإسلام مميزا كان أو غير ممز أسلم بنفسه فلا حاجة إلى العرض على أهل الخبرة والرجوع إليهم كما لا يخفى ويتبع الولد خيرهما في الدين من الدرر والغرر في كتاب العتاق قبيل باب عتق البعض أقول يمكن الجواب والتوفيق بنظر دقيق فليتأمل هذا المقام كتاب اللقيط وإن ادعى رجل اللقيط أن ابنه يقبل قوله من غير بينة لأن في قبول قول الرجل دفع العار عن اللقيط وليس في دعوى المرأة فلا يقبل قولهما إلا ببينة ولو أن عبدا وجد لقيطا ولا يعرف ذلك إلا بقوله وقال مولاه كذبت بل هو عبدي فإن كان العبد محجورا كان القول قول المولى وإن كان مؤذنا في التجارة كان القول قول العبد لأن للمأذون يدا معتبرة في اكتسابه قاضي خان اللقيط نفقة في بيت المال فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه من يده لأنه اختص يدا بالسبق فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله لأن الظاهر هو الصدق وإذا بلغ اللقيط وصدق الملتقط فيما ادعى من الإنفاق عليه رجع بذلك وإن كذبه كان القول قول اللقيط وعلى الملتقط البينة تاتار خانية نقلها ابن المؤيد وإن ادعى الملتقط أنه عبده إن لم يقر بأنه لقيط فالقول قوله وإن أقر بأنه لقيط لا يصدق في دعواه إلا ببينة من النوادر كذا في مجموعة ابن المؤيد فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه منه لأنه يثبت حق الحفظ له لسبق يده فإن ادعى مدع أنه ابنه القول قوله معناه إذا لم يدع الملتقط نسبه وهذا استحسانا والقياس أن لا يقبل قوله هداية لو هلكت فجاء صاحبها وصدقته في الأخذ له لا يجب عليه الضمان بالإجماع وإن لم يشهد لأن جهة الأمانة قد ثبتت بتصديقه وإن كذبه في ذلك فكذا عند أبي يوسف ومحمد أشهد أو لم يشهد ويكون القول قول الملتقط مع يمينه وأما عند الإمام فإن أشهد لا ضمان عليه لأنه لاإشهاد ظهر أن الأخذ كان لصاحبه وظهر أن يده يد أمانة إن لم يشهد يجب عليه الضمان ولو أقر الملتقط أنه أخذها لنفسه يجب عليه الضمان بالإجماع لأنه أقر بالغصب وإلا والمغصوب مضمون على الغاصب وجه قولهما أن الظاهر أنه أخذه لا لنفسه لأن الشرع إنما أمكنه من الأخذ بهذه الجهة وكان إقدامه على الأخذ دليلا على أنه أخذه بالوجه المشروع فكان الظاهر شاهد له فكان القول قوله ولكن مع الحلف لأن القول قول الأمين مع اليمين هذا إذا كان أخذها لصاحبها ثم ردها إلى مكانها فضاعت وصدقه صاحبها فيه أو كذبه لكن الملتقط قد كان أشهد على ذلك فإن كان لم يشهد يجب عليها الضمان عند أبي حنيفة وعندها لا يجب أشهد أو لم يشهد ويكون القول قوله مع يمينه أنه أخذها لصاحبها على ما ذكرنا ثم تفسير الإشهاد على اللقطة أن يقول الملتقط بمسمع من الناس التقطت لقطة فأي الناس أنشدها فدلوه على أو يقول عندي شيء فمن رأيتموه يسأل شيئا أو يريد شيئا فدلوه علي فإذا قال ذلك ثم جاء صاحبها فقال الملتقط قد هلكت كان القول قوله ولا ضمان عليه بالإجماع بدائع كتاب اللقطة رجل سيب دابته فأخذها رجل وأصلحها قال الناطفي رحمه الله إن كان المالك قال عند التسييب جعلتها لمن أخذها لم يكن لصاحبها أن يأخذها لأنه أيام التمليك وإن لم يكن قال ذلك كان له أن يستردها لأنه لا يبح الملك وكذا الرجل إذا أرسل صيده فهو بمنزلة الدابة التي سيبها وإن اختلف الأخذ والصاحب فقال الأخذ لصاحبها قد قلت عند التسييب هي لمن أخذها وأنكر صاحبها ذلك القول كان القول لصاحبها مع اليمين لأنه ينكر إباحة التمليك قاضي خان لو سيب رجل دابته فأخذها إنسان فأصلحها ملكها إن قال مالكها وقت التسييب هي لمن أخذها أولا سبييل لي عليها لأنه أباح ملكها وإن لم يقل كان له أن يأخذها وكذلك من أرسل صدا وإن اختلفا فالقول لصاحبها ثمني إن أخذها ليردها على المالك وأشهد على ذلك شاهدين أو لم يشهد لكنه صدق أنه أخذها ليردها على المالك لا يضمن وإن كذبه المالك فالقول قوله صاحبها عندهما وعند أبي يوسف القول قول الملتقط إذا رفع اللقطة ليردها إلى آخر لم يضمن خلاصة تلفت اللقطة في يده إن أقرانه أخذها لنفسه يضمن وإن أخذها ليردها وأشهد أو لم يشهد وصدقه المالك فيه لا يضمن وإن كذبه فالقول لصاحب اللقطة عندهما بزازية أخذ لقطة ولم يشهد ولم يسمع بأنه عرفها وقال مالكها أخذتها لنفسك ضمن عندهما لا عند أبي يوسف إن صدقها مالكها أنه لقطة إذ الظاهر أن العاقل لا يعصي ولهما أن الملتقط أأقريب الضمان وهو الأخذ وادعى ما يبرئه وهو الأخذ للرد فعليه البينة وهذا إن كان متمكنا من الاشهاد أما إذا لم يكن متمكنا لعدم من يشهده أو لخوفه من أن يأخذه ظالما فالقول له مع اليمين وفاقا جامع الفصولين القول قول الملتقط إذا رفع اللقطة ليردها إلى مكانها ثم وضعها في المكان الذي أخذها منه ن هلكت أو استهلكها غيرها لم يضمن معين الحكام قال الأخذ أخذية للمالك وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف لا يضمن والقول قوله هداية وإن اختلفا بأن قال الملتقط أخذتها لك وقال الصاحب أخذتها فمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلا عند أبي يوسف بل القول قوله في أنه أخذه (( )) وإن ادعى أنه أخذها للرد لا لنفسه فعند أبي حنيفة ومحمد لا يقبل قوله إلا ببينة وعند أبي يوسف يقبل مع اليمين جامع الفتاوى وهي أمانة إن أشهد على أخذه ليردها على ربها الأشهاد أن يقول من سمعتموه لينشد لقطة فدلوه وإن لا لم يشه\ إن أخذه للرد ضمن أن جحد المالك أخذه للرد وهذا عندهما وعند أبي يوسف لا يضمن بل القول قوله في أنه أخذه للرد والإصلاح والإيضاح وقال أبو يوسف رحمه الله لا يضمن لأن صاحبها مدعي لسبب الضمان وهو ينكر فكان القول قوله كما في الغصب وهو قول مالك والشافعي وأحمد ثمني كتاب الأبق ، رجل قال عبدك عند فلان فبعه مني لا يجوز لأن العبد أبق في حق المتعاقدين وفي المنية عن أبي حنيفة إذا باع الأبق والمشتري يعلم مكانه جاز فات قال المشتري بقني ولم أعلم مكانه وقال البائع علمت فالقول للبائع وهو الصحيح جامع الفتاوى لو أشهد عند الأخذ أنه أخذها لمالكها صدق مع يمينه ولو لم يشهد ضمن مات عند أخذه أو أبق منه فلو أشهد حين الأخذ أنه أخذه ليرده يبر أو لا يجب تكرار الأشهاد ويكفي مرة بحيث لا يقدر على كتمه إذا سئل وكذا اللقطة ولو ترك الأشهاد مع إمكان ضمن عندهما لا عغند أبي يوسف ولو أنكر المولى إباقة صدق بيمينه وضمن الأخذ إجماعا أن ظهر من الأخذ بسبب الضمان وهو الأخذ بلا إذن مالكه جامع الفصولين وإن أمسك فجأ إنسان وادعى أنه عبده فإن أقام البينة دفعة إليه وأخذ منه كفيلا إن شاء الجواز أن يجيء آخر فيدعيه ويقيم البينة فله أن يستوثق بكفيل وإن لم يكن له بينة ولكن أقر العبد بذلك دفعه إليه أيضا لأنه ادعى شيئا لا ينازعه فيه أحد فيكون له ويأخذ منه كفيلا إن شاء لما قلنا بدائع إذا أنكر المولى وقال أن عبدي لم يكن أبقا فالقول قوله ولا جعل عليه خزانة نقله ابن المؤيد أما أخذ الآبق فعلا ثلاثة أيضا أحدها أخذه أفضل من تركه ثانيها أن يشهد عند (( )) أنه إنما أخذه ليرده إلى صاحبه فإن لم يشهد ثم هلك في يده أو هرب ضمن في قول الإمام ومحمد رحمهما الله ولا ضمان عليه في قول الثاني وأبي عبد الله والقول له مع يمينه إلى مولاه فقال هذا عبد أبق فقد وجب لي الجعل عليك وقال المولى بل هو الضال أو هو أنا ارسلته في حاجة لي فالقول قول المولى لملكه تغيب بالاتفاق والمولى منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه وإن لم يكن لمدعي العبد الأبق بينة وأقر العبد أنه عبده فإنه يدفق إليه ويأخذ منه كفيلا أما الدفع إليه فلأن العبد في يده نفسه وقد أقر بأنه مملوك له ولو ادعى أنه حر كان قوله مقبولا فكذلك إذا أقر أنه مملوك له يصح إقراره في حق لأنه لا منازع لهما فيما قالا وخبر المخبر محمول على الصدق ما لم يعارضه مثله ولكن يؤخذ منه كفيلا لا أن الدفع إليه بما ليس بحجة على القاضي فلا يلزمه ذلك بدون الكفيل فإن أنكر المولى أن يكون عبده أبقا فالقول قوله لأن السبب الموجب للضمان قد ظهر من الأخذ وهو أخذه مال الغير بغير إذنه فهو يدعي ما يسقطه وهو الإذن شرعا لكون العبد أبقا ولو ادعى الإذن من المالك له في أخذه وأنكر المالك فإن القول قوله فكذلك هنا وعلى هذا لو رده فأنكر المولى أن يكون عبده أبقا فلا جعل له إلا أن يشهد الشهود بأنه أبق من مولاه أو أن مولاه أقر بأباق فحينئذ الثابت بالبينة كالثابت معاينة فيجب له الجعل حديقة المفتي قال المولى عبدي لم يكن أبقا فالقول لم ولا جعل عليه إلا إذا شهدوا أنه أبق أو اقر مولاه حديقة المفتي كتاب المفقود الأب إذا أنفق مال ولده الغائب على نفسه فحضر الابن وادعى أن الأب كان موسرا وقت الإنفاق وأنكر الأب فيعتبر حاله وقت الخصومة فإذا كان الأب معسرا وقت الخصومة كان القول قوله وإلا فلا امرأة جاءت إلى القاضي وقالت أنا فلانة بنت فلان وأن زوجي فلان ابن فلان غاب عني ولم يخلف لي نفقة وطلبت من القاضي أن يفرض لها النفقة فهذا على وجهين إما أن يكون للغائب مال حاضر في منزله من جنس النفقة كالدراهم والدنانير والطعام والثياب التي يكون من جنس الكسوة والقاضي يعلم أنها منكوحة الغائب فإن القاضي يأمرها أن تنفق على نفسها بالمعروف من ذلك المال من غير سرف ولا تقتير بعدما يحلفها القاضي بأنه ما استوفت النفقة ولم يكن بينكما سبب يمنع النفقة كالنشوز وغيره ويأخذ منها كفيلا لأنها لو ظفرت على مال الزوج بشيء من جنس النفقة كان لها أن تأخذ ذلك سرا وجهرا وإن كره الزوج فكان أمر القاضي إعانة إما على استيفاء الحق ولم يكن قاضاء إلا أن يأخذ منها كفيلا ويحلف لها نظرا للغائب وإن كان القاضي لا يعلم (( )) وليس للغائب مال حاضر فأقامت البينة على النكاح لا يقبل القاضي بينتها قال الحاكم الشهيد وهذا قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد وقال شمس الأئمة السرخسي لا تقبل بينة المرأة عندنا بالالتفاق وإنما تقبل عند زفر وقال فرق أبو يوسف بينما إذا كان للغائب مال حاضر وبينما إذا لم يكن إذا كان له مال حاضر يقبل القاضي بينتها وإن لم يكن لا يقبل وقال شمس الأئمة الحلواني قال مشايخنا كنا نظن أن بينة المرأة على النكاح لا تقبل عن أصحابنا إذا لم يكن له مال حاضر ويقبل عند زفر وإنما عرفنا قول أبي يوسف في هذه المسألة كما هو قول زفر فقال تقبل بينة المرأة على قول أبي يوسف وزفر في فرض النفقة على الغائب ولا تقبل في النكاح وليس في قبول البينة على هذا لوجه فرد بالغائب فإن الغائب إذا حضر لو أقر بالنكاح كان أن يأخذ النفقة المفروضة وإن أنكرالنكاح كان القول قوله وعليها إعادة البينة على النكاح في حكم دون حكم والمفقود في جميع ما ذكرنا بمنزلة غائب آخر ولا يباع على الغائب عروضه قاضي خان في كتاب النكاح في باب النفقة كتاب الشركة إذا اشتركا شركة عنان بأموالهما فاشترى أحدهما متاعا فقال الشريك الآخر هو من شركتنا وقال المشتري هو لي خاصة اشتريته لنفسي بمالي قبل الشركة كان القول قول المشتري لأنه حر يعمل لنفسه فيما اشترى فيكون القول قوله مع يمينه بالله ما هو من شركتنا ولو أمر أحد المتفاوضين رجلان يشتريان عبدا لهما وسمى جنس العبد والثمن فاشترايه وقد افترق المتفاوضان على الشركة فقال الآخر اشترياه بعد التفرق وهو لي خاصة قال الآخر اشترياه قبل التفرق فهو بيننا كان القول قول الأمر مع يمينه والبينة بينته إن أقاما البينة ولا يقبل فيه شهادة الوكيلين لأنهما يشهدان على أنفسهما فإن قال الشريكان لا ندري أشتراه فهو للأم وإن قال الآمر اشرترياه قبل الفرقة وقال الآخر اشترياه بعد الفرقة كان القول قول الذي لم يأمر والبينة بينة الآخر ولو كان هذا في شركة العنان وهو كذلك قاضي خان سئل عن الشريك إذا خلط مال الشريك بمال غيره بغير إذن شريكه المضارب بغير إذن رب المال وهلك المال هل يضمن أجاب الشريك أو رب المال إذا قال الشريك أعمل فيه برأيك فخلط مال الشركة أو المضاربة بماله أو بمال غريه لا يكون متعديا وإذا هلك لم يضمن وإن لم يقل لم ذلك يكون متعديا بالخلط فيضمنه مطلقا هلك أم لا وإذا اختلفا في الإذن فالقول قول المالك إلا أن يقيم بينة على الإذن قاري الهداية شيء عن بستان بين جماعة مشاعا وضع أحد الشركاء يده على بعض الثمرة فأخذها مدعيا أنه القدر الذي يخصه أو دونه فهل يختص به أجاب القول قوله في مقدرا ما وضع يده عليه مع يمينه إلا أن تقوم بينة عليه بأكثر من ذلك مشترك بينهم فيتحاصون ثم يقسم الباقي بينهم على قدر حصصهم أو يجيزون فعله القاري الهداية سئل عن رجل إذن لشريكه أو لأجنبي في صرف على عمارة فهل القول قولهما وهل لهما الرجوع أجاب القول قولهما في الصرف مع يمينهما إن وافق الظاهر والشريك يرجع بما صرف والأجنبي لا يرجع إلا إذا قال له اصرف علي أو اصرف لترجع على قاري الهداية سئل إذاادعى الشريكين على الآخر أو رب المال على العامل في مال المضاربة خيانة وطلب من الحاكم يمينه أنه من خانه في شيء وأنه أداه الأمانة هل يلزم أجاب إذا ادعى عليه خيانة في قدر معلوم وأنكر حلف عليه فإن حلف بريء وإن نكل ثبت ما ادعى وإن لم يعين مقدار فكذا الحكم لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يدين مقدار ما خان فيه والقول في مقداره إلى المقر مع يمينه لأن نكوله كالإقرار بشيء مجهول والبيان في مقداره إلى المقر مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على الأكثر قاري الهداية سئل عن شريك مطلب من شريكه أو من العامل في مال المضاربة حسابة ما باعه وأحرقه .
Shafi 90
فقال : لا أعلم حسابا وإنما بعت وأحرق وبقي هذا القدر هل يلزم ان يعمل محاسبته أجاب القول قول الشرك والمضارب في مقدار الربح والخسران مع يمينه ولا يلزمه أن يذكر الأمر مفصلا والقول قوله في الضياع والرد إلى الشركة قاري الهداية وفي النوازل رجل له داران يسيل سطح أحدهما على سطح الآخر فباع الدار التي عليها المسيل من إنسان بكل حق هو لها ثم باع الدار الأخرى من آخر فأراد المشتري الأول أن يمنع المشتري الثاني من إسالة الماء على سطحه قال لا يمنعه إلا أن يكون اشترط عليه وقتما باعه إني لم ابع منك مسيل الماء في الدار التي بعت وفي التجريد في كتاب الدعوى لو شهدوا أنهم رأوه يسل الماء فليس بشيء ولو شهدوا أنه يسيل ماء المطر فهو كالمطر ولو شهدوا أنه يسيل دائم الغسل والوضوء والمطر فهو جائز فإن لم يبنوا فالقول قول رب الدار وإن لم يكن له بينة يستحلف صاحب الدار ويقضي فيه بالنكول خلاصة الشركة في الاحتطاب فاسدة ولكل منهما ما احتطب وإن أخذاه منفردين وخلطاه وباعا قسم الثمن على ملكهما وإن لم يعرفا المقدار صدق كل منهما إلى النصف وفي ماء زاد عليه البينة لأنها يعتمد الوكالة والتوكيل بالاحتطاب لا يصح بزازمية ولو ادعى المضارب والشريك الذي كان الماء في يده أمانة لأن المال في أيديهما أمانة والقول قول الأمين مع اليمين لسان الحكام قال ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض لأن المساوات في المال ليست بشرط فيه إذا اللقط لا يقتضيه ولا يصح إلا بما بينا إذ المفاوضة تصح به للوج الذي ذكرناه ويجوز أن يشتكرا ومن جهة أحدهما دنانير ومن الآخر دراهم وكذا من أحدهما دراهم بيض ومن الآخر سود وقال زفر والشافعي لا يجوز وهذا بناء على اشتراط الخلط وعد من فإن عندهما شرط ولا يتحقق في مختلفي الجنس ونبينه بعد إن شاء الله تعالى قال وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر لما بينا أنه يتضمن الوكالة دون الكفالة والوكيل هو الأصل في الحقوق قال ثم رجع على شريكه بحصته منه معناه إذا أدى مال نفسه لأنه وكيل من جهته في حصته فإذا تعد من مال نفسه رجععليه فإن كان لا يعرف ذلك غلا بقوله فعليه الحجة لأنه يدعي وجوب المال في ذمته الآخر وهو ينكر والقول للمنكر مع يمينه هداية وأما المفاوضة منهما فما لزم أحدهما لسبب هذه الشركة يلزم صاحبها ويطلب به من ثمن صابون أو أشنان أو أجر أجيرا وحانوت ويجوز غقار أحد الشريكين عليه وعلى شريكه للمقر له أن يطلب به أيهما شاء لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فيلزم المقر بإقراره والشريك بكفالته ولو ادعى على أحدهما ثوب في يدهما فأقر به أحدهما وجحد صاحبه يصدق على صاحبه وينفذا قراره عليه بدائع القول قول الشريك أو المضارب أنه لم يربح لأن الأصل عدمه وكذا لو قال لم أربح إلا كذا لأن الأصل عدم الزائد اختلف رب المال مع المضارب في التقييد والإطلاق فالقول قول المضارب وفي الوكالة القول للموكل ولو اختلف المولى مع غرمائه العبد فالقول لهم من الأشباه والنظائر كتاب الوقف ولو أن رجلا جعل أرضا له وقفا على الفقر والمساكين أو على قوم سماهم ثم من بعدهم على الفقراء ثم أن الواقف ذرعها بعدما أخرجها إلى المتولي وقال زرعتها لنفسي وقال أهل الوقف زرعتها للوقف كان القول قول الواقف ويكون الزرع له فإن سئل أهل الوقف من القاضي أو يخرج الوقف من فإن القاضي لا يخرجه ولو كان فعل هذا متولي الوقف فإن القاضي يخرج الوقف من يده بذلك وعلى الواقف والمتولي في هذا نقصان الوقف وليس عليها أجر مثل الأرض ، رجل أقر بأرض في يده أنها صدقة موقوفة ولم يزد على ذلك جاز إق5راره ويصير الأرض وقفا على الفقراء إلخ ، ولو أن هذا المقر بعد الإقرار أقر أن الواقف فلان لا يقبل ذلك منه ولو قال أنا واقفها قبل قولها لازما في يده فيقبل قوله ولو أقر رجل بارض في يده أنها وقف على قوم معلومين وسماهم ثم أقر بعد ذلك أن الوقف على غيرهم أو زاد معهم أو نقص عنهم لا يلتفت إلى قوله الآخر ويعمل بقوله الأول ولو أقر رجل بأرض في يده أنها وقف ثم سكت ثم قال إنها وقف على فلان وفلان سمى عددا معلوما في القياس لا يقبل قوله الآخر لأن بكلامه الأول صارت الغلة للفقراء فلا يملك الإبطال وفي الاستحسان يقبل قوله لأن في العادة قد يقر بالوقف ثم يبين الموقوف عليه ولو قال على أيتام قرابتي فكذلك اليتيم يبني على الحاجة واليتيم صغير أو صغيرة مات أبوه وحياة الأم والجد لا تزيل اليتم إذا كان الأب ميتا وإذا أدركه الصغير أو الصغيرة يزول عنه اليتم وإدراك الغلام يكون بالاحتلام وإدراك الجارية يكون بالحيض أو بالحبل فإن لم يكن شيئا من ذلك فهو أن يتم خمة عشر سنة في الغلام والجارية في قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة في الغلام حتى يحتلم أو يبلغ تسع عشرة سنة وفي الجارية حتى تحيض أو تبلغ سبع عشرة سنة فإن احتلم الغلام بعد مجيء الغلة فله حصته من هذه الغلة لأنهما كانا يتيمان يوم مجيء الغلة فلا يزول استحقاقه بزوال اليتم كما لا يزول الفقر فإن وقعت بينه وبين غيره من المستحقين خصومة في هذه الغلة فقال غيره من المستحقين إنما احتلمت قبل مجيء الغلة فلا حصة لك وقال هو إنما احتلمت بعد مجيء الغلة كان القول قوله مع يمينه وكذلك في حيض الجارية لأن الاستحقاق تعلق باليتيم وصفة اليتيم كانت ثابتة له فكان القول في زوال الاستحقاق قوله كالمديون إذا دعي الأبرار وصاحب الدائن ينكر كان القول قول المنكر قاضي خان لو وقف ضيعة له وقال شهرتها تغني عن تحديدها جاز الوقف ثم قال عن بعض قطع من الأرض أنها غير داخلة في الوقف ينظر إلى حدودها فإن كانت مشهودة وكانت تلك القطع داخلها كانت وقفا وإلا كان القول فيها قوله وهكذا الحكم لو وقف دارا وقال أن هذه الحجرة لم تدخل في الوقف فإنه ينظر إلى حدودها ويسأل الجيران عنها فإن شهدوا أنها من الدار كانت وقفا وإلا كان القول قوله فيما أشكل كونه وقفا ولو أقر أنها وقف وسكت ثم قال هي وقف على جهة كذا يقبل قوله فيما قال لأن من في يده شيء يقبل قوله فيه وهذا استحسان وفي القياس لا يقبل قوله الآخر لأن بإقراره الأول صارت للمساكين فلا يملك إبطاله ولو قال بعد الإقرار أنا وقفتها على تلك الجهة يقبل قوله أيضا مالم تقم بينة تشهد بخلاف ما قال ولو أقر أنها وقف عليه وعلى ولده ونسله أبدا ومن بعدهم على المساكين يقبل قوله ولا يكون هو الواقف لها لأن العادة جرت أن يكون الوقف عليهم من غيرهم لو قال هذه الأرض التي في يد موقوفة على ولد مزيد وولد ولده ونسله عشر سنين ومن بعدها فهي وقف على عمرو ونسله أبدا ثم من بعدهم على المساكين كان إقراره بذلك جائزا ويكون قفا على ولد زيد المدة التي ذكرها وإذا مضت تكون وقفا على عمروا فإذا انقرضوا تكون للمساكين لأنه يقول إنما وقفت على هذه الشروط التي ذكرتها فإن قبل قولي في أنها وقفت فهي على ما ذكرت هذا إذا لم ينسبها إلى رجل معروف وأما إذا ذكر لها واقفا معروفا فإن ذكره عند إقراره بالوقف يرجع إليه فيه إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا وإن ذكره بعد الإقرار به لا يصح لاستلزامه احتمال بطلان ما صار وقفا بالإقرار الأول لكون القول قول المنسوب إليه في الوقفية وعدمها إسعاف ولو قال المتولي قبضت الآجرة ودفعتها إلى هؤلاء الموقوف عليهم وأنكر ذلك كان القول قوله مع يمينه ولا شيء عليه كالمودع إذا ادعى رد الوديعة وأنكر المودع لكونه منكرا معني وإن كان مدعيا صورة والعبرة للمعني ويسبر المستأجر من الأجر وكذلك لو قال قبضت الأجرة وضاعت مني أو سرقت كان القول قوله مع يمينه لكونه أمينا ولو زرعها الواقف وقال زرعتها لنفسي ببذري وقال أهل الوقف زرعتها لنا كان القول قوله ويكون الخارج له وإن لم يشترط استغلالها لنفسه لكون البذر من قبله ولو سألوا القاضي أن يخرجها من يده لزرعه إياها لنفسه لا يخرجها من يده بل يأمره بزرعها للوقف فإن اعتل بعدم البذر والمون المحتاج إليها أذن له باستدانة على الوقف وصرف ما يستدينه من ثمن البذر ومالا بد منه للزرع فإن ادعى العجز يأمر القاضي أهل الوقف بذلك مع بقائها في يد الواقف فإن قالوا أنه إذا صار ذلك في يده يأخذه ويجحدنا ولكن نزرعها نحن لنا ويرفع يده عنه لا يجيبهم إلى ذلك لأنه أحق بالقيام عليه غلا أن يكون غير مأمون (( )) يخرجه من يده ويجعله في يد من يثق به وإذا صار الخارج له يضمن ما نقصت الأرض بزراعتها وإذا زرعها ثم اصاب الزرع آفة فقال زرعتها لهم صدق في ذلك وله أن يأخذ ما استدانه لكلفها من غلة أخرى ولو اختلف هو وأهل الوقف فيما أنفق كان القول قوله فيه لأن إليه ولايتها وكذا لو زرعها غيره وادعى أنه زرعها للوقف وصدقف الواقف على ذلك لكونه وكيلا عنه في زراعتها وكذلك لو اختلف متوليها مع أهل الوقف فقال زرعتها لنفسي وقالوا إنما زرعتها لنا كان القول قوله في ذلك لكون البذر له وما أحدث منه فهو لصاحب كالواقف ، (( )) رجل وقف ضيعة له وكبت صكا وأشهد الشهود على ما في الصك ثم قال إني وقفت كتب في الصك قال الفقير أبو بكر إذا كان الواقف رجلا فصيحا يحسن العربية فقرأ عليه الصك فأقر بجميع ما فيه فالوقف صحيح كما كتب ولا يقبل قوله وإن كان أعجميا لا يفهم العربية ولم تشهد الشهود على تفسيره فالقول قول الواقف إني لم أعلم ما في الصك وأشهدت الشهود على ما في الصك من غير أن أعلم ما فيه فإن قال الشهود قرئ عليه بالفارسية فأقر به واشهدنا عليه لا يقبل قوله وهذا لا يختص بالوقف بل يجري في البيع وسائر التصرفات ولو أتى القاضي رجل وقال إني كنت أمينا فيه لمن كان قبلك وفي يدي ضيعة كذا وهي وقف زيد بن عبد الله على جهة كذا فإنه يرجع في أمرها إلى ورثة زيد فإن كر واجهة تخالف قوله عمل بقولهم وإن قاولا هي وقف علينا وعلى أولادنا ثم من بعدنا على المساكين أو قالوا ليست بوقف وإنما هي ميراث لنا عنه عمل بقولهم وقفا وملكا ولو لم ينسب المقر الوقف لأحد أو ينسبه ولكن ليس للمنسوب إليه ورثه (( )) يعمل القاضي بقول الأمين ما لم يثبت عنده خلافه ورجوع القاضي إلى قول الورثة مقيد بما إذا قبض القاضي الوقف على أنه كان ملك الرجل الذي يدعي المتنازعون فيه أنه وقف وأما إذا قبضه على نزاع وقع بينهم ولم يقبضه على أنه كان ملك الذي يدعون فيه أنه وقف فإنه لا ينظر قول الورثة وإنما يرجع فيه إلى ما يوجد من رسمه في ديوان للقاضي الذي كان قبله ويعمل به هذا محصل ما ذكره الخصاف ولو مات وترك ابنين وفي يد أحدهما ضيعة يزعم أنهما وقف عليه من أبيه والابن الىخر يقول هي وقف علينا قال الفقيه أبو جعفر القول قول الذي يدعي أنها وقف عليهما لأنهما تصادقا أنها كانت في يد أبيها وقال غيره القول قول ذي اليد والأول أصح فلو قال بعض أهل الوقف للقاضي أن هذا أصاب مالا صار به عينا وطلبوا منه أن يحلف على ذلك يحلف بالله ما هو غني اليوم عن الدخول معهم في الوقف ولا يحلف أن ما أصاب مالا صار به غنيا لاحتمال أنه اصبه ثم افتقر وإذا مات القاضي المثبت للفقر والقرابة أو عزل يكفيه إقامة بينة عند القاضي الثاني أن الأول أثبت فقره وقرابته من الواقف ولو تعارضت بينة الفقر والغنى تقدم بينة الغنى لأنها مثبتة ولو طلب معلوم من مدة معلومة وهو غنى وقت وقال إنما استغنيت الآن لا يعطى عن ما مضى ما لم تقم بينة على ما قال من حدوث الاستثناء وهذا استحسان وفي القياس ينبغي أن أن يكون القول قوله إسعاف وينبغي القاضي أن يحاسب الأمناء فيما بأيديهم من أموال اليتامى ليعرف الخائن فيستبدله وكذا القوام على الأوقاف ويقبل قولهم فيما حصل من الغلات الوصي والقيم فيه سواء والأصل فيه أن القول قول القاضي (( )) في مقدار المقبوط وفيما يخبر من الإنفاق على اليتيم أو على الضيعة ومؤنات الأراضي وفي آداب القاضي للخصاف ويقبل قول الوصي في المحتمل دون القيم لأن الوصي من فوض إليه الحفظ والتصرف والقيم من فوض إليه الحفظ دون التصرف وكثير من مشايخنا سوو بين الوصي والقيم فيما لا بد فيه من الإنفاق وقالوا يقبل قولهما فيه وقاسوه على قيم المسجد أو واحد من أهله إذا اشترى للمسجد مالا بد منه كالحصير والحشيش والدهن وأجر الخادم ونحوه ولا يضمن للإذن دلالة ولا يتعطل المستجد كذا هذا وبه يفتى في زماننا وإن اتهمه القاضي يحله وإن كان أمينا كالمودع يدعي الهلاك في الوديعة أو ردها قبل إنما يستحلفه إذا ادعى شيئا معلوما وقيل يحلف على كل حال وإن أخبروا أنهم أنفقوا على اليتيم والضيعة من إنزال الأرض كذا بقي في أيدينا كذا فإن عرف بالأمانة يقبل القاضي قوله إجمالا ولا يجبره على التفصيل شيئا فشيأ وإن كان متهما يجبره القاضي على التفسير شيئا فشيئا ولا يحبسه ولكن يحصره يومين أو ثلاثة أيام ويخوفه ويهدده إن لم يفسر فإن فعل التفسير فبها وإلا يكتفي في التفسير باليمين ولو عزل القاضي ونصب غيره فقال الوصي للمنصوب حاسبني (( ) )لايقبله إلا ببينة وفي وقف الناصحي إذا قبضت الغلة فضاعت أو فرقتها على الموقوف عليهم وأنكروا فالقول له مع اليمين قنية ولو قال أنا واقفها يقبل قوله لأنها في يده ولو قال إنها وقف أبي وأبو ميت صح (( )) فإن كان على ابنه دين ولا مال له سواها يباع منها قد رالدين والباقي وقف خالية وإن شهدوا على الواقف بإقراره بالوقف ولم يعرفوا مقدار ماله من الأرض أو من الدار جبر القاضي بأن يسمي ماله من ذلك فما سمى فالقول قوله نفيه ويحكم عليه بوقف لذلك فإن قال أرضي صدقة موقوفة على أن لي بيعها واستدل بها فباعها وقبض الثمن فضاع الثمن في يدي قال لا ضمان عليه والقول قوله مع يمينه وقد بطل الوقف ذكر الخصاف في وقفه قال وقفت جميع حصتي من هذه الأرض أو قال من هذه الدار ولم يسم ذلك قال استحسن أن أجبر ذلك إذا كان الواقف ثابت على الإقرار بالوقف وإن جحد الواقف الموقف فإن جاءت بينة تشهد عليه بالوقف وبمقدار حصته من الأرض والدرا وسموا ذلك قبل القاضي ذلك وحكم بالوقف على ما صح عنده فيه وإن شهد الشهود على الواقف بإقراره بالوقف ولم يعرفوا مقدار ماله من الأرض أو من الدار أخذه القاضي بأن سمى ماله من ذلك فما سمى فالقول فيه قوله ويحكم عليه بوقفه لذلك فإن كان الواقف قد مات فوريثه يقوم مقامه في ذلك فما أقر من ذلك لزمه أنفع الوسائل برهن أنه وقفه قبل المبيع يقبل ويبطل البيع وليس للمشتري حبس المبيع بثمنه ولوا بينة له فالقول للمشتري وفيه لو برهن المشتري أنه كان وقفا على كذا لا يقبل لأنه ساع في نقض ما تم به ولأنه ليس يخصم في دعوى الوقفية عن الموقف عليهولو شهدا بإقرار ولم يعرفاه حصته أخبره القاضي بأن يسمي حصته والقول قوله فيما سماه ويحكم بوقفيته ولو مات الواقف فوارثه يقوم مقامه فيما أقر به فصولين رجل أجر منزلا كان والده وقفه على أولاده أبدا ما تناسلوا فأجره هذا الرجل إجارة طويلة فأنفق المستأجر على عمارة هذا بأمر المؤجر قال محمد بن الفضل إن لم يكن للمؤجر ولاية في الوقف بأن لم يكن متوليا يكون المؤجر قال محمد بن الفضل إن لم يكن للمؤجر ولاية في الوقف بأن لم يكن متوليا كان على المستأجر المسمى كان ذلك مقدار أجر المثل أو أكثر ويرجع المستأجر على الوقف بما أنفق في عمارة الوقف فصول عماد ونقله بن المؤيد وفي الناصحي إذا أجر الواقف أو قيمة أو وصي الواقف أو القاضي أو أمينه ثم قال قبضت الغلة وضاعت أو فرقتها على الموقوف عليهم وأنكروا فالقول له مع يمينه نقلها بن المؤيد عن العمدة (( )) المتولي والجباة يدعون تسليم الغلة إليه في حياته ولا بينة لهم فإنهم يصدقون باليمين لأنهم أنكروا الضمان نقلها ابن المؤيد من شروط الظهيرية وصي أو قيم أو ادعى أنه أنفق من مال نفسه واراد الرجوع في مال الوقف واليتيم ليس له ذلك أو يدعي دينا لنفسه على اليتيم أو وقف فلا يصح بمجرد الدعوى هذا لو ادعى من مال نفسه فلو ادعى الإنفاق من مال الوقف ولايتيم فلو ادعى نفقة المثل في تلك المدة صدق نقله ابن المؤيد عن جامع الفصولين قيم الوقف أنفق من ماله في الوقف ليرجع في غلته له الرجوع إن شرط وإلا فلا وكذا الوصية في مال الميت لكن لو ادعى ذلك يكون القول قوله لسان الحكام سئل ملانا العلامة شيخ الإسلام أبو السعود في أن المدرس المولى هل يأخذ الوظيفة من يوم تقليد التدريس أو من يوم بلوغ الخبر إلى المعزول ولأيهما القول إذا اختلفا في يوم بلاغه أجاب بأن الأصل إنما يأخذ الوظيفة في يوم شروعه في الدراسة خلا أن المدرسة إذا كانت بعيدة يحتسب الايام المصروفة إلى ترقيب المبادئ الضرورية للدراسة ويلحق بأيام الدراسة في استحقاق الوظيفة هذا وإن المدرس لا ينعزل إلا عند بلوغ الخبر والقول قوله إلى عنا عبارته الشريفة ، نقل عن المولى المرحوم أبو الميامن مصطفى المفتي وإن جاء المسلم غليه بزيدف وأنكر رب السلم أن يكون الزدف من دراهمه فالقول قول المسلم مع يمينه غلا أن يكون قبض راس ماله وأقر أنه قبض حقه وأقر أنه استوفى راس المال (( )) لا يقبل قول المسل إليه ولو أقر ببعض الدراهم ثم ادعى أنه وجدها زيد فأقبل قوله وإن ادعى أنها ستوقد لا يقبل وإن قبض ولم يقر بشيء ثم ادعى أنها ستوقد قبل قوله ولو وجد بعض المقبوضة (( ) فقال بعد المسلم علي دراهم لكنها ثلث رأس المال ولي عليك ثلثا السلم وقال المسلم علي نصف رأس المال وعلي نصف السلم كان القول قول المسلم إليه وإن وجد بعض رأس المال زيد فأبعد الاقتران فردها ثم اختلفا في قدر المردود على هذا الوجه كان القول قول رب السلم كما لو اشترى حنطة بعينها بدراهم وقبضها ثم وجد عيبا أو أراد استرداد الثمن واختلفا في قدر رأس المال أو جنسه أو صفته أو اختلفا في جنس المسلم فيه أو قدره أو صفته أو نزعا ثوب السلم فإنهما يتحالفان وإن اختلفا في مكان الإيفاء قال أبو حنيفة رحمه الله القول قول المسلم إليه ولا يتحالفان وقال صاحباه يتحالفان قبل الخلاف على العكس والأول أصح ولو اختلفا في أصل الأجل فادعى أحدهما شرط الرجل والآخر ينكر قال أبو حنيفة رحمه الله أيهما يدعي الأجل فالقول قوله والعقد صحيح وقال صاحباه إن كان المسلم إليه يدعي الأجل ورب السلم ينكر كان القول قول رب السلم والعقد فاسد وإن اتفقا على شرط الأجل واختلفا في قدره كان القول قول رب السلم مع يمينه والبينة بينة المسلم إليه ولو اتفقا على قدر الأجل واختلفا في مضيه كان القول قول السلم إليه والبينة بينة أيضا قاضي خان اختلفا في معنى الأجل في المسلم فالقول للمطلوب أن لم يمض وإن أقاما البينة قبلت بينة المطلوب لأنها تثبت زيادة أجل من باب الاختلاف .
Shafi 100